المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، والحمد لله على نعمة الإسلام وشريعته الغراء التي جاءت منظمة لحياة الناس وبينت أحكام الحلال والحرام والحق والباطل لإقامة العدل بين الناس والحفاظ على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم وصيانتها من أي اعتداء يقع عليها.
إن الرشوة تُعد آفة تفتك بكيان الأفراد ونظام المجتمعات، وتؤدي إلى ضياع القيم والمبادئ والأخلاق والحقوق وسلب الأموال، وقلة الإنتاج، وإضعاف الكفاءات، وتعطيل القوانين، ولا شك أن الرشوة هي المدخل للفساد والإفساد الذي يؤدي إلى الإخلال بسير الأعمال والخدمات في المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل يؤثر على نزاهة الوظيفة العامة، ويضعف مصداقيتها والثقة بها.
وتعتبر جريمة الرشوة من أخطر المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة نتيجة تفاعل عدد من الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بالمجتمعات، فهي جريمة عرفتها البشرية منذ القدم ووضعت لها عقوبات بالغة الشدة في مختلف التشريعات عبر العصور[1]، بهدف دفع الضرر الذي قد يصيب الفرد والمجتمع من هذه الجريمة.
وقد حرمت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الرشوة، واتفقت جميعاً على محاربتها بكافة صورها، وقررت العقوبات الرادعة والزاجرة على مرتكبيها، وتميزت الشريعة الإسلامية بفرض عقوبة أخروية على ارتكاب جريمة الرشوة وهي اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله تعالى.
أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. بيان ماهية الرشوة.
2. توضيح أحكام جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية.
3. بيان أحكام جريمة الرشوة في القوانين الوضعية.
تقسيم البحث:
- المبحث الأول :ماهیة الرشوة.
- المبحث الثاني: الأحكام الموضوعية لجريمة الرشوة.
المبحث الأول
ماهية الرشوة
سنتحدث في هذا المبحث عن ماهية الرشوة، من خلال توضيح معنى الرشوة في اللغة والاصطلاح وبيان مفهوم الرشوة في القانون، وسوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول
معنى الرشوة في اللغة
- الرشوة مثلثة الراء– بالضم والفتح والكسر- وَالْجَمْعُ رُشىً ورِشىً، وأكثر العرب يَقُولُ: رِشىً، ورشَاه، يَرشوه رشواً، والمراشاةُ: المحاباة[2].
- والرشوة: هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، بأن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر، وأصلها في اللغة من الرشا، وهو الحبل الذي يربط في الدلو لكي يتوصل به إلى الماء، والجمع أرشية، وأرشى الدلو: جعل لها رشاءً أي حبلاً، والرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزُقّه: أي تطعمه وهذا التشبيه يوضح مدى ضعف شخصية المرتشي وعدم اعتماده على نفسه[3].
- والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما ليستزيد لهذا ويستنقص لهذا[4].
- والرشوة: شيء ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، وراشاه: حاباه، صانعه، وظاهره، واسترشى: طلب الرشوة ويقال: استرشى في حكمه أي طلب الرشوة عليه[5].
- والرشوة تأتي بمعنى: الجعل، وهو ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد[6]، وعرف الجرجاني[7] الرشوة بأنها: «ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل»[8].
مما سبق نجد أن الرشوة في اللغة تأتي لعدة معان أهمها:
1. المحاباة: ومعناها: حابى الرجل: أي مال إليه، وحابى القاضي في الحكم، ما إليه منحرفاً عن العدل[9].
2. الجعل: والرشوة بمعنى الجعل، هي ما يعطيه الشخص لحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريده، وجاعله: رشاه وأعطاه[10]، والجعل في كتب اللغة يعني الأجر، والذي قد يكون حراماً إذا ما كان على فعل معصية، أو أجراً للقاضي نفسه ليحكم له، وجعل بمعنى صنع، نحو: جعل الله الظلمات، وبمعنى أخذ وشرع نحو: جعل يكتب، وبمعنى أعطى، كقوله تعالى: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين)[11] والجُعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء على فعل كذا وكذا وبالتالي يشمل ما كان بحق[12].
3. المصانعة: وهي التوصل إلى الحاجة بالمصانعة والمداراة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، وهو حبل الدلو الذي يستخرج به الماء من البئر بمعونة الحبل.
وبهذا فإن معاني الرشوة في اللغة، ترجع كلها بشكل عام إلى معنى التوصل والامتداد، فهي اسم للمال الذي يقصد به التوصل إلى المهدى إليه، لأن باذل المال كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله[13] (لا يبذله إلا لغرض، والغرض إما آجل كالثواب، وإما عاجل، والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين)[14].
ونجد أن المعاني السابقة صحيحة وأن كلاً منها يشير إلى صفة من صفات الرشوة فهي تشملها جميعاً.
المطلب الثاني
معنى الرشوة في الاصطلاح
إن اختلاف التعريفات في اللغة انعكس أثره عند الفقهاء في تعريفاتهم للرشوة، لذلك فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد عرفوا الرشوة بألفاظ مختلفة لكنها متفقة في مضمونها، ونجد أن بعض التعريفات تتضمن الجانب العملي للرشوة كالأخذ والإعطاء والطلب، ومنها ما تتركز على صفة المرتشي، وبعضها تبين الغرض من الرشوة، وعلى ذلك يمكن تقسيم الاتجاهات الفقهية في تعريف الرشوة إلى خمسة اتجاهات على النحو التالي:
- الاتجاه الأول:
يعرف الرشوة بأنها (ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريد)[15] وأصحاب هذا الاتجاه لم يقصروا الرشوة على ما يعطى للحاكم فقط، وإنما قالوا: وغيره ليحكم له، فدخل بذلك كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي سواءً كان قاضياً أو غيره من ولاة الدولة، وموظفيها.
- الاتجاه الثاني:
يعرف الرشوة بأنها (ما أعطيت لتحقيق باطل أو لإبطال حق)[16] وأصحاب هذا الاتجاه لم يقصروا الرشوة على الحكم، ويرون أن بذل المال للوصول إلى الحق ليس من قبيل الرشوة، وإنما هو من باب ما لا يتوصل للواجب إلا به، وإن إعطاء المال للحكم بالحق جائز للمعطي ويأثم الآخذ، ومسألة دفع الرشوة للوصول إلى الحق مسألة خلافية بين الفقهاء كما سنذكرها لاحقاً.
- الاتجاه الثالث:
يعرف الرشوة بأنها (ما يعطى بعد طلبه ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل أو يدفع عنه الحق)[17]، وأصحاب هذا الاتجاه قيدوا الرشوة بطلب، ويرون أن الراشي إذا رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقاً فهو ملعون، وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزيه على واجبه فلا بأس أن يصانع عن نفسه[18].
- الاتجاه الرابع:
يعرف الرشوة بأنها (ما أعطى المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم إنسان)[19]، وأصحاب هذا الاتجاه وسعوا معنى الرشوة، ليشمل ما أعطي عما وجب على الشخص، سواءً كان واجباً على العين، كما في القاضي وأمثاله، أو على الكفاية كما في شخص يقدر على رفع الظلم، أو استخلاص حق أحد من يد ظالم[20]، وأيضاً كل ما يتوصل به إلى نيل ما لا يستحق، أو تولي القضاء، أو أذية مسلم، أو ظلم إنسان أو نحو ذلك، وسواءً كان الآخذ حاكماً أو غيره[21].
- الاتجاه الخامس:
يعرف الرشوة بأنها (ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع عن الحكم بالحق)[22]، وأصحاب هذا الاتجاه قصروا الرشوة على القاضي وعلى الحكم، وأن الغرض منها إبطال الحق أو إحقاق الباطل.
خلاصة التعاريف:
عند التأمل والمقارنة بين التعريفات السابقة، نلاحظ أن كل تعريف منها يقدم جانباً من جوانب الرشوة، سواءً بالنسبة لذاتية الرشوة، أو لأطرافها والغرض منها، ومن المعلوم على وجه العموم أن ضبط المعنى الاصطلاحي للرشوة كان ولا يزال محلاً لتزاحم الآراء واختلافها رغم وصولها إلى نتيجة واحدة وهي الحرمة، ولا تتنوع عادة آراء العلماء إلا حيث تدق المسائل.
ومن وجهة نظرنا فإن أدق تعريف يوضح معنى الرشوة من الناحية الموضوعية، هو تعريف الاتجاه الأول بأنها (ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد)[23].
فهذا التعريف قد وسع معنى الرشوة، بحيث يشمل ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره، وهو أعم من أن يكون مالاً أو منفعة يقدمها الراشي للمرتشي أو يقضيها له، والمراد بالحاكم القاضي، والمراد بغيره كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي، سواءً كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار ونحوهم، والمراد بالحكم له أو أن يحمله على ما يريد، أي تحقيق رغبة الراشي ومقصده سواءً كان ذلك حقاً أو باطلاً، فهذا التعريف يمثل جوهر عملية الرشوة، ومن ثم يعد تعريفاً شاملاً لجميع أوجه الرشوة المحرمة شرعاً، فنرجح هذا التعريف.
المطلب الثالث
مفهوم الرشوة في القانون
سنتناول في هذا المطلب تعريف الرشوة لدى فقهاء القانون، ونوضح التكييف القانوني لجريمة الرشوة، ثم نبين تعريفها في القانون اليمني والقانون المصري، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تعريف الرشوة في الفقه القانوني
لم تضع التشريعات الجنائية المختلفة تعريفاً محدداً لمعنى الرشوة، ولكنها تعرف الرشوة باعتبارها الفعل الصادر من المرتشي، فالرشوة وفقاً للقانون هي اتجار الموظف العام بوظيفته واستغلاله لها[24]، لذلك قام فقهاء القانون بوضع عدد من التعريفات لجريمة الرشوة، نتناول بعضاً منها كالآتي:
1. عرف بعض فقهاء القانون الرشوة بأنها: (اتفاق بين شخص موظف عام أو من في حكمه، على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق وظيفته أو دائرة اختصاصه)[25].
2. ومنهم من عرفها بأنها: (اتفاق بين موظف عام أو من في حكمه وبين صاحب حاجة، بمقتضاه يحصل الموظف على فائدة أو مجرد وعد بها نظير أدائه لعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن أدائه، وهذا الاتفاق ينبغي أن يكون سابقاً على قيام الموظف بالعمل أو الامتناع المطلوب منه)[26].
3. والبعض عرف الرشوة بمعناها العام بأنها: (اتفاق بين شخصين يعرض أحدهما على الآخر جعلاً أو فائدة ما فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفة المرتشي أو مأموريته)[27].
4. وقد عرفها آخرون بأنها: (اتجار الموظف في أعمال وظيفته وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبته مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه)[28].
ويتضح من التعريفات السابقة أن الرشوة هي: اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه بالقيام بها للصالح العام، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له، ويقصد بها انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف وهو المصلحة العامة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له، وهي الكسب غير المشروع من الوظيفة[29]، ويقتضي تعريف الرشوة لدى فقهاء القانون وجود شخص رئيسي في هذه الجريمة هو المرتشي الذي يأخذ أو يقبل عطية أو مقابل أو وعد بها أو يطلب شيئاً من ذلك نظير أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته[30].
ثانياً: التكييف القانوني لجريمة الرشوة
اختلف الرأي في الفكر القانوني بشأن تكييف الرشوة وطبيعتها، وانقسمت التشريعات القانونية في تكييف طبيعة الرشوة إلى اتجاهين، على النحو التالي:
الاتجاه الأول: نظام وحدة الجريمة
يذهب هذا النظام إلى اعتبار الرشوة جريمة واحدة تنسب للمرتشي باعتباره سيد المشروع الإجرامي، وهو وحده المسئول عن جريمة الرشوة، ويعتبر أن المرتشي (الموظف العام) هو الأصل فيها، أما الراشي فهو مساهم معه فيها بوصفه شريكاً له بالاتفاق أو التحريض، ويستمد صفته الإجرامية من إجرام الفاعل الأصلي عن جريمة الرشوة، وعلة اعتبار الرشوة جريمة واحدة لدى هذا الاتجاه هو طبيعة الرشوة وعلة تجريمها والتي تتمثل في حماية الوظيفة والمصلحة العامة، باعتبار أن أساس الجريمة ينحصر في الاتجار بأعمال الوظيفة، وهذا العمل يقع من جانب الموظف مما يقتضي اعتباره فاعلاً أصلياً، أما الغير فلا يعتبرون إلا مساهمين بالتبعية في جريمة واحدة يرتبط جميع أطرافها برابطة معنوية مشتركة هي القصد الجنائي المشترك[31]، ولكن يؤخذ على هذا النظام (وحدة الرشوة) أمران:
الأول: أنه ربط إدانة الراشي بالمرتشي، مما يؤدي إلى إفلات الراشي (صاحب المصلحة) من العقاب والمسئولية إذا اقتصر نشاطه على عرض الرشوة على موظف عام كمقابل لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه متى صادق هذا العرض رفضاً من الموظف العام[32].
الثاني: جعل جريمة الرشوة تقف عند مرحلة الشروع، إذا رفض الراشي (صاحب الحاجة) طلب الموظف العام إعطاءه مقابلاً لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع، وبالتالي لا يمكن معاقبة الموظف المرتشي بمجرد طلب الرشوة[33].
لكن هذين العيبين في نظام وحدة الرشوة يسهل علاجهما عن طريق تمييز جريمة الرشوة بنصوص خاصة تخرج على القواعد العامة، حيث عمدت التشريعات التي تأخذ بنظام وحدة الرشوة إلى معاقبة صاحب المصلحة (الراشي) باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة به هي جريمة (عرض الرشوة)، حين يعرض الرشوة على الموظف العام فيرفض الأخير عرضه، وكذا معاقبة الموظف العام على مجرد طلب الرشوة واعتبار فعله جريمة رشوة تامة، وقد أخذ بهذا النظام القانونان اليمني والمصري[34].
الاتجاه الثاني: ثنائية جريمة الرشوة
يعتبر هذا الاتجاه أن الرشوة مشتملة على جريمتين منفصلتين فينظر إلى الرشوة باعتبارها جريمة مزدوجة[35]:
الأولى: الجريمة السلبية: وتسمى بالارتشاء، وتتحقق بطلب الموظف العام أو بأخذه الرشوة أو بقبول الوعد بها، فهي تمثل فعل المرتشي، وتسمى الرشوة السلبية.
الثانية: الجريمة الإيجابية: وتسمى الرشوة الإيجابية، وتكون بفعل الراشي الذي يعطي الموظف العام الرشوة أو يعده بها أو يعرضها عليه.
وطبقاً لهذا النظام فإن كل جريمة من الجريمتين مستقلة عن الأخرى في المسؤولية والعقاب، بحيث يمكن تصور وجود إحداهما بدون الأخرى، وينتج عن هذا التكييف أثران:
الأول: إن سلوك الراشي يعتبر سلوكاً أصلياً في جريمة تامة هي الرشوة الإيجابية، ومن ثم فعرض الرشوة من جانبه يكفي لمساءلته عن جريمة تامة حتى ولو رفض المرتشي (الموظف العام) هذا العرض، ومؤدى ذلك أنه من الممكن مقاضاة الراشي ومعاقبته دون أن يستلزم ذلك عقاب المرتشي.
الثاني: أن المرتشي يُسأل عن جريمة الرشوة إذا طلب المقابل ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة إلى طلبه، حيث تتحقق الرشوة السلبية كاملة في حق المرتشي رغم عدم استجابة الراشي لطلبه[36].
وقد أخذ القانون الفرنسي بهذا النظام الذي يعتبر الرشوة جريمة مزدوجة، وخصص لكل من الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية أحكاماً ومواد مستقلة بها، وقد انتقد شراح القانون الفرنسي هذا الاتجاه وقالوا أنه لا يتفق مع المنطق ولا المبادئ القانونية، وإنه نهج غير طبيعي يؤدي إلى تجزئة واقعة واحدة إلى جريمتين منفصلتين، حيث أن الأصل من يعرض الرشوة ومن يقبلها هما طرفان في جريمة واحدة ويكون عقابهما واحداً، وبذلك لا يمكن القول بوجود جريمتين مستقلتين، وإنما وجود جريمة واحدة لا تتم إلا بفعل شخصين هما الراشي والمرتشي[37].
ثالثاً : تعريف الرشوة في القانون اليمني والقانون المصري
1- تعريف الرشوة في القانون اليمني: نظم القانون اليمني أحكام جريمة الرشوة أخذاً بمبدأ وحدة جريمة الرشوة، حيث أن المشرع اليمني لم يقسم جريمة الرشوة إلى جريمتين منفصلتين سلبية وايجابية، ويتضح ذلك من خلال ما ورد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني[38]، حيث جاء تعريف المرتشي في نص المادة (151) بأنه: (كل موظف عام طلب أو قَبل عطية، أو مزية من أي نوع أو وعداً بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظيفته)، وقد ساوى النص بين أخذ المقابل وطلبه من قبل الموظف العام واعتبر مجرد الطلب كافياً لقيام الجريمة[39].
وعرفت المادة (155) الرائش بأنه: (كل من عمل وسيطاً بين الراشي والمرتشي وعاونهما بأية طريقة كانت على ارتكاب جريمة الرشوة وكان عالماً بها)، وقد سمى القانون الرائش وسيطاً، أي ممثلاً لمن كلفه بالوساطة وهو رسول أحد الطرفين إلى الآخر وقد يكون رسولاً مشتركاً بينهما، ويُعد شريكاً في جريمة الرشوة[40].
2- تعريف الرشوة في القانون المصري: استفاد المشرع المصري من انتقادات الفقهاء الفرنسيين لقانونهم، فلم يفصل بين الموظف وصاحب الحاجة، ولم يضع لكل من الراشي والمرتشي أحكاماً خاصة[41]، وإنما تصور الرشوة ووضعها في القانون على أنها عمل واحد يصدر من الموظف العام، ويتبين ذلك من خلال نصوص المواد (103) إلى (111) من قانون العقوبات المصري[42]، حيث تضمنت ما يفيد أن الرشوة نوع من الاتجار غير المشروع بأعمال الوظيفة العامة أو الخدمة أو انتهاز معين يتصل بها من سلطة أو عمل للاستفادة بغير حق[43].
ويمكن استنتاج معنى الرشوة في القانون المصري من نص المادة (103) من قانون العقوبات المصري، عندما عرفت الموظف المرتشي بأنه: (كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً وعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً)[44]، وقد أخذ القانون المصري بمذهب توفيقي، يجمع بين النظامين وحدة الرشوة وثنائيتها، فقد اعتبر المشرع المصري الرشوة جريمة واحدة هي جريمة الموظف العام، نظراً لأنه يقع على عاتقة التزام بالإخلاص تجاه الوظيفة العامة، وأن الراشي والوسيط شريكان في الجريمة، ويؤكد ذلك نص المادة (107) التي أفصحت أن عقوبة الراشي والوسيط تكون نفس العقوبة المقررة للمرتشي[45].
المبحث الثاني
الأحكام الموضوعية لجريمة الرشوة
سأتناول في هذا المبحث الأحكام الموضوعية لجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، من حيث أركان جريمة الرشوة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وسوف أقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:
المطلب الأول
أحكام جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية
سأتناول في هذا المطلب حكم الرشوة، وأدلة تحريمها، وأركان جريمة الرشوة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية، وقد قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وسوف أبين في الفرع الأول حكم الرشوة وأدلة تحريمها، وأوضح في الفرع الثاني أركان جريمة الرشوة، والفرع الأخير أتناول فيه عقوبة جريمة الرشوة، وذلك على النحو الآتي:
الفرع الأول
حكم الرشوة وأدلة تحريمها في الشريعة الإسلامية
أولاً: حكم الرشوة في الشريعة الإسلامية:
حرم الإسلام الكثير من العادات الباطلة التي كانت موجودة قبل الإسلام، سواءً بنصوص القرآن الكريم أو عن طريق السنة النبوية، وبين الإسلام حكم الكثير من هذه العادات والظواهر فما كان موافقاً للشريعة أقره، وما كان منافياً للشريعة والفطرة حرمه، وقد وضحت الشريعة الإسلامية الحلال والحرام، وبينت للناس ما يصون أموالهم وأعراضهم، وأوجبت إقامة العدل بين الناس وتوفير الأمن لهم، فكل ما يعرض دماء الناس وأموالهم وأعراضهم للتلف والضرر فهو حرام[46].
وبذلك فإن الشريعة الإسلامية جاءت آمرة بالمحافظة على الضرورات الخمس، (الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال)، لأنها مدار بقاء واستمرار حياة الفرد والمجتمع، حيث دارت أحكامها معتمدة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، بهدف قيام المجتمع الإسلامي الفاضل، والرشوة في الجملة تُعد صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل واستحلال كل ما هو باطل بغير حق، فكانت منهياً عنها والنهي يدل على التحريم، فحكم الرشوة شرعاً أنها محرمة لأنها أكل أموال الناس بالباطل[47].
ثانياً : أدلة تحريم الرشوة في الشريعة الإسلامية:
سبق القول بأن حكم الرشوة في الشريعة الإسلامية هو التحريم، وسوف أتناول أدلة هذا الحكم من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الفقهاء، وذلك على النحو الآتي:
1. أدلة تحريم الرشوة في القرآن الكريم:
حرمت الشريعة الإسلامية الغراء الرشوة باعتبارها كسباً غير مشروع، وأكلاً لأموال الناس بالباطل وأداة للفساد في المجتمع، وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة التي تحرم الرشوة، فمن هذه الآيات ما هو صريح في التحريم ومنها ما هو ضمني يدل على التحريم، ومن تلك الآيات ما يلي:
- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[48]، وجاء في تفسير هذه الآية: أن المعنى: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة، أي لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، وهذا القول يترجح لأن الحكام مظنة الرّشا إلا من عصم وهو الأقل، وأيضاً فإن اللفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدّلو والرشوة من الرشاء، كأن يمد بها ليقضي الحاجة.
وأيضاً جاء في تفسير هذه الآية: إذا ارتشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه أكل أموال الناس بالباطل[49]، ووجه الدلالة في الآية أن الله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، والرشوة بالمعنى العام أكل للأموال بالباطل فكانت منهياً عنها والنهي يدل على حرمتها، وكذلك قوله تعالى: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} إشارة صريحة إلى تحريم رشوة الحكام لأكل أموال الناس بالباطل.
- قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}[50]، نزلت هذه الآية في ذم اليهود، حيث ذمهم الله تعالى لسماعهم الكذب وأكلهم السحت، والذم لا يكون إلا لمن ارتكب شيئاً محرماً يستلزم التحريم.
والسُحت: بضم السين وسكون الحاء، وهو المال الحرام، وأصله الهلاك والشدة قال تعالى: {فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ}[51]، ويقال للحالق: أسحت أي استأصل، وسمي المال الحرام سحتاً لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها، وإنما قيل للرشوة: السحت، تشبيهاً بذلك، كأن المرتشي من الشراهة إلى أخذ ما يعطى من ذلك، وقال ابن مسعود[52]: السحت الرشا[53]، وعن علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه أنه قال: السحت الرشوة وحلوان الكاهن[54] واستعجال[55] في القضية[56].
وعن قتادة[57] في قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} قال: كان هذا في حكام اليهود، كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرشا وعن مجاهد[58] في قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} قال: الرشوة في الحكم وهم اليهود، وعن الضحاك[59] قال: السحت: الرشوة في الحكم، وعن مسروق وعلقمة[60]، أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت، فقالا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر ثم تلى هذه الآية[61]: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[62]، وتدل الآية على تحريم الرشوة في الشريعة الإسلامية وفي الشرائع التي قبل الإسلام حيث نزلت في ذم اليهود الذين كانوا يأكلون السحت وهي الرشوة.
- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[63]، وتفسير قوله تعالى بالباطل، أي بما لم تبحه الشريعة من أفعال كالسرقة، والغصب، وعقود الربا، والرشوة، وكل ما يؤدي إلى الكسب الحرام[64]، فقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل أي بأنواع الكسب غير المشروع كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل كالرشوة.
- قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}[65]، تعد هذه الآية من الآيات الدالة على تحريم الرشوة ضمناً، لأنها نزلت في ولاة الأمور، تأمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، فينبغي على من ولي أمر المسلمين، أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، فإن عدل عن ذلك لأجل قرابة أو ولاء أو صداقة أو مذهب أو طريقة أو الرشوة يأخذها من مال أو منفعة، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
2. أدلة تحريم الرشوة في السنة النبوية:
إن الأحاديث النبوية الدالة على تحريم الرشوة كثيرة، وباستقرائها، نجد أنها على ثلاثة أنواع، النوع الأول جاء باللفظ الصريح في تحريم الرشوة، والنوع الثاني في الكسب الحرام، والنوع الثالث ما كان بصفة الهدية، وكلها تؤدي إلى تحريم الرشوة، وسوف نبينها على النحو الآتي:
أ- أدلة تحريم الرشوة صراحة في السنة:
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ÷: (لعنة الله على الراشي والمرتشي)[66]، والراشي: هو المعطي للرشوة، والمرتشي هو الآخذ لها، والرشوة بالكسر والضم وهي الوصلة إلى الحاجة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله ÷ الراشي والمرتشي)[67]. وفي رواية عن ثوبان رضي الله عنه، قال: (لعن رسول الله ÷ الراشي والمرتشي والرائش)[68]، والرائش: هو الذي يمشي بينهما، وفي رواية قال: (لعن رسول الله ÷ الراشي والمرتشي في الحكم)[69]، وهذا الحديث دليل على تحريم الرشوة في الحكم أي رشوة القاضي ليحكم بغير الحق، ويتضح أن الأحاديث السابقة تدل على تحريم الرشوة صراحةً، وتتفق هذه الأحاديث أن الراشي والمرتشي والرائش هم محور الرشوة مشمولون بالعنة من الشارع الحكيم، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى وعاقبة من لعنه الله النار، ولا يكون الطرد من رحمة الله إلا في معصية كبيرة فدل ذلك على تحريم الرشوة وأنها كبيرة من الكبائر.
ب- أدلة تحريم هدايا العمال في السنة:
العامل هو كل شخص استعملته الدولة في ولاية أو في أمر من أمور المسلمين، ومنهم أمراء الولايات والوالي على الإقليم، والعمال على الصدقات، والعمال على الخراج، وصاحب الشرطة والقضاة وأعوانهم، ومن في حكمهم.
الدليل الأول: يأتي في مقدمة الأحاديث الدالة على تحريم هدايا العمال حديث ابن اللتيبة[70]، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أن النبي ÷ استعمل عبدالله بن اللتيبة على الصدقات، فلما جاء إلى رسول الله÷ قال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ، فقام النبي ÷ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال العامل نبعثه، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء[71] أو بقرة لها خوار[72] أو شاة تبعر[73]، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه[74] ثم قال: اللهم بلغت ثلاثاً)[75]، وهذا الحديث يدل على تحريم مطلق للهدايا وما في حكمها كالرشوة للعمال أو الولاة، وأن الهدية تأتي بسبب الولاية، والمعنى أن من أخذ شيئاً يأتي يوم القيامة حاملاً له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد.
الدليل الثاني: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله÷ :(من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية، فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)[76]، وهذا الحديث يدل على تحريم قبول مطلق الهدية على الحاكم وغيره من الأمراء، والشفاعة، هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم يقال: شفع يشفع شفاعة، وهي إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعة إلى المشفع له[77].
وتُعرف الشفاعة لدى العامة بالوساطة، فالوساطة قرينة الشفاعة، وفيه دليل على تحريم الهدية في مقابل الشفاعة وتسميتها ربا من باب الاستعارة، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم من يد الظالم فإن أخذ الهدية في مقابلها محرم، وإذا كانت الشفاعة في محظور كالشفاعة عند السلطان في تولية ظالم على الرعية، فقبضها محظور، وإذا كانت الشفاعة في أمر مباح فعله جاز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب، ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء لا تؤخذ عليه مكافأة[78].
الدليل الثالث: ما أخرجه أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه، عن النبي ÷ أنه قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول)[79]، والغلول هو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها، يقال: يغل غلولاً فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه[80].
الدليل الرابع: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله÷ قال: (هدايا العمال غلول) وفي لفظ: (هدايا الأمراء غلول)، وعن عبدالله بن مسعود عن النبي ÷ أنه قال: (هدايا العمال سحت وغلول)[81].
وهذا الأحاديث تحرم قبول الهدايا لأهل الولايات والعمال، وكل من تولى ولاية عامة أو خاصة كونها غلولاً وسحتاً، لأن الهدية غالباً ما يقصد بها استمالة المُهدى إليه ومحاباته فيميل مع المهدي في حاجته، والعلة أنها تؤول إلى الرشوة إما في الحكم أو في شيء مما يجب قيام الأمراء به، ولذلك لم يجز قبولها كالرشوة[82]، ويحرم أخذها.
ج. تحريم الكسب الحرام في السنة:
نورد بعضاً من الأدلة التي تحرم أكل السحت باعتباره ضرباً من ضروب الرشوة، على النحو الآتي:
الدليل الأول: عن أبي بكر[83] رضي الله عنه عن النبي ÷ أنه قال: (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به)[84].
الدليل الثاني: عن الإمام علي بن أبي طالب[85] كرم الله وجهه قال: (السحت: الرشوة، وحلوان الكاهن، والاستعجال في القضية)[86].
الدليل الثالث: سئل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة قال: (الرشوة في الحكم الكفر وبين الناس السحت)[87]، ثم تلا قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[88]، وعنه أنه قال: (أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها).
ثالثاً : تحريم الرشوة بالإجماع:
أجمع فقهاء المسلمين على تحريم الرشوة أخذاً وعطاءً وتوسطاً[89]، فقد روي عن الإمام علي عليه السلام، وعن عمر وعن عثمان، وابن عباس، ومجاهد، رضي الله عنهم جميعاً، في تفسير قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}[90]، أن السحت: الرشوة في الحكم، وقال ابن قدامه: (فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف)[91]، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو الفقهاء ما يدل على خلاف ذلك، فكان إجماعاً على تحريم الرشوة، وهو الإجماع الذي نقله ابن نجيم المصري بقوله: (والرشوة حرام بالكتاب والسنة والإجماع)[92].
الفرع الثاني
أركان جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية
سنتناول في هذا الفرع أركان جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو التالي:
1- ركن الصفة في جريمة الرشوة: تعد جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية من الجرائم ذات الصفة العامة، وهذه الصفة هي أن يكون لدى مرتكب الرشوة قدرة من التسلط والنفوذ يستخدمه على غيره من الناس، وقد يكون أحد عمال الدولة أو من المنتسبين إليها، أو يكون ممن يتمتعون بسلطة ما أو جاه أو منزلة، ثم يسعى لإعمال هذه المكانة وتسخيرها لأخذ أموال الناس بالباطل ظلماً بغير وجه حق على سبيل الرشوة.
ومن خلال التعريفات الاصطلاحية لدى فقهاء الشريعة الإسلامية السابق ذكرها لمعنى الرشوة، تبين أن أهم شخص في هذه الجريمة هو المرتشي لأنه الشخص الذي يأخذ الرشوة، ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحق عن صاحبه، مستغلاً في ذلك سلطته أو وجاهته، ويعتبر المرتشي الركن الأساس في جريمة الرشوة، كون فعله في إبطال الحق، أو منع الحق عن صاحبه، أو إيقاع الظلم، يشكل أحد عناصر الضرر والعلة في تحريم الرشوة[93].
وقد جاء في كلام الفقهاء عنه في باب القضاء، لأن القضاء هو جهة الحكم التي يتحقق بها إحقاق الحق أو إبطال الباطل، ولذلك قال ابن عابدين في تعريف الرشوة، أنها ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، والمراد بالحاكم القاضي[94]، وإذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية قد اهتموا بهذه الصفة وهي صفة القضاء، فذلك لأن القضاء من المناصب الجليلة في الشريعة الإسلامية، لأنه منصب لإقامة العدل بين الناس ورعاية الحرمات وحفظ الحقوق، وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس، وكان رسول الله÷ يتولى القضاء بين الناس ويبعث القضاة إلى الأمصار فقد بعث علياً عليه السلام قاضياً إلى اليمن، وبعث معاذ بن جبل أيضاً وبعث عمر بن الخطاب شريحاً على قضاء الكوفة[95].
ولكن صفة المرتشي في الرشوة لا تقتصر على القاضي فحسب، لأن مفهوم القاضي يتسع ليصبح اسماً لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواءً أكان خليفة أو سلطاناً أو نائباً أو والياً، أو كان منصوباً ليقضي بالشرع أو نائباً له حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تغايروا، وقد ورد ما يفيد أن المرتشي هو من يأخذ الهدايا من أجل جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل، أو ولاية صدقة، أو جباية مال، أو غيره من الأعمال السلطانية، حتى ولاية الأوقاف[96].
لذلك تنطبق صفة المرتشي على كل عمال الدولة الإسلامية من أمراء وقضاة وأعوانهم وغيرهم ممن يتولون شيئاً من أمر المسلمين، بل إن الشريعة الإسلامية تعتبر كل شخص له تسلط ونفوذ على غيره من الناس، بحيث تكون له مهابة وخشية، تدفعهم إلى إهدائه أو إعطائه أو محاباته فإنه يكون محلاً لارتكاب جريمة الرشوة ولو كان من آحاد الناس، ويستدل على ذلك بأن رسول الله ÷ لعن الراشي والمرتشي عامة، دون تحديد المرتشي بصفة معينة، فشمل بذلك الحاكم والعامل والوالي والقاضي[97]، فصفة المرتشي تشمل كل شخص ارتكب الرشوة، سواءً كان من عمال الدولة أو من آحاد الناس، وهذا يدل أن الشريعة الإسلامية تعتبر أن كل من أخذ مالاً أو شيئاً بغير حق يسمى مرتشياً، دون تحديد بحاكم أو قاض أو وال، أي بصرف النظر عن عمله الذي يقوم به، وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد توسعت في مفهوم المرتشي.
2- الركن المادي لجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية: الركن المادي للرشوة يقصد به: الفعل الذي ورد النهي عنه ويترتب عليه أثر محرم لآحاد الناس أو فساد في المجتمع، والأصل في الشريعة الإسلامية أنه لا عقاب على ما يكون في النفس ولا يخرج إلى حيز الوجود، وقد وردت أدلة تثبت أنه لا عقاب عما تؤسس به النفس، فقد ورد أن النبي ÷ قال: (من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشراً، إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة)[98]، والشريعة الإسلامية تؤكد أن العبرة في الفعل بما ظهر، أما ما يدور في النفوس فهو متروك لله العالم بالسرائر، فلا يجوز للقاضي أن يحكم على النوايا وإنما يقضي على ما ظهر ويترك لله ما بطن[99]، وفي هذا المقام يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن الله عز وجل ظاهر عليهم الحجة فيما جعل إليهم من الحكم في الدنيا بألا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره[100]، وبناءً على ما سبق من تعريفات للرشوة لدى الفقهاء أنها (ما يعطى بعد طلبه ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل أو يدفع عنه الحق)[101]، يتضح أن الفعل المادي لجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية، يكون بإعطاء الراشي الرشوة للمرتشي، بناءً على طلب المرتشي أو قيام المرتشي بأخذها أو قبولها منه، وقد يكون عن طريق أي وسيلة أخرى، كعرض الرشوة على المرتشي أو وعده بها، ويعتبر الفعل هو وسيلة الشخص إلى الجريمة، أي وسيلة تنفيذها لكونها لا تقع إلا به، وقد تحدث الفقهاء عن الوسائل بقولهم: «إن الوسائل إلى الحرام حرام»، وقال أحد الفقهاء: «الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل»[102].
ومن القواعد الكلية في الفقه الإسلامي قاعدة (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)، وهذه القاعدة تبين إن إعطاء الحرام للغير أو أخذه من الغير متساوية في الحرمة لأن المطلوب شرعاً إزالة المنكر والفساد، فإذا عجز الإنسان عن المساهمة في إزالة هذه المفاسد فعلى الأقل أن يمتنع عن المساهمة في زيادتها والمعاونة على وقوعها، وعلى هذا لا يجوز إعطاء الرشوة كما لا يجوز أخذها[103]، لما جاء في الحديث عن النبي ÷ أنه قال: (لعن الله الراشي والمرتشي)، فاللعنة التي اتصف بها كل من الراشي والمرتشي والرائش على قدم المساواة لدليل على أن أفعالهم لإتمام جريمة الرشوة متساوية وأنهم شركاء في جريمة الرشوة ومسئولون عنها، لأنها في النهاية معصية لله تعالى وفعل محرم سواءً أكانت من المرتشي لأكله أموال الغير بالباطل دون وجه حق، أو من الراشي الذي يقوم بالبذل في نظير ما ليس يحق له، أو سواءً كان من الرائش لأنه رسول أحد طرفي الرشوة، فإن كان رسولاً للمرتشي فهو آثم معه لمعاونته على أكل أموال الناس بالباطل وإن كان رسول الراشي فهو آثم لإعانته على أخذ ما ليس بحق له فهو آثم مع الراشي[104]. وإذا كانت الرشوة كما سبق تعريفها أنها ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو أن يحمله على ما يريد[105]، يتضح أنه لا يكفي لقيام الرشوة أن يأخذ المرتشي المال أو المنفعة التي يقدمها الراشي صاحب الحاجة، وإنما ينبغي أن يكون لهذه الرشوة مقابل وأثر معين وهو قضاء حاجة الراشي سواءً كانت حقاً أو باطلاً. ويمكــن القــول أن الركن المادي لجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية يتحقق بالآتي: أن يطلب المرتشي أو يأخذ أو يقبل الرشوة التي يقدمها أو يعطيها الراشي، سواءً كانت الرشوة في صورة مال أو ذهب أو فضة أو نقود أو عقار وكل شيء مادي، أو كانت في صورة منفعة كقضاء مصلحة أو الحصول على منفعة، وذلك في مقابل قيام المرتشي بتحقيق أثر معين هو قضاء حاجة الراشي وتحقيق رغبته ومبتغاة سواءً كانت حقاً أو باطلاً.
3- الركن المعنوي لجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية: الركن المعنوي للرشوة المراد به القصد وهو: اتجاه نية الفاعل إلى إتيان الفعل أو تركه مع علمه بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه، وقد عرف الفقهاء النية بأنها: قصد الشيء مقترناً بفعله، ومن هنا قال الفقهاء: (الأمور بمقاصدها)، وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة من قول رسول الله÷ : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)[106]، والنية محلها القلب ومعناها القصد، وتطبيقاً لقاعدة اقتران الأعمال بالنيات، فإن الشريعة لا تنظر للفعل المحرم وحده، وإنما تنظر إلى الفعل أولاً وإلى قصد الفاعل ثانياً، وعلى أساس ذلك ترتب العقوبة[107]، وقد تحدث فقهاء الشريعة الإسلامية عن القصد في الجرائم العمدية، إذا اتجهت إرادة الشخص إلى تحقيق أثر محرم، وقسم بعض الفقهاء الجنايات إلى قسمين: عمد، وخطأ، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد، والبعض أضاف قسماً رابعاً: وهو ما يجري مجرى الخطأ، وكان التركيز في ذلك عند حديثهم عن الجرائم الواقعة على الإنسان ومنها القتل[108]. فقصد العمد يتحقق إذا ضرب بسيف أو سكين أو رمح وهو يقصد من الضرب قتله، ففي هذا الفعل يتوافر قصد العمد، فجعل بعض الفقهاء نوع الآلة المستخدمة في الفعل دليلاً على توافر القصد العمد فاشترطوا أن يكون سلاحاً أو شيئاً حاداً أو مما يقتل غالباً[109]، وبعضهم لم يشترط ذلك وقالوا بتوافر القصد إذا دلت عليه القرائن[110]. وأساس القصد هو حرية الإرادة والاختيار للفعل مع العلم والإدراك بالنتائج، وعلى ذلك فالقصد عبارة عن اتجاه الإرادة بحرية واختيار إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة، فإذا لم يتوافر القصد فلا جريمة وإن كان ذلك لا يعفي الجاني من كامل المسئولية حيث يمكن أن يسأل الجاني على أساس الخطأ[111].
وتطبيقاً لذلك فإن أخذ المرتشي للرشوة سواءً بالطلب أو القبول أو الأخذ محرم لذاته فيكفي مجرد القصد إليها في ذاتها، ولا أهمية لنية تحقيق أو عدم تحقيق العمل أو الامتناع المطلوب، وحديث رسول الله ÷ عندما استعمل ابن اللتبية على صدقات بني مسلم قال، (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟)[112]، يستدل منه على تحريم أخذ المال أو الهدايا من قبل العمال أو أهل الولايات دون النظر إلى نيتهم في القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أنه لابد من أن تنصرف إرادة المرتشي من طلبه أو قبوله أو أخذه الرشوة إلى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، مع علمه بأن هذا العمل أو الامتناع محرم شرعاً أو مخالف لواجباته وأمانته[113].
الفرع الثالث
عقوبة مرتكب جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية
إن الشريعة الإسلامية لم تحرم من الأفعال إلا ما يضر بمصالح الأفراد والجماعة ويهدد نظامها، وما تفرضه من عقوبات يكمن أساسه في حماية مصالح الجماعة ومصالح أفرادها المشروعة، وإذا حرمت بعض الأفعال حفاظاً على مصلحة الجماعة، فإن العقوبة تتقرر عليها باعتبارها وسيلة لحماية الجماعة من كل ما يضر بمصالحها أو يعرضها للخطر، وتمهيداً لمعرفة عقوبة الرشوة في الشريعة الإسلامية نتطرق لموقع جريمة الرشوة في التقسيم الثلاثي للجرائم في الفقه الإسلامي، ونوضح ذلك على النحو الآتي:
العقوبة في اللغة: هي الأثر المترتب على الفعل، باعتباره يأتي في عقبه، فهو يعقبه في الوقوع[114]، وفي الاصطلاح: هي الجزاء الذي يقع على من يخالف أمر الله سبحانه المتعلق بالتحريم، والعقوبات هي موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه، والعقوبات على اختلاف أنواعها هي تأديب واستصلاح وزجر وتختلف بحسب نوع وقدر الذنب[115].
الجرائم في الشريعة الإسلامية: عبارة عن (محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير)[116]، وتنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية باعتبار نوع العقوبة المقررة لها إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: جرائم الحدود: والحد في اللغة: المنع ولذا سمي البواب حداداً لمنعه الناس عند الدخول، والحد لمنعه المعاصي، وفي الشرع: عقوبة مقدرة لأجل حق من حقوق الله تعالى[117]، وعلى ذلك يتوافر في جرائم الحدود صفتان: الأولى: كون عقوبتها كحق خالص لله تعالى، لأن النظر فيها لم يتجه إلى جانب الأفراد، بل اتجه إلى الجانب الذي يتصل بالمجتمع، والثانية كون عقوبتها محددة ومقدرة من الشارع الحكيم فلا تقبل التخفيف أو العفو[118].
وجرائم الحدود المعاقب عليها بحد مقدر هي (الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والبغي، والحرابة، والردة) وسميت العقوبات في هذه الجرائم حدوداً لأنها محددة ومقدرة من الله تعالى، وكأن الجرائم التي تكون عقوبتها حدوداً تعتبر ثغوراً تهاجم المجتمع من جانبها، والعقوبات هي الحدود التي تسد بها هذه الثغور، وسميت حدوداً لكونها مانعة لأنها تمنع عن التخطي إلى ما وراءها[119]، بدليل قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[120].
النوع الثاني: جرائم القصاص: وهي الجرائم المعاقب عليها بقصاص، والقصاص في اللغة: مأخوذ من مصدر قص وهو القطع واتباع الأثر، وعند الفقهاء: هو أن ينزل بالجاني من العقوبة المادية مثل ما أنزل بالمجني عليه فيقتل إن كان قد ارتكب جريمة القتل، وتفقأ عينه إن كانت جريمته فقءَ عين، والدليل على ذلك قال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[121]، والجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي جرائم القتل العمد، وجرائم قطع الأعضاء والجرح عمداً، وتتميز جرائم القصاص بأن عقوبتها محددة ومقدرة في الشريعة الإسلامية، وأنها تجب حقاً للعباد أي أن للمجني عليه أو وليه حق طلب استيفائها أو العفو عنها[122].
النوع الثالث: جرائم التعزير: والتعزير لغة: المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه منع لعدوه من أذاه، ثم اشتهر معنى التعزير في التأديب والإهانة دون الحد، لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب، وفي الاصطلاح: هي العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، وسواءً كانت الجناية على حق الله تعالى، كالأكل في نهار رمضان بغير عذر أو ترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العباد بأن أذى مسلماً بغير حق بفعل أو قول[123]، وجرائم التعزير هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير، والتعزير هو العقوبات التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارها، وترك تقديرها لولي الأمر الذي فوضته الشريعة في تقدير العقوبات لكل فعل حُرم شرعاً دون أن تكون له عقوبة مقدرة[124]، كالربا، وخيانة الأمانة والسب والرشوة وشهادة الزور ونحوها، وصفة التعزير يكون بالقول مثل التوبيخ والزجر والوعظ، ويكون بالفعل حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب والحبس والعزل والنفي وبأخذ المال[125].
ومن هذه التقسيمات السابقة يتضح لنا أن جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية تدخل ضمن فئة الجرائم التعزيرية، كون الرشوة جريمة ليست لها عقوبة محددة أو مقدرة في الشريعة الإسلامية، لذلك فإن التعزير هنا هو العقوبة المناسبة لجريمة الرشوة، ومن العقوبات التعزيرية التي يمكن إيقاعها على مرتكب جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية سواءً كان المرتشي أم الراشي أم الرائش، هي العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الحبس: تعاقب الشريعة الإسلامية بالحبس على جرائم التعزير، وأقل مدة الحبس يوم واحد، أما حده الأعلى فغير متفق عليه، فيرى البعض أن لا تزيد على ستة أشهر، ويرى البعض أن لا يصل إلى سنة كاملة، والبعض الآخر يترك تقدير حده الأعلى لولي الأمر[126]، ويشترط في الحبس كما يشترط في غيره من عقوبات التعزير أن يؤدي غالباً إلى إصلاح الجاني وتأديبه وهي عقوبة اختيارية للقاضي أن يعاقب بها أو يتركها، فإذا رأى أن الحبس عقوبة مناسبة ورادعة لمرتكب الرشوة- المرتشي أو الراشي أو الرائش- فله أن يطبقها عليه ولا حرج[127].
ثانياً: عقوبة العزل من الوظيفة: انصبت أقوال الفقهاء في الشريعة الإسلامية حول عزل القاضي إذا أخذ الرشوة، وذلك لما لهذا المنصب من أهمية، فقيل: »إذا أخذ القاضي الرشوة استحق العزل فيعزله الإمام«، وقيل: »ينعزل لأن العدالة شرط أهلية القضاء وقد زالت بذلك«[128]، وما ينطبق على القاضي ينطبق على كل موظف يعمل بالدولة، أخذ مما لا يحل له أخذه من الرشوة وغيرها، مما يقدره الوالي الحاكم إلى عقوبته بالفصل، تطهيراً لأجهزة الدولة، وضماناً لحسن سير الأداة الحكومية، وحفاظاً على المصلحة العامة من خطر سريان الفساد إلى جميع العاملين، والتعزير بالعزل من الولاية كان يفعله الرسول÷ وأصحابه من بعده إذ كانوا يعزرون بذلك[129].
ثالثاً: عقوبة المصادرة: وهذا النوع من العقوبات يُعد من أنواع التعزير على اختلاف أقوال الفقهاء، كون الرشوة اكتساباً غير مشروع حرمتها الشريعة الإسلامية وهذه العقوبة متروكة لتقدير ولي الأمر[130]، فقد قال بعض الفقهاء: »إن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردها على أربابها، لأنه أخذها بغير حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد ويحتمل أن يجعلها في بيت المال«[131]، وقال آخرون: »يأخذ الإمام من قضاته وعماله ما وجده في أيديهم زائداً على ما ارتزقوه من بيت المال«، وقيل: »الرشوة يجب ردها ولا تملك«[132]، وكان النبي ÷ إذا رأى من عماله أو ولاته حرصاً على جمع المال كأمثال ابن اللتبية الذي قبل الهدية وجمعها، فإنه يأمر بمصادرتها ومنعه منها لأنها غير جائزة، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يحصي على عماله عند توليتهم أو انتهائهم من العمل ويقوم بمشاطرتهم أموالهم إن زادت ومصادرتها ووضعها في بيت مال المسلمين[133].
ويجب أن يكون التعزير في جميع الأحوال على قدر الجناية وعلى قدر الجريمة بحسب ما تقتضيه المصلحة، ويرجع تقديرها إلى ولي الأمر أو الحاكم فهي تدخل ضمن سلطة الحاكم في قدرها ونوعها باختلاف شخص الجاني وعظم الجرم.
المطلب الثاني
أحكام جريمة الرشوة في القوانين الوضعية
تقوم الدولة عادةً بإدارة شئونها وتقديم خدماتها العامة عن طريق مجموعة من المرافق المتعددة، كمرافق الصحة والتعليم والأمن والقضاء وغيرها، ويقوم بإدارة هذه المرافق وتسيير أعمالها مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم (الموظفون العموميون)، وحتى تضمن الدولة قيام هؤلاء الموظفين بواجباتهم في إدارة هذه المرافق بما يحقق أهدافها في التنمية والرخاء والاستقرار وخدمة المواطنين والمصلحة العامة، فقد قررت جزاءات إدارية في القانون الإداري تطبق على الموظفين في حالة الإخلال بوجباتهم.
إلا أن المشرع القانوني لاحظ عدم كفاية هذه الجزاءات في تحقيق الحماية الكافية التي تضمن سير الأعمال في تلك المرافق العامة بشكل طبيعي، لذلك قرر المشرع حماية جنائية للوظيفة العامة، خاصة بالنسبة للأفعال التي يرتكبها الموظف العام ومن في حكمه والتي تشكل إضرار بالمصلحة العامة، وتمس نزاهة الوظيفة العامة وتكون عقبة أمام تحقيق أهداف الدولة من وراء إنشاء المرافق العامة، لذلك عاقب المشرع القانوني على كل فعل يضر بالمصلحة العامة أو يضر بالمشروعات الخاصة.
وحيث أن الموظف العام يحصل على مرتب من الدولة مقابل قيامه بأعمال الوظيفة التي يشغلها، فيجب عليه أن يكون أميناً ونزيهاً عند مباشرته لواجباته الوظيفية بما يخدم الأفراد والمجتمع ويحفظ المصلحة العامة، فلا يجوز للموظف أن يستعمل سلطات وظيفية لتحقيق مصلحة شخصية، أو أن يحصل على مقابل نظير للعمل الذي يقوم به، لذلك فقد جرم القانون الرشوة بكافة صورها حماية لنزاهة الوظيفة العامة، وصيانة للإدارة الحكومية، مما يمكن أن يلحق بها من خلل وفساد نتيجة الاتجار في أعمال الوظيفة العامة[134].
وتعد الرشوة من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الإدارة الحكومية، لما يترتب عليها من إخلال الثقة بين الحكام والمحكومين، وعدم المساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، كما أنها تمثل انحرافاً من الموظف العام بالوظيفة عن الغرض المستهدف من أدائها وهو المصلحة العامة لتحقيق مصالح شخصية بحتة، والإثراء دون سبب مشروع على حساب أفراد يحتاجون إلى الخدمات العامة التي عهد إليه تقديمها لهم دون التزام بأداء مقابل لذلك.
وسنتناول في هذا المطلب تجريم الرشوة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني وبعض التشريعات الجنائية العربية، ثم نتناول أركان جريمة الرشوة المتمثلة في الصفة المفترضة في مرتكب الجريمة وركنيها المادي والمعنوي، وأخيراً نوضح العقوبات المقررة على مرتكب جريمة الرشوة، وذلك من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول
تجريم الرشوة في القانون اليمني وبعض القوانين العربية
1. في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
تناول قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة1994م جريمة الرشوة في الباب الرابع أحكام الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، وجاء في الفصل الأول تحت عنوان: (جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم)، الفرع الأول الخاص بإحكام الرشوة، حيث نصت المادة (151) على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقاً ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطة القضائية والإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي).
2. في قانون العقوبات المصري:
نصت المادة (103) منه على أن: (كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به)، كما نصت المادة (104) منه على أن: (كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة (103) من هذا القانون)[135].
3. قانون العقوبات القطري:
أورد المشرع القطري جريمة الرشوة في المادة (140) والتي نصت على أن: (كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ما أعطى له أو وعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال)[136].
4. في قانون الجزاء العماني:
نصت المادة (155) على أن: (كل موظف قبل رشوة لنفسه أو لغيره مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي أو أعمال وظيفته أو ليمتنع عنه أو ليؤخره يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي ويعفى الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى)[137].
5. في قانون العقوبات السوداني:
نصت الفقرة (1) من المادة (88) على أنه: (يعد مرتكباً جريمة الرشوة: أ- من يعطي موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل نتيجة راجحة، ب- الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين في الفقرة (أ)[138].
6. في قانون العقوبات العراقي:
نصت المادة (307) منه على أن: (كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار)[139].
7. جريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني:
نصت المادة (170) منه على أن: (كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواءً بالانتخابات أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين)، ونصت المادة (171) منه على أن: (كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين)[140].
الفرع الثاني
أركان جريمة الرشوة في القوانين الوضعية
جريمة الرشوة تتكون من ثلاثة أركان رئيسية، الركن الأول يتمثل في الصفة المفترضة في المرتشي وهي صفة الموظف العام ومن في حكمه، والركن الثاني يتمثل في الركن المادي لجريمة الرشوة، ويحتوي على ثلاثة عناصر، الأول النشاط والسلوك الإجرامي وله ثلاث صور (الطلب، القبول، الأخذ)، والعنصر الثاني موضوع النشاط الإجرامي، والعنصر الثالث مقابل الفائدة وهو القيام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بواجبات الوظيفة، والركن الثالث هو الركن المعنوي لجريمة الرشوة، وسنتناول هذه الأركان على النحو الآتي:
الركن الأول: الصفة المفترضة في المرتشي
الرشوة يقصد بها: اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه القيام بها للصالح العام وذلك لتحقيق مصلحة خاصة له[141]، فالرشوة هي جريمة موظف عام[142]، ويفترض التشريع القانوني في مرتكب جريمة الرشوة أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه، فجريمة الرشوة تنتمي إلى الجرائم ذات الصفة الخاصة، وهي فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة ويشترط لقيامها صفة خاصة في من يرتكبها، بحيث لا يتصور أن يُعد فاعلاً لها إلا من تتوفر فيه الصفة التي يتطلبها المشرع[143]، والصفة المطلوبة هنا هي: كون المرتشي موظفاً عاماً ومختصاً بالعمل الذي تلقى المقابل من أجل القيام به، وبهذين العنصرين تتحقق صفة المرتشي اللازمة لقيام جريمة الرشوة[144].
تحديد معنى الموظف العام:
لما كانت الرشوة تقوم على فكرة الاتجار بالوظيفة العامة أو استغلالها فهي تفترض في مرتكبها أن يكون موظفاً عاماً[145]، وتحديد معنى الموظف العام يُعد من الموضوعات التي تتناولها مؤلفات فقهاء القانون الإداري والقانون الجنائي، وهنا لابد من توضيح الفرق بين معنى الموظف العام في القانون الإداري ومعناه في القانون الجنائي[146].
التعريف الإداري للموظف العام: يلاحظ أن العديد من القوانين التي تنظم الوظيفة العامة لم تضع تعريفاً محدداً للموظف العام يتسم بالعمومية والشمول، الأمر الذي ترك المجال مفتوحاً لاجتهادات الفقه والقضاء للبحث عن تعريف ملائم للموظف العام في مجال القانون الإداري[147]، لذلك فقد عرف فقهاء القانون الإداري الموظف العام بأنه: (كل شخص يعهد إليه من سلطة مختصة بأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام يدار بأسلوب الاستغلال المباشر)[148].
بينما يعرفه البعض بأنه: (كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة إحدى السلطات الثلاث سواءً كان مستخدماً حكومياً أو غير مستخدم براتب أو بغير راتب)[149]، وعرفه آخرون بأنه: (كل شخص يؤدي عملاً يتميز بصفة الدوام وبأنه في خدمة مرفق عام أو مصلحة أو مؤسسة عامة)[150]، ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول بأنه يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً في فقه القانون الإداري توافر ثلاثة شروط[151]:
الأول: أن يقوم الشخص بعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة مباشرة أو عن طريق أحد أشخاص القانون العام، مثل المحافظات والمؤسسات والهيئات العامة عن طريق الاستغلال المباشر.
الثاني: أن يكون التحاق الشخص بالعمل في إدارة المرفق العام قد تم عن طريق التعيين بالوجه القانون الصحيح، وعلى ذلك فمجرد الترشح لشغل إحدى الوظائف أو استيفاء المسوغات اللازمة للتعيين لا تكسب الشخص صفة الموظف العام.
الثالث: أن يقوم الشخص بالعمل ويشغل الوظيفة بصفة دائمة، فيجب أن تكون علاقة الموظف بالدولة لها صفة الاستقرار والدوام.
فإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة اكتسب الشخص صفة الموظف العام، بصرف النظر عن نوع المرفق العام الذي يعمل به إدارياً أو صناعياً، كما أنه لا أهمية لنوع العمل الذي يمارسه الموظف فنياً أو يدوياً، ولا لدرجة الموظف في السلم الإداري، فمعنى الموظف العمومي في جريمة الرشوة يشمل كل موظف يدخل في السلم الإداري[152].
التعريف الجنائي للموظف العام: لم يقف المشرع الجنائي عند حدود المعنى الإداري للموظف العام، بل تجاوز ذلك فوسع من دائرة الموظف العام، بهدف الحد من هذه الظاهرة الإجرامية التي تمس الوظيفة العامة والوصول بالجريمة إلى أقصى مستوى، فاتجه المشرع الجنائي إلى التوسع في تحديد معنى الموظف العام في مجال جرائم الرشوة[153]، كون المعنى الإداري للموظف العام لا يشمل جميع الأشخاص الذين يتصدون لأداء خدمات عامة للجمهور، لذلك اعتبر المشرع الجنائي بعض الطوائف والفئات من العاملين في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام الرشوة، على الرغم من أنهم لا يعدون كذلك وفقاً للمعنى الإداري للموظف العام[154]، لذلك يعد في حكم الموظفين وفقاً للتشريع الجنائي كل من أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية والمحكمين والخبراء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة مساهمة فيها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
وعلى ذلك فإن النظرية الجنائية للموظف العام في جرائم الرشوة تشمل النظرية الإدارية للموظف العام دون أن تقف عندها، فالمشرع الجنائي يعتنق مفهومين للموظف العام الأول ضيق ويقصد به الموظف العام في القانون الإداري والثاني واسع ويعني به من اعتبرهم في حكم الموظف العام[155]، وعلة اختلاف الفكرة الجنائية للموظف العام عن الفكرة الإدارية تتمثل في أن الفكرة الإدارية للموظف تركز على الوضع القانوني للموظف في داخل جهازه الإداري، وما يهم القانون الإداري أنه يهدف إلى تحديد العلاقة القانونية التي تربط بين الموظف والدولة، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، لذلك فإن التعريف الإداري للموظف العام يشترط أن يكون تعيينه صحيحاً وفقاً للقانون أو اللوائح حتى تنشأ هذه العلاقة وتنتج آثارها، وقد عرف قانون الخدمة المدنية اليمني الموظف العام في نص المادة (2) بأنه: (الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل مهني أو ذهني أو حرفي أو غيره، تنظمه وظيفة مصنفة، أو معتمدة في الموازنة العامة للدولة، والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواءً كانت الوظيفة دائمة أو مؤقتة بموجب هذا القانون)[156]، ويلاحظ أن ديمومة الوظيفة ليست شرطاً لازماً في جميع الأحوال، ذلك أنه قد تنشأ وظائف مؤقتة تُحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد أو غير محدد، ومع ذلك يعد شاغلوها موظفين عموميين[157].
أما الفكرة الجنائية للموظف فتقوم على أساس حماية نزاهة الوظيفة العامة، باعتبار الموظف يواجه الناس في تصرفاته وقراراته التي تمس مصالحهم باسم إحدى جهات الدولة، أي أنه يكون معبراً لإرادتها ويمثلها أمام الغير، فأي انحراف في ممارسة اختصاصاته قد يهز ثقة الناس في مرافق ومصالح الدولة، ونتيجة لذلك فإن صفة الموظف لا تتأثر بالعيوب التي يمكن أن تشوب علاقته بالدولة، طالما أنها لا تجرده في نظر الناس من صفته كعامل باسم الدولة، وهذا يعني أن الفكرة الجنائية للموظف العام تهتم بالعلاقة بين الدولة وجمهور الناس بما يصون هذه العلاقة[158]، ويعرف الموظف في الفقه الجنائي بأنه: (كل شخص يعمل في مواجهة الأفراد باسم الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، ويمارس إزاءهم في صورة طبيعية تستدعي ثقتهم أحد الاختصاصات التي خولها القانون لمرفق عام تديره الدولة أو الشخص المعنوي العام إدارة مباشرة)[159]، وقد عرف قانون الجرائم والعقوبات اليمني الموظف العام ومن في حكمه في المادة (1) والتي نصت على: (يعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها)[160]، يتضح أن المشرع اليمني يعتبر كل شخص مهما كانت صفته إذا عهد إليه في حدود معينة مباشرة وظيفة أو مهمة بأجر أو بدونه وساهم في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات أو المؤسسات أو مصلحة ذات نفع عام فإنه يعتبر موظفاً عاماً[161]، كما أن الشخص الذي يزاول عملاً دون أن يصدر قرار بتعيينه أو صدر قرار التعيين باطلاً فإنه يعتبر موظفاً عاماً عند تطبيق قواعد القانون الجنائي، ومن أمثلة ذلك الموظف الذي يتم تعيينه في وظيفة يشترط فيها بلوغ سن معينة، ويتبين أنه لم يبلغ هذه السن[162].
الركن الثاني: الركن المادي في جريمة الرشوة
يتحقق الركن المادي في جريمة الرشوة بارتكاب المرتشي نشاطاً إجرامياً معيناً لتحقيق غرض معين عن طريق الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، بمعنى أن قوام الركن المادي في جريمة الرشوة يتمثل في قيام الموظف بأخذ أو قبول أو طلب فائدة أو عطية أو وعداً بها من صاحب المصلحة، وذلك في مقابل أدائه عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، أو يزعم الموظف أو يعتقد خطأ اختصاصه به[163]، ويستلزم لقيام الركن المادي في جريمة الرشوة توافر ثلاثة عناصر أساسية وهي على النحو الآتي[164]:
العنصر الأول: النشاط الإجرامي الذي يقوم به المرتشي:
النشاط الإجرامي هو السلوك الذي يصدر من الموظف العام باعتباره الفاعل الأصلي في جريمة الرشوة، ويتحقق قيام السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة بارتكاب الجاني لأي فعل من الأفعال المجرمة قانوناً، والمتمثلة في الطلب والأخذ والقبول[165]، وسنتناول هذه الأفعال على النحو الآتي:
أ- الطلب: هو المبادرة من الموظف يعبر فيها عن إرادته لصاحب المصلحة في الحصول لنفسه أو لغيره على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عن أدائه أو الإخلال بواجبات وظيفته، ويكفي لتوافر النشاط الإجرامي وقيام جريمة الرشوة بطلب الجاني للرشوة، ويُعد فعل الطلب إيجاباً صادراً من الموظف العام، حتى ولو رفض صاحب المصلحة الاستجابة لهذا الطلب، فالرشوة هي سلوك الموظف ومن ثم تتحقق الجريمة كاملة بارتكاب فعل الطلب بصرف النظر عن موقف صاحب المصلحة[166]، وهذا التشديد إزاء جريمة الرشوة يرجع إلى رغبة المشرع اليمني في الإحاطة بكل أفعال الجريمة وصورها، للحد من أيدي العابثين بالوظيفة العامة، وبالرغم أن ذلك يُعد خروجاً عن القواعد العامة التي بمقتضاها يعتبر فعل الطلب المرتكب من قبل الموظف نظير ما يقدمه من خدمة يُعد شروعاً في ارتكاب جريمة الرشوة إذا لم يستجاب لطلبه، غير أن هذا الخروج تبرره الطبيعة الخاصة لجريمة الرشوة ودرجة خطورتها[167]، كما أنه لا يشترط في الطلب من الموظف أن يكون في شكل معين، فيستوي أن يكون الطلب قد صدر عنه كتابة أو شفاهه، كما يجوز أن يصدر الطلب في عبارات صريحة أو مستفادة ضمناً من سلوك الموظف المرتشي، كما لو قام بفتح درج مكتبه ثم أومأ برأسه لصاحب المصلحة كتعبير عن رغبته في الحصول على مقابل نظير القيام بالعمل[168]، وغيرها من التصرفات التي لا تدع مجالاً للشك في دلالتها عن إرادته في طلب المقابل أو الوعد به، وليس بلازم أن يطلب الموظف العطية أو الوعد بها لنفسه، بل قد يطلب ذلك لغيره، طالما والطلب صادر منه إلى صاحب المصلحة مباشرة أو عن طريق وسيط، وفي جميع الأحوال لا يتحقق الطلب قانوناً إلا بوصوله إلى علم صاحب المصلحة[169].
ب- القبول: ويقصد به اتجاه إرادة الموظف إلى تلقي المقابل في المستقبل نظير قيامه بالعمل الوظيفي أو الامتناع عنه، ويطلق على هذه الصورة بجريمة الرشوة المؤجلة[170]، ويفترض القبول كصورة للركن المادي في جريمة الرشوة أن هناك إيجاباً صادراً من صاحب المصلحة يتضمن عرض الوعد بالرشوة إذا ما أتم الموظف المرتشي العمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه، ويتمثل سلوك الموظف في هذه الصورة في قبول الوعد الصادر من صاحب المصلحة وموافقته على تلقي مقابل لأداء العمل الوظيفي في المستقبل[171]، وبتلاقي قبول الموظف المرتشي بإيجاب صاحب المصلحة الراشي ينعقد الاتفاق بمعناه الصحيح[172]، فجوهر القبول هو اتجاه إرادة المرتشي إلى قبول الوعد بالعطية أو المزية سواءً تم عرض الوعد تلقائياً من جانب الراشي أو استجابة للطلب من جانب المرتشي وبقبول الموظف للوعد بالعطية أو المزية تتحقق جريمة الرشوة[173]، سواءً قام الراشي بتنفيذ الوعد أو نكل عن تنفيذه أي حصل الموظف بعد ذلك على ما وعد به أم لم يحصل عليه[174]، إذ أن الموظف بمجرد قبوله للعرض يكون قد استغل وظيفته وتاجر بها فعلاً.
ولا يشترط في القبول أن يكون في صورة معينة فيستوي أن يصدر شفاهة أو إشارة أو كتابة، صراحة أو ضمناً، لكن لا يكفي لاعتبار الموظف قد قبل الوعد مجرد سكوته عن الرد على عرض صاحب المصلحة أو حتى قيامه بأداء العمل الوظيفي المطلوب بعد علمه بالعرض لأن السكوت يثير الشك، فقد يكون دليلاً على الرفض أو عدم الاكتراث أو التردد، وعلى كل حال فسلوك الموظف اللاحق على أداء العمل في هذا الفرض هو الذي يحدد نيته الحقيقية عندما سكت تجاه العرض الموجه إليه، وينبغي التأكد من أن قيام الموظف بالعمل أو سكوته يدل قطعاً على قبوله الوعد[175]، كما يشترط في القبول أن يكون جدياً وحقيقياً، بمعنى أن تكون إرادة الموظف جادة في قبوله الوعد، فلا يُعد مرتشياً من يتظاهر بالقبول بقصد الإيقاع بعارض الرشوة وضبطه متلبساً بتقديمها، وفي المقابل يجب أن يكون الراشي جاداً في عرض الرشوة، فيشترط في العرض أن يكون جدياً في ظاهره على الأقل، فإذا كان العرض غير جدي في ظاهره فلا يمكن أن ينصرف إليه القبول، وإذا حدث وقبله الموظف بالفعل فلا يسأل عن رشوة، مثال ذلك قول صاحب المصلحة للموظف بأنه سوف يكون مبسوطاً أو سوف يعطيه كل ما يملك، فكل هذه الوعود إما أنها هزلية أو غير ممكنة التحقق، أما إذا كان العرض جدياً في ظاهره وقبله الموظف فإنه يسأل عن رشوة تامة والعبرة في اعتبار العرض جدياً هو باعتقاد الموظف لا اعتقاد سواه[176].
ج- الأخـــذ: يمثل الأخذ الصورة الغالبة التي تتحقق بها جريمة الموظف المرتشي، ويعبر عنه (بالرشوة المعجلة) [177]، أي دخول الفائدة في حوزة الموظف أو في ذمته بفعل إرادي من جانبه، ويقصد بفعل الأخذ تسليم المقابل للمرتشي أي نقل حيازته إليه بأي طريقة كانت[178]، وحصول الموظف فعلاً على الفائدة أو العطية، وتتميز هذه الصورة من صور الركن المادي بأنها ترد مباشرة على العطية أو الفائدة، سواءً سبقها وعد الإعطاء أو لم يسبقها هذا الوعد، وتعتبر أخطر صور الرشوة حيث يكون الموظف قد قبض فعلاً ثمن اتجاره بوظيفته أو استغلالها[179]، ونلاحظ أن القانون المصري قد نص صراحةً على الأخذ في نص المادة (103) من قانون العقوبات، خلافاً للقانون اليمني الذي لم ينص على فعل الأخذ صراحةً في المادة (151) من قانون الجرائم والعقوبات، ولكنها واردة ضمناً كما سبق وأن بينا ذلك، ولا يشترط أن يكون تسليم العطية أو المقابل مباشرة من الراشي إلى الموظف المرتشي، فقد يتم التسليم عن طريق شخص حسن النية لا يعلم بالغرض من التسليم أو شخص سيئ النية يعلم بالغرض من التسليم، وقد يرسل عن طريق البريد أو غيره، وتحقق المسئولية الجنائية للموظف بمجرد علمه بالغرض من التسليم أو الإرسال وإرادته أخذ العطية أو المقابل وقبضه[180].
ويستوي أن يكون التسليم وأخذ مقابل الرشوة حقيقياً، كأن يستلم الموظف مبلغاً من النقود أو يكون التسليم رمزياً، كأن يقوم الراشي بتسليم المرتشي مفتاح سيارة أو مفتاح البيت هذا في حالة أن يكون مقابل الرشوة مادياً، ويمكن أن يكون مقابل الرشوة فائدة أو منفعة معنوية، وفي هذه الحالة يتحقق الأخذ بحصول المرتشي على الفائدة أو المنفعة، كإلحاق ابنه بالعمل في إحدى الجهات الحكومية مقابل إنجاز الموظف أعمالاً معينة أو حصول الموظف على ترقية[181]، ويتحقق الأخذ سواءً أخذ الموظف العطية لنفسه أو لغيره، ولا صعوبة في إثبات أخذ الموظف للرشوة بنفسه، فيثبت هذا الأمر بكافة طرق الإثبات باعتبار الأخذ واقعة مادية إذ يصعب على المرتشي تقديم سبب مشروع يبرر حيازة المقابل[182].
العنصر الثاني: موضوع النشاط الإجرامي:
ينبغي أن ينصب السلوك الإجرامي للرشوة والمتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ على فائدة أو عطية أو وعد بها، ولا عبرة بنوع هذه الفائدة أو قيمتها أو الصورة التي تقدم فيها، سواءً كانت عاجلة أو آجلة وسواءً كانت ظاهرة أو خفية وسواءً كانت مادية أو معنوية[183]، يقصد بالفائدة كل ما يشبع حاجة النفس، وتنصرف الفائدة في جريمة الرشوة إلى أوسع معانيها فهي تعني مطلق المنفعة، وتعد الفائدة هي موضوع النشاط الإجرامي الذي يقترفه المرتشي عند ارتكابه للسلوك المادي الذي يتمثل في الأخذ أو القبول أو الطلب[184]، وقد توسع المشرع اليمني في تحديد موضوع النشاط الإجرامي، حيث نصت المادة (151) من قانون الجرائم والعقوبات على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقاً ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطة القضائية والإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي)، وكذا نصت المادة (153) منه على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام أدى عملاً أو امتنع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ثم طالب أو قبل مالاً أو منفعة ملحوظاً فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق)[185].
وتتنوع أشكال الفائدة فقد تكون شيئاً مادياً مثل النقود أو الشيكات، أو المجوهرات أو الملابس أو فتح حساب في أحد البنوك لمصلحة المرتشي أو سداد دين عليه، وكل ما يمكن تقويمه بالنقود، وقد تكون الفائدة ذات طبيعة معنوية، وهنا تتسع لتشمل جميع الحالات التي يصير فيها وضع المرتشي أفضل من ذي قبل نتيجة لسعي الراشي، ومن ذلك حصول الموظف على ترقية أو على وظيفة لأحد أقاربه وقد تتمثل في منفعة كإعارة سيارة أو تأجير مكان بأجر رمزي[186]، ولا يشترط القانون تناسباً بين قيمة مقابل الرشوة وأهمية العمل الوظيفي، فيستوي أن تكون الفائدة التي يحصل عليها الموظف كبيرة أو قليلة، فضآلة قيمة الفائدة وعدم تناسبها مع العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف لا يحول دون قيام جريمة الرشوة[187]، ولكن يشترط في المقابل أن يكون مرتبطاً بالعمل الوظيفي بمعنى أن يكون حصول الموظف على الفائدة أو الوعد بها غايته أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنه[188]، ويقصد بالتناسب الحد الأدنى الذي يتفق مع طبيعة الرشوة وكونها اتجاراً بأعمال الوظيفة، ويساوي القانون بين الحالة التي يحصل فيها المرتشي على الفائدة مباشرةً بنفسه، وبين الحالة التي يحصل فيها على الفائدة بواسطة شخص آخر عينه المرتشي أو علم به ووافق عليه[189].
وتقوم جريمة الرشوة وإن كان مقابل الرشوة قد حصل عليه الراشي بطريقة غير مشروعة فمن يسرق أشياء مملوكة لشخص آخر ويقدمها للموظف للقيام بعمل، ويقبلها الموظف يعتبر مرتشياً، وبالمثل لو كان المال المقدم إلى الموظف قد تم اختلاسه من أموال الدولة أو متحصلاً من جريمة خيانة أمانة أو نصب، فلا عبرة بمصدر الفائدة المعطاة أو اسمها أو وصورتها مادام الثابت أن الموظف قد طلبها أو قبلها أو أخذها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته[190].
العنصر الثالث: مقابل الفائدة:
لا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة الرشوة طلب الموظف أو أخذه أو قبول فائدة أو عطية أو وعد بها، وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون لهذه الفائدة مقابل، يتمثل في قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه أو الإخلال بواجبات وظيفته[191]، وقد حددت المادة (151) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ صور الأفعال التي يقوم به الموظف نظير حصوله على الفائدة أو العطية أو الوعد بها[192]، وتتمثل في الآتي.
الصورة الأولى: أداء عمل حق من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن أدائه: تقتضي الوظيفة أداء الموظف للأعمال المنوطة به عندما يكون مختصاً بها، وهذا الأداء لأعمال الوظيفة من جانب الموظف يقتضي أن يقوم به من تلقاء نفسه دون أن يتوقف ذلك على مقابل أو فائدة يحصل عليها، ويقصد بأعمال الوظيفة تلك الأعمال التي تتطلبها المباشرة الطبيعية الاعتيادية للوظيفة سواءً تمثلت في أعمال قانونية أو تصرفات مادية، وتحدد القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من الرؤساء الإداريين أعمال كل وظيفة[193]، واختصاص الموظف بالعمل هو أن يكون لدى الموظف سلطة مباشرة على العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه، ولا يشترط في العمل المراد من الموظف أداؤه أن يكون نهائياً فتقع الجريمة ولو كان خاضعاً للمراجعة والتمحيص، كما يستوي أن يكون العمل محل الامتناع قولاً أو فعلاً تنفيذياً وسواءً كان كلياً أو جزئياً[194].
الصورة الثانية: قيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة: يتسع مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة بحيث يشمل كل عبث بالأعمال الوظيفية أو الانحراف عن أي واجب من واجبات الوظيفة، فجوهر الإخلال أن التصرف الصادر من الموظف يتعارض ويتنافى مع الواجبات العامة التي تفرضها الوظيفة والقانون[195]، فيتحقق الإخلال بواجبات الوظيفة مثلاً عند مخالفة الشروط الشكلية أو الموضوعية للعمل أو الانحراف في استعمال السلطة المخولة للموظف، كأن يقوم رئيس مصلحة بتعيين أحد المرشحين للوظيفة مقابل مبلغ مالي، أو منح أحد موظفيه ترقية أو مكافأة مالية لا يستحقها، ويتحقق الإخلال بواجبات الوظيفة إذا كان المطلوب من الموظف الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته كامتناع كاتب المحكمة من تحرير بعض الطلبات التي يبديها أحد الخصوم أثناء الجلسة مقابل مبلغ مالي تسلمه من الراشي[196]، ومتى كان الموظف مخلاً بواجبات وظيفته امتنع البحث في اختصاصه أو عدمه لأنه لا محل للتحدث عن الاختصاص في مقام مخالفة القانون[197].
ثالثاً: الركن المعنوي في جريمة الرشوة
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الرشوة لدى فقهاء القانون صورة القصد الجنائي، فالرشوة من الجرائم العمدية التي لابد لقيامها من توافر القصد الجنائي، فلا بد أن يكون المرتشي أثناء ارتكابه لجريمة الرشوة بإحدى صورها قاصداً ارتكابها وتحقيق النتيجة الإجرامية[198]، والقصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة الرشوة ينبغي توافره لدى المرتشي أي الموظف العام أو من في حكمه، أما القصد الذي ينبغي توافره بالنسبة للراشي والرائش هو قصد الاشتراك في جريمة الرشوة إذ يُعد كل واحد منهما شريكاً في جريمة الرشوة[199].
والقصد المتطلب توافره لدى المرتشي يقوم على عنصرين: العنصر الأول: العلم بكافة العناصر التي يتضمنها النموذج القانوني للجريمة، فيجب أن يكون عالماً بصفته أنه موظف عام أو من في حكمه، وأنه مختص بالعمل المطلوب، ويجب أن يعلم أثناء قبوله أو أخذه أو طلبه للفائدة أنها تقدم له مقابل قيامه بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها[200]، وترتيباً على ذلك إذا جهل الموظف العام ذلك انتفى لديه القصد الجنائي[201]، والعنصر الثاني: هو الإرادة والاختيار في إتيان السلوك الإجرامي، فلا يكفي توافر العلم بمعناه السابق لقيام جريمة الرشوة، وإنما يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقق السلوك الذي يشكل ماديات الجريمة[202]، فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب ماديات الجريمة والمتمثلة في الأخذ أو القبول أو الطلب للعطية أو الوعد بها بغية أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ويلزم كذلك أن تتجه إرادة الجاني إلى أخذ العطية سواءً بنية التملك أو الانتفاع والاستفادة منها، وسواءً كانت استفادته شخصية أو لغيره[203].
والإرادة التي يتحقق بها القصد الجنائي ينبغي أن تكون حرة مختارة، فإذا ثبت أن الموظف الذي طلب أو قبل الرشوة كان واقعاً تحت ضغط أو إكراه مادي أو معنوي انتفى القصد الجنائي لديه[204]، وعليه إذا لم تتجه إرادة الموظف إلى ذلك فإن القصد الجنائي لا يكون متوافراً في حقه، ولا تلحق بالموظف المسؤولية عن جريمة الرشوة إذا كانت إرادته غير جادة في طلب العطية أو قبول الوعد بها أو إذا اتجهت إرادته إلى رفض العطية ويحدث هذا إذا وضع صاحب الحاجة العطية في جيب الموظف أو أسقطها في درج مكتبه لكنه سارع بعد اكتشاف وجودها إلى رفضها وإبلاغ السلطات بأمرها[205]، ومتى توافر العلم والإرادة على النحو السابق تحقق القصد الجنائي لجريمة الرشوة، ولو اتجهت إرادة الموظف إلى عدم القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به التي قدمت العطية أو المزية مقابل القيام به[206].
ويثار التساؤل في الفقه القانوني عن القصد الجنائي في جريمة الرشوة هل هو قصد عام أو قصد خاص، وقد انقسم الفقه في ذلك إلى اتجاهين:
• الاتجاه الأول: ذهب إلى اشتراط القصد الخاص في جريمة الرشوة، ويتمثل في نية الاتجار بأعمال الوظيفة أو نية استغلال الوظيفة[207]، فلا يكفي مجرد العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة، بل لابد أن يصاحب ذلك نية إجرامية خاصة، هي قصد المرتشي الاتجار بالوظيفة العامة أو استغلالها، وترتيباً على ذلك فإن جريمة الرشوة لا تقوم إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة المقدمة إليه بغرض تمكين السلطات من القبض على الراشي، لانتفاء نية الاتجار لديه ونية الاستغلال للوظيفة وبالتالي انتفاء القصد الجنائي الخاص[208].
• الاتجاه الثاني: ذهب إلى أن القصد الجنائي الذي يجب توافره لدى المرتشي لقيام جريمة الرشوة هو القصد الجنائي العام[209]، الذي يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى تحقيق أركان الجريمة، وتوافر القصد العام وحده كاف لقيام جريمة الرشوة، ومن ثم لا يلزم توافر قصد خاص في هذه الجريمة، كون نية الاتجار بالوظيفة واستغلالها لا تدخل في البنيان والتكوين القانوني للجريمة، بدليل أن جريمة الرشوة تقوم ولو كانت إرادة المرتشي متجهة منذ البداية إلى عدم تنفيذ العمل الذي تلقى الفائدة كمقابل له[210].
وقد أخذ المشرع اليمني بالاتجاه الثاني، حيث نصت المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على: (توافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة)، كما نصت المادة (8) من القانون اليمني على أنه: (لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال)، ويظهر من النصين السابقين أن القانون اليمني قد نص على ضرورة توافر القصد العام عند ارتكاب الجريمة، المتمثل في العلم والإرادة، بحيث تتجه إرادة الموظف إلى طلب أو قبول أو أخذ العطية أو الوعد بها، وأن يكون على علم بأن تلك العطية مقابل الاتجار بالوظيفة واستغلالها، وهو بذلك يتفق مع القانون المصري طبقاً لنص المادتين (103، 104مكرر) من قانون العقوبات المصري.
الفرع الثالث
عقوبة مرتكب جريمة الرشوة في القانون اليمني والمصري
عرف فقهاء القانون العقوبة بأنها: جزاء جنائي يتضمن إيلاماً مقصوداً يقرره القانون ويوقعه القضاء على من يثبت مسئوليته عن الجريمة، وعرفها آخرون بأنها: جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة[211]، وعقوبة الرشوة المنصوص عليها في القانون اليمني وبعض القوانين العربية هي عقوبة محددة، وبالرجوع إلى نص المادة (151) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، نجد أن العقوبة المقررة على ارتكاب جريمة الرشوة تنقسم إلى نوعين من العقوبات، عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية وجوبية، على النحو الآتي[212]:
أ- العقوبة الأًصلية: وهي عقوبة الحبس حيث نصت المادة (151) على عقوبة الموظف العام المرتشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك عند طلب الموظف العام أو قبوله عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بها، مقابل قيامه بأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة، والظرف المشدد للعقوبة في هذه الحالة هي كون الموظف قد أخل بواجبات وظيفته، وتعتبر الجريمة في هذه الحالة جريمة جسيمة وفقاً للقانون[213]، أما إذا كان العمل المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه حقاً أي مطابقاً لواجبات الوظيفة قانوناً، فإن العقوبة تكون أخف شدة من الأولى وهي الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، وتعتبر الجريمة في هذه الحالة جريمة غير جسيمة وفقاً للقانون[214].
ب- العقوبة التكميلية: والعقوبة التكميلية هي المصادرة، حيث نصت المادة (161) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه (يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما تحصل أو عرض من الرشوة أو استغلال النفوذ)، والمصادرة يقصد بها الضم القسري أو الجبري لما تم استعماله في الجريمة أو جرى تحصيله منها إلى الملكية العامة دون تعويض[215]، أي الاستيلاء على أموال المحكوم عليه وانتقال ملكيتها إلى الدولة بدون عوض، فالمصادرة هي تجريد الشخص من ملكية مال أو حيازة شيء معين له صلة بجريمة وقعت أو يخشى وقوعها، وإضافة ملكيتها إلى الدولة قهراً عن صاحبها بلا مقابل بناءً على حكم قضائي[216]، وتُعد المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية في جريمة الرشوة، يلزم على القاضي الحكم بها والنص عليها من تلقاء نفسه، وموضوع المصادرة في جرائم الرشوة ويشمل جميع الأموال والمنقولات المتحصلة من الجريمة[217]، وتخضع المصادرة لأحكام القواعد العامة من حيث أنها لا ترد إلا على الأشياء المادية التي أخذها المرتشي فعلاً سواءً كانت نقدية أو عينية أو منقولة أو ثابتة، فلا محل للمصادرة إذا اقتصرت الرشوة على وعد أو طلب، ويشترط لصحة الحكم بالمصادرة أن ترد على مال تم ضبطه من قبل السلطات[218]، ولا يجوز أن تمس المصادرة بحقوق الغير حسن النية، ويقصد بحسن النية أن يكون بعيداً عن جريمة الرشوة ولم يسهم فيها بأي وجه من الوجوه، فلا يجوز الحكم بمصادرة العطية إذا كان مالكها حسن النية قد أجرها للراشي أو أعاره إياها أو رهنها لديه أو كانت قد سرقت منه[219].
أما عقوبة جريمة الرشوة في القانون المصري فقد نصت المادة (103) من قانون العقوبات المصري على أن: (كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به)، ونصت المادة (104) منه على أن: (كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة (103) من هذا القانون)، يتضح من خلال النصين أن المشرع المصري قد عاقب مرتكب جريمة الرشوة بالأشغال الشاقة المؤبدة كعقوبة أصلية، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به كعقوبة تكميلية.
الخاتمة
توصلت في نهاية هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أتناولها على النحو الآتي:
أولاً: النتائج
1. أن الرشوة جريمة محرمة ومعاقب عليها في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة وآثار خطيرة على الفرد والمجتمع، وأن للرشوة تعريفات متعددة، قد تختلف في الألفاظ ولكنها تتفق في المضمون.
2. وجود المرتشي ركن أساسي لقيام جريمة الرشوة، ويشترط فيه صفة معينة وهو أن يكون من موظفي الدولة ومن في حكمهم، فلا يمكن القول بوجود الراشي أو الرائش إلا إذا وجد المرتشي في حين أنه يمكن القول بوجود مرتش دون أن يوجد راش أو رائش.
3. الركن المادي لجريمة الرشوة يتمثل في سلوك أو نشاط صادر من المرتشي في صورة طلب العطية أو الفائدة أو أخذها أو قبولها، يعبر بهذا السلوك عن رغبته في الارتشاء أو الارتزاق من أعمال وظيفته، أما الركن المعنوي لها فهو اتجاه نية المرتشي إلى إتيان الفعل مع علمه بأنه محرم.
4. عاقبت الشريعة الإسلامية على جريمة الرشوة بعقوبات تعزيرية مختلفة، وتركت للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة الملائمة بالنظر إلى المجرم والجريمة بما يحقق الإصلاح والردع والزجر العام، أما القوانين الوضعية فقد عاقبت على جريمة الرشوة بعقوبات أصلية هي (الحبس أو الغرامة) وأخرى تكميلية مثل (المصادرة) وتطبق هذه العقوبات على كل الجناة في جريمة الرشوة.
5. أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم ينص على عقوبة العزل من الوظيفة صراحة في العقوبات المحددة لجريمة الرشوة.
ثانياً: التوصيات
يرى الباحث إعادة النظر في صياغة بعض نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني المتعلقة بجريمة الرشوة، على النحو الآتي:
1. تقسيم المادة رقم (153) منه والخاصة بـ (الارتشاء اللاحق) إلى مادتين تكون إحداهما خاصة بالارتشاء اللاحق، وتكون الأخرى خاصة بالمكافأة اللاحقة، وذلك على غرار المشرع المصري.
2. النص على عقوبة عزل الموظف وإدراجها صراحة في العقوبة المقررة على ارتكاب جريمة الرشوة.
1. تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية المختلفة (المدرسة- الجامعة- المسجد- الأسرة) بما يحقق نشر وغرس المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية السلمية لدى أفراد المجتمع، واتباع سياسة إعلامية هادفة تؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والدينية الفاضلة.
2. تحقيق توازن فعلي في مستويات المرتبات والأجور للعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص يتناسب مع مستوى المعيشة ويواكب التغيرات الاقتصادية، والأخذ بمعيار الكفاءة والخبرة والنزاهة والأمانة عند التعيين في الوظائف العامة بالإضافة إلى المؤهلات العلمية الجيدة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
3. عدم التهاون في تطبيق العقوبات القانونية بحزم ومصداقية على كل من يثبت ارتكابه لجريمة الرشوة، دون تفرقة بين موظف وآخر بما يحقق الردع والزجر ويساعد على مكافحة هذه الجريمة.
4. تفعيل ودعم دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتوسيع صلاحيتها وتنظيم العلاقة فيما بينها بما يحقق القيام بالأعمال المنوطة بها ويساعد على مكافحة هذه الجرائم والحد منها.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع اللغوية
1. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور– لسان العرب - دار إحياء التراث العربي– بيروت– (ط.3)– 1999م.
2. سليمان بن أحمد الطبراني- المعجم الكبير- مكتبة العلوم- الموصل- 1983م.
3. علي بن محمد الجرجاني – التعريفات– دار الكتب العلمية – بيروت – سنة1403هـ.
4. الإمام مجد الدين أبو السعادات بن محمد الجزري بن الأثير – النهاية في غريب الحديث والأثر– دار إحياء التراث العربي – بيروت – 2001م.
5. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي – القاموس المحيط – مؤسسة الرسالة – بيروت – 1986م.
6. محمد بن أبو بكر الرازي - مختار الصحاح - مكتبة لبنان - بيروت - 1986م.
7. محمد علي التهانوي– كشاف اصطلاحات الفنون – دار الفكر – بيروت – 1404هـ.
ثانياً: المراجع الشرعية والفقهية
1. عبدالله بن محمد أحمد الأنصاري القرطبي –الجامع لأحكام القرآن –الطبعة الأولى –دار إحياء التراث العربي-بيروت –لبنان -1995م.
2. جار الله محمود بن عمر الزمخشري – الكشاف – دار الفكر للطباعة والنشر -1997م.
3. محمد بن جرير الطبري –جامع البيان في تفسير القرآن – دار الفكر –بيروت -1984م.
4. محمد علي محمد الشوكاني – فتح القدير - الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير– دار ابن كثير - دمشق - 1994م.
5. الحديث الشريف:
6. أحمد بن حجر العسقلاني - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - دار الفكر - القاهرة - 1415هـ.
7. أحمد بن حنبل – المسند – عالم الكتب – بيروت – ط.1 -1998م.
8. سليمان بن الأشعث السجستاني - سنن أبي داود - مؤسسة الكتب الثقافية - 1988م.
9. محمد شمس الحق أبادي - عون المعبود بشرح سنن أبو داوود - دار الكتاب العربي - بيروت - بدون تاريخ.
10. محمد بن عيسى الترمذي – سنن الترمذي – دار إحياء التراث العربي –بيروت - بدون تاريخ.
11. محمد بن يزيد القزويني - سنن ابن ماجه - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
12. محمد بن علي الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الأولى - 2001م.
13. محمد بن إسماعيل البخاري - صحيح البخاري - الطبعة الأولى - دار صادر- بيروت - 2004م.
14. الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير – سبل السلام شرح بلوغ المرام – دار الغد الجديد – مصر –الطبعة الأولى -2005م.
15. أحمد بن مفتاح المرتضى - شرح الأزهار - دار إحياء التراث العربي - صنعاء - بدون تاريخ.
16. أحمد بن يحيى المرتضى - البحر الزخار - دار الحكمة اليمانية - صنعاء1988م.
17. إبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي – حاشية البيجوري– مؤسسة الحلبي مصر – 1343هـ.
18. القاسم بن محمد بن علي - الاعتصام بحبل الله المتين - مطبعة الجامعة العلمية - 1983م.
19. السيد سابق - فقه السنة - مكتبة الرشيد الرياض - الطبعة الأولى - 2001م.
20. زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري - رسائل ابن نجيم - دار الكتب العلمية - بيروت - 1980م.
21. حسام الدين عمر بن عبدالعزيز الخصاف – شرح آداب القاضي – دار لسان العرب – بيروت - بدون تاريخ.
22. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - الأشباه والنظائر - الجزء الثاني - دار الفكر.
23. جمال الدين السيد عبدالله جمال - تعريف السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية - مطبعة الدقي - القاهرة - 1318هـ.
24. عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي – المغني – عالم الكتب – بيروت – بدون تاريخ.
25. عبدالرحمن محمد قاسم النجدي - حاشية الروض شرح زاد المتقنع - الطبعة الثانية - 1419هـ.
26. علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي - الأحكام السلطانية والولايات الدينية - دار الكتب العلمية- بيروت - بدون تاريخ.
27. علي بن أحمد سعيد بن حزم الأندلسي – المحلى –دار الكتب العلمية – بيروت – 1988م.
28. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني - بدائع الصنايع - دار الفكر - بيروت لبنان - 1996م.
29. عبدالقادر عودة - التشريع الجنائي الإسلامي - مكتبة دار التراث - القاهرة - 2003م.
30. محمد بن محمد الغزالي - إحياء علوم الدين - دار المعرفة - بيروت [د.ت].
31. محمد علي الشوكاني - الدراري المضيئة شرح الدرر البهية - دار المعرفة - بيروت - لبنان - 1978م.
32. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1414هـ.
33. محمد عرفة الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - دار الفكر - بدون مكان نشر (بدون تاريخ).
34. محمد أبو زهرة - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي - دار الفكر العربي - القاهرة - مصر - 1998م.
35. محمد أمين بن عمر بن عابدين- رد المحتار على الدر المختار – دار الكتب العلمية – بيروت – 1415هـ.
36. محمد صديق حسن البخاري - الروضة الندية شرح الدرر البهية - دار الندى - الطبعة الثانية - 1993م.
37. منصور يونس بن إدريس البهوتي– كشاف القناع على متن الإقناع – عالم الفكر - بيروت 1403هـ.
38. محي الدين شرف النووي - كتاب المجموع - دار إحياء التراث العربي - ط10 - بيروت - لبنان - 2001م.
39. وهبة الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - الطبعة الرابعة - دار الفكر المعاصر - بيروت - لبنان - 1997م.
ثالثاً: المراجع القانونية:
1. د. إبراهيم حامد طنطاوي – جرائم الاعتداء على الوظيفة - المال العام - الرشوة والتربح- الطبعة الأولى - المكتبة القانونية - مصر – 2000م.
2. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص - دار النهضة العربية – القاهرة – 1972م.
3. جندي عبدالملك – الموسوعة الجنائية –دار إحياء التراث العربي – بيروت لبنان – بدون تاريخ.
4. حسن عبدالباقي مغيب – جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام – الطبعة الأولى – المكتبة القانونية – القاهرة – 1987م.
5. حسن علي مجلي –جرائم الموظفين في القانون والقضاء اليمني- مركز عبادي للدراسات والنشر- الطبعة الأولى - صنعاء2007م.
6. د. حمدي رجب عطية - جرائم الموظفين - دون طبعة - 2006م.
7. د. رمسيس بهنام – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة – دار المعارف – الإسكندرية – بدون تاريخ.
8. د. سعد إبراهيم الأعظمي - موسوعة مصطلحات القانون الجنائي - وزارة الثقافية بغداد 2002م.
9. د. سعد إبراهيم الأعظمي - المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي - دار الشئون الثقافية بغداد 2000م.
10. د. عبدالحميد الشواربي - المسئولية الجنائية في قانون العقوبات - الطبعة الثالثة - القاهرة - 1998م.
11. د. عبدالمهيمن بكر - القسم الخاص بقانون العقوبات - دار النهضة العربية - القاهرة - 1986م.
12. د. عبدالفتاح الصيفي - علم الإجرام والعقاب - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - 1997م.
13. د. عبدالناصر الزنداني - شرح قانون الجرائم والعقوبات - القسم الخاص - الطبعة الرابعة - مركز الصادق - ص2004.
14. د. عبدالحكيم فودة - الموسوعة الجنائية الحديثة - دار الفكر والقانون بالمنصورة - مصر 2002م.
15. د. علي حسن الشرفي - شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني - أوان للخدمات الإعلامية - صنعاء - 1997م.
16. د. علي عبدالقادر القهوجي - شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية - منشورات الحلبي - بيروت - 2002م.
17. د. عمر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات القسم الخاص - دار النهضة العربية - القاهرة -1986م.
18. د. عوض محمد - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - 1998م.
19. د. فتوح عبدالله الشاذلي – قانون العقوبات- القسم العام – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1998م.
20. كامل السعيد - شرح قانون العقوبات - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - الطبعة الأولى - دار الثقافة للنشر والتوزيع - الأردن - 2008م.
21. د. معوض عبدالتواب - الموسوعة الجنائية الشاملة - مكتبة عالم الفكر والقانون - 2002م.
22. د. محمود محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات- القسم الخاص - دار النهضة العربية – القاهرة – 1984م.
23. محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام - الطبعة الرابعة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1994م.
24. د. ابراهيم زيد الكيلاني –الرشوة وأثرها على الحقوق – دار النشر–الرياض -1992م.
25. د. حسين مدكور– الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون – الطبعة الأولى – دار النهضة العربية – القاهرة – 1984م.
26. أحمد محمد الأمين-الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع - مركز الصف الإليكتروني - لبنان - 2002م.
خامساً: القوانين:
1. القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
2. القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
3. القانون رقم (22) لسنة1963م بشأن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
4. قانون العقوبات المصري رقم (69) لسنة 1953م.
5. قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة2004م.
6. قانون العقوبات العماني رقم (7) لسنة1974م.
7. قانون العقوبات السوداني لسنة1991م.
8. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة1969م.
9. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.
10. القانون المصري رقم (210) لسنة 1951م بشأن موظفي الدولة.
11. قانون الجزاء الكويتي رقم (30) لسنة1970م.
[1] د/ أحمد فتحي سرور– الوسيط في قانون العقوبات– دار النهضة العربية – القاهرة – 1972م – ص114.
[2] أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور– لسان العرب– المجلد الخامس فصل الراء– صفحة 223- دار إحياء التراث العربي– بيروت– (ط.3) 1999م.
[3] الإمام مجد الدين أبو السعادات بن محمد الجزري بن الأثير– النهاية في غريب الحديث والأثر– الجزء الثاني– حرف الراء باب الراء مع الشين– دار إحياء التراث العربي– بيروت– 2001م– ص522.ِ
[4] الإمام مجد الدين أبو السعادات بن محمد الجزري بن الأثير.
[5] المنجد– باب الراء– الطبعة السابعة والعشرون– دار المشرق– بيروت (بدون تاريخ)– ص262.ِِِ
[6] ابن منظور– لسان العرب– ص224– المرجع السابق.
[7] علي بن محمد الجرجاني، ولد في تكاو عام 740هـ ودرس في شيراز وتوفي عام 816هـ.ِ
[8] الجرجاني علي بن محمد– التعريفات– الجزء الأول– دار الكتب العلمية– بيروت– سنة1403هـ- ص11.
[9] المنجد في اللغة– ص115، مرجع سابق.
[10] مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي– القاموس المحيط– باب الواو والياء– فصل الراء– مؤسسة الرسالة– بيروت– 1986م– ص1664.
[11] سورة الشعراء آية (84).
[12] مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي– المصدر السابق– ص1664.
[13] الإمام محمد بن محمد الغزالي، فيلسوف متصوف، له نحو مائتي مصنف، ولد عام 450هـ في الطابران بخرسان، وتوفي فيها عام 505م.
[14] محمد بن محمد الحسيني الزبيدي– إتحاف السادة المتقين بشرح أحياء علوم الدين– دار إحياء التراث العربي– 1414هـ- الجزء السادس– ص59.
[15] ابن عابدين– محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين- رد المحتار على الدر المختار– الجزء السادس– دار الكتب العلمية– بيروت– 1415هـ- ص285.
[16] الدكتور/ حسين مدكور– الرشوة في الفقه الإسلامي– الطبعة الأولى– دار النهضة– القاهرة– 1984م– ص88.
[17] منصور يونس بن إدريس البهوتي– كشاف القناع على متن الإقناع– الجزء السادس– ص254– بيروت- عالم الكتب 1403هـ.
[18] عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي– المغني– كتاب القضاء– عالم الكتب– بيروت– الجزء التاسع– بدون تاريخ– ص77.
[19] علي بن أحمد سعيد بن حزم الظاهري– المحلى– الجزء التاسع– دار الكتب العلمية– بيروت– 1988م- ص157.
[20] محمد علي التهانوي– كشاف اصطلاحات الفنون– الجزء الثالث– دار الفكر– بيروت– 1404هـ- ص86-87.
[21] علي بن ممد العجري– مفتاح السعادة– الطبعة الأولى– المجلد الخامس– مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية– 2003م – ص5258.
[22] إبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي– حاشية البيجوري– الجزء الثاني– ص254– مؤسسة الحلبي مصر– 1343هـ.
[23] محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين- رد المختار على الدر المختار– الجزء السادس ص285– مرجع سابق.
[24] الدكتور/ حسن عبدالباقي مغيب– جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام– الطبعة الأولى– المكتبة القانونية– القاهرة– 1987م- ص12.
[25] الدكتور/ أحمد فتحي بهنسي- الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي– الجزء الثالث– دار النهضة العربية بيروت– 1991م– ص135.
[26] الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوي– جرائم الاعتداء على (الوظيفة، والمال العام، الرشوة والتربح) الطبعة الأولى– 2000م – المكتبة القانونية- ص13, 14.
[27] جندي عبدالملك– الموسوعة الجنائية– الجزء الرابع– دار إحياء التراث العربي– بيروت– لبنان– بدون تاريخ– ص3.
[28] الدكتور/ محمود نجيب حسني– شرح قانون العقوبات– القسم الخاص– دار النهضة العربية– القاهرة– 1994م– ص14.
[29] الدكتور/ رمسيس بهنام– الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية– دار المعارف– الإسكندرية– بدون تاريخ– ص7.
[30] الدكتور/ فتوح عبدالله الشاذلي– الجرائم المضرة بالمصلحة العامة– دار المطبوعات الجامعية– الإسكندرية– 1993م– ص25.
[31] الأستاذ/ جندي عبدالملك– الموسوعة الجنائية– الجزء الرابع– ص6، مرجع سابق، وكذلك د/ أحمد فتحي سرور– الوسيط في قانون العقوبات– القسم الخاص– دار النهضة العربية– القاهرة– 1972م– ص11.
[32] الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوي– جرائم الاعتداء على (الوظيفة العامة– الرشوة والتربح) ص16– مرجع سابق.
[33] الدكتور/ محمود صالح العادلي– الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات- الطبعة الأولى– النجم للتوزيع والنشر 2000م– ص32.
[34] الدكتور/ فتوح عبدالله الشاذلي– الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية– ص30– مرجع سابق.
[35] الأستاذ/ جندي عبدالملك– الموسوعة الجنائية– الجزء الرابع– ص6، مرجع سابق.
[36] د/حسين مدكور– الرشوة في الفقه الإسلامي- ص108- مرجع سابق. وكذلك د/ فتوح الشاذلي– الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية- ص28، مرجع سابق.
[37] د/إبراهيم طنطاوي– جرائم الاعتداء على الوظيفة- ص17، مرجع سابق.
[38] القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، مجموعة القوانين الجزائية والموضوعية والإجرائية – الطبعة الأولى- الكتاب الرابع، ص56، 57، 58.
[39] د/ حسن علي مجلي– جرائم الموظفين في القانون والقضاء اليمني- مركز عبادي للدراسات والنشر- صنعاء2007م-ص34.
[40] حسين محمد المهدي (القاضي)– الجرائم الماسة بالوظيفة العامة- ص54، مرجع سابق.
[41] الأستاذ/ جندي عبدالملك– الموسوعة الجنائية- الجزء الرابع- ص7، مرجع سابق.
[42] قانون العقوبات المصري رقم (69) لسنة 1953م.
[43] د/حسين مدكور–الرشوة في الفقه الإسلامي –ص97، مرجع سابق.
[44] قانون العقوبات المصري رقم (69) لسنة 1953م.
[45] د/ محمود العادلي– الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات- ص33، مرجع سابق.
[46] د/ حسين مدكور– الرشوة في الفقه الإسلامي– الطبعة الأولى، دار النهضة العربية– القاهرة- 1984م– ص370.
[47] الإمام محمد بن علي الشوكاني– نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار– الطبعة الأولى– الجزء الثامن– دار احياء التراث العربي– بيروت- 2001م– ص296.
[48] سورة البقرة آية (188).
[49] محمد بن علي محمد الشوكاني– فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير- الجزء الأول– دار ابن كثير دمشق– بيروت- 1994م– ص217.
[50] سورة المائدة آية (42).
[51] سورة طه آية (62).
[52] عبدالله بن مسعود الهذلي، صحابي من أكابرهم فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله ÷ وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام، توفي عام 32هـ- 653م.
[53] أبي جعفر محمد بن جرير الطبري– جامع البيان في تفسير القرآن– المجلد الرابع– دار الفكر– بيروت- 1984م– ص239.
[54] حلوان الكاهن: ما يعطى على الكهانة.
[55] استعجال القضية: الاستعجال في المعصية.
[56] محمد بن أحمد القرطبي– الجامع لأحكام القرآن– الجزء السادس– ص183– مرجع سابق.
[57] قتادة بن دعامة البصري، مفسر وأحفظ أهل البصرة، ولد عام 561 وتوفي عام 118هـ.
[58] مجاهد بن جبير، مفسر أهل مكة، ولد عام 21هـ، وتوفي عام 104هـ).
[59] الضحاك بن مزاحم الخرساني، مفسر، توفي عام 105هـ.
[60] مسروق بن الأجدع الهمداني، من أهل اليمن، توفي عام 63هـ، وعلقمة بن قيس النخعي كان فقيه العراق، توفي بالكوفة عام 64هـ.
[61] سورة المائدة آية (44)
[62] أبو جعفر بن جرير الطبري– جامع البيان في تفسير القرآن– المجلد الرابع– ص239– مرجع سابق.
[63] سورة النساء آية (29).
[64] أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري– الكشاف– الجزء الأول– دار الفكر للطباعة والنشر- 1997م– ص523.
[65] سورة النساء آية (58).
[66] أخرجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني– سنن ابن ماجه– دار إحياء التراث العربي– بيروت– لبنان- بدون تاريخ– الجزء الثاني– ص775. (رقم الحديث [2313]، وقال: حديث صحيح).
[67] أخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي– الجماع الصحيح سنن الترمذي– دار إحياء التراث العربي– بيروت– ص386. (رقم الحديث (1337)، وقال: حديث حسن صحيح)- كما ذكر هذا الحديث سليمان بن الأشعث السجستاني– سنن أبي داود- مؤسسة الكتب الثقافية- 1988م– الجزء الثاني برقم (3580)- ص324.
[68] أخرجه الإمام أحمد بن حنبل– المسند– برقم (22762)- الجزء السابع– عالم الكتب– بيروت– ط.1- 1988م– ص458.
[69] أخرجه محمد بن عيسى الترمذي– عارضة الأحوذي– دار إحياء التراث العربي– بيروت– لبنان- 1995م– الجزء السادس – ص81– (رقم الحديث (1340)، وقال: حسن صحيح)
[70] ابن اللتيبة– هو عبدالله بن اللتيبة الأزدي– استعمله النبي ÷ على الصدقات.
[71] رغاء: صوت البعير.
[72] خوار: صوت البقر.
[73] تعير: تصيح واليعار صوت الشاة.
[74] عفرتا إبطيه: بضم العين هي البياض ليس بناصع بل فيه شيء كلون الأرض وهو مأخوذ من عفر الأرض وهو وجهها.
[75] أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري- صحيح البخاري- كتاب الأحكام- باب هدايا العمال- رقم الحديث (7174) دار صادر- بيروت- الطبعة الأولى- 2004م- ص1266.
[76] أخرجه الإمام أحمد بن حنبل- المسند- برقم (22606)- الجزء السابع- ص417.
[77] الإمام محمد بن علي الشوكاني- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار- الجزء الثامن- ص296- مرجع سابق.
[78] محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني- سبل السلام شرح بلوغ المرام- الجزء الثالث- ص66- مرجع سابق.
[79] أخرجه أبو داود- سليمان بن الأشعث السجستاني- سنن أبي داود- الجزء الثاني- حديث رقم (3580)- ص324.
[80] مجد الدين محمد الجزري بن الأثير- النهاية في غريب الحديث والأثر- الجزء الثالث- ص380- مرجع سابق.
[81] أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده - برقم (23999)- الجزء السابع- ص790.
[82] الإمام عبدالله بن أحمد بن قدامه- المغني- الجزء التاسع- ص77- مرجع سابق.
[83] أبو بكر الصديق: هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم- وهو الخليفة الأول لرسول الله ÷ ولد عام (573م) وتوفي عام (634م).
[84] رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (14424) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير- الجزء الثاني- ص831 برقم (4319) وذكره في الجامع لأحكام القرآن- الجزء الرابع- ص711.
[85] علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم رسول الله÷ وزوج ابنته الزهراء- رابع الخلفاء الراشدين- وأحد العشرة المبشرين بالجنة- كنيته (أبو طالب) توفي عام (40هـ).
[86] القرطبي- الجامع لأحكام القرآن- الجزء السادس- ص183- مرجع سابق.
[87] رواه البيهقي- السنن الكبرى - الجزء العاشر - ص139.
[88] سورة المائدة- الآية رقم (44).
[89] الإمام محمد بن علي الشوكاني- نيل الأوطار- ص414- مرجع سابق.
[90] سورة المائدة- الآية رقم (41).
[91] ابن قدامه- المغني- الجزء التاسع- كتاب القضاء- ص78- مرجع سابق.
[92] زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري- رسائل ابن نجيم- دار الكتب العلمية- بيروت- 1980م- الرسالة الحادية عشرة- ص111.
[93] عبدالرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي- حاشية الروض شرح زاد المتقنع- الطبعة الثانية- 1419هـ- الجزء السابع- ص529.
[94] محمد أمين بن عابدين- رد المحتار على الدر المختار- الجزء السادس- ص308- مرجع سابق.
[95] ابن قدامه- المغني- الجزء التاسع- ص38- مرجع سابق.
[96] الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الثاني، الباب الخامس، الطبعة (بدون) دار إحياء التراث العربي- بيروت- بدون تاريخ- ص135، 141 وكذلك د. حسين مدكور، المرجع السابق ص166.
[97] ابن عابدين- رد المحتار على الدر المختار- الجزء الثامن- ص48- مرجع سابق.
[98] أخرجه الأمام أحمد بن حنبل في مسنده- برقم (2519)- الجزء الأول- ص722.
[99] أحمد موافي- الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون- الكتاب الثاني- مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- ص65.
[100] الإمام محمد بن إدريس الشافعي- كتاب الأم- الجزء السابع- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ص268.
[101] منصور يونس بن إدريس البهوتي- كشاف القناع على متن الإقناع- الجزء السادس- ص254- بيروت- عالم الكتب- 1403هـ.
[102] أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي- الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الكتب العلمية- بيروت- بدون تاريخ- ص6، 7.
[103] د. عبدالكريم زيدان- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية- ص81.
[104] حسين مدكور- مرجع سابق- ص293 وما بعدها.
[105] ابن عابدين- محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين- رد المختار على الدر المختار- الجزء السادس- ص285.
[106] أخرجه الإمام البخاري في صحيحة- الحديث رقم (1)- الطبعة الرابعة- عالم الكتب- بيروت- 1985م.
[107] د. عبدالقادر عودة- التشريع الجنائي الإسلامي- مرجع سابق- الجزء الثاني- ص350.
[108] علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكسائي- بدائع الصنائع- الجزء السابع- دار الفكر- بيروت- لبنان- 1996م- ص315.
[109] ابن قدامة- المغني- الجزء التاسع- ص38.
[110] ابن حزم- المحلى- الجزء العاشر- ص159- مرجع سابق.
[111] محمد أمين بان عابدين- رد المحتار على الدر المختار- مرجع سابق- ص308.
[112] محمد بن إسماعيل البخاري- صحيح البخاري- باب هدايا العمال- رقم (7174)- ص1266.
[113] د. حسين مدكور- الرشوة في الفقه الإسلامي- ص282 وما بعدها- مرجع سابق.
[114] ابن منظور- لسان العرب- ص302- مرجع سابق.
[115] عبدالقادر عودة- التشريع الجنائي الإسلامي- الجزء الأول- ص524- مرجع سابق.
[116] أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي- الأحكام السلطانية والولايات الدينية- ص137- مرجع سابق.
[117] أحمد بن يحيى المرتضى- البحر الزخار- الجزء الخامس- دار الحكمة اليمانية- ص43، صنعاء- 1988م- ص139.
[118] الإمام محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي- العقوبة- ص43، 51- مرجع سابق.
[119] وهبه الزحيلي- الفقه الإسلامي وأدلته- ص5247.
[120] سورة البقرة آية (229).
[121] سورة المائدة آية (45).
[122] الإمام محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي- الجريمة- ص78- مرجع سابق.
[123] الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- الجزء السابع- ص94- مرجع سابق.
[124] د. وهبة الزحيلي- الفقه الإسلامي وأدلته- الجزء السابع- ص5301- مرجع سابق.
[125] السيد سابق- فقه السنة- الجزء الثاني- ص498.
[126] د. وهبة الزحيلي- الفقه الإسلامية وأدلته- الجزء السابع- ص5591- مرجع سابق.
[127] الشيخ محمد عرفة الدسوقي- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- المجلد الرابع- دار الفكر- بدون مكان نشر (بدون تاريخ) ص355.
[128] الكاساني- بدائع الصنائع- ج6- ص24- مرجع سابق.
[129] الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية- المرجع السابق- ص112 وما بعدها، الدكتور عبدالعزيز عامر- التعزير في الشريعة الإسلامية- الطبعة الرابعة- دار الفكر العربي- القاهرة- بدون تاريخ- ص360.
[130] أحمد فتحي بهنسي- الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي- الجزء الأول- ص336 وما بعدها، أيضاً عبدالقادر عوده- التشريع الجنائي الإسلامي- الجزء الثاني- ص609، مرجع سابق.
[131] ابن قدامه- المغني- ج9- ص78- مرجع سابق.
[132] ابن عابدين- حاشية بن عابدين- ج5- ص276- مرجع سابق.
[133] د. غالب عبدالكافي القرشي- أوليات الفاروق السياسية- دار الوفاء للطباعة والنشر- المنصورة- 1990م- ص157 وما بعدها.
[134] د. حمدي رجب عطية- جرائم الموظفين- 2006م- ص1.
[135] قانون العقوبات المصري رقم (69) لسنة1953م.
[136] قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة2004م.
[137] قانون العقوبات العماني رقم (7) لسنة1974م.
[138] قانون العقوبات السوداني لسنة1991م.
[139] قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة1969م.
[140] قانون العقوبات الأردني رقم (15) لسنة1960م.
[141] د. فتوح عبدالله الشاذلي - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - ص25 - مرجع سابق.
[142] أ. جندي عبدالملك - الموسوعة الجنائية - الجزء الرابع - ص5 - مرجع سابق.
[143] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة (المال العام)- الرشوة والتربح- ص6- مرجع سابق.
[144] د. فتوح الشاذلي- المصدر السابق- ص32، 33.
[145] د. عمر السعيد رمضان- شرح قانون العقوبات، القسم الخاص- ص11- مرجع سابق.
[146] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة (المال العام)- الرشوة والتربح- ص27- مرجع سابق.
[147] د. محمود العدلي- الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات- ص37- مرجع سابق.
[148] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص33- مرجع سابق.
[149] محكمة القضاء الإداري العليا المصرية في القضية 1470 الصادرة في عام 1957م.
[150] د. رمسيس بهنام- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية- ص14- مرجع سابق.
[151] د. محمود العدلي- المصدر السابق- ص37.
[152] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص34- مرجع سابق.
[153] د. محمود العدلي- الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات- ص42- مرجع سابق.
[154] د. فتوح الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص37- مرجع سابق.
[155] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة- ص28.
[156] قانون الخدمة المدنية اليمني رقم (19) لسنة1991م.
[157] د. حسن مجلي- جرائم الموظفين في القانون والقضاء اليمني- ص18- مرجع سابق.
[158] د. كامل السعيد- شرح قانون العقوبات- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص418- الطبعة الأولى- دار الثقافة للنشر والتوزيع- 2008م- مرجع سابق.
[159] د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص- ص19- مرجع سابق.
[160] المادة (1) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
[161] حسين محمد المهدي (القاضي)- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة- ص20- مرجع سابق.
[162] د. حسن مجلس- جرائم الموظفين في القانون والقضاء اليمني- ص16، 18- مرجع سابق.
[163] د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص130- مصدر سابق.
[164] د. عمر السعيد رمضان- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- ص15- مصدر سابق.
[165] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص58- مصدر سابق.
[166] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص59- مصدر سابق.
[167] د. فتوح عبدالله الشاذلي- المصدر السابق- ص60.
[168] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة- مرجع سابق- ص97.
[169] د. محمود محمد صالح العدلي- الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات- ص52- مرجع سابق.
[170] د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص- ص123- مرجع سابق.
[171] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص62- مرجع سابق.
[172] د. إبراهيم طنطاوي- المصدر السابق- ص101.
[173] د. إبراهيم طنطاوي- المصدر السابق- ص101.
[174] د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص- ص134- مرجع سابق.
[175] د. عوض محمد- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 1998م- ص15.
[176] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة- ص103- مرجع سابق.
[177] د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص- ص134.
[178] د. فتوح عبدالله الشاذلي - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - ص65 - مرجع سابق.
[179] د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص- ص135- مرجع سابق.
[180] د. أحمد فتحي سرور- المصدر السابق- ص135.
[181] د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- ص37- مرجع سابق.
[182] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص66- مرجع سابق.
[183] د. عمر السعيد رمضان- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- ص17- مرجع سابق.
[184] د. عوض محمد- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص19، كذلك د. إبراهيم طنطاوي- ص109- مصدران سابقان.
[185] القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
[186] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص66- مرجع سابق.
[187] د. محمد نجيب حسني- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- ص41- مرجع سابق.
[188] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة والمال- الرشوة والتربح- ص115- مرجع سابق.
[189] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص66- مرجع سابق، وكذلك د. عبدالناصر الزنداني- شرح قانون الجرائم والعقوبات- القسم الخاص- ص73- مرجع سابق.
[190] د. عبدالناصر الزنداني- مرجع سابق- ص74.
[191] د. رمسيس بهنم- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية- الباب الأول- ص24- مرجع سابق.
[192] د. عبدالناصر الزنداني- شرح قانون الجرائم والعقوبات- القسم الخاص- ص75- مرجع سابق.
[193] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة- ص62- مرجع سابق.
[194] د. مأمون سلامه- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- الجزء الأول- دار النهضة العربية- القاهرة- 1988م- ص163.
[195] د. محمد إبراهيم الدسوقي- الجرائم الوظيفية- ص100- دار النهضة العربية- القاهرة- 2007م.
[196] د. عبدالناصر الزنداني- شرح قانون الجرائم والعقوبات- القسم الخاص- ص79، 80- مرجع سابق.
[197] د. كامل السعيد- شرح قانون العقوبات والجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص443- مرجع سابق.
[198] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص80- مرجع سابق.
[199] د. محمد نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص- ص47 بند 59- مرجع سابق.
[200] د. محمود صالح العدلي- الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات- ص70- مرجع سابق.
[201] كانتفاء علم المتهم بأنه موظف حيث صدر القرار بتعيينه ولكنه لم يبلغ، أو اعتقد أنه غير مختص بالعمل وأنه من اختصاص موظف آخر، أو انتفى علمه بالغرض من تقديم المقابل إليه كما لو اعتقد أنها تمثل الرسوم المفروضة قانوناً لأداء العمل، ففي هذه الحالات لا يعد القصد متوفراً لدى الموظف المتهم بالرشوة..
[202] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص88- مرجع سابق.
[203] د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص- ص259- بند 96- مرجع سابق.
[204] د. فتوح عبدالله الشاذلي- المصدر السابق- ص89.
[205] د. عمر السيد رمضان- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- ص25- مرجع سابق.
[206] د. عبدالناصر الزنداني- شرح قانون الجرائم والعقوبات- القسم الخاص- ص87- مرجع سابق.
[207] د. أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص- ص159- مرجع سابق.
[208] د. إبراهيم طنطاوي- جرائم الاعتداء على الوظيفة- المال العام- الرشوة والتربح- ص120- مرجع سابق..
[209] د. فتوح عبدالله الشاذلي- المصدر السابق- ص82.
[210] د. مأمون سلامة- قانون العقوبات القسم الخاص- ص181- مرجع سابق.
[211] د. محمود محمود مصطفى- شرح قانون العقوبات القسم العام- دار النهضة العربية- القاهرة- 1984م- ص555.
[212] القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
[213] وقد قسم المشرع اليمني الجرائم من حيث جسامة الفعل الإجرامي إلى نوعين جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة، آخذاً بالتقسيم الثنائي للجريمة، حيث نصت المادة (15) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أن (تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين: جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة) وكل نوع من هذه الجرائم قرر القانون لها عقوبة مستقلة عن الأخرى، والجرائم الجسيمة هي: ما عوقب عليها بحد مطلقاً أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات طبقاً لنص المادة (16) منه.
[214] الجرائم غير الجسيمة هي: التي يعاقب عليها أصلاً بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة طبقاً لنص المادة (17) من ذات القانون.
[215] د. حسن علي مجلي- جرائم الموظفين في القانون والقضاء اليمني- ص63- مرجع سابق.
[216] د. عوض محمد- قانون العقوبات القسم العام- ص574- مرجع سابق.
[217] د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص99، وكذلك د. حسن علي مجلي- جرائم الموظفين في القانون والقضاء اليمني- ص63، 64- مرجع سابق.
[218] د. محمود نجيب حسني- شرع قانون العقوبات- القسم العام- ص50، وكذلك د. فتوح عبدالله الشاذلي- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة - ص9، 100، كذلك د. عوض محمد- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص36- مراجع سابقة.
[219] د. محمد عوض- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ص36- مرجع سابق.