سلطات مأمور الضبط القضائي
والأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات
الأستاذ. الدكتور/ منير محمد الجوبي
أستاذ القانون الجنائي المشارك بأكاديمية الشرطة
رئيس قسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا
المقدمـة
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: )الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ(. (الأنعام: 82)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار المنتجبين، أما بعـد:
ما من مخلوق أكرمه الله تعالى و رفع قدره مثل الإنسان، إذ خلقه ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: )وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(. (الإسراء:70)
ومن مظاهر تكريم الإنسان أن تظل حريته مكفولة وكرامته مصانة ولا تُمس إلا وفقاً للضوابط والأحكام والحالات التي تنظمها التشريعات.
وواقع الحال يؤكد أن القضاء وحده لا يستطيع تحمل عبء الجريمة منذ لحظة وقوعها وحتى صدور حكم بات فيها، لذلك باتت الحاجة ماسة إلى وجود عدد من الأجهزة التي تعين القضاء على النهوض بعمله، ومن بين هذه الأجهزة جهاز الضبطية القضائية الذي يتولى القيام بوظيفته موظفون عامون يطلق عليهم اسم «مأموري الضبط القضائي»، ويختلف دور مأمور الضبط القضائي ضيقاً واتساعاً من تشريع لآخر تبعاً للتنظيم القضائي والنظام الإجرائي المعمول به.
ويختص مأمور الضبط القضائي أساساً بمرحلة تمهيدية تسبق مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة تهدف إلى اكتشاف الجرائم وجمع دلائل إثبات التهمة أو نفيها وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويطلق على هذه المرحلة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية مرحلة جمع الاستدلالات.
وإذا كان هذا هو الاختصاص الأصيل لمأموري الضبط القضائي فإن القانون قد منحهم بصفة استثنائية الحق في القيام ببعض الإجراءات التي تختص بمباشرتها أصلاً النيابة العامة، مثل: إجراءات القبض والتفتيش لما فيها من معنى الاعتداء على حرمة الشخص وما يتصل به قانوناً أو حرمة مسكنه، وذلك في أحوال الجريمة المشهودة أو بناءً على أمر الندب من النيابة العامة.
وترتيباً على ما سبق، فقد حرصت التشريعات الإجرائية على تحديد نطاق اختصاص كلاً من سلطة الضبطية القضائية وسلطة التحقيق، وذلك لاستقرار النظام القانوني وتحقيق التوازن الاجتماعي بين حقوق الأفراد وواجبات السلطة.
الأهداف
الهدف العام:
يهدف برنامج سلطات مأمور الضبط القضائي والأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتمكينهم من إدراك السلطات الأصلية والاستثنائية التي منحها القانون لمأمور الضبط القضائي وكيفية مباشرتها دون المساس بحقوق وحريات المتهمين إلا وفق الضوابط القانونية.
الأهداف التفصيلية:
في نهاية البرنامج التدريبي سيكون المشارك قادراً على أن:
- يعرف حقيقة الضبطية القضائية والفرق بينها وبين الضبطية الإدارية.
- يحدد من هم مأموري الضبط القضائي.
- يدرك مفهوم مرحلة جمع الاستدلالات وطبيعتها القانونية.
- يظهر المعرفة بأهم وسائل جمع الاستدلالات القولية والمادية.
- يحلل النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات المقيدة للحرية في مرحلة جمع الاستدلالات.
- يفسر النصوص القانونية والاتجاهات القضائية المتعلقة بإجراءات التحقيق الابتدائي.
- يستنبط حالات الجريمة المشهودة من النصوص القانونية ويسقطها على الوقائع القضائية.
- يشرح الضوابط الموضوعية والشكلية للندب للتحقيق.
- يوظف النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية في تحقيق التوازن بين سلطة مأمور الضبط القضائي والضمانات المقررة للمتهم.
- يباشر إجراءات التحقيق من قبض وتفتيش وفق الضوابط القانونية.
- يعمل بروح الفريق الواحد عند مباشرة اختصاصاته القانونية.
المبادئ الدستورية والقانونية الحاكمة لإجراءات الضبط القضائي
- المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويفسر الشك لمصلحة المتهم.
- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطنين.
- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن، يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
- لكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته، ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته، ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه.
- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه، كما يجب ذلك عن صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
- حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق أو الدعوى أمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
- حرية وسرية المراسلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
- يلتزم مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم.
- يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ما له من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه، وإلى وسائل الإثبات المتاحة له، وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية.
- الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون.
- لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في القانون.
- تكون الأعمال والقرارات والأحكام الصادرة من مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك.
- يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص لمحكوم عليه ويعامل بوصفه بريئاً، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.
مفاهيم قانونية
- الشرطــة: هيئة مدنية نظامية، مكلفة بحماية النظام والأمن العام والآداب العامة وضبط الجريمة.
- الجريمــة: فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
- الشكــوى: الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً ما معلوماً كان أم مجهولاً قد ارتكب جريمة.
- البـــلاغ: إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث.
- إجراءات التحقيق: هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
- الاستجـواب: هو علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة قِبله ومناقشته فيها تفصيلاً، وهو من إجراءات التحقيق الابتدائي.
- محل التوقيف: هو المكان المخصص بقسم الشرطة للتحفظ على المقبوض عليه مؤقتاً حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة.
- الاستيقـاف: هو قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسؤاله عن اسمه ومهنته ومحل إقامته، وقد يشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة.
- استعمال القوة: استعمال الطاقة الجسدية أو استعمال العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر مما لا يقتل عادة.
- استعمال السلاح: استعمال حراب البنادق والآلات القاطعة.
- إطلاق النار: استخدام الذخيرة الحية من البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة والمتفجرات بأي طريقة من الطرق.
المـحــاور:
المحـور الأول:
حقيقة الضبط القضائي.
المحـور الثاني:
الاختصاصات الأصلية لمأمور الضبط القضائي (مرحلة جمع الاستدلالات).
المحـور الثالث:
الاختصاصات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي (بعض إجراءات التحقيق الابتدائي).
المحـور الرابع:
الأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات.
المحور الأول
حقيقة الضبط القضائي
أولاً/ تعريف الضبط القضائي:
عرفته المادة (91) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه: «استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة».
وعرفه بعض الفقهاء بأنه: «مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقيق في الدعوى الجزائية، ورفع محضر بذلك إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى الجزائية للتصرف على ضوئه».
ثانياً/ خصائص الضبط القضائي:
1) تباشر إجراءات الضبط القضائي بصدد واقعة ينطبق عليها وصف الجريمة.
2) لاحقة على وقوع الجريمة.
3) وظيفة قضائية تساهم في تحديد سلطة الدولة في العقاب.
4) تساهم في استكمال مرحلة التحقيق الابتدائي.
ثالثاً/ الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:
م | المعيار | الضبط الإداري | الضبط القضائي |
---|---|---|---|
1 | الهدف | منع وقوع الجريمة | كشف الجريمة وضبط مرتكبيها |
2 | الزمن | قبل وقوع الجريمة | بعد وقوع الجريمة |
3 | القائم به | مأمورو الضبط الإداري (رجال السلطة العامة) | مأمورو الضبط القضائي |
4 | الطبيعة | إجراءات وقائية | إجراءات عقابية |
5 | التبعية | يتبعون جهاتهم الإدارية | يتبعون النيابة العامة |
6 | القانون المطبق | القوانين الإدارية للجهات المنفذة | قانون الإجراءات الجزائية |
رابعاً/ من هم مأمورو الضبط القضائي:
حددت المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم فيما يأتي:
1) أعضاء النيابة العامة.
2) المحافظون.
3) مديرو الأمن العام.
4) مديرو المديريات.
5) ضباط الشرطة والأمن.
6) رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
7) عقال القرى.
8) رؤساء المراكب الجوية والبحرية.
9) جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبط القضائي بموجب القانون.
10) أية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب القانون.
خامساً/ تبعية مأموري الضبط القضائي:
نصت المادة (85) إجراءات جزائية على أنه: «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي، وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة واجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية»، كما ينص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م على هذه التبعية في المادة (52) بقولها: «يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بوظائفهم تابعين للنيابة العامة...»، وهذا يعني أن طبيعة عمل مأموري الضبط القضائي تتحدد من خلالها التبعية، وهي:
أ- تبعية وظيفية.
ب- تبعية إدارية.
سادساً/ الاختصاص النوعي لمأموري الضبط القضائي:
ينقسم مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص النوعي إلى قسمين:
1- مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص النوعي العام، وهم المذكورون في المادة (84) في الفقرات من (1-8) وتختص هذه الفئة بضبط جميع الجرائم، كون القانون لم يعتمد اختصاصهم النوعي.
2- مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص النوعي الخاص، وهم المحددون في الفقرتين (9، 10) من المادة (84)، واختصاصهم في جرائم معينة تتعلق بالوظائف التي يؤدونها، ولا تشمل كافة أنواع الجرائم، مثل: مفتشي الصحة ومفتشي الأشغال العامة، ومفتشي الضرائب، ومأموري الضبط القضائي في الجرائم العسكرية، ومأموري الضبط القضائي في جرائم أمن الدولة.
سابعاً/ الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي:
يتحدد نطاق الاختصاص المكاني طبقاً لنص المادة (134/1) من قانون الإجراءات الجزائية بأحد معايير ثلاثة يكفي أحدها للقول بتوافر الاختصاص، وهي:
1) مكان وقوع الجريمة.
2) مكان ضبط المتهم.
3) محل إقامة المتهم.
المحور الثاني
الاختصاصات الأصلية لمأموري الضبط القضائي
(مرحلة جمع الاستدلالات)
الفرع الأول: مفهوم مرحلة جمع الاستدلالات
أولاً/ تعريف مرحلة جمع الاستدلالات:
هي: «مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجزائية، تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعلها بشتى الطرق والوسائل القانونية ورفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وفقاً للقانون».
ثانياً/ أهمية مرحلة جمع الاستدلالات:
لمرحلة جمع الاستدلالات أهمية كبيرة، من أبرزها:
- تعطي صورة واضحة عن كيفية وقوع الجريمة.
- تحافظ على مسرح الجريمة من العبث وتحرز الآثار الموجودة به.
- توفر الوقت والجهد من خلال منع تكرار الإجراءات في مرحلة التحقيق الابتدائي.
- تحافظ على الحقوق والحريات بكشف البلاغات الكاذبة والشكاوى الكيدية.
- تساهم في تكوين الاقتناع القضائي للقاضي.
الفرع الثاني: واجبات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات:
خول المشرع لمأموري الضبط القضائي سلطة جمع الاستدلالات من خلال العديد من الإجراءات، أهمها:
أولاً/ تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها:
أ- تعريف البلاغ: هو إخطار الجهة المختصة بوقوع حادث.
ب-عناصر البلاغ:
1- المبلغ.
2- مبلغ عنه (معلوم أو مجهول).
3- الواقعة الجنائية محل التبليغ عنها.
4- تحرير محضر البلاغ وقيده في السجل.
5- إثبات البلاغ بمعرفة مأمور الضبط القضائي.
6- الأدوات المستخدمة في الواقعة. 7- آثار الجريمة.
8- الشهود.
9- الإجراءات المتخذة.
ثانياً/ الاستقصاء (التحريات):
أ- تعريف التحريات:
هي «جمع المعلومات عن أشخاص أو أشياء أو أماكن من مصادر مختلفة (الجمهور، المراقبة، المرشدين، المخبرين، صحيفة التسجيل الجنائي، المعلومات المسجلة، كاميرات المراقبة...).
ب- ضمانات الاستقصاء (التحريات):
1) إثباتها في محاضر مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية.
2) وجود مبرر قانوني يسمح بها، وبهدف استقصاء الجريمة وكشف غموضها.
3) تمارس في إطار الاختصاص النوعي والمكاني.
4) تكون متعلقة بجريمة وقعت فعلاً.
5) عدم التعرض لحريات الأفراد أو المساس بحرمة مساكنهم إلا في حدود القانون.
ثالثاً/ معاينة مسرح الجريمة:
مسرح الجريمة هو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، ويحتوي على الآثار الناتجة عنها والأدوات المستخدمة فيها، وقد يكون مفتوحاً أو مغلقاً.
أ- تعريف المعاينة:
هي «إثبات مادي للحالة التي عليها شخص أو مكان أو شيء بواسطة المشاهدة أو الفحص المباشر؛ بهدف جمع الآثار المادية التي تدل على وقوع الجريمة وتحدد مرتكبها.
ب- أهمية المعاينة:
1) تسهم في التأكد من وقوع فعل إجرامي، ونوعه، ومكان وقوع الجريمة، وسببها، وكيفية حدوثها.
2) تكشف الآثار المادية التي تخلفت من ارتكاب الجريمة.
3) تبين كيفية دخول الجاني إلى مسرح الجريمة وكيفية خروجه.
4) تنقل لجهة التحقيق والمحاكمة صورة واضحة لموقع الجريمة.
5) تساند وتعزز باقي أدلة الإثبات الجنائي.
ج- واجبات مأموري الضبط القضائي عند المعاينة:
1) سرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينته.
2) إغلاق مسرح الجريمة والمحافظة عليه، ووضع الشارات المحددة له.
3) فتح محضر بالمعاينة لحظة الوصول إلى مسرح الجريمة.
4) عدم السماح للأشخاص المتواجدين في مسرح الجريمة بالخروج منه إلا بعد سماع أقوالهم وعدم السماح لأي شخص بالدخول إليه.
5) تصوير مسرح الجريمة بكاميرا فوتوغرافية وفيديو أو بأي آلة تحقق ذلك.
6) إثبات حالة الأماكن والأشخاص والأشياء وإسعاف المصابين الموجودين في مسرح الجريمة.
7) الاستعانة بخبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الجريمة ورفع الآثار.
8) ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتحريزها في مكان ضبطها من قبل الخبراء.
9) إجراء المعاينة الدقيقة والشاملة لمكان الجريمة.
10) سماع أقوال المتواجدين في مسرح الجريمة أو بالقرب منه بحسب مقتضيات الجريمة.
11) أن يوقع على المحضر كل من سمع أقواله ويوقع الخبراء الذين استعان بهم.
12) أن يختم المحضر بالقرارات المترتبة على الانتقال والمعاينة.
13) أن يذيل المحضر بتوقيعه مع كتابة اسمه كاملاً ورتبته وصفته.
14) وضع الأختام على مسرح الجريمة إن لزم.
15) تسليم المحضر لعضو النيابة فور حضوره إلى مسرح الجريمة أو إرساله رسمياً إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة.
رابعاً/ سماع الأقوال:
يعد سماع الأقوال مصدراً هاماً للمعلومات التي تقوم سلطة الاستدلالات بجمعها.
أ- صلاحيات مأموري الضبط القضائي عند سماع الأقوال:
1) تكليف من يراه بالحضور متهماً أو شاهداً.
2) احتجاز من توافرت قِبله دلائل كافية بارتكاب جريمة، والتصرف في أمره خلال أربع وعشرين ساعة بالإفراج أو بإرساله إلى النيابة العامة.
ب- الأمر بالحضور:
الأمر بالحضور هو دعوة المتهم للظهور أمام المحقق في الموعد الذي يحدده، وأهم ما يميز هذا الأمر أنه لا ينطوي على قهر أو إجبار، فتنفيذه متروك لمشيئة المتهم إن شاء استجاب، وإن شاء لا يستجيب.
ج- ضوابط سماع الأقوال في مرحلة جمع الاستدلالات:
1) أن تدون في محضر مكتمل الشروط الشكلية والموضوعية.
2) عدم إكراه أي شخص رفض الحضور إلا بأمر من النيابة.
3) عدم جواز تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطيع فيما بعد ذلك سماع الشهادة بيمين.
4) عدم جوز استجواب المتهم إلا في أحوال الضرورة التي يخشى معها الوقت متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقة.
5) الالتزام بحقوق المشتبه به المنصوص عليها في الدستور والقانون عند سماع أقواله.
خامساً/ سؤال المشتبه به:
يقصد بسؤال المشتبه إثبات أقواله بشأن الجريمة دون مناقشته فيها تفصيلاً، ولا مواجهته بالأدلة القائمة قبله؛ كون ذلك استجواباً، وهو من اختصاص النيابة العامة.
أ- حالات سؤال المشتبه به:
1) عند قيام مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات في الجرائم.
2) عقب إلقاء القبض على المشتبه به في حالات الجريمة المشهودة.
3) عقب صدور أمر النيابة العامة بناءً على طلب مأمور الضبط القضائي.
4) في حالة ندب مأموري الضبط القضائي للقبض على المتهم أو تفتيشه.
ب- الشروط الشكلية لمحضر سماع الأقوال:
1) كتابة ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومكان تحريره، واسم محرره ورتبته ووظيفته.
2) أن يكون المحضر واضحاً ومشتملاً على البيانات اللازمة.
3) أن يكتب باللغة العربية حتى ولو كان من تم سؤاله أجنبياً فتكتب الترجمة.
4) عدم الكشط أو الشطب في المحضر، وتقوس العبارات الملغاة مع التوقيع.
5) ترقيم صفحات المحضر.
6) مراعاة التسلسل الزمني للأحداث التي تدون في المحضر.
7) استخدام المصطلحات القانونية والعبارات المفهومة الواضحة، وتدون الإجابات بنفس الألفاظ التي صدرت من صاحب الأقوال.
8) يجب أن تكون الأسئلة واضحة ومتعلقة بأركان الجريمة وبصيغة يفهمها الموجه إليه السؤال دون استجواب.
9) إذا حضر المحامي مع المتهم يثبت ذلك في المحضر.
10) يفضل اصطحاب كاتب للمحضر ليتفرغ مأمور الضبط القضائي لتوجيه الأسئلة.
11) تلاوة المحضر على من سمعت أقواله قبل التوقيع وإثبات ذلك في المحضر.
12) توقيع المحضر مِمن تم سماع أقواله وكتابة اسمه بنفسه ومن ثم يضع بصمته تحتها بطريقة سليمة، وفي حال الرفض يثبت ذلك، وكذلك يوقع مأمور الضبط القضائي مع بيان اسمه كاملاً ورتبته وصفته، وكذلك الكاتب إن وجد.
13) تدوين القرارات.
الفرع الثالث: الإجراءات المقيدة للحرية في مرحلة جمع الاستدلالات:
أولاً/ الاستيقـاف:
يقصد بالاستيقاف قيام الشرطة عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بطلب التوقف وسؤاله عن اسمه ومهنته ومحل إقامته ووجهته واصطحابه إلى قسم الشرطة إذا تطلب الأمر ذلك.
أ- حالات الاصطحاب إلى مركز الشرطة:
1) إذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة أو كذب في ذلك أو قدم بياناً غير مقنع.
2) إذا قامت قرائن قوية على ارتكابه جريمة جسيمة.
3) إذا لم يكن له محل إقامة معروف.
4) إذا رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.
5) إذا كان في حالة سكر بين.
6) إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدٍ أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك.
7) كل من يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً خلافاً للقانون.
ب- ضوابط الاستيقاف:
1) ضرورة توافر الدلائل الكافية.
2) الالتزام بحدود الغاية منه.
3) عدم التعرض المادي لشخص المستوقف.
4) عدم تجاوز الوقت اللازم لإجرائه.
5) تحرير محضر بإجراءات الاستيقاف يوضح فيه مبرراته والإجراءات المتخذة.
ثانياً/ التحفظ على الأشخاص:
التحفظ إجراء استدلالي لا يرقى إلى القبض بالمعنى القانوني، منحه القانون لمأمور الضبط القضائي لمنع المتهم من الهرب والحفاظ على آثار الجريمة، ويتضمن قدراً من المساس بالحرية الشخصية.
أ- خصائص التحفظ:
1) إجراء من إجراءات الاستدلال.
2) إجراء احتياطي تطلبته الضرورة العملية ولمدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
3) يباشره مأمور الضبط القضائي المختص.
4) إجراء مقيد للحرية.
5) إجراء استثنائي يستند إلى نظرية الضرورة الإجرائية.
6) لا يحرك الدعوى الجزائية كونه من إجراءات الاستدلال.
7) يجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتحفظ عليه تفتيشاً وقائياً.
ب- ضوابط التحفظ:
1) أن يثبت في محضر مستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية.
2) سماع أقوال الشخص المتحفظ عليه على الفور وإحالته مع المحضر إلى النيابة خلال مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
3) ضرورة توافر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة.
4) لا يخول مأمور الضبط القضائي استخدام القوة إلا بالقدر اللازم لمنع المقاومة.
ثالثاً/ التعرض المادي:
هو إجراء يستهدف الحيلولة بين شخص صدر أمر بإحضاره أو القبض عليه وفقاً للقانون أو ارتكب جريمة مشهودة وبين الفرار وتسليمه للسلطات المختصة.
حالاته:
خول المشرع لأي شخص التعرض المادي وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة في الحالات الآتية:
1) إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة.
2) إذا طلب القبض عليه بواسطة الإعلان أو النشر ممن ملكه قانوناً.
3) إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار.
4) إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة.
5) إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وفر.
المحور الثالث
الاختصاصات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي
تنحصر اختصاصات مأموري الضبط القضائي في جمع الاستدلالات، ولا يجوز لهم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي هي من اختصاص النيابة العامة إلا في حالتين، هما:
- الجريمة المشهودة.
- الندب للتحقيق.
الفرع الأول: الجريمة المشهودة (التلبس):
هي حالة واقعية يعبر عنها مجموعة من المظاهر الخارجية يتصل بها مأمور الضبط القضائي بحواسه تدل بذاتها على أن الجريمة تقع أو بالكاد قد وقعت، وقوامها انعدام الزمن أو تقاربه بين وقوع الجريمة واكتشافها.
أولاً/ حالات الجريمة المشهودة:
حددت المادة (98) من قانون الإجراءات الجزائية حالات الجريمة المشهودة كالآتي:
1) إدراك الجريمة حال ارتكابها.
2) إدراك الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
3) ملاحظة الجاني من قبل المجني عليه أو العامة بالصياح إثر وقوع الجريمة.
4) مشاهدة أدلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب على الجاني أو معه يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها.
ثانياً/ خصائص الجريمة المشهودة:
تتميز الجريمة المشهودة بسمتين أساسيتين:
1) الطابع العيني للجريمة المشهودة.
2) حالات الجريمة المشهودة واردة في القانون على سبيل الحصر.
ثالثاً/ شروط صحة تحقق الجريمة المشهودة:
اشترط لصحة تحقق الجريمة المشهودة الشرطان الآتيان:
1) إدراك مأمور الضبط القضائي بنفسه لحالة الجريمة المشهودة.
2) اكتشاف حالة الجريمة المشهودة بطريق مشروع.
رابعاً/ واجبات مأمور الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة:
1) سرعة الانتقال إلى محل الواقعة.
2) إخطار النيابة العامة.
3) فتح محضر يؤكد على أن الجريمة مشهودة.
4) معاينة الآثار المادية للجريمة وضبط الأشياء والأدلة والمحافظة عليها.
5) إثبات حالة الأماكن والأشخاص والأشياء وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
6) سماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
7) منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر.
8) أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، ومن يخالف يوضع في محل التوقيف.
9) في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضراً وأن يأمر بإحضاره إن كان غائباً.
10) لمأمور الضبط القضائي في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر أن يفتش المتهم ومنزله ويضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل على وجودها فيه.
الفرع الثاني: الندب للتحقيق:
هو التكليف الصادر من النيابة المختصة إلى أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كامل السلطات التي لعضو النيابة النادب.
أولاً/ مبررات الندب:
1) كثرة الأعمال الملقاة على النيابة العامة.
2) ضيق وقت النيابة العامة.
3) تميز مأموري الضبط القضائي بسرعة الحركة وامتلاكهم للإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.
ثانياً/ الضوابط الموضوعية للندب للتحقيق:
1) صفة الأمر بالندب: عضو النيابة المختص نوعياً ومكانياً.
2) صفة المندوب: مأمور الضبط القضائي المختص نوعياً ومكانياً.
3) موضوع الندب: يكون محدداً للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق الابتدائي.
ثالثاً/ الضوابط الشكلية للندب:
1) ثبوت قرار الندب بالكتابة.
2) صراحة أمر الندب، فالإحالة لا تكفي.
3) شمول أمر الندب كامل البيانات، أهمها: من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الإصدار، ومدته، ونوع الإجراء المطلوب اتخاذه.
رابعاً/ القيود الواردة على سلطة النيابة في إصدار أمر الندب:
1) يحظر ندب مأمور الضبط القضائي لتحقيق قضية برمتها.
2) يحظر ندب مأمور الضبط القضائي لاستجواب المتهم إلا في حالة الضرورة.
3) يحظر ندب مأمور الضبط القضائي لإصدار أمر بالحبس الاحتياطي.
الفرع الثالث: سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض:
القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة أو مأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانوناً، ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانوناً أو شفوياً إذا كان الشخص الآمر حاضراً أمامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره.
أولاً/ واجبات مأمور الضبط القضائي عند القبض:
1) إعلام المقبوض عليه على الفور بأسباب القبض عليه.
2) سماع أقوال المقبوض عليه وإحالته مع المحضر إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة.
3) وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته.
4) تمكين المقبوض عليه من الاتصال بأسرته ومحاميه.
5) إثبات جميع حالات القبض في محل خاص بمركز الشرطة.
ثانياً/ أغراض القبض:
1) ضمان إحضار المقبوض عليه أمام القضاء لاستجوابه.
2) الحصول على أدلة جديدة.
3) حماية المقبوض عليه.
4) ضمان سلامة الأدلة من العبث.
ثالثاً/ الحالات التي يجب على مأمور الضبط القضائي القبض على الأشخاص:
نصت على تلك الحالات المادة (103) من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك على النحو الآتي:
1) إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانوناً.
2) في حضور الآمر بالقبض وتحت إشرافه إذا استعان بهم.
3) إذا طلب القبض على الشخص بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانوناً.
4) حالات الجريمة المشهودة.
5) إذا كان مرتكباً لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابها دلائل قوية وخيف هربه.
6) إذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية ومعلومات موثوقة وتوافرت في حقه إحدى الحالات الآتية:
أ) إذا لم يكن له محل إقامة معروف في البلاد.
ب) إذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول إخفاء نفسه أو الهرب.
ج) إذا رفض بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بياناً غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.
7) إذا كان في حالة سكر بيِّن.
8) إذا اشتبه لأسباب جدية أنه هارب من إلقاء القبض عليه.
الفرع الرابع: سلطة مأمور الضبط القضائي في التفتيش:
أولاً/ تعريف التفتيش:
هو «إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظف يختص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً في محل يتمتع بالحرمة بهدف الوصول إلى أدلة مادية لجريمة تحقق وقوعها لإثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم».
ثانياً/ خصائص التفتيش:
1) إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي.
2) يتميز بالجبر والإكراه.
3) يمس بالحق في السرية.
4) البحث عن الدليل.
ثالثاً/ شروط صحة التفتيش:
أ) الشروط الموضوعية:
1) سبب التفتيش.
2) محل التفتيش.
3) الغاية من التفتيش.
ب) الشروط الشكلية للتفتيش:
1) أن يتم التفتيش من بعد شروق الشمس إلى غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة وأن يسبب التفتيش ليلاً.
2) أن يقوم بالتفتيش مأمور الضبط القضائي المختص.
3) أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.
4) تحرير محضر التفتيش.
رابعاً/ صور التفتيش:
أ) تفتيش الأشخاص.
ب) تفتيش المساكن.
ج) تفتيش المركبات.
المحور الرابع
الأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلال
أولاً/ الأخطاء العملية في إجراءات تلقي البلاغ أو الشكوى:
1) اكتفاء متلقي البلاغ بسماع أقوال المبلغ شفوياً أو كتابياً دون إثبات بلاغه بمحضر رسمي فور البلاغ.
2) القصور في بيانات محضر إثبات البلاغ إن وجد.
3) عدم إثبات ما يفيد عرض البلاغ على مدير قسم الشرطة باعتباره المسؤول الأول في المركز وخلو المحاضر مما يفيد إحالة البلاغ من رئيس المركز لضابط الشرطة لإجراء التحري وجمع الاستدلالات في البلاغ المرفوع للمركز.
4) عدم قيد البلاغ في سجل البلاغات فور تلقي البلاغ وتدوين رقمه الذي قيد به في السجل بمحضر إثبات البلاغ.
5) مباشرة جمع الاستدلالات دون إخطار النيابة المختصة بما تبلغ به المركز وكانت الواقعة جريمة جسيمة.
6) عدم إيضاح البلاغ في الأوليات المرسلة إلى النيابة المختصة إن تم تدوينه.
7) تأجيل قيد البلاغ إلى أن ترسل الأوليات إلى النيابة أو القبض على المشتبه به.
8) عدم إرفاق نصف القسيمة التي دون البلاغ في سجل البلاغات بالأوليات المرسلة إلى النيابة المختصة.
9) اكتفاء رجل الشرطة بإيراد مضمون البلاغ في تقريره المرفوع لرؤسائه في نهاية محاضر جمع الاستدلالات دون إرفاق محضر البلاغ الذي أجراه مع المبلغ.
10) خلو نهاية محضر البلاغ من أي قرارات ومن ذلك القرار بإخطار النيابة المختصة بالبلاغ الذي تلقاه مركز الشرطة وبالذات في الجرائم الجسيمة.
11) مباشرة التحريز وجمع الاستدلالات من قبل أحد الضباط العاملين في المركز دون تكليف من مدير المركز.
12) مباشرة جمع الاستدلالات من قبل بعض الأفراد في المركز دون صفة لهم في ذلك وبالمخالفة لنص المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت ذلك في مأموري الضبط القضائي الواردة صفتهم على سبيل التحديد.
13) قبول مركز الشرطة للبلاغات المتعلقة بالدعاوى المدنية المتعلقة بالإيجارات أو الديون.
ثانياً/ الأخطاء الشائعة في إجراءات الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينته:
1) عدم الانتقال السريع إلى مسرح الجريمة فور تلقي البلاغ.
2) عدم المحافظة على مسرح الجريمة وإغلاقه.
3) الانتقال من قبل أفراد أوصف ضباط إلى مسرح الجريمة للمعاينة دون صفة قانونية لهم بالقيام بهذا الإجراء.
4) الانتقال إلى مسرح الجريمة دون حضور خبراء مسرح الجريمة.
5) القصور الشديد في محضر المعاينة من الناحية الشكلية والموضوعية؛ يفقد ذلك المحضر قيمته القانونية.
6) عدم إجراء المعاينة الدقيقة وفحص كافة الجزئيات التي لها علاقة بالجريمة مما يترتب عليها ضياع آثار الجريمة.
7) عدم وصف مسرح الجريمة وصفاً دقيقاً في محضر المعاينة.
8) عدم تحريز المضبوطات في مسرح الجريمة ونقلها دون تحريز وإرسالها إلى النيابة العامة دون تحريز.
9) الاكتفاء بالمعاينة دون سماع أقوال المتواجدين في مسرح الجريمة عن الوقعة.
10) عدم بيان اسم وصفة ورتبة القائم بالانتقال وتوقيعه في نهاية كل محضر من محاضر الانتقال.
11) عدم تحديد زمن الانتقال بالدقيقة والساعة واليوم، وعدم تحديد زمن المعاينة بالدقيقة والساعة واليوم والاكتفاء بالتاريخ.
12) خلو محاضر المعاينة من القرارات التي يتوجب اتخاذها على ضبط ما عثر عليه في مسرح الجريمة.
ثالثاً/ الأخطاء التي تشوب إجراءات القبض والإحضار:
1) عدم إثبات إجراءات القبض أو الإحضار بمحضر رسمي من قبل القائم بالضبط والإحضار، وإن وجد فإن المحضر يكون غير مستوفٍ الشروط الشكلية والموضوعية.
2) المسارعة في القبض والإحضار من قبل رجال الشرطة فور تلقي الشكوى أو البلاغ دون التحقق من حصول الجريمة من عدمه.
3) الإحضار والقبض دون وجه حق قانوني.
4) استعمال القوة والعنف أثناء القبض والإحضار.
5) عدم تحرير محضر القبض أو الإحضار في مكان مباشرته.
6) القبض أو الإحضار لأحد أقارب المطلوب وحبسه كرهينة.
7) استصدار أمر القبض على المتهم في توقيت لاحق على القبض، ومثل هذا العمل يعد تزويراً في محررات رسمية.
8) استخدام السلاح الناري أثناء إجراء القبض دون مقتضى.
9) الاستيلاء على متعلقات المقبوض عليه أو من استيقافه أو إحضاره.
10) تجاوز القائم بالقبض حدود الاختصاص العام.
11) إجراء القبض دون إظهار شخصية القائم به.
12) استفزاز المتواجدين من الناس بمكان القبض.
13) مغادرة مكان إلقاء القبض على المتهم قبل استكمال بقية الإجراءات القانونية.
14) القبض على شخص أو أشخاص تصادف تواجدهم في مسرح الجريمة.
15) القبض أو الإحضار على ذمة التحريات.
16) القبض أو الاحتجاز في جرائم يعاقب عليها بأقل من ستة أشهر.
17) عدم إحالة المقبوض عليه إلى النيابة في المدة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي المحددة بـ24 ساعة.
18) القبض أو الإحضار للأشخاص قبل أن تتوافر ضده دلائل قوية على ارتكابه جريمة معاقباً عليها.
19) عدم قيام مدراء المراكز أو البحث إثبات جميع حالات القبض والإحضار والضبط التي ترد إلى المركز بمحرر خاص مقرون باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه.
20) عدم عرض أسماء من تم ضبطهم أولاً بأول على النيابة المختصة مع بياناتهم.
رابعاً/ الأخطاء الشائعة في إجراء التفتيش:
1) قيام المحقق بالتفتيش دون إذن من النيابة العامة المختصة.
2) القيام بالتفتيش في أوقات غير مسموح التفتيش فيها.
3) إجراء التفتيش من قبل مأمور الضبط القضائي دون مشاركة الخبراء المختصين للقيام بإجراء المعاينة والتفتيش.
4) القيام بالتفتيش من قبل أفراد أو صف ضباط دون صفة تخولهم القيام بالإجراء.
5) إجراء التفتيش دون حضور المتهم أو حضور شاهدين.
6) عدم عرض المضبوطات على المتهم لاستفساره شخصياً عند العثور عليها وعلاقته بها.
7) عدم تحريز المضبوطات التي يتم ضبطها.
8) عدم تحديد ما يتم ضبطه وأماكن الضبط والشخص الذي عثر عليها.
9) استخدام لفظ مادة مخدرة لما يتم ضبطه من محرزات بدلاً من استخدام لفظ يشتبه أنه مادة مخدرة وترك التأكيد على ذلك على خبراء المعمل الجنائي.
10) عدم إرسال المضبوطات المعثور عليها في مسرح الجريمة إلى النيابة عند إرسال الأوليات إليها.
11) عدم إثبات إجراء التفتيش بمحضر رسمي موضح فيه أسماء من قاموا بإجراء التفتيش وصفاتهم وتاريخ ووقت التفتيش وأسباب التفتيش والجهة الآمرة به وأسماء الشهود الحاضرين أثناء التفتيش وتوقيعاتهم وما تم ضبطه أو عثر عليه.
المـراجـع
أولاً/ المؤلفات القانونية العامة:
1) د/ أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.
2) د/ محمد عيد الغريب: شرح قانون الإجراءات الجنائية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة.
3) د/ محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.
4) د/ مطهر أنقع: شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء.
ثانياً/ المؤلفات القانونية المتخصصة:
1) د/ أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.
2) د/ أسامة عبدالله قايد: حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دار النهضة العربية، القاهرة.
3) د/ عبدالفتاح الصيفي: التلبس بالجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة.
4) د/ عبدالله القيسي: سلطات مأمور الضبط القضائي في التشريع والقضاء، أوان، صنعاء.
5) د/ عمر الفاروق الحسيني: تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، القاهرة.
6) د/ محمد زكي أبو عامر: الحماية الجنائية للحريات الشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية.
7) د/ محمد عيد الغريب: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في الظروف العادية والاستثنائية.
8) د/ منير محمد الجوبي: سلطات مأمور الضبط القضائي الأصلية والاستثنائية.
ثالثاً/ الرسائل العلمية:
1) د/ إبراهيم حامد طنطاوي: سلطات مأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1993م.
2) د/ أحمد محمد العلفي: تأثير الإكراه في الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، 1997م.
3) د/ جمال جرجس: الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، 2005م.
4) د/ رضا عبدالحكيم رضوان: الضبط القضائي بين السلطة والمسؤولية، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، 1992م.
5) د/ منير محمد الجوبي: حقوق المتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي إجراءات التحقيق الابتدائي، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، 2008م.
رابعاً/ التشريعات:
1) الدستور اليمني الصادر سنة 1991م والمعدل في 1994م و 2001م.
2) قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م.
3) قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.
4) قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م.