الملخص:
أصدر المشرّع اليمني القانون رقم (26) لسنة2002م. بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية. وكان قد أصدر القانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية الصحية الخاصة، ثم أصدر القانون رقم (28) لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي.
• وقد قُسِّم قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية: إلى سبعة فصول:
1-التسمية والتعاريف.
2-أهداف هذا القانون.
3-التراخيص وشروط مزاولة المهنة.
4-أحكام (الحقوق والواجبات) والمحظورات على المشمولين بأحكام هذا القانون.
5-شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية.......
6-أحكام العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون.
7-أحكام عامة.
• أما قانون إنشاء المجلس الطبي: فقد قُسِّم إلى ستة فصول:
1-التسمية والتعاريف والأهداف.
2-تشكيل واختصاصات المجلس الطبي.
3-أحكام اجتماعات المجلس الطبي.
4-النظام المالي للمجلس الطبي.
5-المساءلة والعقوبات.
6-أحكام ختامية.
• أما قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة: فقد قُسِّم إلى سبعة فصول:
1-التسمية والتعاريف.
2-أهداف قانون المنشآت الطبية الخاصة.
3-إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية الخاصة.
4-شروط تأسيس او تشغيل المنشآت الطبية الخاصة.
5-الشروط الفنية للمنشآت الطبية الخاصة.
6-أحكام التفتيش والعقوبات.
7-أحكام عامة.
هذه هي الأحكام التي تناولها المشرّع اليمني في القوانين المتعلقة بمجال الصحة.
• الكلمات المفتاحية: قانون-مزاولة المهن الطبية والصيدلانية-المجلس الطبي-المنشآت الطبية الخاصة.
Yemeni Legislator’s View on Legislations Related to Health Field
Abstract
Yemeni legislator issued Law No. (26) of the year 2002 concerning the practice of medical and pharmaceutical professions, and previously had issued Law No. (60) of the year 1999 concerning private medical and health institutions, and then issued Law No. (28) of the year 2000 concerning the Medical Council.
- The law concerning the practice of medical and pharmaceutical professions was divided into seven Chapters: 1) Title and Definitions, 2) Objectives of this Law, 3) Licenses and Conditions for Practicing the Profession, 4) Provisions of Rights and Obligations as well as Prohibitions Applicable to Healthcare Professionals, 5) Conditions and Controls for Performing Surgical Operations, 6) Provisions of the Penalties Prescribed for Violating this Law’s Provisions, and 7) General Provisions.
- The law of establishing the Medical Council was divided into six Chapters: 1) Title, Definitions and Objectives, 2) Formation and Competencies of the Medical Council, 3) Provisions of the Medical Council Meetings, 4) The Financial System of the Medical Council, 5) Accountability and Penalties, and 6) Final Provisions.
- The law of private medical and health institutions was divided into seven Chapters: 1) Title and Definitions, 2) Objectives of the Law of Private Medical Institutions, 3) Establishment and Formation of the Committee Concerned with Private Medical Institutions, 4) Conditions for Establishing or Operating Private Medical Institutions, 5) Technical Conditions for Private Medical Institutions, 6) Provisions of Inspection and Penalties, and 7) General Provisions.
These are the provisions that the Yemeni legislator dealt with in the laws related to the health sector.
Keywords: Law, the practice of medical and pharmaceutical professions, Medical Council, Private medical institutions.
تمهيد:
أصدر المشرّع اليمني– بعد الوحدة[1] اليمنية– أولاً القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن مزاولة المهن الصحية[2]. والذي عُدَّلَ[3] (وألغي)[4] وحل محله القانون رقم (26) لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية. إلا أن المشرّع وقبل إصدار هذا القانون الأخير كان قد أصدر القانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية الصحية الخاصة، ثم أصدر القانون رقم (28) لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي.
وعلى ذلك نتناول التشريعات المتعلقة بمجال الصحة في ثلاثة مباحث. في المبحث الأول: في قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م. وفي المبحث الثاني: قانون المجلس الطبي اليمني رقم (28) لسنة 2000م. وفي المبحث الثالث: قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م.
المبحث الأول
قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية - رقم (26) لسنة 2002م
• تناول المشرّع اليمني تنظيم أحكام وقواعد مزاولة المهن الطبية والصيدلانية بالقانون رقم (26) لسنة 2002م. بعد إلغائه القانون السابق[5] قانون المهن الصحية. وقد قُسِّم هذا القانون الجديد إلى سبعة فصول: الفصل الأول[6]: في التسمية والتعاريف (في المواد 1–2). (كما صدر القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم المجلس اليمني للاختصاصات الطبية).
• حيث نصّت المادة (1) من هذا القانون على أنه: «يُسمّى هذا القانون قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية».
• كما نصّت المادة (2) من ذات القانون على أنه: «لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبيّنة أمام كل منها مالم يقتضى سياق النص معنى آخر.(نتناول أهمها):
- المجلس: المجلس الطبي.
- النقابة: نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
- الطبيب: الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في الطب البشرى أو طب الأسنان.
- الصيدلاني: الشخص الحاصل على انهاء الدراسة الجامعية في علوم الصيدلة.
- الإخصائي: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص (دبلوم– ماجستير) أو ما يعادلهما بعد البكالوريس.
- الاستشاري: الشخص الحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
- المهنة: مهنة الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة.
- الترخيص: هو الوثيقة الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي بموجبها تمارس المهنة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• وتناول قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية في الفصل الثاني: أهداف هذا القانون (في المادة الثالثة منه):
• حيث نصّت المادة (3) من هذا القانون على أنه: «يهدف هذا القانون إلى: أ-وضع الأسس القانونية لممارسة المهن الطبية والصيدلانية بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين. ب-وضع الأسس والمعايير اللازمة للحد من الممارسات المضرة والمخلة بآداب وأخلاقيات المهنة. ج-العمل على رفع مستويات مزاولي المهنة علمياً ومعنوياً ومادياً».
• كما تناول قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية في الفصل الثالث: التراخيص وشروط مزاولة المهنة. (في المواد من 4–11 منه).
• ضرورة الحصول على ترخيص من المجلس الطبي لمزاولة المهن الطبية والصيدلانية:
• فنصّت المادة (4) من هذا القانون على أنه: «يحظر (يمنع) مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس (الطبي). ويسرى هذا الحكم أيضاً على الأطباء المستقدمين والزائرين قبل مباشرتهم العمل في المنشآت (الطبية) الحكومية والخاصة».
• شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية والصيدلانية:
• فنصّت المادة (5) من ذات القانون على أنه: «يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الطب البشرى أو طب الأسنان أو الصيدلة من إحدى الجامعات اليمنية المعتمدة أو ما يعادلها من إحدى كليات الطب البشري أو الأسنان أو الصيدلة الخارجية والمعترف بها على أن تكون مجازة من قبل المجلس (الطبي).
2- أن يكون قد قضى فترة التدريب الإجباري (الامتياز).
3- أن يكون قد أدى القسم الطبي.
4- أن يكون قد أدى خدمة الريف الإلزامية المحددة في القانون.
5- أن يكون اسمه مقيّداً في سجلات المجلس (الطبي).
6- أن يكون مسجلاً بسجلات النقابة.
7- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يُرّد إليه اعتباره».
• وألزمت المادة (6) من ذات القانون: «على مزاولي المهنة:
أ-تقديم طلب كتابي للحصول على الترخيص وملء النماذج المخصصة لذلك.
ب-تقديم كافة الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة قانوناً.
ج-حضور أي اختبار أو مقابلة لغرض منح الترخيص».
• منع المجلس (الطبي) ترخيص (مؤقت – ورسمي) لمزاولة المهن الطبية والصيدلانية:
• نصّت المادة (7) من ذات القانون على أنه: «يمنح المجلس الطبي ترخيصاً مؤقتاً للملزمين بأداء الخدمة الريفية المحددة وفقاً لهذا القانون، ولا يحق له منح أي ترخيص رسمي لمزاولي المهنة.. إلا بعد حصولهم على شهادة إنهاء الخدمة الريفية معمّدة من الجهة – المختصة بالوزارة».
• وألزمت المادة (8) من ذات القانون: «على كل من مُنح ترخيص بمزاولة المهنة، موافاة المجلس (الطبي) بكتاب يُسجّل فيه عنوان المنشأة الطبية التي يعمل بها خلال شهر من مباشرته للعمل. وموافاة المجلس (الطبي) كذلك عند تغيير مقر عمله السابق خلال شهرين من تاريخ تركه للعمل».
• كما نصّت المادة (9) من ذات القانون على أنه: «لا يجوز لأي طبيب ممارسة العمل كإحضائي إلا بعد الحصول على شهادة اختصاص (دبلوم – ماجستير) أو ما يعادلهما بعد البكالوريس مجازة من المجلس (الطبي).
• ونصّت المادة (10) من ذات القانون على أنه: «يُلغى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات التالية:
1-عدم تجديد الترخيص.
2-وفاة صاحب الترخيص.
3-إلغاء الترخيص مؤقتاً أو نهائياً بقرار مسبّب من المجلس (الطبي)».
• اخيراً نصّت المادة (11) من ذات القانون على أنه: «على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته بسجل يقيّد فيه البيانات الخاصة بالمرضى المترددين عل عيادته وتشمل البيانات الاسم، والعمر، والعنوان، وتاريخ الزيارة، وتشخيص الحالة والعلاج وأية بيانات أخرى ذات صلة».
• كما تناول قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية في الفصل الرابع: منه أحكام (الحقوق والواجبات) والمحظورات على المشمولين بأحكام هذا القانون الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة (في المواد من 12–32) منه[7] نتناول أهمها.
• نصّت المادة (17) من ذات القانون على: أداء خدمة ريفية الزامية لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن سنة، والاستثناءات الواردة عليها.
• كما نصّت المادة (18) من ذات القانون على أنه: «لا يجوز بأي حال من الأحوال إنها حياة أي مريض ولوكان ميئوساً من شفائه حتى لو طلب ذلك».
• ونصّت المادة (19) من ذات القانون على أنه: «على مزاولي المهنة التقيّد بآداب وسلوك المهنة».
اما المواد (20-21) من ذات القانون فقد حظرتا (منعتا) على الطبيب ومزاولي المهنة القيام[8] بالأعمال المنصوص عليها المذكورة فيهما.
• أما المادة (22) من ذات القانون فقد نصّت على أنه: «يجب الحصول على موافقة المريض أو وليّ أمره قبل إجراء أي تدخل طبي إلاّ في الحالات الطارئة».
• كما نصّت المادة (23) من ذات القانون على أنه: «على مزاولي المهنة المحافظة على أسرار المهنة وعدم إفشاء أسرار مرضاهم إلاّ للمريض أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا اقتضت الضرورة. ويُستثنى من ذلك الحالات التالية:
أ- عند صدور أمر من النيابة العامة أو المحكمة.
ب- إذا كان الإفشاء بقصد الإبلاغ عن جريمة أو منع حدوثها أو بهدف التبليغ عن مرض مُعْدٍ متفشٍ إلى الجهة المختصة.
ج- عند طلب الجهة الرسمية معلومات للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
د- في حالة الدفع عن تهمة منسوبة للطبيب المعالج، ويكون ذلك أمام الجهات المعنية».
• وتناول في الفصل الخامس من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات والفحوصات: (في المواد 24–32).
• فنصّت المادة (24) من ذات القانون على أنه: «يتم إجراء العمليات الجراحية للمريض بعد إعطائه المعلومات الضرورية عنها وأخذ موافقته كتابياً. أمّا إذا كان المريض فاقد الوعي أو ناقص الأهلية أو كان مُصاباً بعاهة تمنعه من التعبير عن إرادته، فتؤخذ موافقة وليّ أمره».
• كما نصّت المادة (25) من ذات القانون على أنه: «يُسْمَح للطبيب بإجراء العمليات الجراحية دون أخذ موافقة المريض أو وليّ أمره إذا كانت العملية بهدف إنقاذ حياة المريض أو إذا استدعت الضرورة إجراء تدخل آخر أثناء إجراء العملية الأساسية».
• ونصّت المادة (26) من ذات القانون على أنه: «لا يُسْمَح بإجراء الفحوصات التي تعتبر كعمليات، وكذا الفحوصات والأساليب العلاجية الخطيرة إلاّ داخل المنشآت الحكومية أو الخاصة المصرح لها بذلك ومن قبل المختصين فقط، وتحدد اللائحة[9] تفاصيل ذلك».
• وتناولت المواد (27–28–29–30–31) من ذات القانون أحكام السماح لزراعة ونقل الأعضاء البشرية من جسم إنسان لآخر [10].
• أمّا المادة (32) من ذات القانون، فقد تناولت أحكام السماح بنقل الدم من شخص لآخر عند الضرورة: فنصّت على أنه: «يُسْمَح بنقل الدم من شخص لآخر عند الضرورة ويجب أن يتم طبقاً للأسس العلمية. على أن يكون المتبرع خالياً من الأمراض التي تُنْقل عبر الدم. وفي الحالات الطارئة يُلْزَم بنك الدم بتزويد المريض بما يحتاجه من دم وفقاً لتعليمات الطبيب بدون تأخير».
وتناول قانون المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م: في الفصل السادس منه أحكام العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه في المواد (من 33–37) فيرجع[11] إليها. )في الهامش (1)».
• كما تناول قانون المهن الطبية والصيدلانية: رقم (26) لسنة 2002م: في الفصل السابع: أحكاماً عامة في المواد (من 38–42).
• فنصّت المادة (38) من ذات القانون على أنه: «يُمْنَح المشمولون بأحكام هذا القانون غير الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة مُهْلة سنة من تاريخ صدوره لتصحيح أوضاعهم وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة».
• كما نصّت المادة (39) من ذات القانون على أنه: «يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي، على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير {وزير الصحة}».
• ونصّت المادة (40) من ذات القانون على أنه: «على الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن تحديد كادر خاص لمزاولي المهنة، وذلك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون».
• كما نصّت المادة (41) من ذات القانون على أنه: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير (وزير الصحة) وبالتنسيق مع المجلس {الطبي}». (ولم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
• كما نصّت المادة (42) من ذات القانون على أنه: «تُلغى الأحكام المتعلقة بمزاولة المهن الطبية والصيدلانية المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 1992م. بشأن مزاولة المهن الصحية، وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون».
• وأخيراً نصّت المادة (43) من ذات القانون على أنه: «يُعْمَل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنْشَر في الجريرة الرسمية».
هذه هي الأحكام التفصيلية لقانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية... وقم (26) لسنة 2002م. والذي بيّن فيه أهدافه، والترخيص وشروط مزاولة المهنة، وحقوق وواجبات مزاولي المهنة، وشروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية، ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة، وأخذ العينات والفحوصات، وأحكام العقوبات المخالفة لأحكام هذا القانون، وأحكاماً عامة. ونرى ضرورة إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وقانون المجلس الطبي.
وننتقل بدورنا إلى الأحكام القانونية للمجلس الطبي الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 2000م.
ثم إلى الأحكام القانونية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة الصادرة بالقانون رقم (60) لسنة 1990م.
المبحث الثاني
قانون إنشاء المجلس الطبي -رقم (28) لسنة 2000م
• تناول المشرّع اليمني تنظيم أحكام قانون إنشاء المجلس الطبي رقم (28) لسنة 2000م في ستة فصول: شملت اثنتين وثلاثين مادة[12]. كما صدر القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 2009م بتشكيل المجلس الطبي (في مادتين) ومن 16 عضواً.
• تناول في الفصل الأول[13]: منه التسمية والتعاريف والأهداف) في المواد (من 1– 3) منه.
• حيث نصّت المادة (1) من قانون إنشاء المجلس الطبي على أنه: «يسمى هذا القانون قانون المجلس الطبي».
• كما نصّت المادة (2) من هذا القانون على أنه: «لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبيّنة أمام كل منهما ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الصحة العامة.
الوزير: وزير الصحة العامة.
المجلس: المجلس الطبي.
النقابة: نقابة الأطباء والصيادلة.
المهنة: مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.
مزاول المهنة: كل شخص حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية الطب البشري أو طب الأسنان أو (كلية) الصيدلة.
المنشأة الطبية: هي كل مكان مُعَدّ للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو لإجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية».
• ونصت المادة (3) من ذات القانون على (أهداف هذا القانون) بأنه: «يهدف هذا القانون إلى:
1-حماية حقوق المرضى.
2-النهوض بالمهن الطبية.
3-تنظيم ومراقبة أداء مزاولي المهنة».
• وتناول قانون المجلس الطبي في الفصل الثاني: تشكيل واختصاصات المجلس (في المواد من 4–10).
• حيث نصّت المادة (4) من هذا القانون على أنه: «أ-يشكل المجلس (الطبي) على النحو التالي على أن يصدر به قرار جمهوري:
1- خمسة من مزاولي المهنة يُرشحهم الوزير (وزير الصحة العامة) من ذوي التخصصات المختلفة.
2- ثلاثة أطباء يُرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوى التخصصات المختلفة.
3- اثنان من الصيادلة يُرشحهما المكتب التنفيذي من غير أعضائه. ومن تخصصين مختلفين.
4- واحد من أطباء الأسنان يُرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه.
5- نقيب الأطباء والصيادلة.
6- عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية.
7- شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء. ب-يكون للمجلس مستشار قانوني يُرشحه وزير العدل».
• ونصّت المادة (5) من ذات القانون على أنه:
«أ- ينتخب المجلس (الطبي) في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه من مزاولي المهن.
ب-يقوم رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير ويحل محله نائبه في حاله غيابه على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتهما.
ج-يُعَيّن المجلس أميناً عاماً متفرغاً من أعضائه بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد للائحة[14] الداخلية للمجلس مهامه واختصاصاته».
• مدة وشروط العضوية في المجلس الطبي:
• كما نصّت المادة (6) من ذات القانون على أنه: «أ-مُدّة العضوية في المجلس (الطبي) أربع سنوات. ب-يُشترط لعضوية المجلس من مزاولي المهنة ما يلي:
1- أن يكون من حملة المؤهلات العليا، مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات.
2- أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والأمانة.
3- أن يكون مُسَجّلاً في المجلس (الطبي)».
• مسؤولية المجلس الطبي:
• ونصّت المادة (7) من قانون المجلس الطبي على أنه: «يكون المجلس (الطبي) مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المحددة في هذا القانون وقانون مزاولة المهن الطبية والصحية والقوانين النافذة».
• تمتع المجلس الطبي بالشخصية الاعتبارية:
• كما نصّت المادة (8) من ذات القانون على أنه: «1-يتمتع المجلس (الطبي) بالشخصية الاعتبارية، وتكون له ذِمّة مالية مستقلة. 2-يكون المقر للرئيسي للمجلس (الطبي) أمانة العاصمة صنعاء ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً في أي من محافظات الجمهورية».
• نهاية العضوية في المجلس الطبي: تنص المادة (9) من قانون المجلس (الطبي) على أنه: «تنتهى العضوية للأسباب التالية:
- بانتهاء مدة العضوية.
- الوفاة.
- الاستقالة.
- فُقْدان الأهلية.
- التغيّب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات اعتيادية بدون عُذر مقبول.
- إذا صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مُخلّة بالشرف أو الأمانة مالم يُرَدّ إليه اعتباره».
• اختصاصات المجلس الطبي: تنص المادة (10) من ذات القانون على أنه: «للمجلس (الطبي) في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون ممارسة الاختصاصات التالية:-
أ- العمل على متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح المنفذة لها.
ب- وضع شروط مزاولة المهن للتخصصات المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة، مع تقييم ذوي المهن الطبية.
ج- الإسهام في إعداد وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي والمستمر، وكذا إجراء التقييم الدوري لمزاولي المهنة.
د- وضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
ه- تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة للحصول على الشهادات التخصصية والاستشارية لمزاولي المهنة.
و- إجراء تقييم مستوى خريجي ذوي المهن من الجامعات الطبية المختلفة.
ز- معادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ح- وضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز لتدريب طلاب ذوي المهنة من دراسات جامعية وعليا، ولا يعتمد التدريب في أية منشأة طبية إلاّ إذا اعتمدت لهذا الغرض ومُنحت تراخيص التدريب من قبل المجلس (الطبي).
ط- يتولى المجلس (الطبي) التسجيل وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة على أن يتم البت في التسجيل وإصدار التراخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. ويشترط أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة.
ي- العمل على توفير فرص التعليم المستمر لمزاولي المهنة في كافة المستويات.
ك- وضع قواعد لآداب وسلوكيات المهنة بالتنسيق مع النقابة.
ل- تطوير المهنة وممارستها من خلال تشجيع البحوث والدراسات العلمية والدورات التنشيطية والندوات والنشرات التثقيفية.
م- وضع اللوائح[15]. الداخلية المنظمة لأعمال اللجان الخاصة المشكلة من قبل المجلس (الطبي).
ن- فتح سجلات تتضمن الأسماء والمؤهلات وتراخيص مزاولة المهنة لمزاولي المهنة في الجمهورية (اليمنية) بالتعاون مع الوزارة ومكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات.
س- يحدد المجلس (الطبي) إجراءات إعادة القيد والتراخيص والمدة اللازمة لإعادة القيد.
ع- تشكيل اللجان العلمية والرقابية المتخصصة بما فيها لجنة التحقيق، على أن تنظم اللوائح[16]الداخلية للمجلس إجراءات سير أعمالها. ويقدم المجلس (الطبي) التقارير الفنية التي يطلبها القضاء أو جهات التحقيق حول الأخطاء والمخالفات المهنية التي تحدث من مزاولي المهنة.
ف- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المرفوعة إليه والبت فيها وتوقيع العقوبة الواردة في المادة (24) من هذا القانون أو إحالتها إلى النيابة العامة إذا رأت لجنة التحقيق أن موضوع الشكوى يتعلق بجريمه من الجرائم التي تخص النيابة برفع الدعوى فيها.
ص- ترشيح ممثل للمجلس (الطبي) في كل من مجالس كليات الطب».
• كما تناول قانون إنشاء المجلس الطبي في الفصل الثالث منه: أحكام اجتماعات المجلس (في المواد 11–13).
• حيث نصّت المادة (11) من هذا القانون على أنه: «أ-يجتمع المجلس مرة كل شهر. ويجوز له الاجتماع في الحالات الاستثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب من ثلثي أعضاء المجلس. ب-لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلاّ بحضور أغلبية أعضاء المجلس ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، وفي حالة غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع».
• كما نصّت المادة (12) من ذات القانون على أنه: «تُتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات يُرَجّح الجانب الذي فيه الرئيس. وفي حالة التصويت على قرار بالعقوبة يُتَخّذ القرار بأغلبية الأعضاء. ويُبَيّن العضو المعترض على القرار المتخذ اعتراضه في المحضر».
• ونصّت المادة (13) من ذات القانون على أنه: «أ-تُحدد رسوم التسجيل وإعادة القيد ورسوم قرار التراخيص وتجديدها وكذا رسوم معادلات الشهادات وتقييم الخريجين وفقاً للجدول التالي: (نحاول عرضها كما حددت بالجدول):
1- رسوم تسجيل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان:
أ-الدكتوراه (خمسة آلاف ريال) لمرة واحدة.
ب-ماجستير (أربعة آلاف ريال) لمرة واحدة.
ج-دبلوم بعد البكالوريوس (ثلاثة آلاف ريال) لمرة واحدة.
د-بكالوريوس (ألفا ريال) لمرة واحدة.
2- رسوم إعادة قيد للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان:
أ-الدكتوراه (ألفا ريال).
ب-ماجستير (ألف وخمسمائة ريال).
ج-دبلوم بعد البكالوريوس (ألف ريال).
د-بكالوريوس (خمسمائة ريال).
3- رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان:
أ-الدكتوراه (ثلاثة آلاف ريال كل سنتين).
ب-ماجستير (ألف وخمسمائة ريال كل سنتين).
ج-دبلوم بعد البكالوريوس (ألف ريال كل سنتين).
د-بكالوريوس (خمسمائة ريال كل سنتين).
4- رسوم معادلة شهادات الطب والصيدلة وأطباء الأسنان:
أ-الدكتوراه (ثلاثة آلاف ريال لمرة واحدة).
ب-ماجستير (ألفا ريال لمرة واحدة).
ج-دبلوم بعد البكالوريوس (ألف ريال لمرة واحدة).
د-بكالوريوس (خمسمائة ريال لمرة واحدة).
5- رسوم تقييم المستوى لخريجي كليات الطب من الجامعة المختلفة بكل مستوياتهم وتخصصاتهم: (ألف ريال لمرة واحدة).
6- رسوم تسجيل وترخيص مزاولة مهنة للأطباء غير اليمنيين:
أ-الدكتوراه (مائتا دولار سنوياً).
ب-ماجستير (ثلاثمائة دولار سنوياً).
ج-دبلوم بعد البكالوريوس (خمسمائة دولار سنوياً).
د-بكالوريوس (خمسمائة دولار سنوياً).
7- رسوم زيارة الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين غير اليمنيين: (ثلاثمائة دولار لكل زيارة).
ب-يُعفى من رسوم تجديد تراخيص مزاولة المهنة المتفرغون للدراسات العليا خلال فترة الدراسة، وكذا المنقطعون عن مزاولة المهنة شريطة إبلاغ المجلس (الطبي) خطياً بذلك.
ج- يُعفى الحاصلون على تراخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون من الرسوم الواردة في البند(أ) باستثناء رسوم التسجيل والترخيص. وفي حالة حصول مزاول المهنة على مؤهل أعلى لم يُعادل يُلْزَم بدفع رسوم معادلة الشهادة والتقييم.
د- تحدد اللائحة[17] الداخلية رسوم المهن الصحية الفنية وبما لا يتجاوز(50)%) من الرسوم الواردة في البند (أ) من هذه المادة».
• وتناول قانون إنشاء المجلس الطبي في الفصل الرابع: النظام المالي للمجلس: (في المواد من 14–19) منه.
• فنصّت المادة (14) من هذا القانون على أنه: «يكون للمجلس حساب خاص يتم تمويله من الموارد التالية:
1- الرسوم المحددة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون.
2- الغرامات المحددة في القانون.
3- الهبات والتبرعات التي تقدم للمجلس من الأفراد والهيئات والمنظمات.
4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس. ولا يجوز أن تتضمن تلك الموارد أية مبالغ تُجبي من المواطنين أو من خلال الموازنات العامة المختلفة تحت اي مُسَمّى».
• ونصّت المادة (15) من ذات القانون على أنه: «لا يجوز صرف أموال المجلس خارج نطاق أهداف القانون واختصاصات المجلس المبيّنة في المادتين (10–3) من هذا القانون.
• كما نصّت المادة (16) من ذات القانون على أنه: «تخضع أموال المجلس للنظام المحاسبي المتّبع في الحكومة وبما يتناسب مع خصوصيته المبينة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية[18]. ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».
• ونصّت المادة (17) من ذات القانون على أنه: «تودع إيرادات المجلس مباشرة في حساب خاص في البنك المركزي اليمني، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات التحصيل والصرف وحدود سلطات المصرح لهم من قبل المجلس بالصرف والتوقيع على الشيكات».
• ونصّت المادة (18) من ذات القانون على أنه: «السَّنة المالية لحساب المجلس (الطبي) هي السَّنة المالية المتّبعة في الدولة».
• كما نصّت المادة (19) من ذات القانون على أنه: «أ-لا يجوز تحميل حسابات المجلس (الطبي) في سنة ما إلاّ بما تم إنفاقه فعلاً خلال تلك السنة، كما لا يحسب في الإيرادات إلاّ ما يتم تحصليه فعلاً خلالها. ب-لا يجوز سحب أي وفورات مالية للمجلس (الطبي) من أية جهة كانت».
• وتناول قانون إنشاء المجلس الطبي في الفصل الخامس: المساءلة والعقوبات. (في المواد من 20 – 24).
- المساءلة:
• فنصّت المادة (20) من هذا القانون على أنه: «يجوز للمجلس (الطبي) تشكيل لجان خاصة للنظر في الشكاوى المرفوعة عن المخالفات المهنية المقدمة إليه ضد مزاولي المهنة».
• كما نصّت المادة (21) من ذات القانون على أنه: «أ-على أية جهة تتولى التحقيق في شكاوى مهنية ضد مزاولي المهنة أن تستطلع رأي المجلس (الطبي) فنياً وعلمياً قبل السير في إجراءات التحقيق ما لم تكن الشكوى محوّلة أصلاً من المجلس طبقاً للفقرة (ف) من المادة (10) من هذا القانون. ب-على المجلس أن يبت في الشكوى المرفوعة والمحالة إليه خلال مُدّة أقصاها عشرة أيام».
• ونصّت المادة (22) من ذات القانون على أنه: «يجوز لمن صدر ضده قرار من المجلس (الطبي) التظلّم كتابياً خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى رئيس المجلس (الطبي) إحالة التظلّم إلى لجنة خاصة بالتظلّمات، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس، ويكون قرار المجلس إلزامياً. ويحق للمتظلّم اللجوء إلى القضاء».
• أمّا المادة (23) من ذات القانون فقد نصّت على أنه: «تنظم اللائحة[19] التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق في شأن المخالفات المهنية المنسوبة لمزاولي المهنة».
- العقوبات:
• نصّت المادة (24) من ذات القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية يكون مزاول المهنة محلاً للمساءلة التأديبية إذا أخَل بإحدى واجباته المهنية أو خالف أصول المهنة وآدابها. وفي هذه الحالة يحق للمجلس (الطبي) أن يطبق إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- لفت نظر.
2- الإنذار.
3- غرامة مالية لا تتجاور خمسين ألف ريال.
4- السحب المؤقت لترخيص مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتنظم اللائحة[20]. الداخلية تفاصيل ذلك.
5-شطب الاسم من سجلات المجلس وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة».
• وتناول قانون إنشاء المجلس الطبي في الفصل السادس: أحكاماً ختامية: (في المواد من 25 – 32) منه.
• فنصّت المادة (25) من هذا القانون على أنه: «أ-على كافة مزاولي المهنة من غير الحاصلين على ترخيص بذلك من المجلس (الطبي) التقدم بطلب الحصول على ترخيص من المجلس خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون. ب-على الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون تصحيح أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ صدوره».
• ونصت المادة (26) من ذات القانون على أنه: «يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي، على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير (وزير الصحة العامة)».
• كما نصّت المادة (27) من ذات القانون على أنه: «يكون لأعضاء المجلس (الطبي) واللجان التابعة له مكافآت تحددها اللائحة[21] مقابل قيامهم بأداء مهامهم. ولا يجوز أن تكون من الغرامات».
• ونصت المادة (28) من ذات القانون على أنه: «يقوم المجلس (الطبي) بممارسة المهام المنوطة به بمزاولي المهنة الصحية والفنية المقابلة إلى حين صدور قانون ينظم ذلك». وقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2002م «بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية».
• كما نصّت المادة (29) من ذات القانون على أنه: «تنظيم اللائحة[22] التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام والقواعد والإجراءات المنفذة لأحكامه وتصدر بقرار من رئيس الوزراء».
• ونصّت المادة (30) من هذا القانون على أنه: «تصدر اللائحة الداخلية[23] للمجلس (الطبي) بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض المجلس».
• أمّا المادة (31) من ذات القانون فقد نصّت على أنه: «تُلغى الأحكام المتعلقة بالمجلس الطبي الواردة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م بشأن مزاولة المهن الصحية» والتي كانت تشمل (المواد من 31–40) تحت عنوان الفصل السابع المجلس الطبي اليمني».
• أمّا المادة (32) من ذات القانون وهي الأخيرة، فقد نصّت على أنه: «يُعْمَل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنْشَر في الجريدة الرسمية».
هذه هي الأحكام التفصيلية لقانون إنشاء المجلس الطبي (اليمني) رقم (28) لسنة 2000م.
والتي بيّنت أهدافه، وتشكيل واختصاصات المجلس، وكيفية اجتماعات المجلس، وتحديد الرسوم، والنظام المالي للمجلس، وأحكام المساءلة والعقوبات، والأحكام الختامية.
ونرى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي، واللائحة الداخلية للمجلس الطبي.
المبحث الثالث
قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة - رقم (60) لسنة 1999م
- تناول المشرّع اليمني بالتنظيم لأحكام قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م في سبعة فصول، شملت ثلاثة وأربعين مادة[24].
• فتناول في الفصل الأول[25]: منه (التسمية والتعاريف) في المواد (1 – 2) فيه.
• فنصّت المادة (1) من هذا القانون على أنه: «يُسَمّى هذا القانون قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة».
• ونصّت المادة (2) من ذات القانون على أنه: «تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الصحية العامة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المهنة: مهنة الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والمهن الفنية الصحية المقابلة.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفقاً لهذا القانون والمعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة.
الإدارة المختصة: هي الإدارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في الوزارة وفروعها في المحافظات وأمانة العاصمة.
النقابة المعنية: نقابة الأطباء والصيادلة، ونقابة المهن الفنية الصحية المقابلة.
المنشأة الطبية والصحية: هي كل مكان مُعَدّ للكشف على المرضى: أو علاجهم أو تمريضهم، أو لإجراء الفحوصات، أو صرف أو تحضير المستحضرات الصيدلانية. وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية: وتشمل:
1-المستشفيات.
2-المستوصفات.
3-المراكز الطبية.
4-مراكز الأشعة.
5-المختبرات الطبية.
6-مراكز الطب الرياضي.
7-مراكز السمعيات والبصريات الطبية.
8-مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
9-معامل الأسنان.
10-العيادات الطبية.
11-الصيدليات.
12-المنشآت الفنية الصحية المقابلة (عيادات القبالة والتوليد الطبيعي– عيادات الإسعافات الأهلية– مخازن الأدوية وغيرها).
الترخيص: هو الوثيقة الصادرة من الإدارة المختصة لتأسيس وتشغيل المنشأة الطبية أو الصحية الخاصة».
• وتناول قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة في الفصل الثاني: (في المادة 3) أهداف القانون.
• فنصّت المادة (3) على أنه: «يهدف هذا القانون إلى:
1- تنظيم خدمات المنشآت الطبية الصحية الخاصة وفق ضوابط ومعايير علمية وفنية حدثية، وبما يكفل الارتقاء بطبيعة ونوعية تلك الخدمات الإنسانية.
2- تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية وبشكل خاص الخدمات الطبية الصحية التخصصية.
3- تنظيم وتعزيز الرقابة والكشف الدوري على طبيعة ودور كل منشأة طبية وصحية خاصة، للتأكد من ممارسة نشاطها المحدد وفق هذا القانون واللائحة المنظمة له.
4- نشر الخدمات الطبية والصحية الخاصة في المدن والأرياف وبما يُمَكِّن المرضى من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر وبتكلفة معقوله تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة.
5- الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى وأدبيات وأخلاقيات المهنة.
6- الأسهام في عملية التوعية والوعي الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية».
• وتناول ذات القانون في الفصل الثالث: إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة (في المواد من 4–6).
• فنصّت المادة (4) من هذا القانون على أنه: «تنشأ لجنة معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة في كل مكتب من مكاتب الشؤون الصحية في أمانة العاصمة والمحافظات وتُشَكّل على النحو التالي:-
1- مدير عام مكتب الشؤون الصحية بالمحافظة - رئيساً.
2- مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة - مقرراً.
3- مدير إدارة الخدمات الطبية - عضواً.
4- مدير إدارة الهندسة والتشغيل - عضواً.
5- ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة - عضواً.
6- ممثلان عن النقابة المعنية - عضواً».
• ونصّت المادة (5) من ذات القانون على أن: «تتولى اللجنة المهام التالية:
1- دراسة الطلبات المقدمة بشأن تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة والبت فيها.
2- النظر في تقارير التفتيش الدوري ورفع مقترحاتها إلى الإدارة المختصة بأية إجراءات أو عقوبات ترى اتخاذها ضد المخالفين.
3- تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع الإدارة المختصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة أو المحالة إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك وفقاً للائحة (التنفيذية) المنظمة لهذا القانون.
4- اقتراح ما تراه ضرورياً لتطوير وتفعيل مهامها وتقديمها للإدارة المختصة.
5- منح تراخيص للمنشآت التالية:
أ-العيادات الطبية.
ب-مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
ج-معامل الأسنان.
د-مراكز الطب الرياضي.
هـ-مراكز السمعيات والبصريات الطبية.
و-الصيدليات.
ز-المنشآت الفنية الصحية المقابلة، على أن يمهر الترخيص بتوقيع مدير عام مكتب الشؤون الصحية.
6- رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة والمختبرات إلى الإدارة المختصة بالوزارة مشفوعة برأي اللجنة، على أن تمنح تراخيص تلك المنشآت من قبل الإدارة المختصة بالوزارة ممهورة بتوقيع الوزير».
• كما نصّت المادة (6) من ذات القانون على أنه: «أ-للجنة الحق في دعوة من ترى الاستعانة به من ذوى الاختصاص لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت. ب-تبيّن اللائحة (التنفيذية) نظام أعمال اللجنة».
• وتناول ذات القانون في الفصل الرابع: شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة: (في المواد من 7–17):
• فنصّت المادة (7) من هذا القانون على أنه: «يُشترط في من يؤسس أو يُشَغّل منشأة طبية أو صحية خاصة أن يكون حاصلاً على للترخيص من الإدارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية[26]»).
• ونصّت المادة (8) من ذات القانون على أنه: «على المتقدم بطلب ترخيص لتأسيس أو تشغيل منشأة طبية استثمارية[27] استيفاء النماذج الخاصة التي تُعِدّها الإدارة المختصة مع بيان الآتي:
1- اسم طالب الترخيص.
2- نوعية المنشأة.
3- التخصصات الطبية التي تمارس فيها.
4- كما يجب إرفاق مخطط الأرض المراد إقامة المنشأة فيها والرسومات الهندسية للمبنى، إلى جانب عقد الإيجار أو وثيقة الملكية للمبنى المراد استخدامه».
• تحديد أجور الإقامة والخدمات الطبية في كل منشأة طبية خاصة:
• فنصّت المادة (10) من ذات القانون على أنه: «تحديد كل منشأة أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها. ويتم الإعلان عن هذه الأجور بقوائم معتمدة من اللجنة في أماكن بارزة يسهل على العاملين والمرضى الاطلاع عليها. وعلى المنشأة الالتزام بهذه الأجور وعدم إدخال أية تعديلات عليها إلاّ بموافقة اللجنة».
• ونصّت المادة (11) من ذات القانون على أنه: «على المنشأة الطبية والصحية الخاصة– مستشفى– مستوصف– مركز طبي– الإسهام الفعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما فيها رعاية الأم والطفل والتثقيف الصحي والرفع من مستوى الكادر الطبي والصحي لديها».
• منح نقل ملكية أي ترخيص لمنشأة صحية خاصة إلى شخص آخر:
• نصّت المادة (12) من قانون المنشآت الصحية الخاصة على أنه: «يُحظر (يُمنع) نقل ملكية أي ترخيص لمنشأة إلى شخص آخر إلاّ بعد موافق كتابية من الإدارة المختصة وفي حالة وفاة المرخص له تؤول ملكية المنشأة المعمدة من المحكمة إلى الورثة الشرعيين، وعليهم تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لتحويل الترخيص إليهم».
• عدم جواز تشغيل ذوي المهن الطبية إلاّ بعد حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة:
• نصّت المادة (13) من قانون المنشأة الصحية الخاصة على أنه:
«أ-لا يجوز لأية منشأة طبية أو صحية تشغيل ذوي المهن إلاّ بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وعليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم، كما تخطرها بأي تغيير يطراً على العاملين بها.
ب-على المنشأة الخاصة التقيّد بقانون العمل ولائحته، وكذا التشريعات المنظمة للنِّسب المحددة في توظيف العمالة اليمنية والأجنبية.
ج-على المنشأة الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع العاملين لديها وإفادة الإدارة المختصة بصورة من تلك العقود».
• التزام المنشأة الطبية الخاصة بنظام الإحصائيات والتبليغات:
• نصّت المادة (14) من ذات القانون على أنه: «على المنشأة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بنظام الإحصائيات والتبليغات طبقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة شهرياً وسنوياً. وعليها إبلاغ الإدارة المختصة عن أية حالة مرضية وبائية وفقاً لقائمة الأمراض الوبائية المقرة، أو أية حالة وفاة وبائية في المستشفى خلال 24 ساعة من اكتشافها أو حدوثها، وكذا تبليغ الجهات الأمنية المختصة في حالة استقبال أية حالة جنائية أو مشتبه فيها».
• عدم جواز تغيير مكان أو نشاط المنشأة الطبية الخاصة إلاّ بموافقة الجهات المختصة:
• نصّت المادة (15) من ذات القانون على أنه: «لا يجوز تغيير أو نقل مكان أو نشاط المنشأة إلاّ بموافقة كتابية من الإدارة المختصة، عدا العيادات الطبية– معامل الأسنان– المراكز السمعية والبصرية– مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل– مراكز الطب الرياضي– المنشأة الفنية الصحية المقابلة. وعليهم إشعار الإدارة المختصة، شريطة توافر نفس الشروط الفنية الخاصة بالمنشأة الجديدة، وإبلاغ الإدارة المختصة بالموقع الجديد».
• كما نصّت المادة (16) من ذات القانون على أنه: «على المنشأة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية والإعلان المنصوص عليها في اللائحة».
• ونصّت المادة (17) من ذات القانون على أنه: «يُجَدّد ترخيص المنشأة كل سنتين من الإدارة المختصة».
• وتناول قانون المنشأة الطبية الخاصة في الفصل الخامس: الشروط الفنية للمنشأة الطبية والصحة الخاصة (في المواد من 18–30).
• فنصّت المادة (18) من هذا القانون على أنه: «يُشترط في المبنى الذي يُستخدم أو يعد كمنشأة أن يستوفي الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشأة مثل: توافر وسائل التخلص السليم والآمن من النفايات والمخلفات الخطرة، وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبيّنة في هذا القانون ولائحته».
• أمّا المادة (19) من قانون المنشأة الطبية الخاصة: فقد تناولت الشروط الواجب توافرها في المستشفى العام والمستشفى التخصصي: فنصّت على أن: «المستشفى: أ-المستشفى العام: يجب أن يحتوى على الإمكانيات والتجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات التشخصية والعلاجية للمرضى. على أن لا يقل عدد الأسرّة فيه عن ثلاثين سريراً متوفراً فيه فروع الطلب الأساسية (جراحة عامة– جراحة نساء وولادة– أمراض باطنية– أمراض أطفال) كحد أدني، وأن تتوفر فيه الشروط التالية:
(1-المبنى.
2-الإدارة والكوادر.
3-المختبر وبنك الدم.
4-الأشعة.
5-التخدير.
6-الصيدلية.
7-التمريض).
1- المبنى: أن يكون بناءً مستقلاً له مدخل واسع، وعدة مخارج، مع توفر حديقة لتنزه المرضى، مزوداً بإنارة إضافية وتكييف أو تدفئة مع توفّر مصاعد كافية للعاملين والمرضى، وكذا متطلبات السلامة لمكافحة الحريق وغيرها من الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المنصوص عليها في اللائحة، وان يحتوى المستشفى العام على الأقسام والخدمات التالية:
أ- قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والإسعاف والطواري، والعناية المركّزة والعمليات وأقسام الرقود شريطة أن تكون أقسام رقود النساء منفصلة عن الرجال.
ب-قسم الخدمات التشخيصية العامة، كالمختبرات وبنك الدم والأشعة وغيرها من الوسائل التشخيصية.
ج- الصيدلية الداخلية.
د- ثلاجة لحفظ الموتى وغير ذلك من المرافق الخدمية الملحقة والمنصوص عليها في اللائحة.
2- الإدارة والكوادر: مدير المستشفى: يُشترط في من يدير المستشفى فنياً أن يكون طبيباً اختصاصياً، طبيباً ممارساً لا تقل خبرته عن خمس سنوات. ويشترط في رؤساء الأقسام[28].... [انظر هامش (1)].
ب-المستشفى التخصصي: يجب أن يحتوى على الإمكانيات والتجهيزات التشخيصية والعلاجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط، على أن لا يقل عدد الأسّرة فيه عن (20) عشرين سريراً، ويجوز لأي من المستشفيات الاستثمارية ذات الطابع التخصصي النوعي أن تضم أكثر من تخصص وتنطبق عليها نفس الاشتراطات الفنية والصحية الأخرى الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك». (انظر م24 من اللائحة التنفيذية).
• أمّا المادة (20) من ذات القانون فقد حددت شروط المستوصف فنصّت على أن: «المستوصف: يجب أن يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، ولا يقل عدد الأسرّة فيه عن عشرة أسرّة، وأن يديره فنياً طبيب اختصاصي أو طبيب ممارس، وأن يكون مستوفياً لكافة الشروط الفنية والصحية المحددة في اللائحة، وأن يقتصر انتشارها على الأرياف أو المدن التي لا تتوفر فيها مستشفيات». (وانظر م25 من اللائحة التنفيذية).
• أمّا المادة (21) من ذات القانون فقد تناولت المركز الطبي ونصّت على أن: «المركز الطبي: يجب أن يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية، ولا يحتوى على أسرّة لإيواء المرضى، وأن لا يقوم بإجراء العمليات (الجراحية) ويجب أن يديره فنياً طبيب اختصاصي أو طبيب ممارس، على أن تتوفر فيه الاشتراطات الفنية والصحية والمعدات اللازمة المحددة في اللائحة».
• وتناولت المواد (22–23) الأحكام القانونية للمختبر الطبي، ومراكز الأشعة»[29]. (وانظر المواد 26، 27، 28، 29، 30 من اللائحة).
• أمّا المادة (24) من ذات القانون تناولت الصيدلية ونصّت على أن: «الصيدلية: تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية وفقاً لوصفة طبية، وبيع المستلزمات الطبية، ومواد التجميل، وأغذية وحليب الأطفال، ويعمل فيها ويديرها صيدلاني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة). (انظر م33 من اللائحة).
• وتناولت المواد (25– 30) من ذات القانون أحكام القانون: للعيادات الطبية[30] (عيادة طب يشرى– وعيادة الفم والأسنان[31] (م25) ومعامل الأسنان (م26). ومراكز البصريات[32] والسمعيات (م27). ومراكز العلاج الطبيعي[33] وإعادة التأهيل (م28). ومراكز الطب الرياضي (م29). وأحكام المنشآت الفنية الصحية المقابلة (م30) فيرجع إليها.
• وتناول قانون المنشآت الطبية الخاصة في الفصل السادس: أحكام التفتيش والعقوبات (في المواد من 31–36).
• فنصّت المادة (31) من هذا القانون على أنه: «مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون تُشَكّل لجان رقابة وتفتيش في كل محافظة من محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة بقرار من الوزير بناءً على توصيات اللجنة وبالتنسيق مع الإدارة المختصة، يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الصحي للتأكد من سلامة تطبيق ومدى التزام المنشآت بالشروط الواردة في هذا القانون ولائحته، وعليها موافاة اللجنة والإدارة المختصة بتقارير دورية عن مهامها. وتبيّن اللائحة إجراءات الرقابة والتفتيش وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن المنشآت المخالفة». (انظر المواد من 40 – 50) من اللائحة التنفيذية).
• ونصّت المادة (32) من ذات القانون على أنه: يعاقب كل من خالف أحكام المادتين (13–18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة».
• ونصّت المادة (33) من ذات القانون على أنه: «مع مراعاة حكم المادة السابقة يُعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون، بغرامة (50,000) خمسين ألف ريال».
سحب التراخيص:
• نصّت المادة (34) من ذات القانون على أنه: «يُسْحَب ترخيص تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة في حالات التالية:
1- الإخلال بمادة أو اكثر من هذا القانون.
2- عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون.
3- سقوط شرط أو أكثر من شروط الحصول على الترخيص».
عقوبات أخرى:
• نصّت المادة (35) من ذات القانون على أنه: «لا تلغى العقوبات الواردة أعلاه بأية عقوبة أخرى أشدّ منصوص عليها في قانون آخر».
لجوء المتضرر القضاء:
• نصّت المادة (36) من ذات القانون على أنه: «للمتضرر من الإجراءات الواردة في المادتين (31 – 34) من هذا القانون اللجوء إلى القضاء».
• وتناول قانون المنشآت الطبية الخاصة في الفصل السابع والأخير، أحكاماً عامة (في المواد من 37 – 48) منه.
• فنصّت المادة (37) من هذا القانون على أنه: «على المنشآت الطبية والصحية الخاصة القائمة والمشمولة بأحكام هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون فنياً خلال سنة، وهندسياً خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره».
• ونصّت المادة (38) من ذات القانون على أنه: «بما لا يخل بأحكام هذا القانون تحدد اللائحة الشروط والمعايير والتجهيزات المطلوبة لكل منشأة طبية وصحية خاصة على حِدَة، وذلك على النحو التالي:
أ- مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشأة طبية وصحية على حِدَة وفقاً للتخصص.
ب- الاشتراط والمواصفات: الخاصة بالخدمات الطبية وغُرف المرضى وغيرها.
ج- عدد ونوعية الأطباء الأخصائيين والعموم وذوى المهن الصحية والفنية.
د- نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة.
ه- اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك للدم بالمنشأة.
و- أية اشتراطات خاصة بوجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالأشعة». (وانظر المواد من 51–61 من اللائحة التنفيذية).
• وتناولت المادة (39) من ذات القانون: تحديد رسوم تراخيص (تأثيث – التشغيل – التجديد) المنشآت الطبية والصحية الخاصة، فنصّت على أن: «رسوم تراخيص (تأثيث– التشغيل– التجديد) المنشآت الطبية الخاصة:
أ- تحدد رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقاً للجدول التالي: (سنحاول التعبير عن الجدول).
1- (رسوم) مستشفى عام: رسوم تأثيث عشرون ألف ريال. التشغيل عشرون ألف ريال. رسوم تجديد عشرون ألف ريال.
2- (رسوم) مستشفى تخصصي: رسوم تأثيث خمسة عشر ألف ريال. التشغيل خمسة عشر ألف ريال. رسوم تجديد خمسة عشر ألف ريال.
3- (رسوم) مستوصف عام: رسوم تأثيث عشرة آلاف ريال. التشغيل عشرة آلاف ريال. رسوم تجديد عشرة آلاف ريال.
4- (رسوم) مركز طبي: رسوم تأثيث ثمانية آلاف ريال. التشغيل ثمانية آلاف ريال. رسوم تجديد ثمانية آلاف ريال.
5- (رسوم) مركز أشعة تخصصي أو علاجي: رسوم تأثيث ثمانية آلاف ريال. التشغيل ثمانية آلاف ريال. رسوم تجديد ثمانية آلاف ريال.
6- (رسوم) مختبر تخصصي: رسوم تأثيث ثمانية آلاف ريال. التشغيل ثمانية آلاف ريال. رسوم تجديد ثمانية آلاف ريال.
7- (رسوم) مختبر عام: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
8- (رسوم) مختبر أساسي: رسوم تأثيث ثلاثة آلاف ريال. التشغيل ثلاثة آلاف ريال. رسوم تجديد ثلاثة آلاف ريال.
9- (رسوم) مركز الطب الرياضي: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
10- (رسوم) مركز السمعيات والبصريات: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
11- (رسوم) مركز العلاج الطبيعي: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
12- (رسوم) معمل أسنان: رسوم تأثيث ستة آلاف ريال. التشغيل ستة آلاف ريال. رسوم تجديد ستة آلاف ريال.
13- (رسوم) عيادة طبيب أخصائي: رسوم تأثيث أربعة آلاف ريال. التشغيل أربعة آلاف ريال. رسوم تجديد أربعة آلاف ريال.
14- (رسوم) عيادة طبيب عام: رسوم تأثيث ثلاثة آلاف ريال. التشغيل ثلاثة آلاف ريال. رسوم تجديد ثلاثة آلاف ريال.
15- (رسوم) عيادة الفم والأسنان: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
16- (رسوم) عيادة أشعة تشخيصية: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
17- (رسوم) عيادة موجات فوق صوتية: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
18- (رسوم) صيدلية: رسوم تأثيث عشرة آلاف ريال. التشغيل عشرة آلاف ريال. رسوم تجديد عشرة آلاف ريال.
19- (رسوم) مخزن أدوية: رسوم تأثيث خمسة آلاف ريال. التشغيل خمسة آلاف ريال. رسوم تجديد خمسة آلاف ريال.
20- (رسوم) عيادة القبالة والتوليد: رسوم تأثيث ألف ريال. التشغيل ألف ريال. رسوم تجديد ألف ريال.
21- (رسوم) عيادة إسعافات أولية: رسوم تأثيث ألف ريال. التشغيل ألف ريال. رسوم تجديد ألف ريال.
ب- يضاف مبلغ (500) خمسمائة ريال رسوم على كل سرير إضافي إذا تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في القانون.
ج- تُخفّض تلك الرسوم في المدن الثانوية للمحافظات بنسبة (25%)، وفي الأرياف بنسبة (50%).
د- تُحَدّد نسبة (10%) رسوم للعاملين على تنفيذ هذا القانون في الوزارة، وتنظم اللائحة ذلك.
• ونصّت المادة (40) من قانون المنشأة الطبية الخاصة على أن: «يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون في ممارستهم لذلك صفة مأموري الضبط القضائي، على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض من الوزير (وزير الصحة).
• كما نصّت المادة (41) من ذات القانون على أنه: «تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير (وزير الصحة)».
• ونصّت المادة (42) من ذات القانون على أنه: «يُلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القانون[34]).
• وأخيراً نصّت المادة (43) وهي الأخيرة على أن: «يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية».
هذه هي الأحكام التفصيلية لقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م. وفيه، أهدافه، وإنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة، وشروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة، والشروط الفنية لهذه المنشآت، وأحكام التفتيش والعقوبات، وأحكام عامة.
• وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2004م.
الخاتمة:
بحمد الله وبتوفيقه تناولت في هذا البحث التشريعات اليمنية المتعلقة، بمجال الصحة في اليمن. فتناولت في المبحث الأول: قانون المهن الطبية والصيدلانية: رقم (26) لسنة 2002م والأحكام المنظمة له في سبعة فصول: (التسمية والتعاريف– وأهداف هذا القانون– والتراخيص وشروط مزاولة المهنة– والحقوق والواجبات والمحظورات على المشمولين بأحكام هذا القانون والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة– وشروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية، ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات– والعقوبات المقررة على مخالفة أحكامه– وأحكام عامة).
• وفي المبحث الثاني: قانون إنشاء المجلس الطبي: رقم (28) لسنة 2000م والأحكام المنظمة له في ستة فصول: (التسمية والتعاريف والأهداف– وتشكيل واختصاصات المجلس– واجتماعات المجلس– والنظام المالي للمجلس– والمساءلة والعقوبات– وأحكام ختامية).
• وتناولت في المبحث الثالث: قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة: رقم (60) لسنة 1999م. والأحكام المنظمة له في سبعة فصول: (التسمية والتعاريف– وأهداف هذا القانون– وتشكيل لجنة معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة وتحديد مهامها– وشروط تأسيس وتشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة– والشروط الفنية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة– وأحكام التفتيش والعقوبات– وأحكام عامة).
وخرج البحث بالنتائج والتوصيات الآتية:
أولاً: النتائج
1- إن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية لابد أن يسبقها إصدار تراخيص بمزاولة هذه المهن الطبية من المجلس الطبي.
2- إن مزاولة المنشآت الطبية والصحية الخاصة لابد أن تسبقها الموافقة على إنشائها من اللجنة المختصة بهذه المنشآت الطبية الخاصة، وحصول الكادر العامل فيها على تراخيص بمزاولة المهن الطبية....
3- إعطاء المجلس الطبي سلطة إصدار تراخيص لمزاولة المهن الطبية (رسمية – ومؤقته)، والنظر في الشكاوى والمخالفات من مزاولي المهن الطبية أو المنشآت الطبية الصحية الخاصة.
ثانياً: التوصيات
1- يوصي الباحث بضرورة إصدار لوائح تنفيذية للقوانين المتعلقة بالصحة، والتي لم تصدر لها لوائح تنفيذية.
2- التفرقة بين اللوائح الداخلية: لممارسة ومزاولة المهن الطبية أو الصيدلانية، أو أعمال المجلس الطبي، أو المنشآت الطبية الخاصة، واللوائح التنفيذية: للقوانين المتعلقة بالصحة والتي تُفَسّر نصوص هذه القوانين.
3- الاستفادة من التشريعات المتعلقة بمجال الصحة في الدول المتقدمة، وإدخال نظام التأمين عن الأخطار المهنية الطبية والصحية.
المراجع:
1- قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م.
2- قانون إنشاء المجلس الطبي رقم (28) لسنة 2000م. والقرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم المجلس اليمني للاختصاصات الطبية (في 24 مادة). كما صدر القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 2009م بتشكيل المجلس الطبي (في مادتين) ومن (16) عضواً.
3- قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م.
4- صدرت اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 2004م.
5- مجموعة التشريعات المتعلقة بالصحة– في اليمن (الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية) ط2 مارس 2013م.
[1] كان المشرّع اليمني قد أصدر- قبل الوحدة اليمنية المباركة– عدة قرارات وقوانين: ألغيت بموجب المادة (47) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 1992م. فنصّت المادة (47) من هذا القرار على أنه: ».... يُلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (25) لسنة 1975م »بشأن مزاولة مهنة الطب البشري«... وقرار مجلس القيادة بالقانون رقم (26) لسنة 1975م »بشأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان«... وقرار مجلس القيادة بالقانون رقم (27) لسنة 1975م. »بشأن مزاولة الصيدلة«... وكانت قد صدرت القرارات الثلاثة في صنعاء بتاريخ 13 شعبان 1395هـ الموافق 20 أغسطس 1975م. بصنعاء... كما ألغي القانون رقم (10) لعام 1990م »بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية« الصادر (بعدن) بتاريخ 22 شوال 1410هـ الموافق 17 مايو 1990م بعدن«.
[2] والحقيقة أن القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م وإن كان قد اشتمل وتضمّن في الفصل الخامس منه على أحكام »شروط فتح وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة« في المواد من 11–21) كما تضمن واشتغل في الفصل السابع منه على أحكام »المجلس الطبي اليمني« في المواد (من 31–40) كما أن القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م – وبعد الموافقة عليه من مجلس النواب بقراره رقم 17-8) لسنة 1996م – أصبح له قوة القانون فإن المشرّع اليمني (مجلس النواب) كان قد أصدر القانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة كما أصدر القانون رقم (28) لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي.
[3] عدل أولاً بإصدار قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م وإصدار قانون المجلس الطبي رقم (28) لسنة 2000م.
[4] ثم ألغي هذا القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م والذي أصبحت له قوة القانون كاملاً بإصدار قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م.
[5] نصّت المادة 42) من القانون رقم (26) لسنة 2002م على أنه: »تُلغي الأحكام المتعلقة بمزاولة المهن الصحية (والصيدلانية) المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م بشأن مزاولة المهن الصحية. »وأي حكم يتعارض مع هذا القانون«. وانظر (م47) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م.
[6] أما الفصل الثاني: فقد تناول: أهداف القانون (م3). والفصل الثالث: في الترخيص وشروط مزاولة المهنة (في المواد من 4–11). والفصل الرابع: في الحقوق والواجبات (في المواد من 12–23). وتناول في الفصل الخامس: شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات والفحوصات (في المواد من 24–32). والفصل السادس: في العقوبات (في المواد من 33–37). وفي الفصل السابع: والأخير: أحكام عامة (في المواد 38–43).
[7] فنصّت المادة (12) على أنه: «يتمتع المشمولون بهذا القانون والحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة بكامل الحقوق التي تكفلها التشريعات النافذة لهم وعلى وجه الخصوص ممارسة الحقوق التالية: أ- مزاول المهنة كل في مجال اختصاصه ووفقاً للترخيص الممنوح له المجلس. ب- التنافس الشريف في فرص التدريب والتأهيل وفق القواعد المبينة في اللائحة. ج- القيام بإجراء الأبحاث العلمية وفقاً للقواعد من المجلس. د- الحصول على البدلات والتعويض المادي عن الاخطار التي يتعرضون لها نتيجة خدماتهم ومن الجهة التي يعملون بها. هـ- المشاركة في ابداء الرأي والنصح لتطوير الخدمات الطبية والصيدلانية والصحية في مجال تخصصهم وبما لا يسيء إلى الخدمات الصحية والعاملين بها».
ونصّت المادة (13) من ذات القانون على أنه: «يمنح العاملون في القطاع الصحي إضافة إلى العلاوات السنوية والبدلات العامة المشمولة بقانون الخدمة المدنية بدل ريف بنسبة (50–30%) من بداية وبط الفئة للعاملين في المناطق الريفية وتنظم اللائحة ذلك».
كما نصّت المادة (14) من ذات القانون على أنه: «يمنح الملزمون بأداء الخدمة الريفية من مزاولي المهنة غير الموظفين مكافأة تقدر بـ(50–150%) من بداية ربط الفئة لأمثاله كل حسب مؤهلة، وتنظم اللائحة ذلك».
أما المادة (15) من ذات القانون تنص على أنه: «في حالة تعرض أي من مزاولي المهنة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمرض تعذّر علاجه في الداخل، تتحمل الدولة تكاليف علاجه وفقاً للائحة العلاج الطبي في الخارج».
أما المادة (16) فنصّت على أنه: «كل المشمولين في هذا القانون ملزمون في حالة الطواريء والكوارث تلبية الاستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى وإن كانوا خارج النوبة أو في إجازتهم».
[8] حيث نصّت المادة (20) من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية على أنه: «يحظر (يمنع) الطبيب من الآتي:
أ- منح تقرير جنائي إلاّ بعد إجراء الكشف الطبي والمعاينة الدقيقة للحالة الجنائية.
ب- منح شهادة وفاة إلاّ بعد التأكيد من سبب الوفاء الفعلي طبقاً لتعريف الوفاء المقر من المجلس (الطبي)».
• كما نصّت المادة (21) من ذات القانون على أنه: «يحظر (يمنع) على مزاولي المهنة كل في مجال اختصاصه ما يلي:
أ- رفض معالجة أي مريض مالم تكن حالته خارج اختصاصهم إلاّ إذا توافرت لديهم أسباب فنية أو اعتبارات مهنية باستثناء الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة أياً كانت الظروف مستخدماً كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة والإمكانيات لتقديم العناية المطلوبة. وعلى المنشأة سواء كانت خاصة أو عامة تقديم المساعدة اللازمة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذه الخدمة. (لم تصدر اللائحة التنفيذية).
ب- مزاولة أي عمل لنفسه أو مع الغير بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام الرسمي.
ج- استعمال الأساليب التالية في التشخيص أو العلاج:
1- تلك التي فقدت قيمتها وفاعليتها مع تطور العلوم الطبية والصيدلانية وتم الإعلان عن إلغائها.
2- (وتلك) التي تتعارض مع القوانين السارية.
3- إذا كانت قدرة أحدهم أو خبرته لا توهله القيام بذلك.
د- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهنة أو المهن الفنية والصحية المقابلة.
ه- إجهاض النساء الحوامل إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ الأم الحامل بعد أخذ موافقة كتابية من الحامل والزوج أو وليّ أمرها شريطة أن تُجرى العملية في المنشأة الصحية التي تتوفر فيها الإمكانيات الضرورية لذلك على أن يكون تقرير إجراء عملية الإجهاض من قبل لجنة مكونه من طبيبين على الأقل من ذوى تخصصات مختلفة متعلقة بحالة المريضة وفقاً للقواعد المقررة من قبل المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
و- القيام بالدعاية أو الإعلان عن تخصصاتهم ومهارتهم الفنية بصورة تتنافى مع آداب وسلوك المهنة.
ز- على الصيدلاني عدم تغيير كميات أو جرعات الأدوية الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بأدوية أخرى إلاّ بعد الموافقة من الطبيب المعالج.
ح- وصف أو صرف أدوية تحتوى على مخدرات إلاّ بمقتضى لائحة تنظم ذلك.
ط- نشر إعلانات عن أدوية أو مستحضرات خاصة تمس الآداب العامة أو تضلل الجمهور.
ي- تقديم المساعد لأي شخص يمارس الطب أو الصيدلة بصورة غير مشروعة.
ك- بيع أدوية بصورة شخصية أو عينات أو مستحضرات صيدلانية مجانية أو حكومية للمرض.
ل- صرف أدوية بدون وصفة طبية رسمية من قبل طبيب مرخص له من المجلس (الطبي) ولا تكرر صرف تلك الأدوية إلاّ بوصفة جديدة.
م- منح وثيقة طبية تسهل للمريض الحصول على أي مردود مادي أو معنوي بصورة غير قانونية.
ن- إيواء المرضى في أماكن غير معدة صحياً إلاّ في الحالات الإسعافية الضرورية.
س- الكيد لزملائهم أو الانتقاص من مكانتهم العملية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليهم.
ع- ادعاء أو اكتشاف علمي زوراً أو نسب أعمال الغير إليهم».
[9] لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م.!!!
[10] فنصّت المادة (27) من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية على أنه: »يُسْمَح للطبيب المختص المصرح له من المركز الطبي لزراعة الأعضاء أو المستشفى المرجعي بنقل وزراعة الأعضاء من جسم إنسان لآخر بهدف العلاج مع الالتزام بما يلي:
أ- قرار كتابي من لجنة الأطباء الأخصائيين بأن:
1- شروط زراعة العضو متوافرة.
2- حالة المريض تتطلب ضرورة زراعة العضو.
3- أن يتم اختيار المتبرع من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية وأن لا يقل عمره عن عشرين عاماً إن أمكن.
4- أن تسمح الحالة الصحية للشخص المتبرع لذلك دون أن يتأثر صحياً.
5- أن يكون العضو المنقول سليماً.
ب- أن يكون الطبيب المختص قد شرح للمتبرع بالعضو كل الأخطار المترتبة على العملية ونقل العضو وكذا النتائج السلبية المحتملة.
ج- أن يُوقّع المتبرع بالعضو على سجل خاص بعد اطلاعه على كل المعلومات أنه وبرغبته وبدون أي تأثير يوافق على نقل العضو من جسمه.
د- أن لا ينطوي على عملية نقل وزراعة الأعضاء أية أغراض تتعارض مع إنسانية المهنة وأخلاقياتها كالاستغلال والمتاجرة بالأعضاء.
• ونصّت المادة (28) من ذات القانون على أنه: «يمنع للمتبرع بالعضو أن يسحب موافقته في أي وقت يشاء قبل إجراء عملية نقل العضو. كما يحق للطبيب التوقف عن إجراء العملية إذا حدثت مستجدات تتعلق بالعضو المطلوب نقله».
• كما نصّت المادة (29) من ذات القانون على أنه: »يمنع نقل أعضاء من فاقدي وناقصي الأهلية أو المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن إرادتهم زراعتها في جسم آخر، أمّا نقل وزراعة الأعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من أولياء أمورهم».
• ونصّت المادة (30) من ذات القانون على أنه: «يجوز نقل وزراعة عمليات الأنسجة كما يجوز نقل قرنية العين من الشخص المتوفى حديثاً وزرعها لشخص آخر بوصية من المتوفى أو بموافقة أهله على أن تنظم اللائحة ذلك»... (ولم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
• وأخيراً نصّت المادة (31) من ذات القانون على أنه: «لا يُسْمَح بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة إلاّ في المستشفيات المتخصصة المصرح لها بذلك والتي تتوافر فيها الإمكانيات اللازمة ومن قبل الاختصاصيين المؤهلين».
[11] فنصّت المادة (33) من قانون المهن الطبية والصيدلانية على أنه: »مع مراعاة ما ورد في قانون إنشاء المجلس الطبي ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى النافذة، تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية:
أ- غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال لمن خالف أحكام المادتين (8 – 19) من هذا القانون.
ب- غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال لمن خالف حكم المادة (11) من هذا القانون.
ج- عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن خالف أحكام المواد (16، 22، 23). من هذا القانون.
د- عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لكل من خالف أحكام المواد (4، 9، 21) من هذا القانون.
ه- عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال لكل من خالف أحكام المواد (24، 32) الواردة ضمن الفصل الخامس من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة (25) من الفصل المذكور.
و- إذا كان المخالف يعمل لحساب منشأة طبية أو صحية فإنهما يسألان مسؤولية مباشرة كل عن مخالفته وتطبق العقوبة على أحدها أو كليهما كل بحسب مسؤوليته وفقاً لأحكام هذا القانون».
• ونصّت المادة (34) من ذات القانون على أنه: «كل من ادّعى أو أعلن أو مارس مهنة الطب (علاجياً أو جراحياً) أو مهنة الصيدلة من غير ذوي المهنة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعمائة ألف ريال».
• كما نصّت المادة (35) من ذات القانون على أنه: «تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العود تضاعف العقوبة، مع عدم الإخلال بجواز إلغاء الترخيص أو شطب اسم المخالف من سجلات المجلس أو حرمانه من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بمهنة الطب أو إغلاق المنشأة بصورة مؤقتة أو نهائياً وفقاً لخطورة وجسامة المخالفة حسبما تنص عليه التشريعات النافذة أو تقدره المحكمة».
• أما المادة (36) فقد نصّت على أنه: «لا تحول مسألة ومعاقبة المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون عن مساءلته جنائياً إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جريمة معاقباً عليها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات الأخرى النافذة ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقاً للقانون».
• ونصّت المادة (37) على أنه: «يرحل خارج الجمهورية (اليمنية) كل من لا يحمل جنسيتها إذا خالف حكماً من أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات الأخرى النافذة».
[12] كان القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 1992م قد تناول في الفصل السابع منه أحكام »المجلس الطبي اليمني« في المواد 31–40 منه، ثم ألغيت هذه المواد بمقتضى نص المادة (31) من قانون المجلس الطبي رقم (28) لسنة 2000م.
[13] وفي الفصل الثاني: تشكيل واختصاصات المجلس (الطبي) (في المواد 4–10) وفي الفصل الثالث: اجتماعات المجلس الطبي. (في المواد 11–13) وفي الفصل الرابع: تناول النظام المالي للمجلس (الطبي) (في المواد 14–19) وفي الفصل الخامس: المساءلة والعقوبات (في المواد 20–24) وفي الفصل السادس: والأخير أحكام ختامية (في المواد 25–32) كما صدر القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم المجلس اليمني للاختصاصات الطبية (في 24 مادة).
[14] هل اللائحة الداخلية للمجلس (الطبي) تقوم مقام اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي؟ ومن أصدرها؟
[15] إذا اللوائح الداخلية يضعها المجلس الطبي نفسه. على عكس اللوائح التنفيذية تصدر من سلطة أعلى (بقرار جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص).
[16] اللوائح الداخلية – رئيس لوائح تنفيذية.
[17] اللائحة الداخلية.... وليس اللائحة التنفيذية.
[18] لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي رقم (28) لسنة 2000م، رغم إشارة نصوص هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية.
[19] لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي رقم (28) لسنة 2000م، رغم إشارة نصوص هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية.
[20] اللائحة الداخلية... وليس اللائحة التنفيذية.... رغم أهمية أحكام المسؤولية الجزائية والمدنية.
[21] نص المادة (27) لم يحدد اللائحة التنفيذية أم اللائحة الداخلية التي نجدها مكافآت أعضاء المجلس الطبي واللجان التابعة له.
[22] لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي.... وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
[23] تصدر اللائحة الداخلية للمجلس الطبي بقرار من رئيس الوزراء.... (لم تحدها بين نصوص مجموعة التشريعات المتعلقة بالصحة العامة، الصادرة عن وزارة الشئون القانونية، ط2 مارس 2013م.
- رغم أن الفقرة (م) من المادة (10) أعطت للمجلس (الطبي) وضع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال اللجان الخاصة المشكلة من قبل المجلس {الطبي}«.
[24] وإن كان القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 1992م قد تناول في الفصل الخامس منه أحكام »شروط فتح وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة« (في المواد 11–21 منه) ثم ألغيت هذه المواد في المادة (42) من قانون المنشآت الصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م.
[25] في الفصل الثاني: الأهداف (م3). وفي الفصل الثالث: إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة (في المواد من 4–6) منه. وفي الفصل الرابع: شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة (في المواد من 7 – 17) وفي الفصل الخامس: الشروط الفنية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة (في المواد 18 – 30) وفي الفصل السادس: التفتيش والعقوبات (في المواد من 31 – 39) وفي الفصل السابع: أحكام عامة (في المواد 37 – 43).
[26] صدرت اللائحة التنفيذية القانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2004م. انظر ص507 من مجموعة التشريعات المتعلقة بالصحة العامة.
[27] ونصّت المادة (9) من ذات القانون على أنه: »أ-على المتقدم بطلب ترخيص منشأة طبية استثمارية التقدم إلى الإدارة المختصة بطلبه مستوفياً نموذجه في المادة (8) والحصول على موافقة اللجنة قبل التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الترخيص بتأسيس أو تشغيل المنشأة وعلى اللجنة إبداء رأيها في الطلب خلال شهر من (تاريخ) استلامها للمستندات كاملة وعلى الهيئة العامة للاستثمار التأكد من موافقة اللجنة قبل النظر في منح الترخيص المطلوب. ب-إذا تقدم طالب الترخيص المنشأة استثمارية إلى الهيئة العامة للاستثمار قبل الحصول على موافقة اللجنة، فيتعين على الهيئة العامة للاستثمار إرسال الطلب مع المستندات كاملة إلى اللجنة للبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب: ج-على الإدارة المختصة رفع الطلبات المقدمة إليها لمنح ترخيص إنشاء أو تشغيل منشأة إلى اللجنة للبت فيها خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب«.
[28] 1-الأقسام العلاجية: أن يكونوا أطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو أطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2-المختبر وبنك الدم: أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في المختبرات الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين. 3-قسم الأشعة: أن يكون اختصاصياً في التشخيص مع خبر لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيباً ممارساً في الأشعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4-قسم التخدير: أن يكون اختصاصياً مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيباً ممارساً في التخدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 5-قسم الصيدلة: أن يكون صيدلانياً مع خبرة لا تقل عن سنتين. 6-قسم التمريض: أن يكون ممرضاً أو ممرضة خاصلاً أو حاصلة على بكالوريوس تمريض مع خبر لا تقل عن سنة، أو دبلوم تمريض مع خبر لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن تتوفر هيئة تمريض تتناسب مع خدمات المستشفى، وتنظم اللائحة الشروط الأخرى الواجب توافرها. (انظر م23 من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية الخاصة. المستشفى العام).
[29] المختبر الطبي:
نصّت المادة (22) من قانون المنشآت الطبية الخاصة على أن: «المختبر الطبي: يقوم بإجراء الفحوصات المختبرية للمرضى، وتتوفر فيه الأجهزة والمعدات المخصصة لذلك، ويديره فنياً من ذوي التخصصات في مجال المختبرات مصرح له بمزاولة المهنة، وتنظم اللائحة نشاط ونوعية المختبرات والفحوصات المسموح له القيام بها».
مراكز الأشعة:
نصّت المادة (23) من ذات القانون على أن: «مراكز الأشعة: تجرى فيها الفحوصات أو العلاج بالأشعة، ويجب أن يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لذلك مستوفية للشروط الفنية والصحية والهندسية (الحماية وغيرها)، ويعمل فيها ويديرها اختصاصيون في مجال الأشعة التشخيصية أو العلاجية مصرح لهم بمزاولة المهنة».
[30] انظر م32 من اللائحة.
[31] انظر م37 من اللائحة.
[32] انظر المواد 35 – 36 من اللائحة.
[33] انظر م34 من اللائحة.
[34] ويقصد بهذا النص إلغاء (الفصل الخامس) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م »بشأن مزاولة المهن الصحية« تحت مُسَمّى (شروط فتح وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة) (في المواد من 11 – 21).