العطية للأولاد (دراسة فقهية مقارنة)

القاضي. الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين

6/1/2025

يمكنك تنزيل الدراسة من هنا

 العطية للأولاد 
(دراسة فقهية مقارنة)

لقاضي. الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين

رئيس مجلس القضاء الأعلى
 الأستاذ بكلية الشريعة والقانون  - جامعة صنعاء

 

الملخص:

يدرس هذا البحث عطية الوالد لأولاده من حيث ماهيتها والفروق التي تميزها عن غيرها، وبيان أحكامها ومدى لزومها باعتبار هذا الموضوع غير مستقر في أذهان أغلب القضاة والمحامين والباحثين، ويخلص البحث إلى تقديم توصيات من شأنها معالجة أوجه القصور في القانون.

abstract

This study examines the father’s gift to his children in terms of what they are and the differences that distinguish them from others، and the statement of their provisions and the extent of their need to consider this subject is unstable in the minds of most judges، lawyers and researchers، and concludes the research to make recommendationsthat address the shortcomings of the law.

 

مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه: أما بعد: فإن هذه المقدمة تشتمل على أهمية البحث ومشكلته وتساؤلاته وأهدافه ونطاقه وتقسيماته، وبيان ذلك على النحو الآتي:

أولاً: أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث من خلال الآتي: 

1-  العطية للأولاد سبب من أهم الأسباب التي تسهم في حفظ كيان الأسرة المسلمة إذا تمت العطية على النحو الذي أراده الله تعالى، كما أنها تكون سبباً لإشاعة البغضاء بين الأولاد إذا خالفت أحكام الشريعة.

2-  العطية مخرج شرعي من أهم المخارج لمعالجة التفاوت بين الأولاد في القدرات والإمكانيات إذا كان منهم معوق أو ضعيف وغيره. 

3- يتجه كثير من الناس في اليمن وغيرها لقسمة أموالهم قبل موتهم وفي أثناء حياتهم بين أولادهم خشية حدوث الخلاف بين الأولاد بعد موت مورثهم أو خشية إن يستأثر بعض الأولاد بغالب التركة دون بقية الأولاد، وذلك يقتضي معرفة الوصف الشرعي لهذا التصرف وبيان حكمه.

4- عدم وجود دراسات وأبحاث في هذا الموضوع في اليمن، فضلاً عن أن بعض الكتابات في هذا الموضوع خارج اليمن نادرة كما أنها لا تعالج الحالة في اليمن أو أن معالجتها جزئية أو محدودة.

5- كثرة الاحتياج إلى معرفة الأحكام الشرعية لهذا الموضوع فكل والد يعطي أولاده، مما يجعل معرفة أحكام العطية  واجباً عينياً على كل مسلم ومسلمة.

6- كثرة الخلافات والنزاعات بشأن هذا الموضوع.

ثانياً: مشكلة البحث وفروضه:

تكمن مشكلة البحث في عدم استقرار فهم هذا الموضوع في أذهان كثير من القضاة والمحامين والباحثين وغالبية المكلفين، ويرجع ذلك إلى الفروض الآتية:

1-  غموض هذا الموضوع ومفرداته المتناثرة في أكثر من مرجع وقانون وتخصص.

2-  تشابه بعض التصرفات مع العطية للأولاد كالهبة والهدية والصدقة والنفقة والوصية والسعاية والقسمة.

3- كثرة الخلاف بين الفقهاء بشأن هذا الموضوع.

4- إجمال النصوص القانونية التي عالجت هذا الموضوع وقلتها وعموميتها وتناقضها.

5- عدم وجود مذكرة إيضاحية أو شارحة لقانون الأحوال الشخصية تبين تفاصيل هذا الموضوع حسبما ورد في المادة (18) من القانون المدني التي نصت على أن (المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة).

ثالثاً: تساؤلات البحث: 

يثير هذا البحث تساؤلات عدة تستوجب الإجابة عليها في سياق البحث، وهذه التساؤلات هي:

1-  ما هي العطية؟ ما تعريفها؟ وما الفرق بين العطية للأولاد والهبة والصدقة والهدية والسعاية والنحلة والوصية والنفقة والقسمة؟ وما سبب الخلط في التطبيق العملي بين العطية وغيرها؟

2-  ما هي أحكام العطية؟ وهل تنطبق أحكام العطية على عطية الأم والجد؟ وهل تجب المساواة بين الأولاد في العطية في كل الأحوال؟ وما قول الفقهاء في ذلك؟ وهل يستوي الذكر والأنثى في العطية؟  وما هو القول الفقهي الراجح؟ 

3- هل العطية لازمة أو يجوز الرجوع عنها؟ وما هي أقوال الفقهاء في ذلك؟ وما هو القول الراجح؟

4- هل معالجة القانون اليمني للعطية كافية أو مناسبة؟ ما هي أوجه القصور في هذه المعالجة؟ وما هي التوصيات المقترحة لمعالجة أوجه القصور في المعالجة القانونية لهذا الموضوع؟

 

 

رابعاً: أهداف البحث: 

يستهدف البحث تحقيق الآتي:

1-  جمع مفردات هذا الموضوع من المراجع والمصادر الفقهية والقانونية وبحثها ودراستها واستخلاص النتائج والتوصيات المناسبة بشأنها.

2-  بيان الفروق الجوهرية التي تميز العطية عن التصرفات المشابهة لها، حتى لا يحدث الخلط في التطبيق القضائي والعملي بين العطية وغيرها.

3- بيان أحكام العطية للأولاد عن طريق الرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة وبيان أقوال الفقهاء في العطية وأحكامها والقول الراجح في هذا الشأن، بحيث يتمكن القضاة والمحامون وغيرهم من فهم الأحكام الشرعية للعطية وتطبيق النصوص القانونية على نحو يوافق الشريعة ولا يخالفها.

4- توفير مادة علمية محايدة ومتكاملة تتضمن أحكام العطية ونشرها لتوعية الناس بها براءة للذمة.

5- إبراز تفوق الشريعة الإسلامية على القانون في تنظيمها لهذا الموضوع.

خامساً: مناهج البحث:

استعمل الباحث بحسب مقتضيات البحث المنهج الوصفي الذي يصف أقوال الفقهاء وأدلتهم والنصوص القانونية والتطبيقات العملية كما هي بحياد وأمانة، وكذا استعمل الباحث المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على الدراسة والتأمل وإمعان النظر في النصوص الشرعية والقانونية وأقوال الفقهاء والمقارنة بينها واستنباط النتائج منها، كما استعمل الباحث المنهج التحليلي، وذلك بتحليل النصوص وأقوال الفقهاء للوقوف على حيثياتها ومقاصدها. 

سادساً: نطاق البحث الزماني والمكاني والموضوعي: 

نطاق البحث الزماني: بالنسبة للشريعة الإسلامية فإنها لا تتحدد بزمان أو مكان، وعلى ذلك فإن البحث سوف يبين موقف الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من غير تحديد بزمان أو مكان، أما بالنسبة للقانون فإن البحث يتحدد على القانون اليمني النافذ، ولن يتعرض للقوانين السابقة إلا على سبيل الإشارة أو المقارنة بحسب مقتضيات البحث.

نطاق البحث المكاني: بالنسبة للشريعة الإسلامية فإنها لا تتحدد بمكان، ولذلك فالبحث سوف يذكر أقوال الفقهاء من غير تحديد للدول والأمصار التي أقاموا بها، أما بالنسبة للقانون فإن نطاق البحث يتحدد على القانون اليمني، ولن يتعرض لغيره إلا على سبيل الإشارة أو المقارنة بحسب مقتضيات البحث.

نطاق البحث الموضوعي: يتحدد البحث في موضوع العطية للأولاد من حيث أحكامها في الشريعة والقانون، ولن يتعرض البحث لهذا الموضوع من حيث الوجهات الأخرى له كالوجهة الاجتماعية وغيرها، كما أن البحث لن يتعرض لتفاصيل المواضيع المشابهة أو المقاربة للعطية كالهبة والصدقة والقسمة إلا بإيجاز بالغ بغرض التمييز بينها وبين العطية.

سابعاً: تقسيمات البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

•     المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث ومشكلته وأهدافه وتساؤلات البحث ومناهجه وتقسيماته.

•     المبحث الأول: ماهية العطية للأولاد: ويتضمن التعريف اللغوي والفقهي والقانوني للعطية مع بيان الفروق التي تميزها عن غيرها.

•     المبحث الثاني: أحكام العطية للأولاد: ونذكر فيه مشروعية العطية ومدى وجوب المساواة فيها وجواز الرجوع عنها.

•     خاتمة: تضمنت أهم نتائج البحث وتوصياته.

 

المبحث الأول
ماهية العطية للأولاد

يتكون هذا المبحث من مطلبين الأول: تعريف العطية للأولاد في اللغة والفقه والقانون، والمطلب الثاني: الفروق التي تميز العطية عن التصرفات المشابهة لها.

المطلب الأول
تعريف العطية للأولاد

أولاً: تعريف العطية للأولاد في اللغة:

العطية من العطاء، والعطاء نول الرجل السمح، فالعطاء والعطية: اسم لما يعطي الرجل، والجمع عطايا وأعطية، والأعطية جمع عطاء، فيقال: ثلاثة أعطية، والاسم العطاء وأصله عطاو بالواو، لأنه من عطوات إلا أن العرب تهمز الواو والياء  إذا جاءتا بعد الألف، لأن الهمزة أحمل للحركة من الواو والياء، ورجل معطاء: كثير العطاء وامرأة معطاء، لأن وزن مفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث، والإعطاء والمعاطاة: المناولة، وقد سمت العرب الأشخاص عطاء وعطية. [1]

ومن خلال ما تقدم يظهر إن معنى العطية في اللغة المال الذي يعطيه الشخص لغيره مطلقاً، وليس في ذلك تخصيص لما يعطي الوالد لولده إلا عند الفقهاء.

ثانياً: تعريف العطية عند الفقهاء:

العطية هي تمليك الإنسان ماله لغيره في حياته بغير عوض، فالقول (تمليك) في التعريف مناسب للعطية فيخرج بهذا القيد الأشياء غير المالية التي لا تكون محلاً للتمليك كالطلاق، فالتمليك لا يكون إلا للمال وليس الحق، أما القول في التعريف بأن العطية (بغير عوض) أي بدون مقابل فيخرج بهذا القيد البيع والإجارة وغيرها من التصرفات، والفقهاء يذكرون العطية ضمن الهبة وبعضهم يطلقون العطية على المال الذي يعطيه الوالد لأولاده خاصة، وبعضهم يسميها (نحلة)[2].

ومن وجهة نظر الباحث فالأفضل تسمية (العطية) لما يعطي الوالد لأولاده خاصة، لأن العطية لها مفهومها وأحكامها التي تميزها عن غيرها، وذلك حتى تتميز العطية عن المصطلحات المقاربة لها كالهبة والهدية والصدقة وغيرها، كي لا يحدث الالتباس والخلط في التطبيق العملي بين العطية وغيرها، وهو حاصل بالفعل، والمقصود بالوالد في العطية هو الأب والأم، والمقصود بالأولاد الذكور والإناث.

ثالثاً: تعريف القانون اليمني للعطية:   

نظم قانون الأحوال الشخصية العطية ضمن الهبة حيث عرفها في المادة (167) بأنها (عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة) وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض الفقهاء يدخلون العطية ضمن الهبة، وأن الأفضل إطلاق مصطلح (العطية) على المال الذي يعطيه الوالد لولده خاصة، كما يظهر أن القانون اليمني لم يستعمل مصطلح (نحلة)، كما أن القانون اليمني قد خلط بين العطية والقسمة حينما اشترط في المادة (183) أن يتم توزيع العطية على الأولاد والورثة بحسب الأنصبة الشرعية، كما أنه خلط بين العطية والوصية عندما نص في المادة (186) على أن الهبة للولد أو للوارث في أثناء حياته تأخذ حكم الوصية. 

المطلب الثاني 
الفروق التي تميز العطية عن غيرها

ذكرنا فيما سبق أن الأفضل تسمية العطية لما يعطي الوالد لأولاده خاصة، على أساس أن للعطية مفهومها وأحكامها المحددة شرعاً التي تختلف عن غيرها من المصطلحات المشابهة لها وحتى تتميز العطية عن التصرفات المشابهة أو المقاربة لها، وذلك يقتضي منا الإشارة بإيجاز بالغ إلى الفروق التي تميز ( العطية) عن التصرفات المشابهة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

أولاً: الفرق بين العطية والهبة والصدقة والهدية: 

العطية: هي المال الذي يعطيه الوالد لأولاده في أثناء حياته، أما الهبة فتكون لغير الأولاد، كما أن المساواة في العطية واجبة، في حين أن المساواة في الهبة ليست واجبة، فمن دفع شيئاً إلى شخص محتاج يريد به ثواب الآخرة فهذه تسمى صدقة، وإن أعطى أحداً شيئاً من أجل التودد إليه أو محبته أو نحو ذلك فتسمى هدية، فقد ورد في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: فمن قصد بإعطاء غيره ثواب الآخرة فقط فعطيته على هذا الوجه صدقة وإن قصد بإعطائه إكراماً أو تودداً أو مكافأة فعطيته هدية وهي أي: المذكورات من صدقة وعطية وهدية مستحبة لمن قصد بها وجه الله تعالى كالهبة لعالم وصالح وفقير وما قصد به صلة الرحم كالصدقة على قريب محتاج أفضل، لحديث أن ميمونة بنت الحارث أخبرت كريب مولى ابن عباس: (أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه. قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، فقال أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)[3] ولا ريب أن الصدقة أفضل من الهبة، قال الحارثي: وجنس الهبة مندوب لشموله معنى التوسعة على الغير ونفي الشح قال: والفضل فيها يثبت بإزاء ما قصد به وجه الله تعالى ولا خير فيما قصد به رياء أو سمعة ولا تستحب إن قصد بها مباهاة أو رياء أو سمعة، بل تكره لقوله عليه الصلاة والسلام: (من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به)[4] قال الشيخ تقي الدين: «والصدقة أفضل من الهبة لما ورد فيها مما لا يحصر إلا أن يكون في الهبة معنى يقتضي تفضيلها على الصدقة كالإهداء له صلى الله عليه وآله وسلم محبة وكالإهداء لقريب لصلة الرحم أو الإهداء لأخ في الله فهنا تكون الهبة أفضل من الصدقة»[5] والهدية تجلب المحبة لحديث: (تهادوا تحابوا)[6].  

ثانياً: الفرق بين العطية والوصية:

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع[7]، أما العطية فتكون في أثناء حياة المعطي، والعطية تكون للأولاد والوصية تكون لغيرهم فلا وصية لوارث، حيث يلخص الفقهاء أهم الفروق بين العطية والوصية في ثلاثة فروق‏:

الأول: لا يصح الرجوع في العطية‏ بعد لزومها بالقبض لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه، فلم يملك إجازتها ولا ردها ‏‏بخلاف الوصية‏ فيصح الرجوع فيها؛ لأن التبرع بها مشروط بالموت فلم يوجد فيما قبل الموت كالهبة قبل القبول.‏

الثاني: أنه يعتبر قبول عطية في وقتها‏‏ لأنها تصرف في الحال فاعتبرت وقت وجوده ‏‏والوصية بخلافها‏ لأنها تبرع بعد المَوت، فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله.‏

الثالث: أن الملك يثبت في العطية من حين وجودها بشروطها لأنا لا نعلم هل هذا مرض المَوت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالاً أو يتلف شيء من ماله‏؟‏ ‏‏فإذا‏‏ مات و‏‏خرجت‏ العطية ‏‏من ثلثه عند موته تبينا‏‏ إذن ‏‏أنه‏ أي‏:‏ الملك ‏‏كان ثابتاً‏‏ من حين العطية لعدم المانع منه[8].‏

‏ثالثاً: الفرق بين العطية والنفقة:

النفقة هي الطعام والسكن والكسوة والعلاج وغيره الذي يقدمه الوالد لأولاده[9]، فالنفقة واجبة على الوالد لأولاده القصر إلا أنها تكون متفاوتة بحسب احتياج كل واحد من الأولاد، فنفقة الرضيع غير نفقة الكبير ونفقة البنت غير نفقة الابن ونفقة المريض غير نفقة الصحيح، أما العطية فتجب المساواة فيها بين الأولاد كما سنرى، فالنفقة على الأولاد تكون حسب احتياجاتهم، وأما العطية فيجب العدل فيها بين الأبناء إن لم يكن تخصيص أحدهم بها لمسوغ معتبر شرعاً على الراجح[10].

رابعاً: الفرق بين العطية والسعاية أو الشقية:

السعاية أو الشقية هي المال الذي يدفعه الوالد لولده مقابل سعيه على قدر سعيه وتأثير هذا السعي في زيادة المال ونمائه، قال تعالى: (إن سعيكم لشتى)[11] وقال تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى)[12] فالسعاية تكون متفاوتة بحسب السعي[13]، في حين أن العطية يجب أن تكون متساوية بين الأولاد كما سنرى.

خامساً: الفرق بين العطية والنحلة:

بعض العلماء يذهبون إلى أن النحلة هي المصطلح المرادف للعطية[14]، ومصطلح (النحلة) مستفاد من حديث النعمان بن بشير (أني نحلت ابني هذا غلاماً)[15]، ومصطلح (العطية) هو الأفضل لأنه مستفاد من رواية البخاري للحديث وفيه قال النعمان: (أعطاني أبي عطية)[16]، ومن وجهة نظرنا أن النحلة يكون القيام بها واجباً وإن كان عن طيب نفس، قال تعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلةً)[17] فدفع المهر إلى الزوجات واجب، في حين أن عطية الوالد لأولاده ليست واجبة.

سادساً: الفرق بين العطية والقسمة:

القسمة هي تحديد أنصبة الورثة الشرعية في التركة التي يتركها مورثهم بعد موته[18] فالقسمة لتركة الوالد لا تكون إلا بعد موته، بخلاف العطية التي تكون في أثناء حياته، إلا أنه من الجائز  أن يعطي الوالد كل أمواله إلى أولاده في أثناء حياته خشية أن يحدث الخلاف بينهم بعد وفاته وعندئذ تنطبق على هذا التصرف أحكام العطية وليس أحكام القسمة، فليس هناك في هذه الحالة مورث وتركة حتى تكون قسمة كما يتوهم البعض، ويمكن القول بأن لهذه المسألة حالتين:

الحالة الأولى: إن كان توزيع الأموال والأملاك على سبيل العطية فلا حرج في ذلك، فيقول ابن حجر رحمه الله: «إذا قسم الأب ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملَّك وأعطى كل واحد منهم شيئاً على جهة العطية الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والقبض أو الإذن في القبض، وقبض ذلك كل من أولاده الموهوب لهم، وكان ذلك في حالة صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته»[19].

الحالة الثانية: أن يكون التقسيم ليس على سبيل الهبة، فلا تصح هذه القسمة لما يلي:

أولاً: لأنه تعجل شيئاً لم يكن، والله عز وجل يقول في الميراث: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ)[20] والإنسان ما دام حياً فلم يترك شيئاً.

ثانياً: أنه ربما يموت بعض ورثته قبله.

ثالثاً: أنه إذا قسم بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجر به ويزداد وينمو ويكون عند الموت ما بيده أكثر ما بيد الورثة الآخرين فيوقع هذا في قلوبهم شيئاً[21]، كما أن الشخص قد يحتاج إلى مال بعد توزيعه فلا يعطيه أحد.

سابعاً: سبب الخلط بين العطية للأولاد والتصرفات المشابهة لها:

يرجع سبب الخلط بين العطية وغيرها من التصرفات المشابهة لها إلى عدم معرفة غالبية القضاة والمحامين والباحثين فضلاً عن المواطنين بأحكام العطية لأنها لم تُفرد بدراسة مستقلة تبين ماهيتها وأحكامها التي تميزها عن غيرها من التصرفات المشابهة لها، كما أن قانون الأحوال الشخصية اليمني قد نظم العطية ضمن أحكام الهبة في نصوص مجملة متناثرة متناقضة إضافة إلى أن هذا القانون قد خلط بين العطية والقسمة حسبما ورد في المادة (183) التي نصت على توزيع العطية مثل قسمة الميراث كما خلط بين العطية والوصية حسبما ورد في المادة (186) التي نصت على أن الهبة للولد تكون بمثابة الوصية.

 

المبحث الثاني
أحكام العطية

يتكون هذا المبحث من خمسة مطالب الأول: التسوية بين الأولاد في العطية بين الوجوب والندب، والمطلب الثاني: كيفية التسوية بين الأولاد في العطية، والمطلب الثالث: الحالات التي يجوز فيها التفضيل بين الأولاد في العطية، والمطلب الرابع: عطية الجد لأحفاده، والمطلب الخامس: رجوع الوالد عن العطية.

المطلب الأول 
التسوية بين الأولاد في العطية بين الوجوب والندب

العطية في الشريعة الإسلامية جائزة ومشروعة ولكنها ليست واجبة، فقد دلت على شرعية العطية نصوص كثيرة سيأتي بيانها، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخرين، ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم التفضيل بين الأولاد في العطية على أربعة أقوال، هي: 

القول الأول: العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا إذا أذن الباقون أو كانت العطية شيئاً تافهاً مما يتساهل الناس فيه، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن المبارك وطاووس وأبو يوسف ومالك في رواية، واختاره ابن القيم، وهو مذهب الظاهرية، وذكر ابن حزم في المحلى أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة ومجاهد، وعطاء وغيرهم.[22]

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

1-  قال عامر: «سمعت النعمان بن بشير رضي اللَّه عنهما وهو على المنبر، يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول اللَّه، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته»[23]، فالأمر بالعدل بين الأولاد في العطية يفيد الوجوب.

2-  التفضيل بين الأولاد يفضي إلى التباغض وقطع الأرحام والعقوق، وذلك محرم، فما يؤدي إليهما يكون محرماً، لأن للوسائل أحكام المقاصد [24]

3- إذا أذن الأولاد الباقون بالعطية فقد زال المنع من التفضيل، لأنه من أجل المفضولين، فإذا أذنوا زال المحذور، كما يجوز التفضيل في الشيء اليسير؛ لأنه مما يتسامح به عادة وتتعذر المساواة فيه[25].

القول الثاني: التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة والتفضيل بينهم في ذلك مكروه في الجملة، وهو قول الليث بن سعد، وسفيان الثوري[26]، وقول إسحاق بن راهويه[27]، وهو قول القاضي شُريح[28]، ونقل ابن قدامة أن معنى هذا القول قد روي عن جابر بن زيد، والحَسَن بن صالح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي[29]، واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

1-  قال النُّعمان بن بَشِير رضي الله عنهما: (انطَلَق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أشهَد أني قد نحلت النُّعمان كذا وكذا من مالي. فقال: (أَكُلَّ بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النُّعمان؟ قال: لا. قال: فأَشهِد على هذا غيري. ثم قال: أَيَسُرُّك أن يكونوا إليك في البِر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا)[30]، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أشهِد على هذا غيري)، دليل على عدم تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية فلو كان ما فعله بَشِيرٌ حرامًا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأمره باستشهاد غيره لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بمحرَّم، فالأمر هنا محمول على الندب.

وقد ناقش ابن القيم هذا الاستدلال بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم (أشهد على هذا غيري) ليس بإذن قطعاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال: (إني لا أشهد إلا على حق) فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقاً فهو باطل قطعاً، فقوله: (إذن أشهد على هذا غيري) حجة على التحريم كقوله تعالى: (اعملوا ما شئتم) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل، ومن العجب: أن يحمل قول النبي (اعدلوا بين أولادكم) على غير الوجوب وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل، هذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقاً لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه[31].

2-  قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله من والده ووَلَده والناس أَجمَعين)[32] فهذا الحديث يقرر إطلاق تصرف الإنسان في ماله، فتحريم تفضيل الوالد لبعض أولاده في العطية يخالف ما ورد في هذا الحديث.

ويناقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث عام، وحديث الأمر بالتسوية بالعطية خاص، فوجب حمل الحديث العام على ما بقي من أفراده بعد التخصيص[33].

3- أن أبا بكر رضي الله عنه فَضَّل عائشة رضي الله عنها بأن نَحَلها جادَّ عشرين وَسْقًا من ماله بالغابة [34]، فلما حضرته الوفاة قال: «والله يا بُنَية ما من الناس أحدٌ أَحَبّ إليَّ غِنى بعدي منك، ولا أَعَزّ عليّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتُك جادّ عشرين وَسْقًا، فلو كنتِ جَدَدتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية»[35]، وكذلك فَضّل عمر ابنه عاصمًا رضي الله عنهما بشيء أعطاه إياه، وفَضّل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولد أم كلثوم، وقيل: إنه فَضَّل ابنته من أم كلثوم رضي الله عنها بأربعة آلاف درهم، وقطع ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، وعن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه كان مع ابن عمر إذ اشترى أرضًا من رجل من الأنصار، ثم قال له ابن عمر: «هذه الأرض لابني واقد؛ فإنه مسكين». نحله إياها دون ولده[36]، فهذه الآثار تدل على أنهم فعلوا ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل أنه قد عارضهم أو أنكر عليهم أحد، ففيه قرينة ظاهرة على أن الأمر بالتسوية للندب وليس للوجوب.

       ويناقش هذا الاستدلال بأن إخوة المعطى لهم كانوا راضين بالعطية حسبما ذكر ابن حجر، كما أن عطية عائشة رضي الله عنها لم تتم أصلاً حسبما ورد في الأثر[37].

 4- قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض روايات حديث النعمان: (فأرجعه) يدل بظاهره على صحة العطية، ولو لم تصح لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأنه للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده. 

ويناقش هذا الاستدلال بأن ابن حجر قال: «وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله (فأرجعه) أي لا تمض الهبة المذكورة»[38].

5- ما جاء في بعض روايات حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبشير: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً) قالوا: وهذا يدل على أن الأمر للاستحباب وأن النهي للتنزيه؛ لأن المقصود من التسوية بينهم في العطية استواؤهم في البر والعطف. 

ويناقش هذا الاستدلال بأن الحديث له ألفاظ أخرى تبين تلك الرواية، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإني لا أشهد على جور)، وجاء في بعض الروايات بصفة الأمر، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اعدلوا بينهم). 

6- القول باستحباب التسوية بين الأبناء في العطية هو ما يقتضيه النظر، ويَدُلّ عليه القياس؛ فإذا جاز للوالد أن يعطي ماله لغير ولده، وأن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم [39]، وهذا من باب القياس الأَولَى، وهو: ما كان الفرع فيه أولَى بالحُكم من الأصل لقوة العلّة فيه، وقد اعترض الحافظ ابن حَجَر على الاستدلال بهذا القياس بأنه قياس مع وجود النَّص، أي: قياسٌ فاسد الاعتبار. قال: «ولا يَخفَى ضَعفُه»[40]

القول الثالث: تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا إذا كان بسبب شرعي، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن قدامة[41]، واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

1-  ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: «والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً فلو كنت جددتيه واحتزتيه؛ كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله»[42]، قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر السابق: «يحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من فضائلها[43]”، وهذا يدل على جواز التفضيل إذا كان بسبب يستوجب ذلك.

نوقش هذا الاستدلال بقول ابن حجر في الفتح: «قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك». 

 

2-  ما جاء في سنن البيهقي، قال: قال الشافعي: «وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه»[44] .

3-  ما رواه الطحاوي أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني أم كلثوم بنحل قسمة بين ولده[45].

4- ما رواه البيهقي وابن حزم أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض[46].

ويناقش الاستدلال  بالآثار السابقة بما نوقش به الدليل الأول وهو أن إخوة كل منهم كانوا راضين.

القول الرابع: جواز التفضيل إن لم يقصد به المضارة، وهو قول عند الحنفية، واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الثالث، غير أن هؤلاء حملوها على الجواز إذا لم يقصد به المضارة، لأن المضارة بوجه عام محرمة مطلقاً، وهي بين الأقارب أشد تحريماً، لاسيما إذا كانت بين الوالد وأولاده. 

ويناقش هذا الاستدلال بأن تخصيص عدم جواز التفضيل بقصد المضارة فقط لا دليل عليه.

الترجيح: من خلال النظر والتأمل في أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، يترجح عندنا– القول الأول، وذلك بالأسانيد الآتية: 

السند الأول: قوة أدلة هذا القول ودلالتها الصريحة على وجوب العدل بين الأولاد في العطية والمنع من التفضيل، وضعف أدلة الأقوال الأخرى ومناقشتها بما يضعفها أو يبطلها. 

السند الثاني: أن تفضيل بعض الأولاد على بعض وسيلة ظاهرة لوقوع العداوة بين الأب وأولاده المفضولين من ناحية وبين الأولاد بعضهم مع بعض من ناحية أخرى، فينتج عن ذلك قطيعة الرحم.

السند الثالث: الخلافات والخصومات المنظورة أمام القضاء بسبب تفضيل بعض الأولاد في العطية تشهد برجحان القول بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية.

وتلحق أحكام عطية الأم لأولادها بعطية الوالد لأولاده سواء بسواء في المذاهب الفقهية حيث لا فرق بين أحكام عطية الأب والأم، ولم يفرق في ذلك إلا الإباضية الذين أجازوا المفاضلة في عطية الأم لأولادها بحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت ومالك لأبيك)[47] وهذا الاستدلال مردود عليه بأن الأدلة التي تمنع الوالد من المفاضلة بين أولاده عامةً تشمل الأم أيضاً باتفاق المذاهب عدا الإباضية، كما اتفق الفقهاء أيضاً على إلحاق المولود إذا ولد بعد العطية لإخوته حيث تجب مساواته بإخوته في العطية كما تسري عليه كافة أحكام العطية[48].

التسوية بين الأولاد في العطية في القانون اليمني:

صرح القانون بأن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة، حيث نصت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (تجب المساواة في الهبة بين الأولاد) حيث أخذ القانون بالقول الفقهي الراجح. 

المطلب الثاني
صفة التسوية بين الأولاد في العطية

اختلف الفقهاء في كيفية التسوية في العطية، بمعنى هل يستوي في العطية الولد الذكر مع الأنثى، حيث اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: يتساوى الأولاد في العطية لا فَرق بين ذكر وأنثى، حيث تُعطَى الأنثى مثل ما يُعطَى الذَّكَر، وهو قول الشافعية، قال الإمام النووي: «في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة وجهان، أصحهما: أن يسوي بين الذَّكَر والأنثى»[49]، وهو المعتمد في المذهب الحنفي، واختيار القاضي أبي يوسف من رجالاته[50]، ورواية عن أحمد اختارها ابن عَقيل والحارثي من أصحابه[51]، ونُقل هذا القول عن مالك [52]، واختاره القاضي أبو الحَسَن بن القَصَّار من أصحابه[53]، وهو قول ابن المبارك[54]، والثَّوري[55]، ومذهب داود وأصحابه[56]، ونسبه العمراني إلى أكثر أهل العلم[57] وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

 1- قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبَشير: (أَكُلَّ ولدك نَحَلت مثل ما نَحَلته؟ قال: لا، قال: فلا أَشهَد على شيء أليس يَسُرُّك أن يكونوا إليك في البِر سواء؟ قال: بَلَى. قال: فلا إذًا)[58] فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بَشِير أن ينحل كلَّ أولاده مثل ما نحل النُّعمان، ولم يَستَفصِل منه عن بقية أولاده، أذكور هم أم إناث؟ فدلَّ هذا على أنه لا فَرق بين الذكور والإناث في التسوية المطلوبة بين الأولاد في العطية، وهذا هو معنى ما ذكره الطحاوي، حيث قال: «وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ألك ولد غيره؟ فقال: نعم. فقال: ألا سَوّيت بينهم؟)[59]، ولم يقل: ألك ولد غيره ذكَر أو أنثى؟ وذلك لا يكون وإلا وحُكم الأنثى في العطية كحُكم الذَّكَر، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم، فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده»[60].

2-  قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبشير: (أليس يَسُرُّك أن يكونوا إليك في البِر سواء؟) هذا يدل على إرادة التسوية بين الإناث والذكور، لأن البر مراد من البنت والابن لذلك يكون للأنثى من العطية مثلما للذَّكَر[61].

3- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاتّقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)[62] والعَدل هو التسَّوِيَّة؛ قالَ الرَّاغِبُ في مفرداته: «العدالة والمعادلة لفظٌ يقتضي معنى المساواة»[63]، فالمقصود أن العَدل التسويةُ في كل شيء حتى يقوم المخَصِّص[64]، فالأمر بالعَدل في الحديث يدل دلالة منطوق على طلب التسوية بين الأولاد لا فرق في ذلك بين ذَكَر وأنثى؛ فلفظ الولد في اللغة يطلق على الذَّكَر والأنثى، والتعبير بالجمع المعرَّف بالإضافة يفيد عموم الأولاد كلهم لا فرق بين ذَكَر وأنثى[65].

4- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ساووا بين أولادكم في العَطيّة، ولو كنتُ مُؤثِرًا أحدًا لآثرتُ النساء على الرجال)، وفي رواية: (سَووا بين أولادكم في العَطيّة، فلو كنتُ مُفَضِّلا أحدًا لفَضَّلتُ النساء)[66]، قال التهانوي: «وهو نَصٌّ في محل النِّزاع فلا يُعدَل عنه»[67] وناقش ابن قدامة الاستدلال بهذا الحديث بأن التسوية فيه محمولة على القِسمة على كتاب الله تعالى. وأنه يَحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته؛ فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه، ويجاب على ذلك أنّ حمل التسوية في الحديث على القسمة على كتاب الله بعيدٌ غاية البعد؛ لأنه مخالف لأصل وضع التسوية المقتضي للمماثلة والمعادلة، قال في المصباح المنير: «ساواه مساواة: ماثله وعادله قدرًا أو قيمة»[68]وعَجُز الحديث- وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولو كنت مُفَضِّلا أحدًا لفضَّلتُ النساء)- يؤكد ما أفاده الصَّدر؛ فمقابلة التسوية بالتفضيل تُعَيِّن أن التسوية المطلوبة لا تفضيل فيها أصلاً، ودعوى الاحتمال في أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته، يرده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النُّعمان: (أكُلَّ ولدك نَحَلت مثل ما نَحَلته؟)[69].

5- أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء ابنٌ له، فقَبَّله وأجلسه على فَخِذه، ثم جاءت بنت له، فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فهلّا عدلت بينهما)، وفي رواية: (فما عدلت بينهما)[70]، فهذا شاهد في الجُملة لاعتبار التسوية المطلوبة أنها تكون بإعطاء كل واحد من الأولاد مثل ما أُعطِيَ الآخر، لا فَرق في هذا بين ذَكَر وأنثى، قال الإمام الطحاوي: «أفلا يُرَى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد منه العدل بين الابنة والابن، وأن لا يُفَضِّل أحدهما على الآخر، فذلك دليلٌ على العدل في العطية أيضًا»[71].

6- عطية الأولاد عطيةٌ في الحياة، فاستوَى فيها الذَّكَر والأنثى كالنَّفَقة والكِسوة[72]، وأيضًا فإنّ في التسوية تأليفًا للقلوب، وتفضيلُ الذكور قد يورث وَحشة بين الإخوة، فكانت التسوية أَولَى[73].

القول الثاني: التسوية تكون بقسمة العطية بين الأولاد على حسب القسمة الشرعية للميراث، فيجعل للذَّكَر مثل حظ الأنثيين، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وشريح القاضي، وإسحق بن راهويه، ومحمد بن الحسن الشيباني[74]، وهو قول الثوري[75]، ومذهب الإمام أحمد[76]، وهو اختيار أبي إسحاق بن شعبان شيخ مالكية مصر في زمانه[77]، وهو الذي نص عليه المتأخرون من المالكية في كتب فروع المذهب[78]، واستدل هؤلاء بالأدلة الآتية:

1-  الله تعالى قَسَم بين الأولاد، فجَعَل للذَّكَر مثل حظ الأنثيين، والأَولَى الاقتُدِاء بقِسمة الله بالنسبة للعطية، ويناقش هذا الاستدلال بأربعة وجوه:

أولها: هناك فرق بين الميراث بعد الموت وبين الهبة حال الحياة، من جهة أن الأول مختص بما بعد الموت، ولكل حالٍ أحكام[79]، ومن جهة أن الهبة تطوعٌ وليست فرضًا كالميراث، ولو أنزلنا العطية منزلة الميراث لما كان للعطية فائدة[80].

الثاني: أن الشخص في الميراث يكون راضيًا بما فرضه الله تعالى، بخلافه في الهبة[81]، فالتفضيل فيها يورث الوَحشة[82].

الثالث: الذَّكَر والأنثى يختلفان في الميراث بالعُصوبة، أما بالرحم المجردة فهما فيه سواء، كالإخوة والأخوات من الأم [83].

الرابع: أنّ التُّهمة في قسمة الميراث مُنتفية وفي العطية واردة[84].

2-  العطية في الحياة مثل الميراث بعد الموت، فيُجعَل للذَّكَر منها مثل حظ الأُنثيين، لأن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن مُعجِّل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكَفّارات المعَجَّلة، ويناقش هذا الاستدلال بأن قسمة المال بعد الموت قد فرَضَها الله تعالى فيحصل التمليك في الإرث بمجرد الموت ولو لم يرض المورِّث أو المورَّث، أما العطية فهي على الاختيار ولا تنعقد إلا برضا طرفي العقد، فافترقا، والإرث لا يسمى عطية حتى يقال: إنه مثل العطية، إذ العطية تستدعي وجود مُعطٍ أو واهب ذي أهلية للتمليك، وهذه الأخيرة منتفيةٌ عن الميت، ولا يصح أن يقال: إن العطية استعجال لما يكون بعد الموت؛ لأنه لا يُدرى من منهما سيُفضي إلى ربه أولاً، ولا مَن سيرث مَن، والأقيسة المذكورة فاسدةُ الاعتبار؛ لأنها في مقابلة النصوص الشرعية- السالف ذكرها- الدالّةِ على استواء الذكور والإناث[85].

3-  الذَّكَر أحوج من الأنثى إلى المال، لأنهما إذا تَزَوجا جميعًا، فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذَّكَر، والأنثى يتم الانفاق عليها من قبل غيرها كزوج أو أخ، فكان الذكر أَولَى بالتفضيل لزيادة حاجته، ولذلك قسم الله تعالى الميراث، ففَضّل الذَّكَر مقرونًا بهذا المعنى فتعلَّل به، ويَتَعَدّى ذلك إلى العطية في الحياة، ويناقش هذا الاستدلال بأن التعليل بما ذُكِر ممنوع؛ لعدم الاطِّراد، فالإرث ثابت وإن لم يوجد ما ذُكِر، كأن لا يكون الذَّكَر الوارث متزوجًا فلا يكون ملتزمًا بنفقة وغيرها، أو يكون ذا زوجة غَنيَّة لا تحتاج لنفقته فتُسقِطها عنه، أو غير ذلك، ولا يُعَدُّ ذلك مانعًا له من الإرث، والشأن في العِلَّة أن يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا. فالمعنى المذكور حِكمة لا علَّة، والحِكمة لا يَلزم اطِّرادها، ولا يَضُرُّ تَخَلُّفُها. 

ويناقش هذا الاستدلال أيضًا أن الذَّكَر أقدر على الكسب من الأنثى، فكانت أحق بالتفضيل، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (لو كنت مُفَضِّلا أحدًا لفضَّلتُ النساء)[86].

ونحن نميل إلى ترجيح القول الأول الذي ذهب إلى المساواة بين الذكر والأنثى في العطية للأولاد لقوة أدلتهم وسلامتها وانسجام هذا القول مع قواعد وأحكام العطية للأولاد واختلافها عن أحكام الميراث.

وبناءً على ما تقدم تسري أحكام العطية على قيام الوالد أو الوالدة بتوزيع كل أمواله على أولاده في أثناء حياته وليس أحكام القسمة، فقد قال ابن حجر رحمه الله: إذا قسم الأب ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملَّك وأعطى كل واحد منهم شيئاً على جهة العطية الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والقبض أو الإذن في القبض، وقبض كل من أولاده الموهوب لهم بذلك، وكان ذلك في حالة صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته[87].

وكيفية توزيع الوالد كل أمواله على أولاده في أثناء حياته محل خلاف بين الفقهاء على النحو السابق بيانه، والمختار منها هو قول غالبية الفقهاء الذين ذهبوا إلى أنه ينبغي أن يتساوى الذكر والأنثى من الأولاد عند توزيع الوالد لكل أمواله على أولاده في أثناء حياته وعلى الرأي الفقهي الراجح لا مجال لتطبيق أحكام القسمة في هذه الحالة فليس هناك تركة لأن الوالد ما زال على قيد الحياة.

 

كيفية التسوية بين الأولاد في العطية في القانون اليمني:

أخذ القانون بالقول الذي ذهب إلى عدم المساواة في العطية بين الذكر والأنثى من الأولاد، حيث نصت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية) أي بحسب فرائض الميراث، حيث ترتب على ذلك الخلط بين الوصية والقسمة وجعل كثير من القضاة والمحامين والأمناء الشرعيين يستندون إلى هذا النص في إجراء القسمة وليس العطية في أثناء حياة المورث، ولم يكتف القانون بالخلط بين أحكام العطية والقسمة بل خلط بين العطية والوصية حيث نصت المادة (186) على أن (الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكماً) وهذا يعني أن العطية التي قبضها الولد في أثناء حياة أبيه ودخلت في حيازته ولم يستهلكها أو يتصرف بها بالبيع باطلة لأن الوصية لا تجوز لوارث إلا إذا أجازها الورثة بموجب المادة (234)  التي نصت على أنه (لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة)، كما أن العطية لا تكون نافذة إلا بعد وفاة الوالد المعطي لأن الوصية تصرف لما بعد الموت.

المطلب الثالث
الحالات التي تجوز فيها المفاضلة بين الأولاد في العطية

ذكرنا فيما سبق رجحان القول بعدم جواز المفاضلة بين الأولاد في العطية، وهذا من وجهة نظر الباحث هو الأصل العام، ولكن ترد على هذا الأصل استثناءات تجوز فيها المفاضلة لأسباب شرعية، وقد اختلف الفقهاء بشأن المفاضلة بين الأولاد في العطية إذا كانت المفاضلة لسبب يقتضي ذلك على قولين:

القول الأول: تجوز المفاضلة بين الأولاد إذا كانت لسبب يستدعي ذلك كمرض أو مرض مزمن أو كثرة عيال أو فقر أو مسكنة أو انقطاع الولد للعلم أو عقوقه أو فساده، وهو قول غالبية الفقهاء ومنهم الشافعية وغالبية الحنابلة وغالبية الحنفية والمتقدمون من المالكية فقد قال العلامة الخطيب في شرح المِنهاج: «محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فلا كراهة، وعلى ذلك يُحمَل تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم المشار إليه فيما سبق، ويُستَثنَى العاق والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي، فلا يُكرَه حرمانه»[88]، وقال العلامة ابن حَجَر الهيتَمي: «أما الرجوع عند العدل بينهم في هبة الجميع أو في هبة بعضهم فمكروه، إلا إن احتاج إليه لدَين أو نفقة عياله، وإلا لمصلحة؛ كأن يكونوا عَقَقَة، أو يستعينوا بما أعطاه لهم في معصية وأصروا عليها بعد إنذاره لهم بالرجوع، فلا يكره»[89]، ويؤيد ذلك ما ورد عن بعض الصحابة من التفضيل، كأثر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، وفيه أنه كان مع ابن عمر رضي الله عنه إذ اشترى أرضًا من رجل من الأنصار، ثم قال له ابن عمر: «هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين»، نحله إياها دون ولده. فابن عمر رضي الله عنه قد ذكر أن سبب تخصيصه ابنه واقدًا هو رفع المسكنة عنه[90]، ومن ذلك  تخصيص أبي بكر عائشة بأن نَحَلها جادَّ عشرين وَسْقًا من ماله بالغابة، وأثر عمر في تفضيله ابنه عاصمًا، وعبد الرحمن بن عوف في تفضيله ولد أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين، وجاء في الفتاوى الهندية: «ورُوِي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه لا بأس به -أي: تفضيل أحد الأولاد على الآخر- إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدِّين، وإن كانا سواء يُكرَه» [91]، وبه قال المتأخرون من مشايخ الحنفية؛ قال في مَجمع الأَنهر: «وإن كان بعض أولاده مشتغلاً بالعلم دون الكسب لا بأس بأن يفضله على غيره، لا بأس أن يعطي من أولاده من كان عالمًا متأدبًا، ولا يُعطي منهم من كان فاسقًا فاجرًا»[92]، ونقل أبو الوليد الباجي عن العُتبية أن مالكًا سُئِل عن الرجل يكون له الولد فيَبَرُّه بعضهم، فيريد أن يعطيه عطية من ماله دون غيره، فقال: «لا بأس بذلك» [93]، وقال الباجي: «وعندي أنه إذا أَعطَى البعضَ على سبيل الإيثار أنه مكروه، وإنما يجوز ذلك ولا يكون إذا أَعطَى البعض لسبب يستدعي ذلك كغرامة تلزمه، أو خير يظهر منه، فيَخُص بذلك خيرَهم على مِثله»[94]، وقد رُوِيَ عن أحمد ما يَدُلُّ على موافقته لما قرّره الشافعية ومتأخري الحنفية من جواز تخصيص بعض الأولاد إن كان ثَمّ معنى معتبر يقتضي التخصيص؛ فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف: «لا بأس إذا كان لحاجة، ويكره إذا كان على سبيل الأَثَرَة»، والعطية في معنى الوقف[95]، وهذه الرواية اختارها الحنابلة، قال المرداوي: «وقيل: إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زَمانة أو عَمَى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه. أو مَنَع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص، واختاره ابن قدامة المقدسي-، واقتصر عليه ابن رزين في شرحه- شرح مختصر الخرقي، وقَطَع به ابن عبد القوي ناظم المفردات-، وقدّمه في الفائق -أي: ابن قاضي الجَبَل-، وقال: «هو ظاهر كلامه»، ثم قال المرداوي: «وهذا قوي جدًا»[96].

القول الثاني: لا تجوز المفاضلة في العطية للأولاد مطلقاً حتى إذا كانت لسبب يستدعي ذلك كمرض أو ضعف أو مسكنة أو كثرة عيال أو انشغال الولد بعلم أو عقوقه وفسقه، وهو قول الظاهرية وبعض الحنابلة وقول المتأخرين من المالكية، وقول بعض الحنفية، فقد ذهب بعض مشايخ الحنفية إلى أنه لو نحل بعضًا من أولاده وحَرَم بعضًا فلا يكون ذلك عدلاً، سواء كان المحروم فقيهًا تقيًّا أو جاهلاً فاسقًا [97]، كما ورد في كتب متأخري المالكية-كحاشية العدوي على شرح الرسالة- أنّ التفضيل بين الأبناء مكروه مطلقًا لا فرق في ذلك بين أن يكون الولد صغيرًا أو كبيرًا، عاقًّا أم باراً[98]، ولو كان البعض ذا حاجة، أو زَمَانة، أو عَمَى، أو عيال، أو صلاح، أو علم، أو لا، ولا بين كون البعض الآخر فاسِقًا، أو مُبتدعًا، أو مُبَذِّرًا، أو لا. قال البُّهُوتي: «يجب على الرجل التسوية بين الولد البار الصالح والآخر غير البار»[99]، واستدل هؤلاء بعموم الأمر بالتسوية في العطية المذكور في حديث النُّعمان بن بَشير؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَستَفصِل بَشِيرًا في عطيته عن الصحيح والمريض من الأولاد ولا عن الصالح والبار[100].

أما القانون اليمني لم يذكر حكم هذه المسألة.

المطلب الرابع 
عطية الجد لأحفاده

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تسري على عطية الجد لأحفاده الأحكام ذاتها التي تسري على عطية الوالد لأولاده[101]، هو مذهب الشافعية، ونقله الإمام ابن حَجَر الهيثمي في التُّحفة عن أكثر العلماء، قال فيها: «(ويُسَنُّ للوالد) أي: الأصل وإن علا (العدل في عطية أولاده) أي: فروعه وإن سَفَلوا، ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجَه، وفاقًا لغير واحد، وخلافًا لمن خَصَّص الأولاد، سواء أكانت تلك العطية هبة، أم هدية، أم صدقة، أم وقفًا، أم تبرعًا آخر، فإن لم يعدل لغير عُذر كُرِه عند أكثر العلماء، وقال جَمعٌ: يَحرُم»[102]، وذهب الحنابلة إلى الوجوب؛  فقد قال المرداوي في الإنصاف: «وهذا المذهب»، وهو ظاهر كلام الأصحاب، وقدّمه في الفروع... والصحيح من المذهب: أنه إذا فعل ذلك يجب عليه[103]، وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة المفاضلة، دون تفرقة بين الأبناء والأحفاد[104].

القول الثاني: التسوية في العطية مخصوصة بالأولاد دون الأحفاد، وهو قول بعض الحنابلة والظاهرية، فقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن التسوية في العطية مخصوصة بأولاد الصلب، ولا يَسري هذا الحكم في غير أولاد الصلب من بقية الفروع، وهو قول ابن حزم أيضًا، وعلَّله بأن أولاد الصلب لم يأت النَّص إلا فيهم، ولم يأت في ولد الولد؛ وقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنو بنين وبنو بنات، فلم يوجب عليه الصلاة والسلام إعطاءهم ولا العدل فيهم[105].

ويناقش هذا الاستدلال بأن قوله عليه الصلاة والسلام: (اعدلوا بين أولادكم) [106] عام، والولد حقيقةٌ في ابن الصُّلب المباشر ذكرًا كان أو أنثى، ومجازٌ في ابن الابن أو ابن البنت ذكرًا كان أو أنثى، وحَمْل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا جائز، فلفظ: (أولادكم) يشمل كل الفروع أولادًا كانوا أو أحفادًا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أَيَسُرُّك أن يكونوا إليك في البِر سواء)[107] قرينة دالة على أن الولد يشمل الابن وابن الابن لاشتراك الأب والجد في إرادة استواء الأبناء في بِرِّهم، كما أن ابن الابن يلحق بالابن بجامع الولادة في النفقة، وحصول العتق، وسقوط القَوَد؛ فنفقة الابن وإن نَزَل تَلزم الأب وإن علا، كما أن الأبوة مانعٌ من استرقاق الابن وإن نزل، وكذلك فلا قصاص بقتل الإنسان ولده وإن سَفَل، كما هو مقرر في موضعه من كتب الفروع[108].

أما القانون اليمني فلم يذكر حكم هذه المسألة.

 

المطلب الخامس
رجوع الوالد عن عطيته لولده   

اختلف الفقهاء في ذلك اختلافاً متشعباً ومتداخلاً ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:

أولاً: رجوع الوالد عن العطية لولده:           

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز للوالد أن يرجع عن عطيته لولده، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة [109]، واستدلوا بالأدلة الآتية:

1- حديث النعمان بن بشير (أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً قال: «أكل ولدك نحلت مثله»؟ قال: لا، قال: «فأرجعه» وفي البخاري «فرد تلك العطية)[110]، قال ابن قدامة: أمره بالرجوع في عطيته وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث»: فرجع أبي فرد تلك العطية»[111].

2- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)[112]، وهذا الحديث نص في محل النزاع يخصص الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة مطلقاً[113].

3- أن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد[114].

القول الثاني: لا يجوز للأب أن يرجع في عطيته لولده، وهو قول الحنفية وأحمد في رواية مرجوحة والثوري [115]، وقد استدلوا بالأدلة الآتية:

 1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)[116]، فالحديث يدل بعمومه على عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقاً ويدخل فيه الوالد إذا وهب ولده، ويناقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث عام تخصصه الأحاديث السابق ذكرها التي تجيز رجوع الوالد.

2- قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها)[117]، فالحديث يصرح بعدم جواز رجوع الوالد.

3- ما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يُرض منها»[118].

الترجيح:

من خلال مناقشة أدلة القولين نجد أن القول بجواز رجوع الوالد في عطيته لولده هو الراجح، لأن حديث العائد في هبته الذي استدل به أصحاب القول الثاني عام قد خصصه الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول، في حين أن الحديث الثاني الذي استدل به أصحاب القول الثاني من طريق الحسن منكر، كما أن الأثر عن عمر رضي الله عنه يعارض الحديث؛ فيقدم الحديث عليه.

ثانياً: حكم رجوع الوالدة عن عطيتها لولدها:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز للأم أن ترجع في عطيتها لولدها، وهو قول الشافعية في المشهور وبعض من الحنابلة[119]، واستدلوا بالأدلة الآتية:

1- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سووا بين أولادكم) قال ابن قدامة: «ينبغي أن تتمكن الأم من التسوية، والرجوع في العطية طريق في التسوية وربما تعين طريقاً فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصاً لها من الإثم وإزالة للتفضيل المحرم»[120].

2- عموم  قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) فالوالد يشمل الأب والأم.

القول الثاني: ليس للأم أن ترجع في عطيتها لولدها، وهو قول الحنفية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية[121]، واستدلوا بالأدلة الآتية:

1- قال الإمام أحمد لما سئل عن حكم رجوع المرأة في هبتها لولدها: «ليس هي عندي في هذا كالرجل لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ» وذكر الحديث الذي روته عائشة (أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)[122].

 2- المراد بالوالد الأب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد)[123] فعلى هذا ليس للأم رجوع في هبتها لولدها.

القول الثالث: يجوز للأم أن ترجع في عطيتها لولدها بشرط أن يكون الولد كبيراً خرج عن حد اليتم أو صغيراً له أب وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة وهو قول المالكية[124]، لأنه يجوز العود للمتصدق في صدقة التطوع فإذا وهبت الأم ولدها وكان لا أب له فإن كان صغيراً لم يخرج عن حد اليتم فتعد تلك الهبة كالصدقة فلا رجوع لها، وأما إن كان كبيراً خرج عن حد اليتم أو صغيراً له أب، فإن نوت بعطيتها ثواب الآخرة فهي صدقة فلا رجوع لها، وإن لم تنو ثواب الآخرة فلها الرجوع لمشاركتها الأب في قرب الولادة ومباشرتها[125].

الترجيح:

 من خلال مطالعة أدلة الفقهاء ومناقشتها في هذه المسألة فنحن نميل إلى ترجيح القول بجواز رجوع الأم في عطيتها لولدها مطلقاً سواء كان صغيراً أو كبيراً مثلها في ذلك مثل الوالد لقوة أدلة القائلين بذلك حيث أنه لا فرق بين الوالد والوالدة في جواز الرجوع عن العطية للولد.

رجوع الوالد عن عطيته في القانون اليمني:

أجاز قانون الأحوال الشخصية للوالد والوالدة الرجوع عن عطيتهما لأولادهما حسبما ورد في المادة (196) فقرة (2) واشترط القانون لذلك ألا تكون العطية قد استهلكت حقيقة أو حكماً حسبما ورد في المادة (197).

 

خاتمة البحث

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي أعانني ووفقني في إتمام هذا البحث الذي توصلت فيه إلى نتائج وتوصيات عدة، سوف أذكر أهمها على النحو الآتي:

أولاً: نتائج البحث:

1-  العطية تمليك الوالد لولده مالاً أو منفعة في أثناء حياته، ولها أحكامها التي تختلف عن التصرفات المشابهة أو المقاربة لها كالهبة والصدقة والهدية والوصية والنفقة والسعاية والقسمة.

2-  تختلط العطية بغيرها من التصرفات المشابهة والمقاربة بسبب عدم إطلاق مصطلح خاص بالعطية وهي المال الذي يعطيه الوالد لأولاده في أثناء حياته خاصة، فالفقه والقانون يتناول ما يعطيه الوالد لأولاده ضمن الهبة مطلقاً، في حين أن هذه العطية لها أحكامها التي تختلف عن الهبة وعن غيرها.

3- اختلف الفقهاء بشأن حكم التسوية بين الأولاد في العطية حيث ذهب بعضهم إلى تحريم التفضيل مطلقاً بين الأولاد في العطية وذهب فريق ثان إلى أن ذلك محرم إلا إذا كان التفضيل لسبب يستوجب ذلك، وذهب فريق ثالث إلى أن ذلك مكروه مطلقاً، وذهب فريق رابع إلى أن ذلك محرم إذا كان قصد الوالد من ذلك الإضرار ببقية أولاده، والرأي الراجح منها هو القول بتحريم المفاضلة بين الأولاد إلا إذا كان التفضيل لسبب يستوجب ذلك.

4-  اختلف الفقهاء بشأن التسوية بين الذكور والإناث من الأولاد في العطية على قولين، الأول يذهب إلى أنه تجب التسوية بين الأولاد في العطية ذكوراً وإناثاً من غير فرق، في حين يذهب القول الثاني إلى أن العطية تكون للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الميراث، والرأي الراجح هو القول الأول حسبما هو مبين في موضعه في البحث.

5-  إذا قام الوالد بتوزيع كل أملاكه على أولاده في أثناء حياته فتسري على ذلك التصرف أحكام العطية وليس القسمة.

6- الأصل العام في الشريعة الإسلامية التسوية بين الأولاد في العطية إلا أنه ترد استثناءات على هذا الأصل كاحتياج الولد أو كثرة عياله أو ضعفه أو مرضه أو فقره وكذا في حالة عقوق الولد أو فسقه أو فساده بحسب القول الراجح.

7- تسري على عطية الأم الأحكام ذاتها التي تسري على عطية الأب على قول جمهور الفقهاء وهو القول الراجح بخلاف قول الإباضية.

8- تسري على عطية الجد لأحفاده الأحكام ذاتها التي تسري على عطية الأب بحسب القول الراجح.

9- اختلف الفقهاء بشأن جواز رجوع الوالد أو الوالدة عن عطيتهما لأولادهما على ثلاثة أقوال، الأول: يجيز للوالدين الرجوع، والقول الثاني: لا يجيز ذلك، والقول الثالث فيه تفصيل، والقول الراجح هو القول الأول.

10- نظم القانون اليمني العطية ضمن الهبة في نصوص مجملة متناثرة ومتناقضة وخلط بين العطية والوصية والقسمة مخالفاً بذلك للقول الراجح في الفقه الإسلامي، كما أنه لم يذكر حكم عطية الجد لأحفاده ولم يتناول الاستثناءات التي تجوز فيها المفاضلة بين الأولاد في العطية إذا كانت لأسباب تستوجب ذلك أنه أأ.

ثانياً: التوصيات: 

1- تعديل قانون الأحوال الشخصية على النحو الآتي:

أ- تعديل مصطلح الهبة للأولاد إلى العطية، لأن العطية تختلف في كثير من أحكامها عن الهبة، وتضمين القانون نصاً صريحاً يلحق عطية الجد لأب بعطية الوالد، وتضمين القانون نصاً يجيز المفاضلة بين الأولاد في العطية إذا كانت هناك أسباباً ضرورية تستوجب ذلك كمرض مزمن أو عاهة.

ب- جمع النصوص القانونية التي نظمت العطية في باب واحد أو في موضع واحد من القانون حتى تكون متوافقة وغير متناقضة.

ج- تعديل المادة (186) التي تنص على أن (الهبة للوراث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكماً) لأن العطية تختلف في معناها وأحكامها عن الوصية، ولأن هذا النص قد عطل تماماً أحكام العطية وجعلها كأن لم تكن.

د- تعديل المادة (183) التي نصت على أنه (تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية) لأن هذا النص يخالف القول الراجح في الفقه الإسلامي فضلاً عن أنه يفقد العطية ذاتيتها ويجعلها بمثابة قسمة ميراث، في حين أن المعطي لا زال على قيد الحياة، إضافة إلى أن هذا النص يتناقض مع نص المادة (186) الذي جعل العطية بمثابة الوصية.

2- قيام وزارة العدل وحقوق الإنسان بإعداد نموذج لوثيقة عطية على غرار نماذج التصرفات التي قامت الوزارة بإعدادها وتعميمها على الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق بالمحاكم للعمل بموجبها حتى لا يترك هذا الأمر للاجتهاد والاختلاف.

3- قيام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتنظيم دورات تدريبية لتوعية القضاة والمحامين والأمناء الشرعيين والموثقين بأحكام العطية في الفقه الإسلامي باعتبار الفقه الإسلامي المرجع للقضاة والمحامين عند تطبيق النصوص القانونية الناظمة للعطية.

4- قيام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتنظيم حملات توعية للمواطنين بأحكام العطية بطريقة مبسطة ومناسبة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة.

 

قائمة المراجع

1-  الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفى 463ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1421ه.

2-  أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المتوفى 926ه، دار الكتب العلمية بيروت 1313ه.

3- أصول السرخسي،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى 483هـ، دار المعرفة  بيروت 1414ه.

4-  إعلاء السنن، ظفر أحمد العثماني التهانوي، تحقيق: محمد تقي عثماني،، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي1418هـ.

5-  الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي المتوفى 885ه، هجر للطباعة والنشر، القاهرة الطبعة الأولى 1415ه.

6- أنوار البروق في أنواع الفروق، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المتوفى 684ه، وزارة الأوقاف بالسعودية 1431ه.

7- الأم، محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204ه، مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى 1381هـ.

8- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود أحمد الكاساني المتوفى سنة 587ه-المطبعة الجمالية 1328ه.

9- بداية المجتهد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد المتوفى سنة 595ه، تحقيق محمد صبحي حلاق طبعة 1415هـ.

10-     البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني المتوفى سنة 855هـ، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1420ه.

11-     بلغة السالك لأقرب المسالك بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي المتوفى سنة 1241هـ، دار المعارف، د.ط، د،ت.

12- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة 520ه، دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 1408ه.

13- تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751ه، دار البيان دمشق الطبعة الأولى 1391ه.

14- تحفة المحتاج، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حسن الهيثمي المتوفي سنة 852ه– المكتبة التجارية الكبرى1357ه.

15- التسوية بين الأبناء والأقارب في الهبات والعطايا، د. أحمد ممدوح سعد، منشور في الموقع الإكتروني www.islamtoday.net..

16- التسوية بين الأبناء في العطية، مصباح المتولي السيد حماد، دار الطباعة المحمدية 1995م.

17- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفى سنة 463ه، وزارة الأوقاف بالمغرب1387ه.

18- حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المتوفى سنة 1252هـ، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1412هـ. 

19- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة 1230ه - مطبعة التقدم العلمية بالقاهرة – طبعة1331هـ.

20-    حاشية العدوي على شرح الرسالة، علي بن أحمد بن مكرم العدوي أبو الحسن المتوفى سنة 1189هـ، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر بيروت، 1414هـ - 1994م.

21- الحاوي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي المتوفى سنة 450ه، تحقيق الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ .

22- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال المتوفى سنة 507ه، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى 1980م.

23- الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافي المتوفى سنة 684ه، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 1994م.

24- روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676ه، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة 1412ه.

 

25- سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه المتوفى سنة 273ه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي – دار إحياء التراث العربي1395هـ. 

26- سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني المتوفى سنة 275هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الرسالة العالمية4030ه .

27- سنن البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنو 458ه  دار الكتب العلمية 1424ه.

28- سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني المتوفى سنة 385ه، تحقيق: عبدالله هاشم يماني، مطبعة دار المحاسن مصر1386ه.

29- شرح الخرشي لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن عبدالله الخرشي المتوفى سنة 1101ه– المطبعة الأميرية 1317ه.

30- الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 682ه، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى 1414ه.

31- شرح صحيح البخاري، ابن بطّال ابو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المتوفى 449هـ، مكتبة الرشد السعودية الطبعة الثانية 1423هـ.

32- شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك المعروف بالطحاوي المتوفى سنة 321ه، عالم الكتب، الأولى 1414ه.

33- صحيح البخاري (الجامع الصحيح)، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256ه- الطبعة الأولى 1422ه.

34- عمدة القاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني المتوفى سنة 855هـ، دار الكتب العلمية – بيروت 1421ه.

35- فتاوي ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 728هـ، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، 1408هـ- 1987م.

36- الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي وآخرون- دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1310ه.

 

37- فتح الباري شرح صحيح البخاري، شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني المعروف بابن حجر المتوفى 852ه، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي مصر1378ه.

38- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفي سنة 1051ه -دار الفكر بيروت1403ه.

39- لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفى سنة 711ه، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة 1414ه.

40-     المبدع في شرع المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 884ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1418ه.

41-     المبسوط، شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 483ه - مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى، 1324هـ.

42- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده المتوفى سنة 1078ه، دار الكتب العلمية 1419ه.

43- المحلى، ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد المتوفى سنة 456ه- مطبعة دار الاتحاد العربي1387ه.

44- المستدرك، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد المتوفى سنة 405ه، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1411ه– 1990م.

45- مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المتوفى سنة 211هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي- الهند، الطبعة الثانية 1403هـ.

46- المصباح المنير، أحمد بن محمد علي المقري الفيومي، 1987م– مكتبة لبنان. 

47- المصنف في الأحاديث والآثار، عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي المتوفى سنة 235ه، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1409ه.

48- مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي المتوفى سنة 1243ه، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1415ه.

49- المعونة على مذهب عالم المدينة،  أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي المتوفى سنة 422هـ، تحقيق حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة، د.ط.

50- مغني المحتاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة 977ه - دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1415ه.

51-     المغني، ابن قدامة عبد الله بن محمد المقدسي المتوفى سنة 620ه، دار عالم الكتب 1417ه.

52-    مفردات غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة 502ه، دار القلم بيروت، الطبعة الأولى 1412ه.

53-   المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي المتوفى سنة 474هـ، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1332هـ.

54-    المنهاج شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676ه، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية 1392ه.

55-    مواهب الجليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوفى سنة 954هـ، دار الفكر، الطبعة الثالثة 1412هـ.

57-   موطأ مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفى سنة 179هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 1406 هـ- 1985م.

58-       نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، المتوفى سنة 762ه- الطبعة الثانية- المكتب الإسلامي بيروت 1393ه.


 

[1]          لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة 711ه، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة 1414ه، مادة (عطا)، 15/69.

 

[2]          المبدع في شرح المقنع- أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 884هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ، 5/190، ومواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب المتوفى 949هـ، دار الفكر، الطبعة الثالثة 1412هـ، 6/50.

 

[3]         صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها حديث رقم 2415.

 

[4]          صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة حديث رقم (6134).

 

[5]          مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى 4/380.

 

[6]          صحيح البخاري كتاب الأدب المفرد حديث (1353).

 

[7]         مغني المحتاج  3/39.

 

[8]         المبسوط 12/50.

 

[9]          تحفة المودود بأحكام المولود ص25.

 

[10]         معني المحتاج 3/558.

 

[11]         سورة الليل الآية 4.

 

[12]        سورة النجم الآيتان 39و40.

 

[13]        الشرح الكبير لأبن قدامة 6/34.

 

[14]        مغني المحتاج 3/558، والمبسوط 12/50، وحاشية الدسوقي 4/99، وكشاف القناع 4/299.

 

[15]        صحيح مسلم بشرح النووي 4/148.

 

[16]        صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها باب الأشهاد على الهبة حديث رقم (2410).

 

[17]        سورة النساء الآية 4.

 

[18]        مغني المحتاج 3/151.

 

[19]        فتح الباري 5/216.

 

[20]        سورة النساء: الآية 12.

 

[21]        فتوى الشيخ صالح بن سعد اللحيدان منشورة  بالموقع الإلكتروني     http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6500   

 

[22]        كشاف القناع 4/310 والإنصاف 7/ 138، والمحلى 8/97.

 

[23]        صحيح البخاري - كِتَاب الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا- بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ، حديث رقم 2410.

 

[24]        الأنصاف 7/138.

 

[25]        المحلى 8/97.

 

[26]        المغني 5/ 387.

 

[27]        التمهيد 7/ 227، قال الحافظ ابن عبد البَر: «وكان إسحاق يقول مثل هذا- أي: المنع من المفاضلة بين الأبناء في العطية-، ثم رجع إلى مثل قول الشافعي» 

 

[28]        مصنف ابن أبي شيبة 7/ 317، المغني 5/ 387.

 

[29]        المغني 5/ 387، وبدائع الصانع 6/127، وشرح الخرشي لمختصر خليل 7/82، وأسنى المطالب 2/483.

 

[30]        أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما، وقد رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (3059) -كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

 

[31]        تحفة المودود ص112.

 

[32]       رواه الدارقطني في سننه 4/ 235 -كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك-، ومن طريقه البيهقي في سننه 10/ 319، عن حِبّان بن أبي جَبلة مرفوعًا -كتاب المكاتَب، باب من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده قويًّا أمينًا، ومن قال: لا يجبر عليها-، قال البيهقي: «هذا مرسل، حِبّان بن أبي جَبلة القرشي من التابعين»، ورواه البيهقي 6/ 178 من طريق آخر عن عمر بن المنكدر مرفوعًا مرسلا بلفظ: «كُلُّ ذي مال أَحَقُّ بماله» -كتاب الهبات، جماع أبواب عطية الرجل ولده، باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب-. وقد اختلف الحفاظ في هذا الحديث؛ فصحَّحه ابن حزم في المُحَلَّى 8/ 104، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، وأعلّه الذهبي بالانقطاع كما نقله عنه المناوي في فيض القدير 5/ 9 وتابعه في التضعيف، وهذا الحديث عَدّه ابن القيم في إعلام الموقعين 1/ 251 من جوامع الكلم المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

 

[33]       أصول السرخسي1/185.

 

[34]       موطأ مالك –كتاب الأفضلية باب ما لا يجوز من النحل رقم (1448)، 2/752، وسنن البيهقي 6/170، ومصنف عبد الرزاق 9/101.

 

[35]       الغابة- بالغَين المعجمة، وبعد الألف باء موحدة-: موضع مشهور بالمدينة (البناية شرح الهداية للعيني 9/ 199).

 

[36]       الأم 8/ 234، شرح معاني الآثار 4/ 88، سنن البيهقي 6/ 178، المحلى 8/ 98، وقال العيني في عمدة القاري (13/ 147) عن رواية نحل عبد الرحمن ابن عوف لابنته من أم كلثوم أربعة آلاف درهم إنه قد رواها عبد الله بن وهب في مسنده بلاغًا. وأثر ابن عمر حسّنه التهانوي في إعلاء السنن 16/ 94.

 

[37]       فتح الباري 5/215.

 

[38]       فتح الباري 5/216.

 

[39]       بداية المجتهد 2/ 268، شرح البخاري لابن بطّال 7/ 100، التمهيد لابن عبد البَر 7/ 230، وذكر فيه أنه استدلال الشافعي وغيره، ووصَف العيني في العمدة 13/ 147 هذا الاستدلال بأنه هو الجواب القاطع.

 

[40]        فتح الباري 5/ 215.

 

[41]        المغني 5/664، ومجموعة  فتاوي بن تيمية7/295، والإنصاف 7/139. 

 

[42]        سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

 

[43]       فتح الباري 5/215.

 

[44]        عمدة القاري 13/147.

 

[45]        شرح معاني الآثار للطحاوي 4/86.

 

[46]        سنن البيهقي 9/84.

 

[47]       أخرجه الطبراني في المعجم الصغير2/62، والمعجم الأوسط 6/339، والبيهقي في دلائل النبوة 6/304 وقال الإمام الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المنكدر إلا عبد الله بن نافع تفرد به عبيد بن خلصاه وهو يشير إلى ضعفه، وكذا قال البيهقي بعد أن روى الحديث: (إن صحت الرواية) وهو يشير إلى ضعف الحديث.

 

[48]       المغني 5/665، وبداية المجتهد 2/268، وروضة الطالبين 5/380،وبدائع الصنائع 6/127، وشرح النيل 9/223.

 

[49]        روضة الطالبين 5/ 379.

 

[50]        ( (شرح معاني الآثار 4/ 89، بدائع الصنائع 6/ 127، حاشية ابن عابدين 5/ 696.

 

[51]        الإنصاف 7/ 136.

 

[52]        حكاه عنه ابن قدامة في المغني 5/ 388، وقال الحافظ ابن عبد البَر في التمهيـد 7/ 234: «ولا أحفظ لمالك في هذه المسألـة قولا» اهـ، وما حكاه صاحب المغني عن مالك مخالف لما قرره المتأخرون من فقهاء المالكيـة؛ قال العلامة الخَرَشي في شرح المختصر 7/ 82: «وأما هبة الرجل لبعض ولده ماله كله أو جُلَّه فمكروه، ويُكرَه أيضاً أن يعطي ماله كلَّه لأولاده ويقسمه بينهم بالسوية إن كانوا ذكورًا وإناثًا، وإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز» اهـ، وقال العلامة الصاوي في حاشية الشرح الصغير 4/ 118: «وكذا يُكرَه أن يعطي ماله كله لأولاده، يقسم بينهم بالسوية إن كانوا ذكورًا وإناثًا، وإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز» اهـ، ومثله في شرح أبي الحسن على الرسالة 2/ 262 -مع حاشية العدوي-

 

[53]       البيان والتحصيل 13/ 371، المفهِم 4/ 585.

 

[54]        البيان والتحصيل 13/ 371، المغني 5/ 388.

 

[55]        التمهيد لابن عبد البَر 7/ 234، البيان والتحصيل 13/ 371.

 

[56]        المُحَلَّى 8/ 105، الاستذكار 7/ 228، البيان والتحصيل 13/ 371.

 

[57]       البيان 8/ 109.

 

[58]       اللفظ للنسائي (3620) -كتاب النُّحل، باب ذِكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النُّعمان-.

 

[59]        سبق تخريجه.

 

[60]        شرح معاني الآثار 4/ 89.

 

[61]        شرح معاني الآثار 4/ 89، المغني 5/ 388، إعلاء السنن 16/ 102.

 

[62]        سبق تخريجه

 

[63]       مفردات غريب القرآن 2/ 72.

 

[64]        الفروق 4/ 63.

 

[65]        المصباح المنير ص 671، مادة (و ل د).

 

[66]       الرواية الأولَى رواها سعيـد بن منصور في سننه 1/ 119 - باب من قطع ميراثًا فرضه الله-، والثانية رواها الحارث بن أبي أسامة في مسنده- بغيـة الباحث عن زوائد مسند الحارث للهَيثمي 1/ 512 -كتاب البيوع، باب التسوية بين الأولاد في العطية-، وأخرجها من طريق سعيد بن منصور وكذا البيهقيُّ في سننه 6/ 177 -كتاب الهبات، عطية الرجل ولده، باب السُّنّة في التسوية بين الأولاد في العطية-، والطبَراني في الكبير 11/ 354. والحديث قوّى إسناده جَمعٌ من العلماء؛ فحسَّنه الحافظ ابن حَجَر في الفتح 5/ 214، والإمام الزُّرقاني في شرحه على الموطأ 4/ 54، والصَّنعاني في سبل السلام 2/ 130.

 

[67]       إعلاء السنن 16/ 103.                                                                                                                                                                                                                             

 

[68]       المصباح المنير ص 298، مادة: (س و ي).

 

[69]       إعلاء السنن 16/ 103.

 

[70]        رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 89 -كتاب الهبة والصدقة، باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض-، والبيهقي في شعب الإيمان 6/ 410 -الستون من شعب الإيمان، وهو باب في حقوق الأولاد والأهلين- عن أنس رضي الله عنه.

 

[71]        شرح معاني الآثار 4/ 89.

 

[72]        المغني 5/ 388.

 

[73]       بدائع الصنائع 6/ 127.

 

[74]       المغني 5/ 388، شرح معاني الآثار 4/ 89، بدائع الصنائع 6/ 127، وبعد أن نقل الكاساني الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في المسألة قال: إن محمدًا ذكر في الموطأ أنه ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض. وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف.

 

[75]       المفهم 4/ 585.

 

[76]       كشاف القناع 4/ 310، وقال في الإنصاف 7/ 136: «هذا المذهب، نص عليه في رواية أبي داود، وحَرب، ومحمد بن الحكم، والمروذي، والكوسَج، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي طالب، وابن القاسم، وسندي، وعليه جماهير الأصحاب».

 

[77]       البيان والتحصيل 13/ 371، المفهِم 4/ 585.

 

[78]       شرح الخرشي على خليل 7/ 82، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 118، حاشية العدوي على شرح الرسالة 2/ 262.

 

[79]       المُحَلَّى 8/ 105، إعلاء السنن 16/ 102.

 

[80]        التسوية بين الأبناء في العطية للدكتور مصباح حماد ص 72.

 

[81]        أسنى المطالب 2/ 483، مغني المحتاج 3/ 567.

 

[82]        إعلاء السنن 16/ 102.

 

[83]       الحاوي للماوردي 7/ 544، أسنى المطالب 2/ 483، مغني المحتاج 3/ 567.

 

[84]       تحفة المحتاج 6/ 309.

 

[85]       التسوية بين الأبناء والأقارب في الهبات والعطايا، د. أحمد ممدوح سعد ص7، منشور في الموقع الإلكترونيwww.mangol.co 

 

[86] إعلاء السنن 16/ 102، 103، والحديث المذكور سبق تخريجه.

 

[87]       فتح الباري 5/216.

 

[88]       مغني المحتاج 3/ 567.

 

[89]       تحفة المحتاج 6/308.

 

[90]        التسوية بين الأبناء والأقارب في الهبات والعطايا، د. أحمد ممدوح سعد، ص9 بحث منشور في الموقع الإلكتروني.

 

[91]        الفتاوى الهندية 2/ 391، وانظر: حاشية ابن عابدين 4/ 444.

 

[92]        مجمع الأنهر 2/ 358، وانظر: بدائع الصنائع 6/ 127.

 

[93]       المنتقى شرح الموطأ 6/ 94.

 

[94]        المنتقى شرح الموطأ 6/ 93.

 

[95]        المغني 5/ 388، الإنصاف 7/ 139.

 

[96]       الإنصاف 7/ 139، وانظر: المغني 5/ 388.

 

[97]       المُحَلَّى 8/ 95.

 

[98]       بدائع الصنائع 6/ 127.

 

[99]        كشاف القناع 4/ 311، والإنصاف 7/ 139.

 

[100]       المغني 5/ 388، كشاف القناع 4/ 311.

 

[101]       تحفة المحتاج 6/ 309.

 

[102]       تحفة المحتاج 6/ 307.

 

[103]      الإنصاف 7/ 137، بتصرف.

 

[104]       بدائع الصنائع 6/ 127، شرح أبي الحسن على الرسالة - بحاشية العدوي- 2/ 261، 262.

 

[105]       المُحَلَّى 8/ 96، 106.

 

[106]      سبق تخريجه.

 

[107]      سبق تخريجه.

 

[108]      التسوية بين الأولاد والأقارب- مرجع سابق ص15.

 

[109]       المنتقى 6/116، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/110، بداية المجتهد 2/332، الذخيرة 6/265،266، حلية العلماء 6/52، المهذب وتكملة المجموع 15/382، 394، المنهاج ومغني المحتاج 2/401، المغني 8/261، الإنصاف 7/145.

 

[110]       البخاري مع الفتح 5/211 في الهبة باب الهبة للولد حديث 2586، صحيح مسلم 3/1241 في الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث 1623 .

 

[111]       المغني 8/262 0

 

[112]       سنن أبي داود 3/808 في البيوع والإجارات باب الرجوع في الهبة حديث 3539، سنن الترمذي 4/443 في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث 2132، سنن النسائي 6/265 في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده حديث 3690، سنن ابن ماجه 2/795 في الهبة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث 2377، المستدرك 2/46، الإحسان بترتيب ابن حبان 11/ 524 حديث 5123، مسند الإمام أحمد 2/27 قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه، وصححه الألباني إرواء الغليل حديث رقم 1624.

 

[113]      المغني 8/262 0

 

[114]       المهذب مع المجموع 15/383 0

 

[115]       البداية وشرحها الهداية مع شرح فتح القدير 9/44، بدائع الصنائع 6/132، مختصر الطحاوي، ص 139، المغني 8/261، الإنصاف 7/145.

 

[116]       صحيح البخاري مع الفتح 5/216 في الهبة باب هبة الرجل لامرأته:.. حديث 2589، صحيح مسلم 3/1240 في الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة حديث 1622.

 

[117]      المستدرك 2/52، سنن الدارقطني 3/44، السنن الكبرى للبيهقي 6/181قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وسكت عنه الذهبي وقال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر. وقال البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي وقال الزيلعي نقلاً عن ابن عبد الهادي: حديث منكر وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة، نصب الراية 4/127، وقال الألباني: منكر، السلسلة الضعيفة حديث رقم 361.

 

[118]      الموطأ رقم 1436

 

[119]       المهذب وتكملة المجموع 15/382، 385، حلية العلماء 6/52، مغني المحتاج 2/401، المغني 8/262، 263، الإنصاف 7/150، المحرر 1/375.

 

[120]       المغني 8/263.

 

[121]       مختصر الطحاوي ص 139، البداية وشرحها مع شرح فتح القدير 9/44، بدائع الصنائع 6/132، المهذب مع المجموع 15/382، المغني 8/263، الإنصاف7/150.

 

[122]       المغني 8/263، وانظر للحديث مسند الإمام أحمد 6/42، سنن ابن ماجة 2/723 في التجارات باب الحث على المكاسب حديث 2137، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 10/74 حديث 4261، شرح السنة 9/329.

 

[123]      مغني المحتاج 2/402.

 

[124]      المنتقى 6/116، بداية المجتهد 2/332، حاشية الدسوقي4/110. 

 

[125]      حاشية الدسوقي 4/110، 111، المعونة 3/1615.