طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

الدكتور/ عمرو يحيى الأحرمي دكتوراه في القانون الجنائي

11/1/2024

يمكنك تنزيل الدراسة من هنا

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ 

  (البقرة: 32)

 

 

 

 

إهداء

إلى من حبه في صدري كفيض جماله، قد فاض من قلبي وغطى معصمي.

إلى روح ابني الشهيد يحيى بن عمرو بن يحيى الأحرمي

المقدمة

إن معرفة الحقيقة هي الشرط الأول للعدالة، وبدون الحقيقة لا توجد عدالة، وبدون عدالة لا يوجد أمن ولا نظام. ومن هنا كان هدف الإجراءات الجنائية هو الوصول إلى الحقيقة القضائية التي يبنى عليها الحكم الجنائي سواء بالبراءة أو بالإدانة. والحقيقة لا تكتشف فورًا وبسهولة، إنما تنقى وتصفى من الشوائب عبر الدورة الإجرائية التي تمر بها الخصومة الجنائية[1].

ولتحقيق العدالة الجنائية، لا بد من إجراءات محددة وواضحة وكفيلة بالوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن التأثيرات السياسية، التي غالبًّا ما يكون لها تأثير في إقصاء الإجراءات المؤثرة التي من شأنها كشف الحقائق. 

وتُعد إجراءات سير الدعوى ودرجات التقاضي ضمانات مهمّة جدًّا للوصول إلى الحقيقة، في سبيل إصدار حكم قضائي معبر عن الحقيقة والعدالة. لذلك كان اختيار موضوع هذه الدراسة ليتناول طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية التي هي في النهاية الغاية التي إن تحققت فستؤدي إلى ثقة المجتمع الدولي بأحكام المحكمة، وإلى النظر بعين الرضا للقضاء الجنائي الدولي. 

ولأنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تختار بصورة انتقائية القضايا التي تحقق فيها، إذ إن الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ليس تلقائيًّا أو محددًا سلفًا. ويحدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ثلاث طرق يمكن من خلالها بحث الاختصاص القضائي للمحكمة. أولًا: يمكن للدولة الطرف في النظام الأساسي أن تحيل ملف الحالة إلى المحكمة متى كان يتعلق بجرائم ارتكبها أحد مواطنيها، أو تم ارتكابها على أراضي هذه الدولة، كما يمكن للدولة غير الطرف في النظام الأساسي أن تحيل ملف الحالة إلى المحكمة متى قبلت اختصاص المحكمة بنظر هذه الجرائم وفق شروط محددة. ثانيًا: يمكن لمجلس الأمن إحالة ملف الحالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، حتى وإن لم تكن الدولة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة، وذلك من أجل مصلحة الأمن والسلم الدوليين. وأخيرًا: ويمكن لمدعي عام المحكمة فتح تحقيق من تلقاء نفسه بشأن الجرائم التي تدخل الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية[2].

وسنقوم في هذا البحث بدراسة طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فوفقًا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة وفي المادة (13) منه، فإن هذه الجهات التي وردت على سبيل الحصر يحق لها إحالة حالة إلى المدعي العام تمهيدًا لبدء إجراءات التحقيق الابتدائي، فإذا ما انتهى المدعي العام بعد إجراء التحقيقات اللازمة إلى وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه، فإن له أن يتقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية (دائرة ما قبل المحاكمة) بالقبض على الشخص المعني أو بإصدار أمر حضور، وعلى هذه الدائرة أن تصدر هذا الأمر بعد التحقق من جدية أسبابه[3]. ثم تبدأ الدائرة التمهيدية في عقد جلسة لاعتماد التهم، تحيل المتهم بعدها إلى الدائرة الابتدائية التي تبدأ في محاكمته على التهم المسندة إليه[4]، وبذلك تكون المحكمة قد اتصلت بالدعوى اتصالًا صحيحًا[5].

وتُعد طرق إحالة الحالة إلى المدعي العام بمثابة دعوة المحكمة لمباشرة اختصاصها بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاصها عن طريق شكوى تقدمها دولة طرف في النظام الأساسي إلى المحكمة، أو بطلب يحيله مجلس الأمن إلى المحكمة وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو بقيام المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق في جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، بناء على المعلومات المتوفرة لديه والمتصلة بهذه الجريمة[6].

وقبل الخوض في كيفية إحالة الدعوى من قبل كل جهة من هذه الجهات الثلاث إلى المحكمة، تجدر الإشارة إلى أن لفظ (حالة) يقصد به: النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه أن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة- المنصوص عليها في المادة (5)- قد تم ارتكابها. كما أن المعنى المقصود للفظة (الحالة) سوف يكون مختلفًا من واقعة إلى أخرى، ولكن يجب أن يتم تعريفه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي يخضع للمراجعة القانونية من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة[7]، ومراجعة نهائية من دائرة الاستئناف[8]. وبذلك تكون هذه المراجعة على درجتين تتكونان في مجملهما من ثمانية قضاة لضمان تكامل العملية القانونية[9].

أهمية الدراسة

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأشخاص المرتكبين لأشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، ولتقديم متورط ما أمام المحكمة الجنائية الدولية يستلزم أن تمر الدعوى بمراحل تحقيق ومحاكمة. 

وتقوم هذه الدراسة بتوضيح طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن هذه المحكمة أنشئت حديثًا نسبيًّا ولم تأخذ هذه الإجراءات حقها في الدراسة والتحليل من قبل الباحثين والأكاديميين.

بالإضافة إلى أن هذا البحث سيقوم بمحاولة دراسة طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في تجربة لإنتاج مرجع للمهتمين بالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في هذه المرحلة التي يتعرض فيه بلدنا لعدوان ظالم وغاشم من قبل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات ومن ورائهم تقف أمريكا وبريطانيا ومعهما الكيان الإسرائيلي، ولما نتج عن ذلك من جرائم وفظائع يُعد بعضها من أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي والإنساني بوجه عام. بالتالي فإن هذه الدراسة ستقوم بإنتاج تراكم ثقافي في موضوعها؛ خدمة للقارئ والباحث الوطني والعربي، والذي سيكون في أمسِّ الحاجة إلى مثل هذه الدراسات.

مشكلة الدراسة 

تطرح هذه الدراسة بالدرجة الأساسية تساؤلاً حول ما إذا وقعت جريمة دولية موضع اهتمام المجتمع الدولي، فما هي الإجراءات التي تحرك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ؟

 

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة للوصول إلى بعض الأهداف، منها:

•     تحليل الإجراءات الجنائية التي تحكم الدعوى الجنائية في مرحلة تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

•     تحليل دور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في الدعوى في مرحلة تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

منهج الدراسة

اقتضت طبيعة هذا البحث اتباع منهج تحليلي مقارن للنصوص الجنائية متمثلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وذلك من خلال إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع بهدف استجلاء حقيقتها، وتوضيح تبيانها. 

نطاق الدراسة

يتحدد نطاق الدراسة في هذا البحث بدراسة طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبيان أحكامها ضمن الإطار القانوني لها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

خطة الدراسة

لدراسة موضوع طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية وجدت من المناسب تقسيم خطة بحث هذا الموضوع إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

المطلب الأول الإحالة من قبل دولة طرف.

المطلب الثاني الإحالة من قبل مجلس الأمن.

المطلب الثالث سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه.

وسأختم هذا البحث بأهم ما توصلت إليه من نتائج، مع الإشارة إلى بعض التوصيات والمقترحات بناء على تلك النتائج. 

 

المطلب الأول 
الإحالة من قبل دولة طرف

يمكن للدولة الطرف في النظام الأساسي أن تحيل إلى مدعي عام المحكمة للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها على أراضيها أو بواسطة أحد رعاياها. ويعتقد معارضو النظام الأساسي للمحكمة أن أنظمة ما بعد الحروب والصراعات سوف تعارض الدخول في النظام الأساسي للمحكمة، أو تقبل الاختصاص القضائي للمحكمة، ويطلق على هذا النمط من الإحالة إلى المحكمة الإحالة الذاتية self-referral وإن كانت هذه الإحالة هي إحالة أحادية الجانب ضد قادة التمرد فقط وليس ضد المسؤولين في الحكومة، وهو ما أثار مخاوف الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأحد نتائج الإحالة الذاتية هو ضمان أن الموقف سوف يتم متابعته من قبل المحكمة أكثر من تخويل مدعي عام المحكمة سلطة تقديرية لفتح تحقيق في هذه الجرائم[10].

وعلى كل حال فإنه يجب أن يكون قرار الإحالة مكتوباً، وأن يحدد- بقدر الإمكان- الظروف والملابسات ذات الصلة، وأن يكون مصحوبًا بتوثيق تقدمه الدولة المحيلة. ولا يكون هناك حاجة للإحالة متى باشر القضاء الوطني إجراءات التحقيق والمحاكمة عن هذه الجرائم. وإذا قرر المدعي العام أن هناك سببًا كافيًا للشروع في التحقيق يمكنه إخطار الدول المعنية بذلك، وربما بصورة سرية من أجل منع ضياع الأدلة ومنع هروب الأفراد[11].

وتُعد هذه الطريقة عبارة عن إبلاغ من الدولة الطرف للمدعي العام عن حالة معينة، شأن الطريقة المعمول بها في الأنظمة الداخلية، حيث قد يبلغ المواطن الشرطة أو النيابة العامة أنه يعتقد أن جريمة معينة قد وقعت، ولا يشترط في هذه الحالة أن يقوم المبلغ بتحديد شخص مرتكب هذه الجريمة[12].

وإذا أخطرت الدولة ذات القضاء الوطني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر من نيتها بدء التحقيق في الجريمة وفقًا للمادة (18/2) من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه يجب على مدعي عام المحكمة تأجيل التحقيق مع إخطار الدائرة التمهيدية للإذن له ببدء التحقيق متى كانت تحقيقات هذه الدولة غير جادة. ويمكن أن يطلب المدعي العام من هذه الدولة تقديم تقارير دورية بالتحقيقات. وتقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة على إجراء التحقيق. ويجب إخطار الدولة بأن المدعي العام يميل إلى الاعتراض على قدرة الدولة في التحقيق، وإعطائها وقتًا كافيًا لتقديم الأدلة عن هذه الجرائم إلى المحكمة[13].

ويمكن للدولة أن تقدم الدليل على أن محاكمها قد استوفت المعايير المعترف بها دوليًّا بخصوص المحاكمات النزيهة والمستقلة، ويمكن أن تعترض بعد ذلك على قبول الدعوى بموجب المادة (19) من النظام الأساسي، بشرط أن يكون هناك وقائع إضافية، وأن يكون هناك تغير جوهري قد طرأ في الظروف، وبعد ذلك يجوز للدائرة التمهيدية أن تبحث عوامل قواعد الدعوى المبينة في المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[14].

وعلى ذلك فإنه يجب توافر شرطين شكليين يتعين مراعاتهما قبل أن تتقدم الدولة الطرف إلى المدعي العام للإبلاغ حول حالة محددة، وهذا بهدف ضمان عدم إعاقة عمل المحكمة بتوجيه ادعاءات مجهولة أو كيدية أمام المدعي العام، وهذان الشرطان هما: أولًا: أن يكون ذلك الإبلاغ في صورة مذكرة مكتوبة، أو أن يكون بطلب خطي[15]. وثانيًا: أن تشفع هذه المذكرة أو ذلك الطلب بالمستندات التي تؤكد وقوع جرائم دولية ينعقد بمناسبتها الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب نص المادة (14) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجد أن للدولة الطرف الحق في أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الواقعة في اختصاصها قد ارتكبت وذلك بطريقتين([16] (هما: الطريقة الأولى: أن تتقدم الدولة الطرف ببلاغ إلى المدعي العام تطلب فيه التحقيق في حالة معينة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص أو أكثر بارتكاب جريمة. الطريقة الثانية: أن تحدد الدولة الطرف الحالة، وفي هذه الحالة يكون على الدولة أن تتقدم عند الإحالة ببلاغ مكتوب تحدد فيه تلك الحالة قدر المستطاع، على أن يكون هذا الطلب مشفوعًا بما في متناولها من مستندات مؤيدة.

وقد تبنى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاته سياسة تركز على هؤلاء الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن ارتكاب الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة. والهدف من هذه السياسة هو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لإجراء التحقيقات والمحاكمة، كما أن هذه السياسة تهدف إلى الردع. ويحقق مكتب المدعي العام للمحكمة في حالات من أوغندا، والكونغو، وإفريقيا الوسطى وكينيا، وذلك بناء على إحالات من قبل الحكومات المعنية، وهي دول أطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[17].

فالقضية الأولى: وهي قضية أوغندا، وتتلخص وقائعها في أن رئيس جمهورية أوغندا قرر في عام 2003م إحالة الوضع المتعلق بجيش المقاومة الأوغندية، أو ما يسمى بـ”جيش الرب للمقاومة”، إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، مع العلم أنه لم يتم اعتقال أي من المتهمين حتى الآن[18].

والقضية الثانية: قضية الكونغو الديموقراطية: فقد أحالت الكونغو في مارس 2004م حالة تتضمن ارتكاب جرائم تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي العام. وقد تم فتح التحقيق عام 2004م، وتم تحديد الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص هذه المحكمة، فضلًا عن تحديد أخطر هذه الجرائم، وقد ركز المدعي العام على تحقيقاته الأولية على منطقة Ituri [19].

والقضية الثالثة: قضية جمهورية أفريقيا الوسطى فقد أرسلت حكومة هذه الدولة طلبًا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2004م تطلب فيه التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ارتكبت فيها؛ لأن الجهاز القضائي الوطني غير قادر على الاضطلاع بأعمال التحقيق والمقاضاة في الجرائم المزعومة[20]. وأعلن المدعي العام للمحكمة بدء التحقيق في مايو 2007م.

والقضية الرابعة: قضية كينيا حيث اتجه وفد من الحكومة الكينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لإحالة دعوى بالجرائم التي زعم ارتكابها بعد الانتخابات الكينية لعام 2007م، ولكون كينيا طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن القضية يجب أن تباشر من قبل الجهاز القضائي الوطني الكيني وتم عقد اتفاق حول ذلك[21]. ومسألة التكامل هي مسألة قد تم إثارتها في الواقع العملي مرات عديدة، وأهمها خلال تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في كينيا[22].

وفي حالة ما إذا قرر مدعي عام المحكمة عدم البدء في التحقيق، فإن الدولة المحيلة يمكن أن تطلب مراجعة أمام الدائرة التمهيدية، والتي يمكن أن تطلب من مدعي عام المحكمة إعادة بحث القرار خلال 90 يومًا من إخطاره. ويمكن أن تجري الدائرة التمهيدية مراجعة لقرار مدعي عام المحكمة إذا كان قراره قائمًا على أن المحاكمة لن تفيد العدالة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (53) من النظام الأساسي للمحكمة. ويكون قرار الدائرة التمهيدية في هذه القضية هو بمثابة رقابة. وإذا ظهرت معلومات جديدة أو أدلة جديدة بعد قرار مدعي المحكمة بعدم التحقيق، أو إذا كانت الدائرة التمهيدية لم تأذن بإجراء التحقيق، فإن مدعي عام المحكمة يمكن أن يبدأ التحقيق من جديد وذلك وفقًا للمواد (15، 53/4) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[23].

وتخضع الحالة المحالة من قبل الدولة الطرف إلى المدعي العام لكافة الشروط المتطلبة لانعقاد الاختصاص المنصوص عليها في النظام الأساسي بما في ذلك المادة (12) منه، على أن تكون مستوفية أيضًا لشروط القبول المنصوص عليها في المادة (17) من النظام ذاته[24].

وكانت المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد حددت الشروط المسبقة لممارسة المحكمة لاختصاصها، وحددت أيضًا الدول الأطراف التي يمكنها أن تحيل حالة ما إلى المحكمة بأنها الدولة التي يكون وقع في إقليمها السلوك الإجرامي محل البحث، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة، في حالة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على أي منهما أو الدولة التي يحمل جنسيتها الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة أو هذا السلوك الإجرامي[25].

وعلى ذلك فإنه لكي يبدأ المدعي العام في اتخاذ إجراءات التحقيق في بلاغ تم تقديمه من قبل دولة طرف، فعليه أن ينظر فيما إذا كانت الشروط المسبقة التي يشترطها النظام الأساسي لقبول الدعوى متوافرة أم لا. وقد قمنا بدراسة هذه الشروط ونحن بصدد دراسة إسناد الاختصاص إلى المحكمة في الباب الأول من هذه الدراسة.

على ذلك فإن على المدعي العام أن ينظر فيما إذا كانت جهة التحقيق في القضاء الوطني قد بدأت في اتخاذ إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالجريمة أو الجرائم موضوع تلك الحالة، فإن صح ذلك فلن يستطيع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء إجراءات التحقيق إزاء ذات الجريمة إلا في حالة أن تتنازل تلك الدولة التي بدأت إجراءات التحقيق عن حقها في اتخاذ إجراء التحقيق والمحاكمة على هذه الجريمة، أو أن تكون طرفًا في النظام الأساسي، وتقرر المحكمة أن هذه الدولة غير راغبة أو غير قادرة على مباشرة التحقيق والمقاضاة في هذه الجريمة وفقًا للأحكام ذات الصلة من المادة (17/ 2، 3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[26].

إضافةً إلى ذلك فإنه وبموجب المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لدولة غير طرف في النظام الأساسي، أن تقبل اختصاص المحكمة بخصوص إحدى الجرائم، التي وقعت على إقليمها، أو إذا كانت هذه الدولة هي الدولة المسجل بها السفينة أو الطائرة، في حالة ما إذا كانت الجريمة قيد البحث قد ارتكبت على متن أي منهما، أو كانت الدولة غير الطرف هي دولة جنسية الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة. ويشترط في هذه الحالة أن تكون هذه الدولة قد أعلنت قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص الجريمة محل البحث، وذلك بموجب إعلان تودعه هذه الدولة لدى مسجل المحكمة، وأن تتعاون هذه الدولة مع المحكمة دون تأخير أو استثناء، ووفقًا لما هو مقرر في الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[27]، فالأصل أنه لا يحق للدولة التي ليست طرفًا في النظام الأساسي أن تحيل حالة، أو أن تتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يجوز لها ذلك استثناء، إذا قبلت اختصاص المحكمة بنظر الحالة قيد البحث، وذلك طبقًا للمادة (12/3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[28].

وما يستفاد من المادة (12/3) من النظام الأساسي للمحكمة هو توسيع نطاق النظام الأساسي للمحكمة من خلال إتاحة الفرصة للدول التي ليست أعضاء في النظام الأساسي أن تقبل الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بدون الضغط على تلك الدول التي ليست طرفًا في النظام الأساسي من أجل التوقيع على هذه الاتفاقية. وعلى أية حال، وعلى خلاف الإحالة الذاتية من قبل الدولة الطرف، فإن تقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة (12/3) لا يفرض التزامًا على مدعي عام المحكمة لمتابعة القضية، فتقديم الإعلان هو شرط مسبق لممارسة المحكمة الاختصاص القضائي على هذه الجرائم، وأن هذا الإعلان في حد ذاته ليس محفزاً للتحقيق[29].

ويرى الباحث أن مسألة قبول الدولة غير الطرف في النظام الأساسي لاختصاص المحكمة بنظر أي من الجرائم الداخلة في اختصاصها لا يمكن تصوره إلا عندما تكون الحالة مرتبطة مع قضية أحيلت إلى المحكمة بأي من الطرق الثلاث المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك في حالة ما إذا وقعت الجريمة في إقليم هذه الدولة الغير طرف أو كانت السفينة أو الطائرة تحمل علمها أو كان المتهم ينتمي بجنسيته إلى هذه الدولة. وبمعنى آخر، لا يحق لأي دولة غير طرف أن تحيل حالة ما إلى المحكمة مباشرةً، ولكن يقتصر حقها في قبول اختصاص المحكمة إذا قامت دولة طرف بإحالة الحالة إلى المحكمة وتبين إن الدولة غير الطرف إحدى أطراف النزاع أو لها علاقة بالحالة قيد البحث، فللدولة الأخيرة أن تقبل اختصاص المحكمة بعد أن تعلن قبولها بممارسة اختصاص المحكمة عليها وتودع إعلاناً بذلك لدى مسجل المحكمة وتتعاون هذه الدولة مع المحكمة دون تأخير أو استثناء. 

فمن وجهة نظر الباحث أنه يقتصر دور الدولة غير الطرف في النظام الأساسي على قبول اختصاص المحكمة وليس لها الحق في أن تحيل حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما يفهم من نصي المادتين (12، 13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقًا لنص المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يجوز للدول التي تصبح طرفًا في النظام الأساسي، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات، تبدأ من بدء سريان العمل بالنظام الأساسي بالنسبة لها، وذلك فيما يتعلق بفئة جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك في حالة الادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها، ومن حق هذه الدولة أن تسحب هذا الإعلان بعد ذلك في أي وقت تشاء[30].

وقد انتقدت منظمة العفو الدولية تضمين المادة (124) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أطلقت عليها المنظمة مصطلح (رخصة للقتل)، وتشير المنظمة إلى أن دولتين طرفين فقط، وهما فرنسا وكولومبيا، أصدرتا في النهاية إعلانات بموجب المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد ألغت فرنسا إعلانها قبل انتهاء فترة السنوات السبع، بينما انتهت مدة سريان مفعول إعلان كولومبيا في عام 2009م[31]. وليس ثمة من أساس يسوِّغ الإبقاء على المادة (124) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولم تكن هذه المادة ضرورية لتشجيع الدول على التصديق على النظام الأساسي. وفي الحقيقة هناك عدة دول منخرطة في نزاعات وطنية أو دولية، ولكنها صدَّقت على النظام الأساسي من دون إصدار مثل هذا الإعلان[32].

وأخيرًا فإنه إذا قرر المدعي العام أن هناك أساسًا معقولًا لبدء تحقيق أو باشر المدعي العام التحقيق، فإن عليه مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (18) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تقضي بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى أن لها علاقة بالتحقيق، في ضوء المعلومات وبما يخدم إجراءات التحقيق في القضية محل البحث[33].

 

 

المطلب الثاني 
الإحالة من قبل مجلس الأمن

إن الطريقة الثانية لتحريك مباشرة الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية هو من خلال الإحالة بموجب قرار من مجلس الأمن. ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوًا، منهم خمسة أعضاء دائمي العضوية وعشرة أعضاء يتم اختيارهم من الجمعية العامة لمدة عامين. ويتطلب اتخاذ القرار 9 أصوات بدون ممارسة إحدى الدول دائمة العضوية الفيتو على القرار. وبموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية على أن يحيل مجلس الأمن القضايا التي لا تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مثل الجرائم التي تم ارتكابها قبل الأول من يوليو 2002م[34].

وخلال المناقشات في مؤتمر روما، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بأن يكون لمجلس الأمن وحده سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن الدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن ارتأت أن يشترك المجلس في ذلك مع الدول الأطراف في النظام الأساسي والمدعي العام للمحكمة، على الرغم من أن موقف غالبية الدول المشاركة في مؤتمر روما أنها لا تؤيد تخويل مجلس الأمن سلطة واسعة تجاه المحكمة. ويرجع بعض[35]الفقه السبب في عدم تخويل مجلس الأمن سلطة واسعة هو الرغبة في تأكيد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وتفادي أن تتحول المحكمة إلى مجرد جهاز سياسي تابع لمجلس الأمن، وكذلك الخشية من أن يؤدي تمتع الدول الدائمة العضوية بحق الاعتراض(حق الفيتو) إلى تعطيل مهمة المحكمة في تحقيق العدالة في حالات بذاتها. وبالتالي سينتقص هذا من دور المحكمة المنشود في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، مما سيكون له أثر كبير في النيل من إرادة الدول المعنية وسيادتها[36].

وعلى كل حال، فقد أقر النظام الأساسي الاتجاه القائل بتخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي والمدعي العام للمحكمة[37]. وعليه فإن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي، إذا أحال مجلس الأمن، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت[38].

وتطبيقًا لسلطة مجلس الأمن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي دارفور (السودان)، حيث صدر قرار مجلس الأمن يتضمن إرسال لجنة تحقيق دولية، للتحقيق بالتقارير التي تزعم ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، وبالنسبة للسودان، وكانت سياستها تقوم على تجاهل المحكمة تمامًا[39]، وقد أشار قرار مجلس الأمن[40] إلى أن الوضع في دارفور يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وهو ما يتناغم مع ما تطلبه المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[41]، بالإضافة إلى تضمين القرار إشارةً إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية، في دارفور الذي استنَد إلى توصياتها بشأن إحالة النزاع إلى المحكمة[42].

وفي 31 مارس 2005م، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1593م لسنة 2005م، أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه هي أول قضية يحيلها مجلس الأمن إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. كما أن للقرار 1593 أهميته في أنه يؤكد على الحاجة لوجود حل شامل في دارفور، ويعترف بضرورة دعم مؤسسات القضاء الوطني. وتشجع الفقرة الرابعة من القرار المحكمة التعاون مع الجهود الوطنية من أجل إعمال قواعد القانون وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب الموجود في دارفور[43].

ولأن المحكمة الجنائية الدولية ليست أحد أجهزة الأمم المتحدة، فإن النظام الأساسي للمحكمة ينص على أن تدفع الأمم المتحدة المصروفات المرتبطة بالقضايا التي يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة[44]. وعلى أية حال، عندما أحال مجلس الأمن ملف الجرائم في دارفور في السودان إلى المحكمة الجنائية بدون موافقة الولايات المتحدة، فقد رفضت الولايات المتحدة أن تسمح للأمم المتحدة بدفع مصروفات المحكمة الجنائية الدولية. وبدلًا من ذلك، فإن نص قرار إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية (القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 1593) قد تطلب من الدول الأعضاء وغيرها من الدول الأخرى التي أسهمت طواعية في دفع مصروفات المحكمة. وعلى أية حال، فإن قرار مجلس الأمن بالإحالة إلى مدعي عام المحكمة غير ملزم له ببدء التحقيق والمحاكمة إذا لم توجد أدلة كافية[45].

ومع ذلك، فقد استمر الجدل الفقهي حول مدى ملاءمة منح مجلس الأمن سلطة الإحالة. وقد انقسم الفقهاء إلى قسمين أحدهما مؤيد، والآخر رافض.

وقد ذهب القسم الأول من المؤيدين لتخويل مجلس الأمن هذه السلطة؛ بحجة أن مجلس الأمن كان قد درج على إنشاء محاكم جنائية خاصة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا، ولا شك في أن إعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، من شأنه أن لا يكون المجلس مضطرًّا إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة، الأمر الذي يدعم دور المحكمة الجنائية الدولية[46].

ويرى بعض[47] الفقه أنه على الرغم من أن مجرد منح مجلس الأمن سلطة الإحالة سيعني بشكلٍ من الأشكال تسييس المحكمة، إلا أنه من الناحية العملية قد يحمل مزية تتمثل بكونه اعترافًا من مجلس الأمن بأهمية دور المحكمة، مما يعني ضمان تعاونه في مراحل لاحقة.

ويضيف جانب من الفقه[48]أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ما هي إلا تطبيق لسلطة مجلس الأمن كما هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفصل السابع، والذي يعطي للمجلس سلطة سياسية مطلقة فيما يتعلق بالأمور التي تنطوي على حفظ للأمن والسلم الدوليين، ويعطي أيضًا الفصل السابع (مادة 39) من ميثاق الأمم المتحدة للمجلس سلطة فرض العقوبات لحفظ السلام وبقائه[49]، ونتيجة لذلك فإن لمجلس الأمن الحق في أن يحيل حالة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، بل والأكثر من ذلك، يجوز لمدعي عام المحكمة الجنائية التقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإصدار قرار للدول بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرؤساء والقادة الذين يمتنعون عن تقديم الرؤساء والقادة المتورطين في ارتكاب جرائم واقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقبلت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الدعوى، وذلك إعمالاً لأحكام المواد (87/7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[50].

ومن المعلوم أن سلطات مجلس الأمن بتكييف واقعة تؤدي إلى إعمال سلطاته وفقًا للفصل السابع فإن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد على سبيل الحصر الحالات التي تستدعي توقيع الجزاءات الدولية وأطرها، في أطر عامة هي تقدير مجلس الأمن لوجود تهديد للسلم والأمن الدوليين، أو الإخلال بهما أو وجود حالة عدوان، والذي له أن يعالج هذه الحالات- عن طريق تقديراته- سواء من خلال توصياته، أو بفرض الجزاءات التي يراها مناسبة، حيث تعد المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة المدخل القانوني لسلطة مجلس الأمن في التكييف، ومن ثم إعمال التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق[51].

ويرى جانب من الفقه[52]أن سلطة الإحالة تستند إلى المادة (40) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تهتم بوقوع حالات تهدد الأمن والسلم الدوليين والإخلال بهما، ووقوع عدوان. وتنص المادة السالفة الذكر على إنه: (منعًا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل تقديم توصيات أو اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريًّا أو مستحسنًا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه).

فإذا كان مجلس الأمن قد أنشأ محاكم جنائية خاصة- مستندًا في ذلك إلى سلطاته طبقًا للفصل السابع- طالما رأى أن إنشاء مثل هذه المحاكم يعد أحد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، فإن القائمين على وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد قاموا بمنح مجلس الأمن سلطة إحالة حالة إلى المدعي العام، إذا تبين له أن من شأن هذه الحالة أن تهدد السلم والأمن الدوليين، وبذلك فإن عمل مجلس الأمن في هذ الإطار يجد أساسه القانوني في نصوص ميثاق الأمم المتحدة في المواد (39، 41) منه[53]، بالإضافة لنص المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[54].

بينما يذهب القسم الثاني الرافض لتخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة، مستندًا في ذلك إلى إن تمتع المجلس بسلطة الإحالة يمكن أن يؤثر على استقلال المحكمة وحيادها، حيث ستصبح أكثر عرضة للضغط السياسي من جانب الدول الكبرى المهيمنة على مجلس الأمن[55]. ويستند أنصار هذا الرأي إلى الحجة التي تقضي بأنه لا ينبغي لهيئة سياسية والمتمثلة بمجلس الأمن أن تقرر ما ينبغي أن تفعله هيئة قضائية والمتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية[56].

ويضيف بعض[57]الفقه أنه وبرغم ما يمكن أن يمثله إعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة من مساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واستتبابهما، إلا أن ذلك يعد توسعًا في السلطات الممنوحة له، حيث يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية. فقرار مجلس الأمن بخصوص إحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية يعد من المسائل الموضوعية، وبالتالي لا بد أن يحصل قرار المجلس بالإحالة على موافقة تسعة أعضاء من بين الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، شريطة ألا تصوت ضد القرار واحدة أو أكثر من الدول الخمس الدائمة العضوية، ومن ثم ممارسة مجلس الأمن لسلطة الإحالة قد يتوقف من الناحية العملية على مدى تعاون ومؤازرة الدول الأعضاء التي تملك حق الفيتو، والتي يمكنها أن تحول دون قيامه بهذه المهمة كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالح الدول الموالية لها. 

وبعبارة أخرى: لن يستطيع مجلس الأمن أن يحيل حالة ما من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة إلى المدعي العام، إذا كانت هذه الحالة قد اتهم بها أحد رعايا إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو بخصوص الجرائم التي ارتكبت على إقليمها، في حين أن هذا الوضع المتميز لن يكون متوافر بالنسبة للدول الأخرى[58].

فضلًا عن ذلك، يؤكد بعض[59] الفقه أن سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمن لا تجد لها معينًا من سلطات واختصاصات مجلس الأمن وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفصل السابع منه. حيث يؤكد هذا الفريق أنه لا يرى في نص المادة (40) من ميثاق الأمم المتحدة ما يخول مجلس الأمن سلطة إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ تنص هذه المادة على أنه: (منعًا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريًّا أو مستحسنًا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه).

ويخول هذا النص لمجلس الأمن سلطة اتخاذ »تدابير مؤقتة« قبل اللجوء إلى التدابير الواردة في نص المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة.

ومن ثم يطرح التساؤل التالي: إذا افترضنا أن إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تقع ضمن التدابير التي يجوز لمجلس الأمن اتخاذها بموجب هذه المادة، فكيف يوصف هذا التدبير بأنه مؤقت، وأنه لن يؤثر في المراكز القانونية للمتنازعين ومطالبهم؟ هذا بالإضافة إلى إنه من المسلم به أن اصطلاح »المتنازعين« في المادة المذكورة جاء منصرفًا إلى الدول وليس إلى الأفراد الطبيعيين. وغني عن البيان أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على الجرائم المرتكبة من الأفراد الطبيعيين[60].

ويرجح الباحث الاتجاه المؤيد لتخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة؛ ذلك للحجج التي أوردها أنصار هذا الرأي، وأهمها الحجة الخاصة بأن تخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة يغني عن اللجوء إلى إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة، حيث إن إنشاء هذه المحاكم الخاصة من قبل مجلس الأمن تؤدي بطبيعة الحال إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى أن مجلس الأمن له من الأجهزة والإمكانات العملية أكثر من ما تتوفر لدى المحكمة الجنائية الدولية، في معرفة إذا ما ارتكبت جريمة ما، وفي جمع البيانات والمعلومات الأولية، وكذا الحصول على الأدلة بوجه أسرع من المحكمة الجنائية الدولية. 

كما أن إعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة سيترتب عليه بالضرورة الحد من سلطته في إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة، والتي يواجه إنشاؤها ومباشرتها لعملها الكثير من الصعوبات في إطار مجلس الأمن. في حين إنه سيكون من الممكن لمجلس الأمن أن ينشأ محاكم جنائية دولية مؤقتة بشأن الجرائم الدولية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مثل جرائم الإرهاب، والمخدرات وغيرها من الجرائم التي تخل بالسلم والأمن الدوليين. 

وكذلك فإنه وعلى الرغم من الخشية من تعسف مجلس الأمن في التطبيق لسلطة إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لا ينبغي أن يجعلنا ذلك أن نلغي المبدأ ذاته، خاصة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحتوي على بعض الآليات التي تكفل الرقابة على سلطة الإحالة سواء أحيلت من مجلس الأمن أو بطريقة من الطرق الأخرى، حيث إن المدعي العام يملك سلطة تقدير جدية الحالة (بحسب المادة 53 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). كما أن المدعي العام يخضع بدوره إلى رقابة الدائرة التمهيدية (بحسب المادة 61 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ورقابة من درجة أعلى وهي دائرة الاستئناف (بحسب المادة 82 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

ومما تجدر الإشارة إليه, أنه إذا تمت الإحالة بإحدى الطرق الثلاث، سواء أكان من مجلس الأمن، أو إحالة من دولة طرف، أو باشر المدعي العام من تلقاء نفسه، فإنها تكون بمستوى واحد، ولا تمثل الإحالة من مجلس الأمن أي التزام إضافي، ولا تمثل أي التزام على المدعي العام للمحكمة بمباشرة إجراءات التحقيق في الجريمة أو الجرائم موضوع الإحالة، فالأمر لا يعدو أن يكون بلاغًا في شكل بيان سياسي موجه إلى المدعي العام يطلب فيه مجلس الأمن التحقيق في حالة معينة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر بارتكاب جريمة من تلك الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، ويحتفظ المدعي العام بسلطته في تقدير البدء في هذه الإجراءات من عدمه. أي إن المدعي العام للمحكمة لا يقوم بمباشرة التحقيقات إلا عند التأكد من وجود أسباب معقولة للسير في الإجراءات وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة[61].

وبهذا فإن المدعي العام ليس ملزمًا بإجراء المتابعات، ولو كانت محالة إليه من مجلس الأمن، إلا أنه يجب على المدعي العام أن يبلِّغ المجلس بالنتائج التي انتهى إليها، وبالأسباب التي استند إليها[62]. ولمجلس الأمن أن يطلب من الدائرة التمهيدية مراجعة هذا القرار والطلب من المدعي العام إعادة النظر في قراره، وفي المقابل من الممكن أن يقوم المدعي العام بإعادة النظر في قراره، وله مع الدائرة التمهيدية السلطة التقديرية في إجابة هذا الطلب أو رفضه[63].

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن عمل مجلس الأمن بخصوص إحالة حالة للمحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون محكومًا بمبدأ الاختصاص التكميلي لهذه المحكمة، أي إن الاختصاص بنظر الحالة موضوع الإحالة ينعقد أولًا للقضاء الوطني، فلا يجوز لمجلس الأمن البدء في اتخاذ إجراءات الإحالة إلى المدعي العام للمحكمة بشأن هذه الحالة إلا إذا تبين له عدم رغبة الدول المعنية أو عدم قدرتها على التحقيق والمحاكمة، وفقًا لما نصت عليه المادة (17) من النظام الأساسي وإلا جاز الطعن أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى بشأن الحالة موضوع النظر[64].

ويمكننا القول: إنه يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة (13) من النظام الأساسي أن لمجلس الأمن إذا رأى أن هناك جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة تم ارتكابها، ومن شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، فله أن يحيل هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا رأى أن من شأن اتخاذ هذا الإجراء المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين والعمل على إعادتهما لنصابهما، وبذلك فإن عمل مجلس الأمن في هذا الإطار يجد أساسه القانوني في نصوص ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة لنص المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك كما أوضحنا سابقًا. 

ويتضح من هنا أن أية جريمة يحيل بشأنها مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يشترط فيها أن تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين[65]. كما أنه يجب على مجلس الأمن وهو بصدد مباشرته لقرار الإحالة، أن يراعي القواعد المتعلقة بأولوية الاختصاص التكميلي للمحكمة مع الأنظمة الوطنية.

ولا تثور مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر القضايا التي أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي، أو أنها ليست طرفًا في النظام الأساسي ولكنها أعلنت قبولها لممارسة المحكمة لاختصاصها، فقد حُسمت هذه المسألة في نص المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة. أما ما يثير التساؤل فهو تلك الحالة التي يكون فيها أحد أطراف القضية دولة ليست طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ 

والرأي الراجح[66] أن مجلس الأمن يمكنه أن يحيل إلى المدعي العام، أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت، سواء أكانت هذه الجريمة أو تلك الجرائم وقعت في إقليم دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، أم كانت ارتكبت في إقليم دولة ليست طرفًا في هذا النظام. فالمعيار الذي يحكم عمل المجلس في هذا الإطار يتمثل في ما إذا كان ارتكاب الجريمة أو الجرائم موضوع الإحالة يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين من عدمه، ومن ثم يحق لمجلس الأمن أن يحيل هذه الحالة إلى المدعي العام للمحكمة، بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على إقليم دولة طرف أو ارتكبت على متن سفينة أو طائرة مسجلة باسمها، وسواء أكان المتهم يحمل جنسية دولة طرف أم لا، أو كان الأمر يتعلق بدولة ليست طرفًا في النظام الأساسي، سواء قبلت اختصاص المحكمة بالحالة المعروضة من عدمه.

فضلًا عن ذلك، وبموجب المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يمكن لمجلس الأمن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها القضائي على أحد النزاعات، حتى وإن كانت الدولة المتورطة في النزاع لم تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية[67].

فالإحالة من قِبل مجلس الأمن لا تخضع للقواعد ذاتها التي تنظم الإحالة من قِبل دولة طرف في النظام الأساسي أو قيام مدعي عام المحكمة بمباشرة التحقيقات في الدعوى من تلقاء نفسه، فسلطات مجلس الأمن تأتي من خلال ما يمكن أن تمثله الحالة من تهديد للسلم والأمن الدوليين، دون أي اعتبار لمكان وقوعها أو جنسية مرتكبها.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد خوَّل مجلس الأمن الدولي، إلى جانب سلطة الإحالة إلى المحكمة، سلطة أخرى ذات طبيعة سلبية، وهي سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة، والتي تتمثل في إمكانية إيقاف عمل المحكمة بخصوص البدء أو المضي في تحقيق أو محاكمة لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب مجلس الأمن استنادًا إلى السلطات الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة[68]. حيث نصت المادة (16) من النظام الأساسي على أنه: (لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرًا، بناء على طلب مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها).

ويذهب جانب من الفقه[69]وبحق إلى القول بأن هذا النص يصل إلى أقصى مدى ممكن من الإساءة إلى هيبة المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها وفاعليتها، لأن هذا النص يمنح مجلس الأمن سلطة تعطيل البدء أو المضي في أي تحقيق أو محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في أي لحظة، وفي أي مرحلة قد تكون عليها الدعوى أو التحقيق، ودون أي سقف زمني محدد. 

وهذا لا يعني مجرد تعليق أو إيقاف وإنما اعتراض سبيل نشاط المحكمة وسد الطريق أمامها، ويعني أيضًا تبعية هيئة قضائية جنائية تبعية خطيرة لولاية هيئة سياسية متمثلة في مجلس الأمن الذي تهيمن عليه الدول دائمة العضوية فيه[70].

ومن هنا يمكن أن يكون عمل المحكمة تابعًا أو موجهًا في بعض الحالات، بما يتوافق مع إرادة مجلس الأمن، أو بمعنى آخر لإرادة الدول دائمة العضوية في هذا المجلس، ولا شك أن هذا التدخل- الذي يكون لاعتبارات سياسية- لكبح عمل الهيئة القضائية من شأنه تقويض الطابع العالمي للعدالة الجنائية الدولية، ويحول دون تقدم المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمام لمباشرتها لمهامها واختصاصاتها[71].

كذلك يتضح من خلال نص المادة (16) السالفة الذكر بأنها لم تورد أية قيود فيما يتعلق بمرات الإرجاء أو التأجيل وبالتالي فإنه يمكن من الناحية النظرية أن يكون الإرجاء لفترات غير محدودة، وهذا يتعارض مع الهدف أو الغرض من المادة (16)، فهذه المادة تنص بوضوح على أن الإرجاء يكون وفقًا لقرار مجلس الأمن استنادًا للفصل السابع من الميثاق، وهو ما يعني ضمنًا أن يكون هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين الذي يستوجب الإرجاء من قبل المحكمة، وهذا الإرجاء أو التأجيل التلقائي في القرار يتعارض مع التزام مفروض على مجلس الأمن، وهو بحث ما إذا كان الوضع يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين[72].

كما أن استخدام المجلس لسلطة الإرجاء الممنوحة له وتعطيل الإجراءات أمام المحكمة يؤدي إلى ضياع الأدلة وفقدان الشهود وهذه أمور مهمة لحسن سير إجراءات الدعوى أمام المحكمة. وكان أجدر بالنظام الأساسي أن ينص على أنه في حالة طلب مجلس الأمن الإرجاء يحق للمدعي العام بعد استئذان الدائرة التمهيدية أن يجري التحقيقات اللازمة للحصول على الشهادات المهمة والمحافظة على الأدلة مع عدم الإخلال بنص المادة (72) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي[73].

وفي حقيقة الأمر فإن سلطة الإرجاء التي منحها النظام الأساسي لمجلس الأمن تمثل قيدًا خطيرًا على اختصاص المحكمة، حيث إنها تغل يد المحكمة في أية مرحلة كانت عليه الدعوى بدءًا من التحقيقات حتى مرحلة المقاضاة، وهذا القيد يستمر إلى ما لا نهاية طالما كان في سلطة المجلس تجديده دونما تحديد لعدد مرات هذا التجديد. وقد أعرب بعض المراقبين عن القلق من أن عملية التأجيل هذه سوف تقضي على استقلال المحكمة وتسمح للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بمنع التحقيق مع رعاياها[74].

ويرى الباحث أنه كان الأجدر على المشرع الدولي أن يُخضع حالة التجديد في الإرجاء للعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على تجديد الإرجاء من عدمه، كنوع من الرقابة على مسألة تجديد الإرجاء حتى تنضبط المسألة، ولا يستمر الإرجاء إلى ما لا نهاية، وذلك بعد 12 شهرًا من تاريخ قرار الإرجاء لأول مرة من قبل مجلس وبما يتوافق مع نص المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة السالفة الذكر. وبهذا لا يخل بصلاحية مجلس الأمن في الإرجاء ولكنه يضعها للرقابة في حالة الإرجاء لفترة 12 شهرًا جديدة. 

 

المطلب الثالث 
سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه

يُعد مكتب المدعي العام من أجهزة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلًا من أجهزة المحكمة، ويكون المكتب مسؤولًا عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ويتم انتخابه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، ويتولى هو ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات، ما لم يتقرر لهم وقت اختيارهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم[75].

وقد أعطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة (13/ج)، للمدعي العام سلطة القيام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، إذا أحيط علمًا بجريمة تدخل في اختصاص المحكمة، فلا بد أن تكون الحالة المعروضة أمامه قد حدثت على إقليم دولة طرف، أو كان مرتكبها أحد رعايا دولة طرف[76].

والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقوم بمباشرة التحقيقات في هذه الحالة من تلقاء نفسه، بناء على ما يتلقاه من معلومات بخصوص أي من هذه الجرائم، دون أية حاجة لأن يكون هناك إحالة من قبل إحدى الدول الأطراف أو من قبل مجلس الأمن[77]، ويباشر المدعي العام دراسة الحالة من حيث جديتها ومن حيث ملاءمتها في عرضها على المحكمة للفصل فيها. 

وهذه السمة الرئيسية في استهلال أو استفتاح الدعوى الجنائية بإجراءات يقوم بها المدعي العام من تلقاء نفسه، بسبب معلومات تلقاها من كل مصدر بما في ذلك الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وربما أفراد[78]؛ وذلك تعزيزًا لاستقلالية الادعاء ونزاهة المحكمة، حيث تبدو أهمية دور المدعي العام في هذه الحالة أنه يتيح للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا امتنعت الدول الأطراف في النظام الأساسي، أو مجلس الأمن عن الإحالة إلى المحكمة[79].

وخلافًا للمحاكم الجنائية الدولية السابقة، فإنه يتعين على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الحصول على الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة قبل بدء التحقيقات الجنائية من تلقاء نفسه. وخلال هذه الطريقة، وبرغم أن لمدعي عام المحكمة سلطة تقديرية واسعة في اختيار المواقف، فإن سلطته في بدء التحقيق أكثر تعرضًا للاختبار، مقارنة بالمدعين العامين في محاكم يوغسلافيا السابقة ورواندا. وإذا وجد مدعي عام المحكمة أن هناك أسبابًا معقولة لمواصلة التحقيق فإنه يتعين عليه أن يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبًا للإذن له ببدء التحقيقات[80].

وقد ثارت خلافات حادة خلال مؤتمر روما حول تحريك الدعوى مباشرة من قبل المدعي العام، وإن كانت النتيجة قد جاءت في النهاية لصالحه، وقد جاء ذلك متماشيًا مع وجهة نظر غالبية الدول المشاركة في هذا المؤتمر، فضلًا عن دعم وتأييد كل المنظمات غير الحكومية لصالح هذا الرأي بالرغم من معارضة عدة دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت منح مثل هذه الصلاحية للمدعي العام بحجة الخشية من إساءة استعمال صلاحياته، بحيث تجعل تسييس المدعي العام أمرًا سهلًا، ومن جهة أخرى فإن هذه المحكمة قد تجعله كالأداة العابثة والماسة لسيادات الدول بسبب تلقيه للشكاوى الطائشة والكيدية، أو عديمة الأساس الواقعي[81].

وقد استقر الأمر على الإبقاء على هذه السلطة للمدعي العام مع وضع بعض القيود على ممارستها لتبديد المخاوف من إساءة استخدام هذه السلطة، وتتمثل هذه القيود بما يلي:

١-  إذا خلص المدعي العام إلى أن هناك من الأسباب ما يدعوه إلى البدء في التحقيق، وجب عليه الرجوع إلى الدائرة التمهيدية بتقديم طلب كتابي؛ كي تأذن له بإجراء التحقيق، مشفوعًا بأية مستندات مؤيدة يجمعها. ولهذه الدائرة أن تمنحه الإذن أو ترفضه، وللمدعي العام في الحالة الأخيرة تجديد الطلب بناء على وقائع جديدة[82]. وعلى المدعي العام في حالة استنتج أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسًا معقولًا لإجراء التحقيق، أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك[83].

2ـــ  في حالة الإذن بالتحقيق وإجرائه بمعرفة المدعي العام، فإن قرار الاتهام يجب أن يصدر من الدائرة التمهيدية التي تُعد في هذه الحالة بمثابة غرفة للاتهام[84].

وفي ضمانة أخرى لنزاهة مدعي عام المحكمة واستقلاله، فإن المدعي العام يمكن عزله من منصبه وإخضاعه للإجراءات التأديبية متى ثبت سوء سلوكه أو انتهاكه الجسيم لواجبه، وفي حالة مخالفة المدعي العام لواجباته، يمكن تقديم شكاوى ضده إلى رئاسة المحكمة والتي تبدأ إجراءات سحب الثقة منه. ويشتمل سلوك المدعي العام المعاقب عليه على أي تصرف يخالف مهامه الوظيفية أو يضر بحسن سير العدالة أمام المحكمة [85].

وعلى الأقل من الناحية النظرية، فإن المدعي الذي يبدأ التحقيقات لدوافع سياسية، فإن الدائرة التمهيدية يمكن أن ترفض هذه التحقيقات. وفي معظم المواقف فليس للمحكمة سلطة قانونية لفرض إجراء هذه التحقيقات، متى وجد المدعي أنه ليس هناك ضرورة لإجرائها. وعلى أية حال فهناك موقف مختلف إذا قرر المدعي العام عدم مواصلة التحقيق اعتمادًا على عدم جسامة الجرائم، ومصالح المجني عليه، وأنه ليس هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة. وفي هذه الحالة يجب إحالة الملف إلى الدائرة التمهيدية، ويجب تأكيد قرار المدعي العام بأغلبية أصوات قضاة الدائرة التمهيدية. وإذا رفضت الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بعدم مواصلة التحقيق، فيجب على المدعي العام مواصلة إجراءات التحقيق والمحاكمة[86].

ومما تجدر الإشارة إليه، أن الصلاحية الممنوحة للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية تتفق والصلاحية الممنوحة للمدعي العام في الأنظمة القانونية الوطنية، وتحريك الدعوى الجنائية في الأنظمة القانونية الوطنية يعني اتخاذ أول إجراء من إجراءات استعمال الدعوى أمام جهات التحقيق أو الحكم، كانتداب النيابة أحد أعضاء الضبط القضائي لإجراء بعض التحقيقات، أو طلبها من رئيس المحكمة ندب قاض لإجراء التحقيق، أو قرارها بالقيام بالتحقيق بنفسها[87]. في حين أن صلاحية المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية تتحدد بالجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحديدًا وعلى سبيل الحصر. وهو يمارس هذه الصلاحية على أساس المعلومات التي يتلقاها من كل مصدر- كما ذكرنا ذلك سابقًا- أو من أي مصدر موثوق به بالنسبة إليه[88].

فإذا رأت الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساسًا معقولًا للشروع في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى[89]. لكن إذا قامت الدائرة التمهيدية برفض الإذن لإجراء التحقيق، فذلك لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها[90].

ومن التطبيقات العملية على سلطة الدائرة التمهيدية في عدم التقيد بقرار الإحالة من قبل مجلس الأمن، أو بمثول المتهم طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ما قررته الدائرة التمهيدية بعدم تأكيد الاتهامات الموجهة إلى المتهم »Bahar Idriss Abu Garda” بعد توجيه اتهام له في 7 من مايو 2009م بالهجوم على قوات حفظ السلام في دارفور، والتابعة للاتحاد الأفريقي وقتل أحد الجنود، وقد مثل المتهم طواعية أمام الدائرة التمهيدية في 30 من أكتوبر 2009م، إلا أن الدائرة التمهيدية، وللمرة الأولى في تاريخها ترفض تأكيد الاتهامات الموجهة عملًا بأحكام المادة (61/7/ب) من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك لضعف الأدلة المحالة إليها من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كما أن ماديات الواقعة قاصرة عن بلوغ الركن المادي الذي تقوم به الجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية[91].

وفي كل الأحوال، يجوز لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استئناف القرار الصادر من الدائرة التمهيدية بسبب تجاوز سلطاته، أو لعدم إجرائها تحليلاً متعمقاً للأدلة المحالة إليها[92]، وتأسيسًا على ذلك، فقد رفضت الدائرة التمهيدية الاستئناف المرفوع من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في قضية »بحر إدريس Bahar Idriss Abu Garda”.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإحالة- سواء التي تتم من دولة طرف، أو من مجلس الأمن- لا تمثل التزامًا على المدعي العام بضرورة مباشرة إجراءات المحاكمة، فهي مجرد لفت انتباه للمدعي العام، إلى الوقائع التي تستلزم إجراء التحقيق بشأنها، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق من أدلة كافية وأسباب معقولة، يمكن للمدعي العام استكمال إجراءات السير فيها وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[93].

وخلاصة ما سبق يمكننا القول: إن الادعاء أمام المحكمة، سواء أكان بإحالة من دولة طرف، أم من مجلس الأمن، أم عن طريق تبليغات وشكاوى تم إيداعها من قبل منظمات، أو أفراد، لا يعني ذلك تحريك الدعوى الجنائية بشأن الحالة محل الشكوى، أو البلاغ أو الإحالة، إنما هي عبارة عن إحاطة علم المدعي العام بحالة ما، قد تدخل في اختصاص المحكمة، وقد لا تدخل وقد تتصل الدعوى بالمحكمة وتقبل، وقد لا تقبل، فهذه المسائل لا يمكن تقريرها إلا إذا مارس المدعي العام مرحلة إجرائية، تسبق مرحلة التحقيق، الهدف منها هو التأكد من صحة ومدى جدية، وموثوقية وواقعية الإحالة أو الشكوى أو البلاغ، لتبقى سلطته التقديرية في تقدير مدى إمكانية السير والمضي في الإجراءات بخصوصها، من عدمه، وفقًا لما حصل عليه من أدلة خلال المرحلة التي تسبق التحقيقات[94].

 

الخاتمـــــــــــة

تناول البحث موضوع »طرق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتبيّن للباحث أن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تسير وفق عدة مراحل حددها النظام الأساسي للمحكمة وبيّن الأسس التي يستند عليها المدعي العام لدى اتخاذ قرار بالشروع في التحقيق.

وفي ضوء ذلك انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات نوجزها فيما يأتي:

أولًا النتائج

1.    توصلت الدراسة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة أورد قيدًا على سلطات الجهات المختصة بالإحالة ومنح صلاحية لمجلس الأمن في إرجاء التحقيق بناء على قرار يصدره بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يورد أية قيود فيما يتعلق بمرات الإرجاء أو التأجيل.

2.    توصلت الدراسة إلى أن الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، سواء أكان بإحالة من دولة طرف، أم من مجلس الأمن، أم عن طريق تبليغات وشكاوى تم إيداعها من قبل منظمات أو أفراد، لا يعني ذلك تحريك الدعوى الجنائية بشأن الحالة محل الشكوى، أو البلاغ أو الإحالة، إنما هي عبارة عن إحاطة علم المدعي العام بحالة ما، قد تدخل في اختصاص المحكمة وقد لا تدخل، وقد تتصل الدعوى بالمحكمة وتقبل، وقد لا تقبل، فهذه المسائل لا يمكن تقريرها إلا إذا مارس المدعي العام مرحلة إجرائية تسبق مرحلة التحقيق، الهدف منها هو التأكد من صحة ومدى جدية وموثوقية وواقعية الإحالة أو الشكوى أو البلاغ، لتبقى سلطته التقديرية في تقدير مدى إمكانية السير والمضي في الإجراءات بخصوصها من عدمه، وفقًا لما يتحصل عليه من أدلة خلال المرحلة التي تسبق التحقيقات.

3.   توصلت الدراسة إلى أن الإحالة إلى التحقيق أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتم عن طريق إحدى الجهات الثلاث الواردة على سبيل الحصر في المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد أن يشرع المدعي العام في التحقيق وبناء على طلبه تصدر الدائرة التمهيدية أمرًا بالقبض أو أمر حضور للشخص المعني، بعد فحص الطلب المقدم من المدعي العام والمعلومات المؤيدة له، إلا أن الدعوى لن تدخل في حوزة المحكمة إلا بالإحالة إلى المحاكمة (أو المقاضاة) التي تتم بعد عقد جلسة استماع لاعتماد التهم التي يرى المدعي العام أنها موجبة للمحاكمة، ولعل المشرع الدولي يسعى من خلال ذلك إلى إقامة التوازن بين ضمانات الحرية الشخصية وعدم المساس بها، إلا في نطاق مشروع ومحدد وبين قيام السلطة العامة المخوّلة بالقيام بإجراءات القبض القانونية في إطار أداء وظائفها أو واجباتها بشكل سليم وقانوني، حيث يعد هذا التوازن من أفضل سمات الأنظمة الإجرائية المتبعة، وهذا ما سار عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثانيًا التوصيات

1.    يوصي الباحث المشرع الدولي القيام بإلغاء الحكم الوارد في المادة (24) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجيز للدولة عندما تصبح طرفًا في هذا النظام، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام عليها فيما يتعلق بجرائم الحرب المرتكبة من مواطنيها أو على إقليمها، حيث إن هذا الحكم يمثل انتقاصًا للعدالة المنشودة من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

2.    يوصي الباحث المشرع الدولي عند قيامه بتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يعدل في نص المادة (16)، بحيث يُخضع حالة التجديد في الإرجاء للعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، على تجديد الإرجاء من عدمه، كنوع من الرقابة على مسألة تجديد الإرجاء حتى تنضبط المسألة، ولا يستمر الإرجاء إلى ما لا نهاية، وذلك بعد 12 شهرًا من تاريخ قرار الإرجاء لأول مرة من قبل مجلس الأمن.

 

هذا وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل ما كتبته خالصًا لوجهه، وأن ينفع به، وأن يجعله حجة لي، لا حجة علي، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيراً.

 

قائمة المراجع

أولًا المراجع العربية

أ الكتب

•     د. أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2013م.

•     د. أحمد محمد عبد اللطيف صالح، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها الأساسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2013م.

•     د. خالد حسين محمد، محكمة الجنايات الدولية وتجربة العدالة الجنائية الدولية، دار الكتب القانونية، 2015م.

•     د. أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة – دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م.

•     د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية (إنشاء المحكمة نظامها الأساسي اختصاصاها التشريعي والقضائي)، وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، 2004م.

•     د. سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006م.

•     د. السيد مصطفى أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م.

•     د. عادل عبد الله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاص وقواعد الإحالة)، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م.

•     د. علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011م.

•     د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م.

•     د. محمد الشبلي العتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2015م.

•     د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها الأساسي، مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، الطبعة الثالثة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، 2002م.

•     د. هشام مصطفى محمد إبراهيم، التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2015م.

•     د. هلالي عبد اللاه أحمد، الحقيقة بين الفلسفة العامة والإسلامية وفلسفة الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1987م.

ب الرسائل العلمية

•     د. أحمد ثابت عبد الرحيم، المحكمة الجنائية الدولية دراسة موضوعية إجرائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012م.

•     د. خالد محمد إبراهيم صالح، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2009م.

•     د. علا عزت عبدالمحسن، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2007م.

•     د. علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2004م.

ج البحوث والمقالات

•     لؤي محمد حسين النايف، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27، العدد الثالث، 2011م.

•     منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، اتخاذ الخيارات الصحيحة في مؤتمر المراجعة، رقم الوثيقة: (2010/ 008 / IOR 40)، الطبعة الأولى، مطبوعات منظمة العفو الدولية، الأمانة الدولية، المملكة المتحدة، أبريل 2010م.

د الندوات والمؤتمرات 

•     د. حازم محمد عتلم، نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم إلى الندوة العلمية بعنوان: المحكمة الجنائية الدولية تحدى للحصانة، المنظمة من كلية الحقوق، جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، سوريا، 3ـــ4، 2011م.

ثانيًا المراجع باللغة الأجنبية

أ المراجع الإنجليزية

Books

•    Novak, A., the International criminal court, An Introduction, Springer 2015. 

•    Schabas, William A.,Genocide In International Law, Cambridge University Press, 2000.

Articles

•    Gentile, L., Understanding the International Criminal Court, in African Centre issues, 2010.

•    Neha Jain, A separate law for peace keepers: the clash between the Security Council and the ICC, European Journal of International Law, Vol, 16, April 2005.

•    Stein, M., the security council, the international criminal court and the crime of aggression: How the exclusive is the security council`s power to determine aggression?, Ind. Int. law compar. L. Rev., vol. 16(1), 2005.

Reports

•    Barnett,L., the International criminal court:History and Role, library of parliament publication, no. 2002-11-E, 2013.

•    Elsea,J. ,International Criminal Court: overview and selected legal issues, Report for congress, June 5, 2002.

ب المراجع الفرنسية
Articles

•    Ndiaye, S., Cour pénale international, chamber préliminaire 1, décesions des 12, 13 déc. 2011 sur l׳ inexecution par Malawi et le Tchad des mandats d׳ arrét contre Omar Al- Bashir, Rev. Gén. Dr. Int. Pub., Vol. 116 (1), 2012.

•    Sur, S., La cour pénale international, Rev. Gén. Dr. Int. Pub.,Vol. 103 (1), 1999.

ثالثًا: الأحكام القضائية والقرارات والوثائق الصادرة من المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية

•    Katanga et al. (ICCـــ01/04–01/07), Reasons for the Oral Decision on the Motion Challenging the Admissibility of the Case (Article 19 of the Statute), 16 June 2009; Katanga et al. (ICCـــ01/04–01/07 OA 8), Judgment on the Appeal of MrGermain Katanga Against the Oral Decision of Trial by Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, 25 September 2009.

•    Prosecutor v. DuskoTadic A/K/A Dule – Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, Trail chamber of ICTY, 1995.

•    Prsecutor v. Tadic, AC, note 12, para 251; Prsecutor v. MladenNaletilic, TC case IT 98-34, March 31,2003.

•    The prosecutor v. DuskoTadic, IT-94-1-A, Para.80.

•    Prosecutor v. Kunaracetal. IT-96-23T,Feb. 22,2001.

•    Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, TcJudgement May 21, 1999, case ICTR-95-1-T, Para 270.

•    The prosecutor v. ZejnilDelalic and others, IT-96-21 T, Para. 201,76.

•    Nicar. v. U.S.A, Merits 1986, I.C.J, 14 Juin, 1986.

•    The prosecutor v. DragoljubKunarac and others, IT-96-23 IT-96-23/1-A, Para 58.

•     وثيقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية برقم (ICCـــ01/09ـــ02/11ـــ983) بتاريخ 5/12/2014م.

•     وثيقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية برقم (ICCـــ01/09ـــ02/11ـــ985) بتاريخ 9/12/2014م.

•     وثيقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية برقم (ICCـــ01/09ـــ02/11ـــ945) بتاريخ 10/9/2014م.

•     وثيقة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في القضية برقم ICC-02/05-01/09.

•     الأمم المتحدة, مجلس الأمن، قرار رقم 955/1994.

•     قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314).

•     الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية (منذ إنشائها عام 1931م وحتى 2005م)، عبد المنعم حسني، الإصدار الجنائي، الجزء الثاني، مركز حسني للدراسات والاستشارات القانونية والمحاماة. 

رابعًا الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية

•     اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م.

•     اتفاقيات جنيف الأربع 12 من أغسطس 1949م.

•     قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م.

•     قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

•     ميثاق الأمم المتحدة صدر بمدينة سان فرانسيسكو 26 من يونيو 1945م. 

•     النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

•     النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

خامسًا المواقع الإلكترونية

www.un.orgالأمم المتحدة
www.Icc-cpi.Intالمحكمة الجنائية الدولية
www.hrw.org/arهيومن رايتس ووتش
www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.htmlمكتبة حقوق الإنسان، جامعة مينيسوتا
https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298316موقع تقرير هيومن رايتس ووتش عن اليمن 2017

 


 

[1]          د. هلالي عبد اللاه أحمد، الحقيقة بين الفلسفة العامة والإسلامية وفلسفة الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1987م، ص541 وما بعدها.

 

[2]       Novak, A., the International criminal court, An Introduction, Springer 2015, P 51.

 

[3]         المادة (58) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[4]          المادة (61) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[5]          د. علا عزت عبدالمحسن، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2007م، ص254.

 

[6]          المواد (13، 14، 15) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كذلك د. السيد مصطفى أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م، ص52.

 

[7]         المادة (61) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[8]         المادة (82) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[9]          د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدوليةـــ نشأتها ونظامها الأساسي، مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، الطبعة الثالثة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، 2002م ص166.

 

[10]          Novak, A., opcit, P 51.

 

[11]          Elsea,J. ,International Criminal Court: overview and selected legal issues, Report for congress, June 5, 2002, P 23.

 

[12]        د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص257.

 

[13]         Elsea, J. opcit, P 23.

 

[14]         Barnett,L., the International criminal court:History and Role, library of parliament publication, no. 2002-11-E, 2013, P 9. 

 

[15]        القاعدة رقم (45) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

 

[16]        نصت المادة (14) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن: (1ـــ يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في حالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. 2ـــ تحدد الحالة قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة).

 

[17]         Gentile, L., Understanding the International Criminal Court, in African Centre issues, 2010., P 107. 

 

[18]        د. محمد الشبلي العتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2015م، ص182.

 

[19]         Gentile, L., opcit., P 108. 

 

[20]        د. محمد الشبلي العتوم، مرجع سابق، ص186.

 

[21]        المرجع نفسه، ص187.

 

[22]         Barnett, L., opcit, P 7. 

 

[23]        Elsea, J. opcit, P 23.

 

[24]        د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص 258.

 

[25]        المادة (12/1، 2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[26]         Gentile, L., opcit., P 113. 

 

[27]        د. عادل عبد الله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية (الاختصاص وقواعد الإحالة)، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م، ص 292 وما بعدها.

 

[28]        د. أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة – دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م، ص 52.

 

[29]         Novak, A., opcit, P 51.

 

[30]        المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[31]        منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، اتخاذ الخيارات الصحيحة في مؤتمر المراجعة، رقم الوثيقة: (2010/ 008 / IOR 40)، الطبعة الأولى، مطبوعات منظمة العفو الدولية، الأمانة الدولية، المملكة المتحدة، أبريل2010م، ص12.

 

[32]       منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، اتخاذ الخيارات الصحيحة في مؤتمر المراجعة، مرجع سابق، ص13.

 

[33]        Barnett, L., opcit, P.9. 

 

[34]        Novak, A., opcit, P 52.

 

[35]       د. أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2013م، ص151. كذلك د. خالد حسين محمد، محكمة الجنايات الدولية وتجربة العدالة الجنائية الدولية، دار الكتب القانونية، 2015م، ص243 وما بعدها. وكذلك بو عزة عبد الهادي، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013م، ص66 وما بعدها.

 

[36]       د. أحمد محمد عبد اللطيف صالح، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها الأساسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2013م، ص581.

 

[37]       د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص151..

 

[38]       المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[39]        Schabas, William A.,Genocide In International Law, Cambridge University Press, 2000, P 192.

 

[40]        تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور إلى الأمم المتحدة الأمين العام عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1564 المؤرخ في 19/9/2004م، الفقرة 647، متوفر على الرابط:

http://www.icc-cpi.int/library/cases/reporttounondarfor.pdf

 

[41]        نصت المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: (للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية... ب إذا أحال مجلس الأمن، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.)

 

[42]        لؤي محمد حسين النايف، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27، العدد الثالث، 2011م، ص542.

 

[43]        Gentile, L., opcit, P 109. 

 

[44]         SurS., La cour pénale international, RevGénDrIntPub.,Vol. 103 (1), 1999., P 44.

 

[45]         Novak, A., opcit, P 52.

 

[46]        د. عادل عبد الله المسدي، مرجع سابق، ص 304 وما بعدها. وكذلك د. هشام مصطفى محمد إبراهيم، التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2015م، ص143.

 

[47]       د. سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006م، ص123.

 

[48]       د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي، مرجع سابق، ص197. 

 

[49]        تنص المادة (39) في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: (يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).

 

[50]         Ndiaye, S., Cour pénale international, chamber préliminaire 1, décesions des 12, 13 déc. 2011 sur l׳ inexecution par Malawi et le Tchad des mandats d׳ arrét contre Omar Al- Bashir, Rev. Gén. Dr. Int. Pub., Vol. 116 (1), 2012.., P 185.

 

[51]        د. علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2004م، ص194 وما بعدها.

 

[52]        د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية (إنشاء المحكمة نظامها الأساسي اختصاصها التشريعي والقضائي)، وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية، 2004م، ص291.

 

[53]       نصت المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة على أن (لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء «الأمم المتحدة» تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصِّلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا وقطع العلاقات الدبلوماسية).

 

[54]        د. عادل عبد الله المسدي، مرجع سابق، ص305.

 

[55]        د. سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص123.

 

[56]        د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص154.

 

[57]       د. هشام مصطفى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص144. وكذلك د. أحمد محمد عبد اللطيف صالح، مرجع سابق، ص583.

 

[58]       د. عادل عبد الله المسدي، مرجع سابق، ص306.

 

[59]        د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص259 وما بعدها.

 

[60]        د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص263.

 

[61]        د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص262 وما بعدها.

 

[62]        د. خالد محمد إبراهيم صالح، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2009م، ص155.

 

[63]       نص المادتين (13/ب)، (53/3) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[64]        د. عادل عبد الله المسدي، مرجع سابق، ص307 وما بعدها.

 

[65]        د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي، مرجع سابق، ص165.

 

[66]       د. عادل عبد الله المسدي، مرجع سابق، ص 304. وكذلك د. أحمد محمد عبد اللطيف صالح، مرجع سابق، ص582 وما بعدها.

 

[67]        Stein, M., the security council, the international criminal court and the crime of aggression: How the exclusive is the security council`s power to determine aggression?, Ind. Int. law compar. L. Rev., vol. 16(1), 2005, P2. 

 

[68]       د. أحمد محمد عبد اللطيف صالح، مرجع سابق، ص585.

 

[69]       د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص208وما بعدها.

 

[70]        د. سعيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، ص302.

 

[71]        د. أحمد محمد عبد اللطيف صالح، مرجع سابق، ص586.

 

[72]         Neha Jain, A separate law for peace keepersthe clash between the security council and the ICC, European journal of international law, vol: 16, April 2005, P5. 

 

[73]       د. أحمد ثابت عبد الرحيم، المحكمة الجنائية الدولية دراسة موضوعية إجرائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012م، ص78. 

 

[74]        Barnett, L., opcit, P 8. 

 

[75]       المادة (42) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[76]       د. حازم محمد عتلم، «نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية»، بحث مقدم إلى الندوة العلمية بعنوان المحكمة الجنائية الدولية تحدى للحصانة، المنظمة من كلية الحقوق جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، سوريا، 3ـــ4، 2011م، ص59.

 

[77]       المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[78]       المادة (15/2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[79]       د. أحمد محمد عبد اللطيف صالح، مرجع سابق، ص587.

 

[80]         Novak, A., opcit, P 53.

 

[81]        د. عادل عبد الله المسدي، مرجع سابق، ص315.

 

[82]        المادة (15/4، 5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[83]       المادة (15/6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[84]       د. علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011م، ص194.

 

[85]        Barnett, L., opcit, P 8. 

 

[86]        Ibid, P 8. 

 

[87]       يختلف تحريك الدعوى عن استعمال الدعوى في القوانين الوطنية، فاستعمال الدعوى معنى عام يشمل تحريك الدعوى ومباشرتها باتخاذ جميع الإجراءات اللاحقة واللازمة للوصول إلى حكم بات فيها. فيعتبر من إجراءات استعمال الدعوى إبداء الطلبات أمام المحكمة والطعن في الحكم الصادر بشأنها. ولما كانت الجريمة تقع مساسًا بأمن المجتمع وطمأنينته، وكانت الدعوى العامة تهدف إلى اقتضاء حق المجتمع في معاقبة الجاني، فإنه يرجع إلى المجتمع في معاقبة الجاني، فإنه يرجع إلى المجتمع وحده استعمال هذه الدعوى ويتم ذلك عن طريق السلطة الممثلة له وهي النيابة العامة. د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م، ص48. وقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية المصرية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م. بقولها: (تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون). ونصت المــادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م بقولها: إن (النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون).

 

[88]       د. علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص193.

 

[89]       نص المادة (15/4) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[90]        نص المادة (15/5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

[91]         Brrn, G., opcit, P 962.

 

[92]         Ibid, P 963

 

[93]       د. خالد محمد إبراهيم صالح، مرجع سابق، ص158.

 

[94]         Novak, A., opcit, P 52.