حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات التجاري
(دراسة مقارنة)
القاضي. الدكتور/ أحمد ناصر الركن
مقدمـــة
يشهد العالم حالياً تطورات مذهلة في الفضاء الالكتروني، تتسم بالسرعة الفائقة، ورافق هذا التطور معاملات الكترونية لم تكن بالحسبان، وتمخض عن هذه التعاملات ظهور بما يسمى- بالمحررات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونيةـ التي فرضت نفسها على الواقع المعاصر، كبديل عن المحررات التقليدية التي كانت سائدة في المعاملات التجارية والمدنية المختلفة.
وأصبح من غير الممكن إتمام المعاملات، أو على الأقل معظمها دون استخدام هذا النوع من المحررات، وهو ما أوجد فجوة بين الواقع والقانون؛ كون الأولى تتمتع بحجية كاملة في الإثبات، بينما الأخرى لا تتمتع بأي حجية، مما جعل القواعد القانونية الحالية غير مستقرة، وغير ملبية لطموحات المجتمع؛ الذي يصبح في فضاء الإلكتروني ليس له مثيل.
فالكل أصبح يلمس بوضوح ويدرك أن المعاملات التجارية الإلكترونية بحاجة إلى سن تشريعات تستجيب للمعطيات المستجدة والمتزايدة، سواء كان على المستوى الدولي، أو على المستوى الوطني، لمواكبة التطور، ومن ثم تضفي على هذا النوع من المعاملات القوه الثبوتية في الإثبات، وهو ما استجاب له المشرع الدولي والوطني وقام بسن تشريعات تواكب هذا الكائن الجديد على الساحة وهو الأمر الذي يقتضي منا تسليط الضوء عليه، والوقوف على القواعد القانونية التي تنظم مفرداته وتطويع المبادئ العامة لتستطيع استيعاب هذه المفردات؛ لأن هذه المعاملات سواء كانت الداخلية، أو الدولية لابد من حدوث نزاع بشأنها وهذا النزاع قد يتنوع؛ كونه ناجماً عن معاملات مستحدثة ومختلفة عن المنازعات التقليدية.
والتساؤلات التي يمكن طرحها على بساط هذا البحث، إذا كان المحرر الإلكتروني هو البديل العملي للمحررات التقليدية فكيف يمكن إثباته؟ وهل يمكن للقضاء الاعتداد بالقوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية؛ وما الوسائل التي تضمن حماية هذه المحررات من العبث والتزوير إذا ما أثير نزاع بشأنه؟! هذه التساؤلات وغيرها يمكن لنا الإجابة عليها من خلال المبحثين الآتيين: المبحث الأول: نتحدث فيه عن ماهية المحررات أما المبحث الثاني فنخصصه لحجية المحررات الإلكترونية ودورها في الإثبات التجاري.
أولاً- الأهمية العلمية والعملية للموضوع:
تظهر أهمية هذه الدراسة أنها موضع اهتمام العديد من المحافل الدولية، والإقليمية، والوطنية، كما أصبحت اليوم شغلها الشاغل لفكر العديد من فقهاء القانون، ومن ثم فقد أتت هذه الدراسة لتسلط الضوء على جانب مهم الذي كان وما يزال مثار جدل، ويعد من المواضيع الجديرة بالبحث هو «مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات التجاري» مع تسليط الضوء على أحكام قانون أنظمة الدفع اليمني، والوقوف على كيفية معالجة المشرع لهذه لنظم الحديثة على الساحة البحثية، والتي تشكل هذه الدراسة من وجهة نظر بحثية إضافة جديدة للمكتبة اليمنية التي تكاد تندر من دراسات سابقة لمثل كهذا مواضيع.
ثانياً- أسباب اختيار موضوع البحث من قبل الباحث:
1. بروز الكثير من المنازعات القانونية والتقنية حيرت رجال القانون في كيفية التعامل مع هذا الكائن الجديد على الساحة القضائية.
2. الإسهام في إيضاح بعض المفاهيم الغائبة عن الأذهان لمفهوم المحررات الإلكترونية.
3. غياب الدراسات حول هذه المواضيع الشائكة، والغائبة عن الأذهان.
4. تفشي ظاهرة القرصنة الكترونية على المواقع ووثائق وأسرار الدول.
ثالثاً- إشكالية البحث:
ترجع إشكالية البحث إلى ما يتميز به من صفة فنية، ومفردات اصطلاحيه جديدة، كالبرامج، والبيانات الإلكترونية التي تتميز بطبيعة خاصة متفردة، والذي يعود إلى عدة عوامل، منها حداثة ظهور الحاسب الآلي وتقنية تشغيله، ولهذا أصبح لا يكفي أن يكون الباحث متخصصاً في القانون، بل يتعين عليه أن يكون ملماً بالجوانب الفنية للحاسب الآلي، والإنترنت ليتمكن من إيجاد الحلول للتحديات والمشاكل القانونية التي تثيرها شبكة الاتصال والمعلومات.
خامساًـ أهداف البحث:
1. معرفة طبيعة هذه المستندات التي أفرزتها التقنية الحديثة على الساحة القضائية.
2. التأطير القانوني للمحررات الإلكترونية التي أفرزتها شبكة الاتصال والمعلومات الإلكترونية.
سادساً- منهجية البحث:
سوف يتبع الباحث بإذن الله كلاً من المنهج الوصفي، والمنهج المقارن بعرض أكثر من تشريع دولي ومحلي، والمنهج التحليلي إن احتاج الأمر إلى ذلك.
خطــة البــحــث
وتشتمل على الإطار القانوني لحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات التجاري، وإجراء دراسة مقارنة عليها، وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: المحررات التقليدية والإلكترونيةً والمقارنة بينهما
المطلب الأول: مفهوم المحررات التقليدية والإلكترونية
الفرع الأول: مفهوم المحررات التقليدية
الفرع الثاني: مفهوم المحررات الإلكترونية
المطلب الثاني: المقارنة بين المحررات التقليدية والإلكترونية
الفرع الأول: المقارنة بينهما من حيث الكتابة
الفرع الثاني: المقارنة بينهما من حيث التوقيع
المبـحث الثاني : مدى حجية المحررات الإلكترونيةً في الإثبات التجاري
المطلب الأول: حجية المحررات الإلكترونية في التشريعات الوطنية والدولية
الفرع الأول: حجية المحررات الإلكترونية في التشريعات الوطنية
الفرع الثاني: حجية المحررات الإلكترونية في التشريعات الدولية
المطلب الثاني: الوسائل الوقائية لحماية للمحررات الإلكترونية
الفرع الأول: التشفير
الفرع الثاني: التصديق
الخاتمة
المبحث الأول
ماهية المحررات التقليدية والإلكترونية والمقارنة بينهما
تمهيد:
تطورت المحررات وتنوعت بفضل التقدم التكنولوجي- أو ما يطلق عليه- عصر ثورة المعلومات والبيانات، وظهرت وسائل لم تكن معروفه من قبل لإثباتها، وما زال هذا العلم في تطور دائم ومستمر وسريع، وقد رافق ذلك التطور تساؤلات جمه بحاجة إلى حلول قانونية عاجلة نظراً لتحول المجتمع من مجتمع ورقي إلى مجتمع لا ورقي.
وفيما مضى كانت المحررات التقليدية قد بلغت ذروتها وانشغل الفقه والقضاء في وضع الحلول والاجتهادات لها، وبعدما استمر العمل بها ردحاً من الزمن بدأت تتراجع شيئاً فشيئاً ليحل محلها تدريجياً المحررات الإلكترونية مصحوبة بكتابة وتواقيع الإلكترونية تتم عبر دعامات لا ورقيه، وأثرت هذه الوسائل تأثيراً واضحاً في طبيعة المعاملات التجارية، لكن السؤال الذي يُطرح على بساط البحث ما هو مفهوم المحررات؟ وكيف يمكن المقارنة بينهما وهل عالج المشرع هذا التطور بوضع حلول قانونية لوضع إطار قانوني منظم لها؟! هذا ما يتعين الإجابة عليه في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: مفهوم المحررات التقليدية والإلكترونية.
المطلب الثاني: المقارنة بين المحررات التقليدية والإلكترونية.
المطلب الأول
مفهوم المحررات التقليدية والإلكترونية وشرطها
تمهيد:
المحررات التي يعتد بها في إثبات المعاملات التجارية؛ إما أن تكون محررات تقليدية، أو محررات الإلكترونية، والمحررات التقليدية، إما أن تكون محررات رسمية، أو محررات عرفية، والمحررات الرسمية: هي تلك التي يتم تحريرها بمعرفة شخص مكلف بخدمة عامة وطبقاً للأوضاع القانونية، أما المحررات العرفية: فهي التي يتم تحريرها من أشخاص عاديين ليست لهم صفة الرسمية.
لكن ما يميز المحرر الرسمي عن المحرر العرفي هو أن الأول يتمتع بحجية مطلقة ولا يمكن دحضه إلا الطعن بتزويره، بخلاف المحرر العرفي الذي يتمتع بحجيَّة نسبية بين أطرافه، ويمكن دحضه بالإنكار وفقاً لقانون الإثبات اليمني وأغلب قوانين الإثبات العربية[1].
أما المحررات الإلكترونية فهي تلك التي تتم عبر وسائط الكترونية وعبر معالجات إلكترونية وهي بذلك تختلف عن تلك المحررات الورقية، وقد عالجت معظم التشريعات العربية والأجنبية المحررات التي تستخرج عن طريق نظام الحاسب الآلي وساوتها من حيث الحجية بالمحررات التقليدية، ونعرض فيما يلي لهذا النوعين من المحررات في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: مفهوم المحررات التقليدية
الفرع الثاني: مفهوم المحررات الإلكترونية
الفرع الأول
مفهوم المحررات التقليدية وشروطها
تتنوع المحررات التقليدية التي يعتد بحجيتها في الإثبات، فإما أن تكون محررات رسمية، أي التي تتم عن طريق شخص ذي صفة رسمية، مدرج في السلم الوظيفي للدولة، أو محررات عرفية تتم بين أشخاص عاديين لا يتمتعون بصفة الرسمية، ونتحدث عن هذه المحررات من خلال تعريفها، والوقوف على شروطها المختلفة.
أولاً: تعريف المحررات التقليدية:
1ـ تعريف المحررات الرسمية:
عرف قانون الإثبات اليمني[2] في المادة (98) المحررات الرسمية بأنها: (التي يثبت فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه).
ويلاحظ من النص أن المحررات الرسمية التي تحدث عنها المشرع، هي الأوراق الرسمية بشكل عام، التي تشمل في مفهومها؛ كل ورقة، أو محرر يصدر عن أجهزة السلطة، أو ما في حكمها، أو ما يتم توثيقه بها مثل: العقود، والقوانين، والقرارات الوزارية وغير الوزارية، وكذا القرارات الإدارية الصادرة من جهة الإدارة: كشهادة الميلاد، والوفاة، والشهادات الدراسية، والبطاقات الشخصية، والأوراق القضائية: كالأحكام، ومحاضر جلسات المحاكم، ومحاضر التحقيق، وأوراق المحضرين، والأوراق الطبية: كشهادات، والتقارير التي تصدرها المستشفيات وغيرها. لكن لابد أن تكون صادرة وفقاً للشروط التي يقررها القانون بأن تكون صادرة من موظف عام مكلف بخدمة عامة، ويمارس عمله في حدود الاختصاص المنوط به مع التقيد بالأوضاع التي يقرها القانون[3].
2. تعريف المحررات العرفية:
عرف قانون الإثبات اليمني في المادة (99) المحررات العرفية بأنها تلك: (التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم بعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية).
فالمحررات العرفية هي تلك المحررات والأوراق الأخرى غير الرسمية، التي تصدر من الأفراد في المعاملات والعلاقات فيما بينهم: كالقرارات، والمخالصات، والتصرفات، والعقود العرفية، والوصايا وغيرها التي لم يتدخل في تحريرها الموظف العام، ولا الشخص المكلف بخدمة عامة بحكم وظيفتهما.
بل يكون موقعاً عليها من الشخص الصادر عنه ذلك التصرف، أو الأشخاص الصادرة عنهم، ويمكن أن يكون المحرر العرفي غير موقع من أطرافه[4]، لكنه ليس حجة عليهم إلا إذا كان موقعاً من أطرافه؛ لأنه بمثابة إقرار على صحة تصرف معين.
ثانياً- الشروط القانونية اللازم توفرها في المحررات التقليدية:
الشرط الأول: صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة:
والموظف العام[5]: هو كل من يتم تعيينه في السلم الوظيفي للدولة للقيام بخدمة عامة، أو بعمل من أعمالها، أو تنفيذ أوامرها سواءً كان يتقاضى أجراً على ذلك أم لا يتقاضى أجراً.
وعلى ذلك فيعد موظفاً عاماً محضر المحكمة، وكاتب العدل، والقاضي، وكاتب الجلسة والخبير، والموثقون بصفة عامة.
الشرط الثاني: صدور المحرر من موظف عام في حدود سلطته واختصاصه:
أي أن يكون الموظف ذا ولاية في تحرير المحررات، فإذا قام الموظف بإصدار المحرر بعد عزله، أو وقفه من العمل فإن المحرر سيكون باطلاً[6]، وبالتالي لا يمكن أن يطلق على المحرر بالورقة الرسمية، كما يجب ألا يقوم مانع قانوني، أو مادي بالموظف يمنعه من إصدار المحرر، فلا يجوز له توثيق محرر يخصه هو، أو يخص أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما يجب أن يدخل في اختصاصه إصدار هذا المحرر وفي المكان المكلف فيه، فلا يستطيع الموثق مثلاً أن يوثق عقاراً كائناً في تعز فيوثقه في صنعاء والعكس.
الشرط الثالث: مراعاة الأوضاع القانونية في تحرير المحرر:
يجب أن يلتزم الموظف في إصداره للمحرر الأوضاع والشروط والقواعد التي قررها القانون لإصدار مثل هذه المحررات، فلا بد أن يلتزم القاضي مثلاً بالأوضاع المقررة في تحرير الأحكام حتى يصبح الحكم ورقة رسمية، ويمكن أن يحتج بها.
الشرط الرابع: أن يكون المحرر موقعاً ممن هو حجة عليه:
هذا الشرط خاص بالمحرر العرفي إلى جانب الشروط السابق ذكرها، فالمحررات العرفية جعل لها القانون حجة إلى حد معين باعتبارها أدلة عارضة، وذلك كدفاتر التجار والأوراق المنزلية وأصول البرقيات وغيرها مما هو غير موقع[7].
الفرع الثاني
مفهوم المحررات الإلكترونية
استجابة لدخول البشرية عصراً جديداً يجمع بين مجال المعلوماتية وقطاع الاتصال، وما بينهما من انعكاس على التبادل التجاري، كتلك الصفقات التجارية الضخمة التي تتم عبر شبكة الاتصال الحديثة (الإنترنت).
فقد بادرت معظم التشريعات الدولية الحديثة، وعلى رأسها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري بسن تشريع أُطلق عليه اسم «قانون الأونستيرال للتوقيعات الإلكترونية[8]»، وهو بمثابة قانون إرشادي للدول للاسترشاد به عند قيامها بسن تشريع مماثل.
وهو ما تنبه إليه المشرع الوطني، فقد صدرت العديد من التشريعات المماثلة[9]؛ لتواكب هذا التطور المتسارع في ميدان المعلوماتية الإلكترونية؛ لكي توفر الأمان والثقة لدى المتعاملين في هذا المجال الخصب، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وتضمن الخصوصية بهذه الوسيلة، خصوصاً القطاع التجاري منه.
وهذا ما يحتم علينا تناوله في هذا الفرع وهو تعريف المحررات الإلكترونية، وشروطها المختلفة.
أولاً: تعريف المحررات الإلكترونية:
1. تعريف المحرر الإلكتروني وفقاً للتشريعات الوطنية:
عرف القانون اليمني المحرر الإلكتروني تحت مسمى السند الإلكتروني[10] وذلك في المادة (2/18) بأنه :(أي بيان، أو رسالة[11]، أو قيد، أو عملية، أو معلومة، أو عقد، أو توقيع، أو برنامج، أو سجل، أو إجراء، أو شهادة، أو رمز، أو توثيق، أو أية أوراق مالية، أو تجارية يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية)[12].
وعرف القانون المصري المحرر الإلكتروني: في المادة (1/ج) بأنه: (رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ، أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل، أو تستقبل كلياً، أو جزئياً بوسيلة الكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة)[13].
2. تعريف المحرر الإلكتروني وفقاً للمواثيق الدولية:
عرف قانون الأونيستيرال المحرر الإلكتروني تحت مسمى رسالة البيانات في المادة(1/ج) بأنها:” معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية، أو ضوئية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكتروني للبيانات، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي»[14].
ثانياً: الشروط اللازمة للمحررات الإلكترونية:
مثلما للمحررات التقليدية شروط تميزها، فإن للمحررات الإلكترونية كذلك شروطاً تمكنها من الحجية الكاملة في الإثبات إذا ما أُثير نزاع بشأنها، وقد ثار التساؤل حول مدى استجماع الشروط المطلوبة للمحررات الإلكترونية وعن الشروط التي يتطلبها القانون في المحررات التقليدية[15]، ولكي يكتسب المحرر الإلكتروني الحجية الكاملة في الإثبات فإنه لابد من استيفائه الشروط الآتية:
الشرط الأول: الكتابة:
لم تعد الكتابة قاصرة على المحررات الورقية فقط، بل تطور هذا المفهوم نحو الاتساع ليشمل أيضاً المحررات الالكترونية، وقد انفرد المقنن المصري دون غيره من القوانين العربية بتعريف الكتابة الالكترونية حيث عرفت المادة (1/أ) الكتابة الالكترونية بقولها: (كل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو أي علامات أخرى تثبت على دعامات الكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو أي وسيلة أخرى تعطي دلالة قابلة للإدراك).
أما المقنن اليمني فلم يتطرق إلى تعريف الكتابة الالكترونية بشكل مباشر، وإنما تطرق إليها أثناء تعريفه لمصطلحي «رسالة البيانات، ورسالة المعلومات» حيث عرفت المادة (2) منه رسالة البيانات بأنها: (مجموعة من الأوامر والأرقام التي تحتاج إلى معالجة وتنظيم، أو إعادة تنظيم لكي تتحول إلى معلومات، وقد تأخذ شكل نص، أو أرقام، أو أشكال، أو رسومات أو صور أو تسجيل أو أي مزيج من هذه العناصر) كما عرفت تلك المادة رسالة المعلومات بأنها: (هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلاً مفهوماً).
فمن خلال تلك النصوص يتبين أن الكتابة الالكترونية تكون بواسطة الحروف، أو الأرقام، أو الرموز، كما أن النصوص السابقة اشترطت أن تعطي الحروف أو الأرقام أو الرموز شكلاً مفهوماً، أو قابلاً للإدراك، ويقصد بذلك أن تشكل الأحرف، أو الأرقام، أو الرموز كتابة ذات معنى يفهمه العقل البشري.
فصفة الكتابة لا تتوافر دائماً في الكتابة القائمة على أحد أشكال الدعامات الالكترونية، لذلك يجب أن تكون الكتابة الالكترونية ذات فحوى ومدلول[16].
الشرط الثاني: التوقيع:
إن وجود الإرادة، واتجاهها نحو ترتيب أثر قانوني معين لا يجعل منها إرادة يعتد بها القانون، ما لم يتم ترجمتها في شكل تعبير خارجي محسوس، من خلال قيام الشخص بالتوقيع[17] على المحرر سواء كان المحرر ورقياً، أو الكترونياً؛ لأنه يفترض موافقة الموقع على ما ورد في المحرر، ما لم يتم دحض ذلك بكل وسائل الإثبات، وتعد قرينة مفترضة قابلة لإثبات العكس.
ويأتي التوقيع عادة في نهاية المحرر الإلكتروني، أو المرتبط به، أو المضاف إليه، للدلالة على أن الموقِع مسؤول عن مضمون المحرر الإلكتروني، وإذا تعددت أوراق المحرر الإلكتروني، فعلى الموقع أن يقوم بالتوقيع على كل ورقة بشكل مستقل تأكيداً على التزامه بمضمون كل ورقة من أوراق المحرر[18].
وفي حالة التوقيع على المحرر الإلكتروني، فإنه يعد موقعاً على كل ما ورد في ثنايا ذلك المحرر، بحيث لا يمكن اقتطاع جزء من المحرر، أو إجراء أي تعديل، أو تغيير على المحرر، وإلا فإن المحرر الإلكتروني يعتبر معطلاً بكل ما جاء فيه[19].
فعندما يقوم الموقع بالتوقيع على المحرر، فإنه ينشد بذلك أن يتم توقيعه بطريقة آمنة، وفي سرية تامة، فتركيبة التوقيع الكتروني كما جاء في تعريفه، بأنه مجموعة حروف وأرقام لا يمكن معها القطع بنسبة التوقيع لشخص معين، مما يستلزم اتباع إجراءات تأمين للتوقيع الإلكتروني عالية المستوى تجعله صعب الاختراق والتقليد، وتتمثل هذه الإجراءات في تدخل وسيط محايد تكون مهمته التأكد من هوية صاحب التوقيع، والتصديق على توقيعه[20].
الشرط الثالث: التوثيق:
يشترط في المحرر الالكتروني أن يكون موثقاً لدى جهة مختصة، والتوثيق كما عرفته المادة (2) من قانون أنظمة الدفع الالكتروني اليمني بقولها إجراءات التوثيــــق: (هي الإجراءات المتبعة للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني، أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين، أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في السجل الإلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز، والكلمات، والأرقام، وفك التشفير والاستعادة العكسية، أو أي وسيلة، أو إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب).
فتوثيق التصرف الذي يتم عبر وسائل الكترونية فيه حفظ لحقوق المتعاملين من أي اعتداء، أو غش وهو الأمر الذي يستوجب القيام بتوثيق المحرر لدى جهة متفق عليها، وتكون معتمدة من قبل الحكومة، وهذا يعني أن جهة التوثيق يقع على عاتقها التحقق من صحة المحرر الذي تم تحريره والتوقيع عليه، وعليها أيضاً تتبع أي تغييرات أو أخطاء تحدث له، وهو ما سنتحدث عنه تباعاً عند الحديث حول الوسائل الوقائية لحماية المحرر.
الشرط الرابع: إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكله الأصلي دون أن يلحقهُ أي تغيير:
يشترط للاعتداد بالمحررات الالكترونية في الإثبات بعد تدوينها على دعامات تسمح بإثبات الكتابة عليها، واستمرارها مدة زمنية معينة، وهذا الشرط يسري بالنسبة لغالبية الوسائل الحديثة وعلى سبيل المثال: المطبوعات الخارجة من الحاسب الآلي، وأهمها الميكروفيلم من نوع COM، والأقراص الرقمية الأخرى.
فالتكوين المادي للمحرر يجب ألا يتأثر بالعوامل الطبيعية، إلا ما كان منها يتأثر بعوامل التربة والرطوبة، وتتميز بعض البرامج بحساسية شديدة قد تعرض المحررات للتلف المباشر[21]، وعلى مستخدم نظام المحررات الإلكترونية أن يقوم باقتناء أقراص ذات مواصفات عالية الجودة حتى يتسنى حفظ المحرر بوسيلة تترك أثراً متميزاً يبقى ولا يزول على الأقل لفترة زمنية معقولة[22]، بحيث يمكن العودة إليها، وقراءتها في أي وقت خصوصاً في ظل التكوين المادي والكيميائي للشرائح الممغنطة، وأقراص التسجيل ذات الحساسية[23].
وقد حدد القانون اليمني[24] الفترة الزمنية المعقولة التي يجب الاحتفاظ بالمستندات الإلكترونية، في المادة (9/2) التي تنص على أنه: (يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة: ميكروفيلم، أو اسطوانة ممغنطة، أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة، بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات).
الشرط الخامس: إمكانية استرجاع المحرر الإلكتروني المحفوظ:
لكي يكتسب المحرر حجية كاملة في الإثبات، هو إمكانية الرجوع إلى المحرر في أي وقت، وبالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه، وهو ما صرحت به المادة (11 /1) من قانون أنظمة الدفع الالكتروني اليمني بقوله: (يعتبر السجل الإلكتروني سجلاً قانونياً ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية:
ب. إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه ....).
المطلب الثاني
أوجه المقارنة بين المحررات التقليدية والإلكترونية
تمهيد:
ظلت فكرة المحررات التقليدية سائدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة قانوناً، لكن الواقع المعاش أفرز لنا فكرة المحررات الإلكترونية، وبادرت كثير من التشريعات سواء كانت الوطنية، أم الدولية بإعطاء هذه المحررات القوة الثبوتية الموازية للمحررات التقليدية.
على الرغم من الاختلاف في كلا المحررين من حيث الكتابة والتوقيع كون الأول يتم على دعامات ورقية مادية، بينما الأخرى تتم عبر دعامات ممغنطة الكترونية، وهو الأمر الذي يتطلب منا بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذين المحررين في الفرعيين الآتيين:
الفرع الأول
أوجه الفروق بين المحررات التقليدية والإلكترونية من حيث الكتابة
سأقوم ببيان أوجه الفروق في هذين النوعين من المحررات من حيث شكل الكتابة، ومن حيث الوسيط التي تتم عليها عميلة الكتابة، ومن حيث نسبة الأمان التي يتمتع بها كل من المحررين.
الفرق بين المحررين من حيث شكل الكتابة:
تتميز الكتابة التقليدية بأنه لا يشترط فيها شكل معين، فكل ما كان مفهوماً لدى بني البشر وكان مألوفاً بينهم؛ جرى الاعتراف به، وبالتالي تسند إليه القوة الثبوتية الكاملة، ويتضح ذلك جلياً في ما كان سائداً في العصور القديمة التي كانت الكتابة تتخذ شكل رموز، أو نقوش، أو شكل حيوانات، وكانت لها حجية قانونية كاملة، وتنقطع الصلة إذا كانت الكتابة غير مألوفة.
ما نستطيع قوله في هذا الشأن بأنه يتم في الوقت الحاضر الاعتماد في مجال المحررات الإلكترونية على هذا النوع من الكتابة وأصبحت مألوفة عند البشرية، فالكتابة الإلكترونية قد تأتي على هيئة حروف، أو أرقام، أو رموز، أو أي علامات أخرى تثبت على دعامات الكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو أي وسيلة أخرى وتعطي دلالة قابلة للإدراك[25] وتتم عبر العدد (الصفر والواحد) وتسمى حينئذ «لغة الآلة»، ويتبن مما سبق أن الكتابة سواء كانت فيما مضى، أو في الوقت الحاضر لم يُتخذ فيها معيار معين، وإنما ارتبطت بمألوفيته، أو عدم مألفويته.
الفرق بين المحررين من حيث الوسائط التي يتم بها تدوين الكتابة:
كانت الكتابة التقليدية تأتي عبر وسط تقليدي مأخوذ من الطبيعة سواء كانت ألواحاً خشبية، أو ما ينحت على قطع من الأحجار، أو يكتب على الجلود، وغيرها من الوسائط حينذاك والوقت الراهن تتم على وسط ورقي مادي، في حين أن الكتابة الإلكترونية تتم على وسيط الكتروني، عبر دعامة ممغنطة، أو رقمية، أو ضوئية، أو أشرطة الكاست (CD)، أو أي وسيلة أخرى بحيث تعطي دلالة قابلة للإدراك، وتُلحق بجهاز الحاسب الآلي. يتضح مما سبق أن الاختلاف بين المحررين في أن المحرر التقليدي يتم عبر وسيط مادي، بخلاف الآخر فإنه يتم على وسيط الكتروني غير مادي.
الفرق بين المحررين من حيث نسبة الأمان:
الكتابة التقليدية تتمتع بنسبة أمان نسبية مقارنة بنسبة الأمان للكتابة المحررة الكترونياً كون الأخرى يتم تشفيرها، والمصادقة على محتواها، والتأكد من نسبتها إلى صاحبها، ومن ثم أرشفتها الكترونياً، وفق مواصفات عالية المستوى لكي تحد من تزويرها، أو تلفها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاطمئنان إليها.
الفرع الثاني
أوجه الفروق بين المحررات التقليدية والإلكترونية من حيث التوقيع
هناك فروق جوهرية بين التوقيع التقليدي، والتوقيع الإلكتروني، سواء كان من حيث الشكل، أو من حيث الوسيط، أو من حيث نسبة الأمان.
الفرق بين التوقيعين من حيث الشكل:
يقتصر شكل التوقيع التقليدي على الإمضاء، أو البصمة، أو الختم، بخلاف التوقيع الذي يتم في الشكل الإلكتروني الذي يمكن أن يأتي بأشكال مختلفة، فقد يتخذ شكل أصوات، أو حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، بحيث يكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع، ويميزه عن غيره[26]، ويدل على رغبة الموقع في إقرار العمل القانوني والرضاء بمضمونه[27].
الفرق بين التوقيعين من حيث الوسيط:
التوقيع التقليدي عادة ما يتم على دعامة ورقية، أو ألواح خشبية، أو ينحت على الأحجار، أو الجلد وغيرها، بينما التوقيع الإلكتروني فعادة ما يكون على وسيط الكتروني، كالبطاقة الممغنطة، أو بواسطة الخواص الفيزيائية والطبيعية للإنسان، أو ما يطلق عليه ـ التوقيع البيومتري، الذي يتم على دعامة الكترونية ضوئية ممغنطة ملحق بجهاز الحاسب الآلي.
الفرق بين التوقيعين من حيث السلامة:
التوقيع التقليدي يترك فيه الحرية والاختيار للموقع في اختيار توقيع صعب تزويره، بينما التوقيع الإلكتروني فهو مقيد باستخدام وسيلة آمنة تقنياً بحيث يتسنى تشفيره، ومصادقته، والتأكد من نسبتهِ إلى صاحبه، وهو ما يستلزم تدخل شخص ثالث محايد مرخص له من الجهات الرسمية باعتماد التوقيعات الإلكترونية ويخضع لشروط قاسية منصوص عليها في القوانين الناظمة له[28]، وتنعقد المسئولية العقدية والجنائية في حالة الإخلال بهذه الالتزامات.
المبحث الثاني
مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات التجاري
تمهيد وتقسيم:
تعددت وسائل الإثبات التي يستخدمها صاحب الحق للوصول إلى حقه إلا أن الأدلة التقليدية تبقى الوسيلة الأقوى التي تحتل المرتبة الأولى من بين تلك الوسائل الأخرى، فإذا لم يستطع صاحب الحق إثبات حقه بالأدلة الكتابية عندئذ يلجأ إلى الوسائل الأخرى بما فيها الشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة[29].
والمشرع لم يكن ليمنح الإثبات بالكتابة قيمة ثبوتية مهمّة تفوق باقي طرق الإثبات الأخرى بمحض الصدفة، بل جاء ذلك نتيجة وعي المشرع بالمكانة التي تحتلها الكتابة على مر الزمن من الديمومة، والاستمرار مهما تباعدت الأزمان، أما طرق الإثبات الأخرى، فإنه ينتابها بعض الشكوك، والقصور التي جعلت بعض التشريعات موضع انتقـاد لها، وفي مقدمتها مشكلات الإثبات بوساطة مستخرجات الحاسوب، والملفات الرقمية.
ومع تزايد الاعتماد يوماً بعد يوم على وسائل تقنية المعلومات في إدارة وإنفاذ الأعمال المختلفة، ومع التوجه الظاهر نحو عالم الرقميات كبديل لعالم المحسوسات، عالم البيانات والملفات المخزنة في أنظمة المعلومات كبديل للبيانات المحررة على الورق وحوافظ الملفات التقليدية، يزداد الاهتمام بمدى حجية وقوة وسائل التخزين التقني للمعلومات، ومستخرجات الحاسوب، ومدى استيعاب النظام القانوني للإثبات لهذه الأنماط المستجدة على الساحة، ولا يقف التساؤل عند حد التصرفات القانونية المدنية والتجارية والمصرفية، بل يتعداه إلى التساؤل حول: ما هي الحماية القانونية الوقائية للمحررات ذات الطبيعة الالكترونية في المواد التجارية؟
ويمكن الإجابة على هذه التساؤلات من خلال المطلبين الآتيين:
المطلب الأول
التنظيم التشريعي لحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات التجاري
تمهيد:
لقد اتجهت النظم القانونية المختلفة- بوجه عام- إلى قبول وسائل الإثبات الإلكترونية التي توفر من حيث طبيعتها موثوقية في إثبات الواقعة، وصلاحية الدليل محل الاحتجاج، وتُحقق فوق ذلك وظيفتين:
- إمكان حفظ المعلومات لفترة زمنية معقولة للمراجعة والرجوع إليها عند التنازع.
- والموثوقية في الإثبات عن طريق جهات المصادقة.
بعد أن خضعت القواعد القانونية للإثبات في النظم المختلفة إلى عملية نقد وتقييم في ضوء مفرزات تقنية المعلومات وتحدياتها، وذلك من أجل تبين مدى تواؤم النصوص القائمة مع ما أفرزته وسائل الاتصال الحديثة وتحديداً شبكات المعلومات بأنواعها (انترنت، اكسترانت)، باعتبار أن القواعد القائمة ترتكز على مفاهيم ذات مدلول مادي.
وقد أدت عملية التقييم هذه إلى اتخاذ تدابير تشريعية في أكثر من دولة، فعلى الصعيد العالمي كان للجنة الأوينسترال في الأمم المتحدة وقفة مبكرة حيث أصدرت القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لعام 1996م الذي عالج من بين ما عالج مسائل التواقيع الالكترونية والمحررات الالكترونية، وقرر وجوب قبول المحررات الالكترونية كوسيلة لإثبات التعاملات التجارية المختلفة، واكتفى قانون الأونيسترال بوضع المبادئ العامة القائمة للدول للاسترشاد بها عند سن القوانين لكي تلبي مفرزات التكنولوجيا، وتحقق طموحاتها، وقد سارت العديد من التشريعات الغربية، والعربية على هذا الطريق.
ومن أجل الوصل إلى معرفة حقيقية للتشريعات المختلفة يمكن تناول هذا المطلب في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول
حجية المحررات الإلكترونية في التشريعات الوطنية
أمام الجهود الدولية للاعتراف بحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، وجد المشرع العربي والغربي نفسه أمام ضرورة ملحة لتحديث قوانينه القائمة لمواكبة هذا التطور، وهذا التوجه الذي فرض نفسه على الساحة التجارية والمعاملاتية المختلفة المتمثلة في التدخل لملاءمة القواعد القانونية مع التطورات الحديثة في ميدان المعلومات الإلكتروني خاصة ما يتعلق منها باستخدام مخرجات الحاسب الآلي في التجارة الإلكترونية.
ومما لا شك فيه، ومع توجه أغلب الحكومات من نظام تقليدي إلى نظام إلكتـروني، أدى بها إلى منح المحررات الإلكترونية حجية كاملة في الإثبات سواء في ظل بعض التشريعات المقارنة، أو في ظل التشريع اليمني.
وبنظرة على قانون أنظمة الدفع اليمني نجد المشرع قد أطلق العنان للمحررات الإلكترونية في أن تحل محل المحررات التقليدية، وساوى بينهما من حيث القوة الثبوتية.
فقد نصت المادة (10) بأن: (يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها، أو حجيتها في الإثبات).
وكذا نصت المادة (8/2) التي تخول للبنك المركزي اليمني: (الصلاحيات التالية: إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال وإبلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الإجراءات حجية في الإثبات)، ونصت المادة (9/1) بأنه: (يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي، أو مراسلات أجهزة التلكس، أو الفاكس، أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة).
ونصت المادة (9/3) بأن: (تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي، أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ، وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة، أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجيتها في الإثبات).
ويستفاد من النصوص سالفة الذكر أنها ركزت على حجية المعاملات المالية دون غيرها من المعاملات التجارية الأخرى، ولم تجعل مساواة كاملة في الحجية للمعاملات التجارية الأخرى التي تتم في بيئة الكترونية، وهو مأخذ على المشرع اليمني يجب تداركه خصوصاً في المعاملات التجارية التي استثناها المشرع التجاري، وأتاح للمتخاصمين سلوك كافة طرق الإثبات، على خلاف المعاملات المدنية التي قيدها وأورد طرق الإثبات فيها على سبيل الحصر.
بالرغم من توجه اليمن نحو استبدال المعاملات المدنية التقليدية بمعاملات مدنية الإلكترونية، مثل: استخراج البطاقة الشخصية، وجوازات السفر، وكروت السيارات، وغيرها من المعاملات التي تتم عبر نظام الكتروني، وهو أمر ينبغي التنبه إليه، ويجب استيعاب هذا التوجه وتضمين ذلك في تعديلات قادمة لقانون الإثبات.
ويبدو مما ظهر أن أفضل طريقة لمنح الحجية القانونية لمخرجات الحاسوب هو وضع نص عام يستوعب كل معاملة أجريت بوسائل إلكترونية، سواء كانت تجارية، أو مدنية، أو إدارية.
لكن ما يمكن قوله في هذا الشأن أن القاضي يستطيع الرجوع إلى نص المادة العاشرة ويجعل حجية للمحررات الإلكترونية كاملة توازي نظيراتها التقليدية، كون النص عاماً يستوعب كل المعاملات سواء كانت تجارية، أو مدنية، وبهذا يكون القاضي قد طبق روح القانون.
أما المشرع المصري فقد كان أكثر وضوحاً من القانون اليمني فلم يقتصر على المعاملات التجارية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقد نص على حجية المعاملات التي تصدر عبر مؤسسات الدولة المختلفة وذلك في المادة (15) بقوله: (للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)، وهو سلوك حسن نتمنى من المشرع اليمني أن يحذو حذوه.
أما المشرع الأردني فقد أقر بحجية المحررات الإلكترونية في قانون البينات رقم (37) لسنة 2001م في المادة (13) بقوله: (أ. يكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكترونية قوة الإسناد العادية في الإثبات.
ب. وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة، أو الموقعة قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت من نسب إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها).
ثم صدر القانون رقم (85) لسنة 2001م بشأن المعاملات الإلكترونية الذي نص في المادة (17) منه على أن: (يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجاً للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها، أو صلاحيتها في الإثبات).
أما القوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية في التشريع الفرنسي فقد وعى المشرع الفرنسي مبكراً بضرورة اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في المعاملات التجارية المختلفة، ويتضح ذلك جلياً من خلال تعديلاته للقانون رقم (80/525) الصادر في 12 يوليو 1980م، والذي عدل المادة (1348) من القانون المدني لينظم وسائل إثبات التصرفات القانونية بوجه عام، بحيث تبنى مفهوماً حديثاً للصورة، إذ منحها حجية معينة في الإثبات.
وهكذا جاءت المادة (1348) في فقرتها الثانية باستثناء مهم، على وجوب إعداد الدليل الكتابي، إذا كان أحد الأطراف أو المودع لديه لم يحتفظ بالسند الأصلي، وقدم صورة تعد نسخة مطابقة للأصل، ويعد دائماً كل نسخ للأصل ناشئاً عن إحداث تغيير تصعب إزالته في مادة الدعامة[30].
من الملاحظ على المادة أن المشرع الفرنسي منح للصورة حجية في الإثبات متى توافرت شروط نصت عليها هذه المادة، حيث اشترط أن تكون تلك الصورة نسخة مطابقة للأصل، وهو شرط بديهي وضروري، فلا يعقل أن تكون الصورة مخالفة للنسخة الأصلية، إضافة إلى شرط التطابق، وشرط الدوام، وهو ما عبر عنه المشرع الفرنسي في نهاية المادة بقوله: «ويعد دائماً كل نسخ للأصل ناشئاً عن إحداث تغيير تصعب إزالته في مادة الدعامة».
من الملاحظ أن المشرع الفرنسي تدخل جزئياً، حيث اقتصر في بداياته على بعض القطاعات المحددة مثل قانون 30 أبريل 1983م بشأن السماح باستخدام الوسائط الإلكترونية كبديل عن الدفاتر التجارية في تدوين حسابات التجار، إلى جانب هذا القانون صدر التعديل البسيط للقانون المدني، والتعديل الذي قام به يبدو أنه كان تحت ضغط الاستجابة لمعطيات الواقع الذي فرض نفسه.
ولحقه صدور القانون رقم (230) الصادر في 13 مارس 2000م المتعلق بتطويع قانون الإثبات لتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني، حيث جاء هذا القانون بتعديل مهم شمل خاصة المادة (1316) من القانون المدني الفرنسي، إذ جاء فيها «يشمل الإثبات عن طريق الكتابة كل تدوين للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى، ذات دلالة تعبيرية واضحة ومفهومة أيا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره»[31].
وبهذه التعديلات المتلاحقة يكون المشرع الفرنسي قد وسع من مفهوم المحررات الإلكترونية لتشمل كل أنواعها، وهو بذلك يعترف للمحررات المعتمدة عبر دعامات إلكترونية بنفس الحجية التي للكتابة عبر دعامات مادية، فالعبرة ليست في تقنية اعتماد الكتابة ولا في الوسيلة المستخدمة فيها، وإنما في قدرة تلك الطريقة على إنشاء الكتابة، ويجعلها ذات دلالة تعبيرية واضحة.
وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد جعل المحررات الإلكترونية المتضمنة لتوقيع إلكتروني تتساوى مع المحررات التقليدية، من حيث الحجية في الإثبات، وهو بذلك يستجيب للتكنولوجيا.
الفرع الثاني
حجية المحررات الإلكترونية وفقاً للمواثيق الدولية
أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (الأونيسترال) لعام 1996م، والذي نص في المادة (9) منه على أنه: (1- في أي إجراءات قانونية لا تطبق أي حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل :
(أ) لمجرد أنها رسالة بيانات
(ب) أو بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي إذا كانت هي أفضل دليل يتوقع بدرجه معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه.
2- يعطي للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات...)[32].
بينما حددت المادة (2/ج) من قانون الأونيسترال للتوقيعات الإلكترونية لعام 2001م بأن رسالة البيانات[33]: (تعني معلومات يتم إنشاؤها... بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو البرق، أو التلكس، النسخ البرقي).
نظرة تحليلية للقوانين سالفة الذكر:
بالوقوف على نصوص التّشريعِات العربية المقارنة يتضح لنا أنها استخدمت تعابير تقليدية في طياتها مثل: كِتابَة، توقيع، سجل، ملف،...الخ. فإذا ما تمعنا في هذه المصطلحات بالتحليل سنجد أن المشرع ما زال متأثراً بالمظاهر المادية الورقية المنصوص عليها في قوانين الإثبات المدنية.
وهو ما يؤدي إلى احتمال صدور قرارات قضائية متناقضة والبطء في سير إجراءات المحاكمة مما يعكر صفو السرعة التي تتصف بها الوسائل الالكترونية الحديثة.
ويظهر ذلك جلياً في نصوص القانون اليمني لأنظمة الدفع الإلكتروني الذي جاء مبناه قائماً- بوجه عام- على فكرة الإثبات التقليدي، وإن كان قد شمل الوسائل التقنية ذات المستخرجات الإلكترونية وساوى بينها في الحجية، لكنه لم يشمل الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت بنظرة مجردة بعيداً عن الحلول المقررة تقنياً وتشريعياً في النظم المقارنة التي نظمت هذا المضمار.
المطلب الثاني
الوسائل الوقائية اللازمة للمحررات الإلكترونية
تمهيد:
منذ أن بدأت المعاملات التجارية تطغى على المعاملات التقليدية؛ بدأت الخطورة تتزايد في مستوى الأمن الفعلي وهو ما دفع رجال القانون إلى المسارعة في تقديم المشورة[34] بشأن العواقب القانونية التي تعترض حجية المحررات الإلكترونية وبمساواتها بالمحررات التقليدية في الإثبات.
ولا يمكن الاعتراف لهذه المحررات إلا إذا بلغت حداً مأموناً يحول دون إنكار سلامتها، أو إنكار عمن صدرت عنه، وهو الأمر الذي دفع بالخبراء التقنيين إلى ابتكار ضوابط تقنية وفنية تحول من الاختراق والتزوير في تلك المحررات وبالتالي تحد من عملية القرصنة لبيانات المتعاملين في حقل البيئة الإلكترونية[35].
ونتيجة لهذه المخاطر التي من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات كان لزاماً البحث عن وسيلة تقنية تسمح بتأكيد عدم تزوير المحررات والتوقيعات الممضاة عليها، ونسبتها إلى مصدرها للتقرير بالحجية الكاملة في الإثبات.
فيشير البعض إلى أن الأمان اللازم للمعاملات الإلكترونية لا يتحقق إلا من خلال نظامي تشفير وتصديق للمحررات الموقعة الكترونياً: فيا ترى ما هو التشفير؟ وكيف يمكن التصديق وعلى من يناط بهذه هذه المهمة هذه التساؤلات يمكن لنا الإجابة عليها من خلال الفرعين الآتيين:
الفرع الأول
تشفير المحررات الإلكترونية كوسيلة وقائية
تشفير البيانات المدونة على وسائل الاتصال الحديثة تعد الوسيلة الحديثة لضمان الأمان، والسرية لسلامة المحررات المنشورة عبر شبكة الإنترنت، بحيث يستحيل اختراق بيانات المحرر والعبث به من غير المرخص له، وتعود عمليات التشفير تاريخياً إلى عصر يوليوس قيصر الذي استخدم رمزاً للتشفير يتضمن إزاحة أحرف النص المراد تشفيره عدداً محدداً من الخانات، وعلى مدار التاريخ دار صراع بين مطوري علم التشفير، وبين أولئك الذي يسعون لكسره واختراقه[36].
وبدأ استخدام التشفير في العلوم العسكرية، في الحرب العالمية الثانية، واستخدم الألمان أشهر آلة كهربائية للتشفير المعروفة باسم (Enigma) مما حث الحلفاء على ابتكار الحاسبات الآلية (Bombe، وcolossus) لفك رموز هذه الشفرات، وقام فريق من جهاز الاستخبارات الإنجليزية بقيادة العالم (ألان ترنج) بفك اللغز الألماني، وعد بمثابة انتصار هائل تمكنت من خلاله قوات الحلفاء من إحراز النصر في الحرب العالمية الثانية، وزاد هذا النصر من ظهور أجهزة الحاسوب، وتزايد انتشارها بين أوساط البشر، والتعمق في علومها[37].
وقد أصبح فك رموز التشفير يتزايد يوماً بعد يوم، وهو ما يمكن التأكيد عليه هنا، من أن مبتكري أنظمة أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر) قد استطاعوا إحراز تقدم في نظرية علم التشفير[38].
وتتم عملية تشفير التوقيع الكتروني، والبيانات الأخرى المدونة على المحررات الإلكترونية عن طريق تحويلها إلى رموز مبعثرة لا معنى لها، بواسطة خوارزمية التشفير المتماثل وغير المتماثل[39].
والتشفير المتماثل هو: التشفير الذي يتم بواسطة المفتاح العام، وهي عملية يستخدم فيها مفتاح واحد لا نظير له لعملية تشفير بيانات المحرر الإلكتروني، وفك تشفيره، ويعتمد هذا النوع من التشفير على سرية المفتاح المستخدَم، والشخص الذي يملك هذا المفتاح هو الشخص الوحيد بإمكانه فك التشفير، وقراءة محتوى المحرر، أو الرسالة الإلكترونية، أو البيانات الأخرى[40].
أما التشفير غير التماثلي فهو يعتمد على وجود مفتاحين: هما المفتاح العام (Publickey) والمفتاح الخاص (Privet key) حيث يستخدم المفتاح العام لتشفير الرسائل، ويستخدم المفتاح الخاص لفك تشفير الرسائل، وعليه تستند منظومة المحررات الإلكترونية؛ لأنه أكثر أماناً وأكثر تعقيداً، ويعتمد على إصدار مفتاحين متكاملين ومرتبطين بشكل مُحكم، وهما المفتاح الخاص الذي يتم توزيعه بشكل حر على كل من يطلبه وفق شروط معينة، ويصبح مالكه الشرعي، ومفتاح عام معروف للمستخدمين الذين يتم التعامل معهم[41].
وقد درجت البنوك على تطبيق التوقيع الرقمي الذي يستخدم فيه التشفير غير التماثلي بواسطة المفتاحين: مفتاح خاص، ومفتاح عام، يمكنان مستخدم البطاقة البنكية[42] الإلكترونية من إجراء معاملة مالية بواسطة التوقيع الرقمي من خلال إدخال الكود الشخصي السري الخاص بالعميل، والمفتاح العام الذي يستخدمه البنك ليتأكد من أن مستخدم البطاقة هو نفسه المالك الشرعي لها، وتتم هذه العملية على الخط المباشر دون أن يلاحظ المستخدم أي تعقيدات[43].
بالتأمل لنصوص القانون اليمني[44] تكاد تخلو من ذكر التشفير بشكل صريح وهو ما يؤخذ على المشرع اليمني، لكن يمكن لنا أن نستشف ذلك بصورة ضمنية من خلال تعريف رسالة البيانات التي نصت المادة (2/11) بأن رسالة البيانات: (هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلاً مفهوماً)، وعرفت الفقرة (12) من نفس المادة بأن تبادل البيانات الإلكترونية يعني: (نقل البيانات إلكترونياً من شخص إلى آخر باستخدام نظام معالجة المعلومات).
الفرع الثاني
تصديق المحررات الإلكترونية كوسيلة وقائية
جهات التصديق الإلكتروني[45] هي تلك الجهة التي يناط بها التحقق من أن التوقيع على المحرر الإلكتروني قد تم تشفيره بمفتاح خاص يتحاكي مع المفتاح العام، الذي يستخدم في فك تشفير التوقيع بطريقة آمنة.
وطالما أن كثيراً من المعاملات التجارية، والمدنية، والإدارية تتم الكترونياً بواسطة أجهزة الحاسوب، فمن أجل الحرص على سلامة هذه المعاملات الإلكترونية لا بد من وسائل وطرق تحفظ لهذه المعاملات الإلكترونية سلامتها من جرائم القرصنة والتزوير التي يمكن أن تؤثر على مصداقية المحررات الكترونية، ويزيد الشكوك لدى المتعاملين بهذه الوسيلة الحديثة.
وقد اهتمت المواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية المنظمة للتجارة الإلكترونية، وقامت بوضع معايير للجهات الراغبة للعمل في حقل التصديق الإلكتروني، وأوجبت على أن تكون هذه الجهات خاضعة لإشراف الدولة ورقابتها، كما حددت الجهات الحكومية التي لها سلطة منح التراخيص للجهات التي تقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني.
فالسؤال الذي يمكن طرحة على بساط هذا الموضوع ماهي جهات الترخيص؟ وكيف يمكن تمييز جهات الترخيص عن جهات التصديق؟ وما الدور الذي تضطلع به في حماية المحررات الإلكترونية من التزوير؟! هذه التساؤلات يمكن لنا الإجابة عليها من خلال الحديث عن جهات الترخيص ودورها في منح تراخيص لمزاولة نشاط التصديق الإلكتروني..
أولاً: جهات الترخيص الإلكتروني:
تختلف جهة الترخيص عن جهات التصديق؛ كون الأولى تعد جهة حكومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون شخصاً طبيعياً خاصاً، بل يجب أن تكون شخصاً معنوياً عاماً بخلاف جهات التصديق، فقد تكون شخصاً طبيعياً، أو شخصاً معنوياً عاماً، أو خاصاً لكن المعيار الأهم في تمييز جهات الترخيص عن جهات التصديق في كون الأولى هي جهة مخولة قانوناً بمنح تراخيص مزاولة نشاط التصديق الكتروني وتقوم بمراقبتها.
لكن يبقى السؤال هنا ما هي الجهة المخولة قانوناً بمنح تراخيص مزاولة نشاط التصديق الكتروني في الجمهورية اليمنية؟ وهل هذه الجهة متخصصة تقنياً لهذا الغرض؟
بالتأمل لنصوص القانون اليمني لم نجد نصاً صريحاً يحدد جهة بعينها تسند إليها مهمة منح تراخيص مزاولة نشاط التصديق الكتروني، لكن يستشف ذلك ومن خلال نص المادة (44/2) التي تنص على أن: «يصدر محافظ البنك الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنظمة وإجراءات المدفوعات وبصفة خاصة ما يلي:
2ـ تنظيم إصدار شهادات التوثيق[46] من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب الآلي، وبما يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفرة الخاصة بالتوقيع الإلكتروني من الشخص المعني، واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك....». ونصت المادة (45) على أن: «تصدر اللائحة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك».
بالتأمل لنص المادتين سالفتي البيان، نجد أنهما أسندتا الاختصاص الأصيل للبنك المركزي اليمني وأعطتاه حق منح تراخيص لجهات التصديق الكتروني، ومما يؤيد هذا القول هو نص المادة (45) التي خولت محافظ البنك المركزي حق صياغة اللائحة التنفيذية لهذا القانون[47]، والتي لم تجد اللائحة طريقها إلى الصدور حتى هذه اللحظة.
لكن تبقى الإجابة على السؤال الثاني هو: هل البنك المركزي جهة متخصصة تقنياً في ظل وجود وزارة تسمى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي ينبغي من وجهة نظر علمية أن تكون هي صاحبة الاختصاص الأصيل في منح تراخيص التصديق الإلكتروني، أو على الأقل يكون لها حق الإشراف، والرقابة كونها المتخصص بشبكة الإنترنت، وتمتلك فريقاً متخصصاً تقنياً.
أما القانون المصري فقد استدرك أهمية الجهة المتخصصة العامة التي يحق لها منح تراخيص مزاولة النشاط لجهات التصديق الإلكتروني، ونص عليها في القانون، وأطلق عليها اسم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات[48]، وهي هيئة عامة أنشئت لهذا الغرض، وحدد القانون تبعيتها لوزير الاتصالات دون غيره، وحددت المادتان (4،5) اختصاصاتها[49]، وسلك المشرع التونسي نفس المسلك[50]، وكذلك المشرع الإماراتي[51].
ثانياً: جهات التصديق الكتروني:
تجري العديد من المعاملات القانونية التجارية، والإدارية حالياً بصورة الكترونية بواسطة أجهزة التقنية الحديثة، وقد واجهت هذه المعاملات صعوبات قانونية بخصوص إثباتها، وتحديد مضمونها، الأمر الذي فرض الحصول على شهادة تصديق الكتروني تنسب البيانات والتواقيع الممضاة عليها إلى صاحبها دون تحريف، أو تعديل في محتواها، وهذه الشهادة تقوم بها جهات متخصصة يطلق عليها (جهات التصديق الكتروني) التي يقع على عاتقها التحري حول سلامة المحرر والتوقيع الإلكتروني، وتنسبه إلى ممضيه، وتصدر بذلك شهادة تصديق تشهد فيها بهذه السلامة والصحة، ويتم الاعتماد عليها في الإثبات[52]، فيا ترى ماهي جهات التصديق الالكتروني؟ وما النشاط الذي تقوم به هذه الجهة لخدمة الجمهور؟
1. تعريف جهات التصديق الإلكتروني في القوانين الوطنية:
لم يعّرف القانون اليمني[53] جهات التصديق الالكتروني بصريح العبارة، لكنه قام بتعريف الجهة المختصة في المادة (2) بأنها: «هي كل شخص قانوني مصرح له من قبل الجهة المسئولة في الدولة، يقوم بتسليم شهادات توثيق للجمهور، أو يقدم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الإلكترونية».
يتضح مما سبق أن القانون اليمني لم يعّرف جهات التصديق الإلكتروني بصريح العبارة، وهو عوار قانوني ينبغي تداركه، لكننا نستشف التعريف من تعريف الجهة المختصة، حيث يجد المتأمل في النص، أن المشرع أراد بذلك تعريف جهة التصديق الالكتروني، لكن القراءة الأولية للفظ الجهة المختصة نجد أن الجهة المختصة هي تلك الجهة الرسمية من قبل الدولة التي يناط بها منح سلطة التراخيص لجهات التصديق الإلكتروني التي تتقدم للعمل في حقل التصديق الالكتروني، وهو ما ينبغي على المشرع الوقوف على سياق اللفظ قبل وضع التعريف له.
لم يعرف القانون المصري جهة التصديق الالكتروني لكنه اكتفى بتنظيم الهيئة التي تتولى حق منح التراخيص لجهات التصديق الإلكتروني.
2. تعريف جهات تصديق التوقيع الإلكتروني وفقاً للمواثيق الدولية:
عرف قانون الأونستيرال جهات التصديق الإلكتروني في المادة (2/هـ) بأنها: (تعني شخصاً يصدر الشهادات، ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الأخرى)، والملاحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد فيه الشخص، هل يصح أن يكون شخصاً طبيعياً، أو معنوياً وهو لفظ مبهم يحتاج إلى توضيح أضف إلى أن التعريف لم يسند إلى الجهات الرسمية للدولة حق منح تراخيص مزاولة النشاط.
ويذهب الباحث إذا جاز له ذلك إلى تعريف جهات التصديق الإلكتروني بأنها: «كل شخص طبيعي، أو معنوي عام، أو خاص مرخص له من السلطات الرسمية بموجب القوانين، واللوائح النافذة بإصدار شهادات تؤكد حقيقة التوقيع الإلكتروني، ونسبته للموقع، وتضمن حمايته الكترونياً، وتضع لمستخدمه مفتاحاً خاصاً».
أسباب اختيارنا لهذا التعريف هو:
أن القيام بعمل التصديق الإلكتروني هو حق لكل من توافرت فيه الشروط لممارسة هذا العمل، سواء كان شخصاً طبيعياً، أم معنوياً، لكن ما يميز هذا التعريف أننا اعترفنا للشخص الخاص بحق ممارسة المهنة سواء كان شخصاً طبيعياً، أم معنوياً، طالما توافرت الشروط القانونية على عكس الشخص العام، الذي لا بد من أن يكون شخصاً معنوياً، وليس طبيعياً؛ لأنه من ناحية الضمانات والآثار المترتبة سيكون هناك عواقب وخيمة إذا تم الاعتراف للشخص العام الطبيعي لأنه يعمل لحساب الغير، عكس التعاريف السابقة التي اعترفت لكل شخص بحق إصدار الشهادات، طالما توافرت فيه الشروط القانونية.
ثالثا: الدور الذي تمارسه جهات التصديق الإلكتروني في حماية المحرر الإلكتروني:
تمارس جهات التصديق الإلكتروني دوراً هاماً يتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني التي تثبت فيها سلامة وصحة البيانات المدونة الكترونياً، وتؤكد أن صاحب الشهادة هو الشخص نفسه صاحب المفتاح العام، وتوفر الشهادة مجموعة من المعلومات التي تثبت هوية الشخص الموقع[54]، وهوية سلطة التصديق التي أصدرت هذه الشهادة، وتاريخ إصدارها، وانتهاء صلاحيتها، وحدود مسئولية مصدرها، ومعلومات أخرى بحسب مستوى الشهادة، والغرض من إصدارها.
ذهبت التشريعات المقارنة إلى تعريف شهادة التصديق الإلكتروني، حيث عرفها القانون اليمني في المادة (2) بأنها: (الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة لإثبات نسبة توقيع الإلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة)، وعرفها القانون المصري في المادة (1/6) التي نصت على أنها: (الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها التصديق، وتثبت الارتباط بين الموقّع، وبيانات إنشاء التوقيع»، وعرفها قانون الأونيسترال في المادة (2/ ب) بأن الشهادة: «تعني رسالة بيانات أو سجلاً آخر يؤكدان الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع».
رابعا: البيانات التي تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني:
تحتوي شهادة التصديق الإلكتروني على بيانات، منها ما يكون على سبيل الإلزام، ومنها ما يكون على سبيل الاختيار، وتتمثل هذه البيانات بالآتي:
1ـ البيانات الإلزامية التي يجب أن تحتوي عليها هذه الشهادة:
(أ) رقم تسلسل الشهادة[55].
(ب) هوية مُصدر الشهادة[56] (أي هوية سلطة المصادقة).
(ج) عنوان الشركة، المركز الرئيس، بالدولة المانحة للترخيص[57].
(د) رقم الترخيص الصادر للمرخَّص له من سلطة الإدارة وفترة سريانه[58].
(هـ) تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء فترة الصلاحية[59].
(و) هوية حاملها[60] أي من صدرت لمصلحته، وذلك ببيان اسمه[61]، وعمره، وجنسيته، وعمله، ومحل إقامته، والاسم التجاري، واسم الشهرة إن وجد.
(ي) بيان أسباب وقف العمل بالشهادة أو إلغائها[62].
2. الـبـيـانـات الاخـتـيـاريــة:
(أ) الغرض من استخدام الشهادة.
(ب) حد قيمة التعاملات المسموح بها.
(ج) مجالات استخدام الشهادة.
أما القانون اليمني فقد خلا من التنصيص على تلك البيانات حيث نصت المادة(36) على أن :»تحدد اللائحة إجراءات التوثيق، والبيانات التي يجب أن تحتويها شهادة التوثيق الصادرة عن الجهة المختصة»، وهو مأخذ على المشرع اليمني الذي كان يجب عليه تحديد البيانات الأساسية ضمن نصوص القانون، ويقوم بتعدادها على سبيل الحصر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اللائحة لم تجد طريقها إلى النور حتى يومنا هذا، وهو ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة.
أما القانون المصري فقد أحال في المادة (20) بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني، وهو مأخذ على المشرع المصري، والذي كان ينبغي عليه النص على البيانات الإلزامية في نصوص القانون، ويترك للائحة حق تنظيم البيانات الاختيارية، لكن لعل المشرع تنبه للمستجدات التي تطرأ في عالم التقنيات الإلكترونية، وبالتالي ترك حق تنظيم هذه البيانات للائحة آخذاً في حسبانه سهولة تعديلها إذا ما استجدت بيانات حديثة على الساحة الإلكترونية.
خامساً: التنظيم القانوني للاعتراف بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني الوطنية والأجنبية:
اعترف المشرع اليمني للجهات التي تزاول نشاط إصدار شهادة التصديق الإلكتروني الوطنية والأجنبية، في المادة (35) التي تنص على أن: «تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة إذا كانت:
1- صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة.
2- صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها.
3ـ صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها).
أما وفقاً للمواثيق الدولية فقد اعترف قانون الإونيسترال[63] حق إصدار شهادة التصديق الإلكترونية، وذلك في المادة (12) التي تنص:
1. لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة، أو التوقيع الإلكتروني ساري المفعول قانوناً، أو مدى كونهما كذلك لا يولي أي اعتبار لما يلي:
(أ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو يُنشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني.
(ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع.
1. يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للشهادة التي تصدر في الدولة المشترعة إذا كانت تتيح مستوى مكافئاً جوهرياً من قابلية التعويل.
2. يكون للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ، أو يستخدم خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ، أو يستخدم في الدولة المشترعة إذا كان يتيح مستوى مكافئاً جوهرياً من قابلية التعويل.
3. لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافئاً جوهرياً من قابلية التعويل لأغراض الفقرة (2) أو الفقرة (3) يولي الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة».
الخاتمــــــــــــــــــــة
بعد أن تم الانتهاء بفضل من الله من كتابة هذا البحث وتم بذل الجهد المستطاع حاولنا أن نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: النتائج:
1) كشفت الدراسة إلى أن هناك تقارباً في صياغة القوانين الناظمة للتوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية، لكن اتضح الاختلاف الطفيف بين القوانين الوطنية نظراً لحداثة هذه الوسيلة، وتطورها على الساحة القانونية، مما أدى إلى عدم المقدرة في مسابقة هذا التطور، ومواكبته تشريعياً.
2) أن مفهوم المحررات الإلكترونية أشمل وأوسع مما تحدثت عنه القوانين الوطنية، فيدخل فيه المحررات الرسمية الإلكترونية، والمحررات العرفية الإلكترونية، والمحررات والقرارات الصادرة عن جهة الإدارة.
3) توصلت الدراسة إلى أن هناك بوادر للمجتمع اليمني الاتجاه نحو التعامل عبر المحررات الرقمية، كبديل عن المعاملات التقليدية، كون الأولى تتسم بالسرعة الفائقة.
4) تبينت الدراسة إلى أن المشرع اليمني لم يضع ضوابط قانونية صارمة لجهات المصادقة الإلكترونية.
5) خلصت الدارسة إلى أن المشرع اليمني بحاجة إلى إعادة النظر في التشريعات القائمة بما يتواكب والعصر الإلكتروني الحديث.
ثانياً: التوصيات:
1) نوصي المشرع اليمني القيام بتعديل شامل لقانون أنظمة الدفع النافذ، وإصدار قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني وإصدار لائحة تنفيذية، وكذا إعادة الصياغة لقانون الإثبات النافذ والأخذ في الحسبان المستجدات الرقمية وطرق إثباتها.
2) نوصي المشرع اليمني القيام بإسناد الاختصاص للرقابة الكترونية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدلاً عن البنك المركزي اليمني كونها الأقدر على الرقابة الإلكترونية.
3) نوصي المشرع اليمني رسم إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية وإصدار قانون أو تعديل القانون التجارية وتضمينها فيه.
4) نوصي وزارة الداخلية أن تستحدث إدارة خاصة للخبرة الإلكترونية، بحيث يتكون أعضاؤها من فريق متخصص فنياً في التقنية المعلوماتية.
5) نوصي الجامعات اليمنية العمل على إعادة النظر في المناهج الدراسية في كليات الشريعة والقانون، وضرورة تضمينها مادة الحاسب الآلي والشبكات المعلوماتية، والتجارة الإلكترونية.
6) نوصي المشرع اليمني إعادة تعديل قانون المرافعات اليمني وتضمينه مواد إجرائية خاصة بالمعاملات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني.
7) نوصي السلطة القضائية أن تتبني خطة واسعة لتدريب قضاة المحاكم والنيابات، وتزويدهم بالمعارف المعلوماتية الحديثة، ورفع مستوى الكفاءة المعلوماتية في القطاع الوظيفي للسلطة.
8) نوصي جامعة الدول العربية المضي قدماً في عقد اتفاقيات دولية وإقليمية عربية للتعاون على مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى التشريعي، والتنسيق فيما بين الدول على تبادل البيانات، والمعلومات، بل وتبادل الخبرات، والمهارات اللازمة للحد من القرصنة الإلكترونية.
9) نوصي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على تفعيل الوعي المجتمعي لإدراك مخاطر القرصنة الإلكترونية المتمثلة في العبث بسرية المعلومات وتشويه الثقة، والأمان بين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية، وذلك من خلال عقد ورش عمل للأشخاص والجهات العاملة في مجال النشاطات التكنولوجية، بما فيها النشاطات المتعلقة بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.
قائمة المراجع
أـ الكتب العامة:
1. د. ثروت عبد الحميد: التوقيع الإلكتروني، ماهيته، مخاطره، وكيفية مواجهته، مدى حجيته في الإثبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م.
2. د. خالد مصطفى فهمي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م.
3. د. سحر البكباش: التوقيع الإلكتروني، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009م.
4. عمر حسن المؤمني: التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية دراسة قانونية، وتحليلية، مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، 2003م.
5. د. عيسى غسان ربضي: القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر، عمان، 2009م.
6. د. علي صالح القعيطي: الإثبات في الكتابة المدنية والتجارية، مركز الصادق للنشر، صنعاء، الطبعة الثانية، 2010م.
ب ــ الرسائل المتخصصة:
1. إياد محمد عارف عطا: مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2009م.
2. صلاح عبد الحكيم المصري: متطلبات استخدام التوقيع الإلكتروني في إدارة مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، كلية التجارة، قسم إدارة أعمال، الجامعة الإسلامية، غزة، 2007م.
3. محمد أحمد نور جستنية: مدى حجية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، القاهرة، 2005م.
ج ـ المجلات والدوريات:
• د. أحمد فرج: إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني في مؤسسات المعلومات، دراسة للإطار التقني والتنظيمي، والبنية التحتية، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود، 2008م، العدد الأول.
• حنان مليكة: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني السوري رقم /4/ الصادر بتاريخ2009م، دراسة قانونية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة دمشق، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد26، العدد الثاني، 2010م.
• د. عبد الله مسفر الحيان و د. حسن عبد الله عباس: التوقيع الإلكتروني، دارسة نقدية لمشروع التجارة والصناعة الكويتية، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 19، العدد 1، يونيو2003م.
• ناهي يوسف: دراسة وتصميم خوارزمية تشفير للبيانات المنقولة عبر شبكة الإنترنت، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة دمشق، بحث منشور بمجلة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد 20، العدد 2.
• د. هاني دويدار: حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، محاضرات ألقيت في إطار برنامج وزارة العدل اليمنية بالتعاون مع المنظمة الدولية للقانون والتنمية، والمنعقدة بالمعهد العالي للقضاء من تاريخ 9-19 فبراير 2014م، صنعاء.
د ـ المراجع عبر المواقع الإلكترونية:
هـ ـ القوانين والمصادر الرسمية:
• القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع 2001م، صادر عن الأمم المتحدة، نيويورك 2002م.
• قانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري الجريدة الرسمية العدد 17.
• قانون رقم (40) لسنة2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني، الجريدة الرسمية، العدد الرابع والعشرون، الصادر بتاريخ 11 ذي الحجة 1427هـ الموافق 31/12/2006م.
• قانون الإثبات اليمني.
• قانون الخدمة المدنية.
[1] كالقانون المصري، والتونسي، واللبناني، والبحريني، والإماراتي ...الخ.
[2] القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته بالقانون رقم (20) لسنة 1996م.
[3] د. علي صالح القعيطي: الإثبات في الكتابة المدنية والتجارية، مركز الصادق للنشر، صنعاء، الطبعة الثانية، 2010م، ص 92ومابعدها.
[4] د. علي صالح القعيطي: مرجع سابق، ص108.
[5] عرف القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية في المادة (2) بأن الموظف: (الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني، أو مهني، أو حرفي، أو غيره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواء كانت الوظيفة دائمة، أو مؤقتة بموجب هذا القانون واللوائح المنفذة له والقوانين والقرارات الأخرى النافذة).
[6] إذا تخلفت هذه الشروط، أو أحدها بأن صدرت الورقة مثلاً: من غير موظف عام، أو صدرت من موظف عام ولكنه غير مختص، أو صدرت من موظف عام مختص ولكنه لم يلتزم بالأوضاع القانونية المقررة لتحرير المحرر، فإن الورقة تكون باطلة لكنها لا تفقد كل قيمتها، بل تكون لها قوة المحررات العرفية متى كانت موقعة من ذوي الشأن، إذا لم تكن الرسمية أحد أركانها. أما لو كانت الرسمية أحد أركان المحرر فإن الرسمية تعدم المحرر، ومن ثم ينعدم التصرف الصادر بناءً عليه لفقده أحد أركانه.
[7] انظر أ. د. محمد بن حسين الشامي: شرح قانون الإثبات اليمني دراسة مقارنة، الجيل الجديد ناشرون، صنعاء، الطبعة الثالثة،2014م، ص201.
[8] أنشئت أول لجنه للقانون التجاري عام 1966م بموجب القرار (2205/د 21) كانون الأول شهر ديسمبر، من قبل الأمم المتحدة، وسميت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومنحت الجمعية العامة للجنة، الولاية العامة لتعزيز اتساق وتوحيد التجارة الدولية، وأصبحت اللجنة منذ إنشائها، الهيئة القانونية الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، ويقع مقر أمانة الأونسيترال في فينيا، وتتكون اللجنة من ستين دولة عضواً تنتخبها الجمعية العامة، وتكون العضوية في هذه اللجنة، على أساس الأقاليم الجغرافية المختلفة في العالم، وعهد إليها مهمة عصر ومواءمة القواعد المتعلقة بالإعمال التجارية الدولية، وهذه اللجنة هي التي شَرعت القوانين النموذجية الخاصة بالتجارة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني، ومن الأعمال التي تضطلع بها :(work carried out by):
(أ) البيع الدولي للبضائع والمعاملات المتصلة به a. international sale of goods and relied) )
(ب) النقل الدولي للبضائع b. a. international transport of goods) )
(ج) التحكيم والتوفيق التجاريان الدوليان c . international commercial arbitration and conciliation) ).
(د) الاشتراع العمومي وتطوير البنية التحتية public procurement and infrastructure envelopment) d.).
(هـ) عقود الإنشاءات ( e. construction contracts ).
(و) المدفوعات الدولية f . international payments)).
(ز) الإعسار عبر الحدود (h. insolvency ).
(ح) النواتج الأخرى لعمل الأونسيترال ( l. other products )
[9] ومن الدول التي قامت بسن تشريعات خاصة بالمعاملات الإلكترونية، الجزائر، وتونس، والمملكة الأردنية، والبحرين، والإمارات، ومصر، واليمن، وسلطنة عمان، والسعودية، وقطر. وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وألمانيا، والنمسا، والنرويج، واليابان، واليونان، والدنمرك، ولكسمبورج، وإيطاليا، وسويسرا، وإسبانيا، وكندا، وفنلندا.
[10] شرعت القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والناظمة للمحررات الإلكترونية بتسميتها عدة مسميات فسميت برسالة البيانات، والمحررات الإلكترونية ... الخ.
[11] ذكر قانون أنظمة الدفع اليمني نوعين من الرسائل وهي رسالــــة البيــــانات والتي عرفها بأنها: (مجموعة من الأوامر والأرقام التي تحتاج إلى معالجة وتنظيم، أو إعادة تنظيم لكي تتحول إلى معلومات، وقد تأخذ شكل نص أو أرقام أو أشكال أو رسومات أو صور أو تسجيل أو أي مزيج من هذه العناصر)، وعرف رسالــــة المعلومــات بأنها: (عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلاً مفهوماً).
[12] قانون رقم (40) لسنة2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني، الجريدة الرسمية، العدد الرابع.
[13] قانون رقم (15) لسنة 2004م، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، الجريدة الرسمية، العدد 17.
[14] القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع لعام2001م، صادر عن الأمم المتحدة، نيويورك 2002م، ص1.
[15] د. ثروت عبد الحميد: التوقيع الإلكتروني، ماهيته، مخاطره، مدى حجيته في الإثبات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007م، ص66.
[16] د. عيسى غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع الالكتروني، الطبعة الأولى، سنة 2009م، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص166.
[17] والتوقيع الإلكتروني يأخذ أشكالاً شتى منها التوقيع بالقلم الإلكتروني ( (pen- op، والتوقيع باستخدام البطاقة الممغنطة بالرقم السري، والـتـوقيـع الـرقــمــي (Signature Digital)، والتوقيع بواسطة الخواص الفيزيائية..الخ.
[18] د. حنان مليكه: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني السوري رقم /4/الصادربتاريخ2009م، دراسة قانونية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد26، العدد الثاني،2010م، ص554.
[19] صلاح عبد الحكيم المصري: متطلبات استخدام الإلكتروني في مراكز تكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2007م، ص33.
[20] د. سحر البكباش: التوقيع الالكتروني، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009م، ص 27.
[21] د. خالد مصطفى فهمي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م، ص32 بند 33.
[22] محمد جستنية: مدى حجية التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2005م، ص61.
[23] د.عبد الله مسفر و د. حسن عبد الله عباس: التوقيع الإلكتروني، دراسة نقدية لمشروع التجارة والصناعة الكويتية، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد19، العدد1، يوليو2003م، ص24.
[24] قانون أنظمة الدفع اليمني، والقانون التجاري قد تحدث عن المدة الزمنية التي يجب الاحتفاظ بالدفاتر التجارية كي يعتد بها في الإثبات بقوله: (على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات، والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات).
[25] انظر نص المادة (1/أ) من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري.
[26] راجع تعريف التوقيع الإلكترون في المادة (1/ج) من القانون المصري، والمادة (2/13) يمني، والمادة (2/أ) من قانون الإونيسترال.
[27] د. سحر البكباش: مرجع سابق، ص9.
[28] حيث اعترف المشرع اليمني للجهات التي تزاول نشاط إصدار شهادة التصديق الإلكتروني الوطنية والأجنبية، في المادة (35) التي تنص بأن: «تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة إذا كانت:
1. صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة.
2. صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها
3. صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها.
[29] حنان مليكة: مرجع سابق، ص552.
[30] د. نور الدين الناصري: المعاملات والإثبات في مجال الاتصالات الحديثة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، العدد 12، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2007، صفحه 64ومابعدها.
[31] د. ثروت عبد الحميد، مرجع سابق، ص 174.
[32] انظر: محمد جستنية: مرجع سابق، ص189، أيضاً د.عيسى ربضي: مرجع سابق، ص190.
[33] وقد جاء تفسير النص في دليل الاشتراع الصادر عن اللجنة لعام 2001م بأنه أخذ تعريف عبارة «رسالة البيانات» من المادة 2 من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية بما في ذلك التجارة المستندة إلى شبكة الويب بحيث لا يقتصر مفهوم عبارة رسالة البيانات على الاتصالات بل يقصد به أيضاً أن يشمل السجلات المنتجة حاسوبياَ لغير غرض الاتصالات، وعليه فإن مفهوم رسالة يشمل مفهوم «سجل» ويقصد بالاشارة إلى الوسائل المشابهة تبيان أن الغرض من القانون النموذجي ليس أن يطبق في سياق تقنيات الاتصال القائمة فحسب، بل أن يستوعب أيضاً التطورات التقنية المتوقعة وهدف تعريف «رسالة البيانات» أن يشمل جميع أنواع الرسائل المنتجة، أو المخزونة، أو المبلغة في شكل غير ورقي أساساً، ولذلك ذكرها القانون على سبيل المثال للمزيد يمكن الرجوع إلى دليل الاشتراع الملحق بالقانون، ص55.
[34] محمد جستينة: مرجع سابق، ص221.
[35] انظر بتصرف: د. هاني دويدار: حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، محاضرات ألقيت في إطار برنامج وزارة العدل بالجمهورية اليمنية بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية، صنعاء والمنعقدة من 9-19/ فبراير2014م بالمعهد العالي للقضاء.
[36] عمر حسن المومني: التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، دراسة قانونية وتحليلية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان،2003م، ص54.
[37] محمد جستينة: مرجع سابق، ص224.
[38] عرف بعض الفقه بأن علم التشفير هو: عبارة عن ترميز البيانات كي يتعذر قراءتها من أي شخص ليس لديه كلمة مرور لفك شفرة تلك البيانات. ويقوم التشفير بمعالجة البيانات باستخدام عمليات رياضية غير معقدة قابلة للعكس، ويجعل تشفير المعلومات في جهاز الكمبيوتر غير قابلة للقراءة من قبل أي شخص يستطيع أن يتسلل لتلصص في جهاز المستخدم دون إذن، ومن أشهر برامج التشفير (PGP). انظر: محمد جستينة: المرجع السابق، ص226.
[39] ناهي يوسف: دراسة وتصميم خوارزمية تشفير للبيانات المنقولة عبر شبكة الإنترنت، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة دمشق، منشور بمجلة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد 20، العدد 2، ص146.
[40] د. أحمد فرج: إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني في مؤسسات المعلومات، دراسة للإطار التقني والتنظيمي، والبنية التحتية، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود، 2008م، العدد الأول، ص63.
[41] د.أحمد فرج: المرجع السابق، ص64.
[42] مثل: الفيزا كارت.
[43] صلاح المصري: مرجع سابق، ص31 .
[44] قانون أنظمة الدفع للعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني.
[45] اختلفت التسميات حول سلطات المصادقة، فالبعض يطلق عليها سلطات المصادقة، والبعض يسميها، مزود خدمات التصديق الكتروني، كالقانون السعودي، والقانون الاتحادي الإماراتي، وقانون إمارة دبي، والقانون البحريني، أما القانون اليمني فقد أطلق عليها الجهة المختصة، وهو اسم مبهم يفتقر إلى الموضوعية، والباحث يتجه إلى تسميتها بجهات التصديق الإلكتروني.
[46] ذهب المشرع اليمني إلى تسمية شهادة التصديق بشهادة التوثيق.
[47] قانون أنظمة الدفع اليمني.
[48] المادة (1/ز) من قانون التوقيع الإلكتروني المصري.
[49] وأشارت المادة (3) من ذات القانون إلى الاختصاصات المنوطة على عاتق الهيئة، والتي تنص على أن: «تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
أـ تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ب. نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.
ت. زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.
ث. الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ج. توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ح. رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
خ. دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
د. تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الإلكترونية.
ذ. تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات».
ونصت المادة (4) من ذات القانون على أن : «تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتي:
أ. إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.
ب. تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية.
ت. تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.
ث. تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم.
ج. تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني، والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
ح. تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين فيها.
خ. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخلياً وخارجياً.
د. إنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو المساهمة فيها.
ذ. إيداع وقيد وتسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات التي تتقدم بها للجهات أو الأفراد الناشرين والطابعين والمنتجين للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق».
[50] أطلق قانون المبادلات التونسي على جهات الترخيص، اسم (الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية) في الباب الثالث، وحدد اختصاصاتها في الفصل الثامن والتاسع.
[51] أطلق قانون المعاملات الإلكتروني الإماراتي الاتحادي في المادة (23/1) على جهات الترخيص اسم (مراقب خدمات التصديق الكتروني).
[52] إياد محمد عارف عطا: مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،2009م، ص 115.
[53] قانون أنظمة الدفع اليمني.
[54] وذلك ببيان اسمه، وعمره، وجنسيته، وعمله، ومحل إقامته، والاسم التجاري، واسم الشهرة.
[55] المادة (20/ 8) من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري.
[56] نصت المادة (12) قانون الأونيسترال تحت عنوان: (الاعترافات بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية) لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني ساري المفعول قانونياً، أو مدى كونهما كذلك، لا يولي أي اعتبار لما يلي:
(أ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو يُنشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني.
(ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع.
والمادة (20/3) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري والمادة (18/1) من القانون البحريني، كذلك المادة(21/ ثالثا/أ) المنضوية تحت الفصل السادس، من القانون الاتحادي الإماراتي، والمادة (24/1/ج1) من قانون إمارة دبي.
[57] المادة (20/ 3) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري.
[58] المادة (20/1) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري.
[59] المادة (20/7) من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، والمادة (21/ ثالثا/ج) المنضوية تحت الفصل السادس، من القانون الاتحادي للإمارات العربية المتحدة.
[60] المادة ( 20/4) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري.
[61] البيانات التي يتم الإدلاء بها أمام سلطة المصادقة تختلف من الشخص الطبيعي عن الشخص الاعتباري، فعلى سبيل المثال إذا كان الطالب شخصاً طبيعياً تعين عليه إجراء مقابلة شخصية مع سلطة المصادقة، وعليه أن يقدم ما يثبت هويته، كإبراز البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، أو رخصة القيادة، أو غيرها من الأدلة المادية المقبولة قانوناً، وقد يطلب من صاحب الشهادة تقديم ما يثبت أنه عضو في اتحاد مهني معين، أو عضو في الغرفة التجارية، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فإن إثبات الهوية يتطلب دليلاً على التأسيس القانوني لهذه الشخصية، مثل: شهادة تأسيس شركة أموال مسجلة، أو صك المشاركة لشركة أشخاص، أو رخصة مزاولة العمل بالإضافة إلى إثبات هوية الشخص الطبيعي الذي يمثل الشركة، وذلك على ضوء أحكام قوانين الوكالة السارية في الدولة التي ترخص لجهات المصادقة لكي يتمكن من التوقيع نيابة عن الشخص الاعتباري الذي يمثله، انظر: محمد جستينة: مرجع سابق، ص248ومابعدها.
[62] المادة (20/10) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري، ويتم إيقاف الشهادة، أو إلغاؤها، بناء على طلب العميل، أو بسبب الموت، أو فقدان الأهلية، أو إفلاس التاجر، أو بسبب إدلاء ببيات مغلوطة عن شخص العميل .
[63] المادة (12) من قانون الأونيسترال تحت عنوان: (الاعترافات بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية).