دور المؤسسات الدولية واليمنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدكتور/ أحمد عبدالوهاب عبدالواحد الأكوع
المحاضر الجامعي والمحامي أمام المحكمة العليا
والمدرب في مجال القانون وحقوق الإنسان
مقدمة وتقسيم:
بدايةً تُعرف المؤسسة الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بإنها مجمل الأجهزة الدولية التي أوكل إليها مهمة العمل على ضمان تطبيق واحترام النصوص الدولية لحقوق الإنسان. كما تُعرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنها هيئة أنشأتها الحكومة بموجب الدستور، أو بمقتضى قانون أو مرسوم، مهمتها على وجه الخصوص هي القيام بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وتلعب المؤسسات الدولية واليمنية، دوراً هاماً في مراقبة الدول في مدى صدقها في الالتزام بتطبيق قواعد حقوق الإنسان، ووضع لها من التوصيات لنفاذ هذه القواعد، والرصد أولاً بأول ما يثار بصددها من انتهاكات لحقوق الإنسان، والمسارعة في منع هذه الانتهاكات، وتعويض الضحايا.
وسأعرض في هذه الدراسة لتحليل الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الدولية واليمنية لبيان مدى استقلاليتها وصلاحياتها، وصولاً إلى تحديد طبيعة هذه المؤسسات ودورها وأدواتها، ومدى فعاليتها في أداء المهام الموكلة إليها، وذلك لإلقاء الضوء للنقص والقصور الذي يعتري هيكل تلك المؤسسات، ومن ثم الخروج بتوصيات لمعالجتها، وذلك في فصلين رئيسيين، أولهما المؤسسات الدولية، وثانيهما المؤسسات اليمنية.
الفصل الأول
المؤسسات الدولية المعنية
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تمهيد وتقسيم:
هناك نوعان من تلك الأجهزة، الأول يتمثل في الأجهزة الدولية المنشأة بموجب المادة السابعة من ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو التي يتم إنشاؤها من قبل أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة وتسمى بالأجهزة العضوية، والآخر يتمثل في اللجان الدولية التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتسمى باللجان التعاهدية، وسأقوم بعرض كلا النوعين في مبحثين:
المبحث الأول
أجهزة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تمهيد وتقسيم:
أنشأت منظمة الأمم المتحدة عدة أجهزة لتولي مهمة حماية حقوق الإنسان من حيث وضع النصوص التي تكفل هذه الحماية ومتابعة تنفيذها ورقابة التزام أعضائها بها. وهذه الأجهزة قد حددتها المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتمثل في: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية[1]، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة[2].
كما نصت المادة 68 من الميثاق على إمكانية إنشاء أجهزة فرعية تبعاً للحاجة وطبقاً لنصوصه. وتتمثل هذه الأجهزة في لجنة حقوق الإنسان التي حل محلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ولجنة مركز المرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من الأجهزة، وسوف أعرض لأجهزة الأمم المتحدة التي تلعب دوراً بارزاً في هذا الخصوص في المطالب التالية:
المطلب الأول: الجمعية العامة للأمم المتحدة General assembly:
تُعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيس للأمم المتحدة الذي يضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وصاحبة الاختصاص الأصيل بمناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق، أو يتصل بسلطات أو وظائف أي من الأجهزة المنصوص عليها في الميثاق. وتتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة[3].
وتختص الجمعية العامة، بدراسة وبحث وإعداد مشروعات المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بهدف إعمال هذه الحقوق للناس كافة بدون تمييز بسبب العنصر أو اللغة أو الدين أو الجنس. وفي هذا الخصوص تعد الجمعية العامة أكبر أجهزة الأمم المتحدة التي تتبنى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سواءً في صورة إعلانات أو قرارات أو توصيات أو اتفاقات دولية أو غيرها. حيث قامت بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948[4]. كما قامت بالتوصل إلى إقرار واعتماد الكثير من الاتفاقيات الدولية الهامة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان[5]، وهو ما سأبينه بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل.
والملاحظ أن الجمعية العامة عندما تقوم بدراسات وتقديم توصيات بقصد الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز فإن صلاحياتها تقتصر على الدراسة والمناقشة والتوصية؛ إذ تعتمد الجمعية على اتفاقات وإعلانات بشأن حقوق الإنسان هي في طبيعتها توصيات، ومن حيث القيمة القانونية لهذه التوصيات جميعها فهي لا تعد التزامات قانونية تلتزم بها الدول، إذ هي مجرد نصائح لا تتمتع بأية قيمة قانونية، ولهذا فإن الدول التي أصبحت عضواً في الأمم المتحدة بإرادتها فهي ملزمة بدراسة التوصيات الصادرة عنها بعناية وحسن نية، ومن ثم تعلن التزامها أو عدم التزامها بهذه التوصيات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرارات الجمعية العامة التي تعتمد فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا تتصف أساساً بالإلزام غير أن دخول الدول طرفاً في هذه الاتفاقيات يمنحها القوة الملزمة؛ حيث ترقى التوصيات إلى مرتبة المعاهدات الملزمة[6].
وللجمعية أيضاً- وفقاً للمادة10من الميثاق- مناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات أو وظائف أي جهاز من الأجهزة المنصوص عليها فيه، وتقديم توصيات إلى تلك الأجهزة[7].
وللجمعية العامة كذلك الرقابة لتطبيق الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان[8]. وقد قامت الجمعية بمراقبة ومتابعة مدى احترام الدول لحقوق الإنسان وخاصة في الأقاليم الخاضعة للاستعمار أو السيطرة الأجنبية، فقد دافعت عن حق هذه الأقاليم والشعوب في تقرير مصيرها حيث اعترفت لها بالحق في الاستقلال وتقرير مصيرها. حيث أصدرت القرار 1514 (د/15) الصادر في 14 ديسمبر 1960م والخاص بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، كما أصدرت قرارات بتوقيع عقوبات صارمة ضد نظام جنوب إفريقيا السابق، نظراً لانتهاجه سياسة التمييز والفصل العنصري ضد الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا.
وللجمعية العامة- طبقاً للمادة 22 من الميثاق- إنشاء أجهزة فرعية تابعة لها بقصد العناية بأنواع محددة من حقوق الإنسان، أو لبحث أوضاع حقوق الإنسان في بلدان معينة. ومن الأجهزة التي أنشأتها الجمعية: اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار، ومجلس الأمم المتحدة لناميبيا، واللجنة الخاصة بمناهضة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، واللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، والتي أنشئت بقرار الجمعية العامة 3376 والمؤرخ 10نوفمبر 1970م، واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف[9].
وفي الآونة الأخيرة قامت الجمعية العامة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان، كما قامت بإنشاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ليحل محل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعليه سأتطرق لهذين الجهازين في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: المجلس الدولي لحقوق الإنسان Human Rights Council:
لا أحد يستطيع أن يُنكر الدور الهام الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث قامت- على سبيل المثال- بإعداد وصياغة اتفاقات ومواثيق دولية لحقوق الإنسان، واعتماد نظام تلقي وفحص الشكاوى الفردية، وقيامها بتطوير نظام التقارير الحكومية، إلا أن قدرة لجنة حقوق الإنسان على أداء مهامها قد فوجئت باحتياجات جديدة، وأضعفت بسبب تسييس وانتقائية عملها[10]. وقد بلغت الحد الذي ألقت فيه مصداقية اللجنة المتدهورة بظلالها على سمعة منظمة الأمم المتحدة ككل.
وكان التسييس المتزايد لمناقشات لجنة حقوق الإنسان من أهم التحديات التي واجهتها والذي أخذ يتزايد مؤخراً في ظل النظام العالمي الجديد. ورغم أن الواقع يفرض علينا أن لا ننتظر مواقف غير سياسية في مؤسسة أعضاؤها من ممثلي الحكومات، إذ أن الأمم المتحدة كانت ضحية لمصالح الدول الكبرى منذ إنشائها.
كما يثور موضوع الانتقائية في إدانة دول دون غيرها مما جعل مصداقية اللجنة تهتز مؤخراً، فهي بدلاً من أن تحمي حقوق الإنسان وتدين كل من ينتهكها أصبحت اللجنة مكاناً مخصصاً للإفلات من العقاب، حيث يجلس القضاة والمتهمون في نفس الصف. ويرى بعض المختصين بأن لجنة حقوق الإنسان تحولت إلى محفل لتفادي الإدانة، حيث إن انتخاب البعض لعضوية اللجنة يسمح لهم بالتفاوض مقابل منح أصواتهم لهذا المشروع أو ذاك. ولأن الإصلاحات الجزئية لن تكون كافية، لذلك اقترح الأمين العام للأمم المتحدة استبدال لجنة حقوق الإنسان بهيئة أقل اتساعاً وأكثر فاعلية هي «مجلس حقوق الإنسان» ... وقد تم تقديم مشروع القرار في23/2/2006م، وبعد خمسة أشهر من المفاوضات والمشاورات تم اتخاذ القرار بإنشاء المجلس[11].
وقد أُنشئ المجلس عام 2006م، ليحل محل «لجنة حقوق الإنسان»[12] بموجب قرار الجمعية العامة60/251، وتاريخ 15 آذار/ مارس 2006م، بوصفه هيئة فرعية تابعة لها، بهدف تعزيز وتقوية الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأن يكون جهة أكثر موضوعية ومصداقية وفاعلية في شجب وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي من سابقته لجنة حقوق الإنسان التي طبقت عليها الاعتبارات السياسية إلى حد بعيد.
ويتكون المجلس من سبع وأربعين دولة من الدول الأعضاء، تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل. ويجب أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاوناً كاملاً ويخضعوا للاستعراض بموجب نظام الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم. وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس إلى ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
والملاحظ أن المجلس لن يكون قادراً على تلافي أوجه القصور التي عانت منها اللجنة سابقاً، وبخاصة فيما يتعلق بنظام العضوية ... فمن المؤسف أن الانتخابات التي أجريت في التاسع من مايو 2006م تكشف جلياً أن اعتبارات السياسة والمصالح والعلاقات الدولية قد لعبت دورها في اتجاهات التصويت التي ساعدت في وصول بعض الدول إلى عضوية المجلس رغماً عما تمارسه حكوماتها من انتهاكات ذائعة الصيت[13].
حيث يرى البعض، أن دولاً انضمت في السنوات الأخيرة للمجلس لا لتعزيز حقوق الإنسان بل لحماية نفسها من النقد أو انتقاد آخرين، ولا يمكن أن يكون المجلس ذا مصداقية إذا كان في نظر الناس يكيل بمكيالين في التصدي للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان. ولهذا فإن إصلاح هذه الهيئة أمر ضروري لجعل نظام حقوق الإنسان يسير بصورة فعالة، ولضمان قيامه بالولايات والمهام الموكولة إليه بصورة أفضل.
وتتلخص مهام المجلس[14]، في إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها، والإسهام في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، والاستجابة فوراً للحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان.
ورغم الملاحظات والسلبيات والانتقادات التي توجه إلى المجلس وأهمها أنه مجلس حكومي وتحركه المصالح السياسية بين الدول إلا أنه يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. ومن أهم التحسينات التي أدخلت على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بقيام المجلس هي أن الجمعية العامة هي التي ستختار أعضاء المجلس، كما سيلتقي هؤلاء الأعضاء أكثر بكثير مما كان يحدث في ظل اللجنة التي كان أعضاؤها يجتمعون مرة واحدة في العام لمدة ستة أسابيع. واختيار الأعضاء من قبل الجمعية العامة يجعل المجلس كياناً سياسياً وليس مفوضية للخبراء، ولا منظمة قانونية، والخبراء فيه يتم انتقاؤهم على أساس التعهدات التي قدمها المجلس والأهداف التي يبتغيها، وهو ما لم يحدث مع اللجنة، كما يتم اختيار الأشخاص في هذا المجلس عن طريق التصويت برفع الأيدي، وهو ما يؤكد أن فرص هذا المجلس في النجاح أكبر من اللجنة السابقة.
وأن ما اشترطه قرار إنشاء المجلس، من شروط يجب توافرها في الدولة العضو في المجلس يعد ضمانة نسبية– إذا ما أُحسن الالتزام بها- لنظافة سجل الأعضاء في المجلس من الناحية الحقوقية، حيث اشترط أن يكون لدى الأعضاء إسهامات واضحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتهم تجاه تعزيز حقوق الإنسان، والتعاون مع الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المجلس تعاونا كاملاً، وقبولهم الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم.
الفرع الثاني: اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان:
أُنشئت اللجنة عام 2007م من قبل مجلس حقوق الإنسان، تطبيقاً لقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15آذار/مارس2006م[15]، لتحل محل «اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان» التي كانت تابعة للجنة حقوق الإنسان.
وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، يعملون بصفتهم الشخصية، ينتخبهم مجلس حقوق الإنسان، لمدة ثلاث سنوات من بين الخبراء المرشحين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على أن يكونوا من بين الأشخاص المتمتعين بمؤهلات وخبرات معترف بها في ميدان حقوق الإنسان، ويتحلوا بخلق رفيع، والاستقلال والنزاهة. وإيلاء الاعتبار الواجب لمسألتي التوازن بين الجنسين والتمثيل المناسب لمختلف الحضارات والنظم القانونية[16].
وتتلخص مهام اللجنة في إعداد الدراسات وتقديم المشورة القائمة على البحوث بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان، وتقديم المشورة للمجلس في القضايا المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإنشاء هيئات فرعية، وفرق عمل للقيام بالمهام الموكلة إليها من المجلس، ولجنة دراسة الشكاوى التي تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها[17].
الفرع الثالث: المقررون الخاصون وفرق العمل:
أُنشئت وظيفة المقررين الخاصين وفرق العمل من قبل لجنة حقوق الإنسان، بهدف معالجة أوضاع قطرية محددة أو مسائل مواضيعية في كافة أرجاء العالم. ويوجد 29 ولاية مواضيعية و9 ولايات قطرية. ويمكن أن يضطلع بهذه المهمة شخص واحد يُطلق عليه اسم «المقرر الخاص» أو «الممثل الخاص للأمين العام» أو «ممثل الأمين العام» أو «الخبير المستقل»، أو فريق عامل يتكون عادة من خمسة أعضاء، بواقع عضو عن كل منطقة[18].
ويتكون أصحاب الولايات من مقررين خاصين أو ممثل، يتم اختيارهم لمدة لا تتجاوز ست سنوات، بواقع فترتين مدة كل منهما ثلاث سنوات فيما يخص أصحاب الولايات المواضيعية، بصفتهم الشخصية، من بين مواطني الدول الأطراف في الأمم المتحدة[19]، ويجب أن يكون هؤلاء الخبراء من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ويراعى في انتخابهم قاعدة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل النظم القانونية الرئيسة[20].
وتزوّد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المقررين والفرق بالموظفين وتقدم المساعدة في مجالي اللوجستية[21] والأبحاث لدعمها في تنفيذ ولاياتها. ويعمل المقررون والفرق بقدرتهم الشخصية، ولا يحصلون على راتب أو أي تعويض مادي آخر لقاء العمل الذي يقومون به. وتعتبر الاستقلالية التي يتمتع بها هؤلاء المقررون والفرق أمراً حاسماً حتى يتمكنوا من القيام بوظائفهم بحياد تام.
وتتلخص مهامهم في فحص ورصد وتقديم المشورة والتبليغ علناً عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان وأراضٍ محددة، تُعرف بالإجراءات القطرية، أو عن ظواهر رئيسة عن انتهاكات تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم، تُعرف بالإجراءات الموضوعية، والاستجابة للشكاوى الفردية، وإجراء الدراسات وتقديم المشورة حول التعاون التقني على المستوى القطري والمشاركة في أنشطة ترويجية عامة، وتلقى معلومات عن مزاعم محددة لانتهاكات حقوق الإنسان، وإرسال نداءات عاجلة أو رسائل ادعاء إلى الحكومات طلباً للتوضيح، والقيام بزيارات قطرية للتحقق من حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإرسال رسالة إلى الحكومة التي تطلب منهم زيارة البلد، وفي حال وافقت الحكومة، يتم تمديد دعوة الزيارة[22].
الفرع الرابع:لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة:
أُنشئت اللجنة عام 2005م، خلال الاجتماع الثاني عشر للمقررين الخاصين وفرق العمل، بهدف المساعدة في تأمين التنسيق بين المقررين والفرق ومد الجسور بينهم وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتعزيز مكانة نظام الإجراءات الخاصة[23].
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس ومقرر الاجتماع السنوي. ويختار الرئيس والمقرر ثلاثة أعضاء آخرين من قائمة المرشحين التي يقدمها إليهما المقررون والفرق. ويتم اختيارهم من منطلق الحرص على مراعاة التوازن والتنوع الواجبين من حيث الإجراءات القطرية والموضوعية، والتوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين، والخبرة بنظام الإجراءات الخاصة. وينبغي تحقيق نوع من الاستمرارية في تكوين اللجنة.
وتتلخص مهام اللجنة في تعزيز فعالية المقررين وفرق العمل، واستقلاليتهم، وتيسير اضطلاعهم بأعمالهم، ومساعدة المقررين والفرق في تقاسم الخبرات فيما يتعلق بأساليب العمل، وإثارة مشاغل المقررين والفرق في مناقشات مجلس حقوق الإنسان، ولاسيما ضمان مراعاة القضايا التي تشغل نظام الإجراءات الخاصة في عملية الإصلاح، وتقديم التقارير بشأن التطورات المسجلة والتقدم المحرز في هذا الصدد، والمبادرة إلى تحديد القضايا التي تثير قلق مجموعات الولايات وتيسير اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن القضايا الشاملة أو القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تختص اللجنة بتنظيم تبادل المعلومات، وبوجه خاص إبلاغ المقررين والفرق بما يضطلع به زملاؤهم من أنشطة، وتشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة، وتحديد مسائل ابتكارية لزيادة الوعي بشأن المكلفين بالإجراءات الخاصة والعمل الذي يضطلعون به، واقتراح مشروع جدول أعمال للاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة وتقديم تقرير لهذا الاجتماع[24].
الفرع الخامس: مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين UN High Commissioner for Refugees:
أُنشئت المفوضية عام 1949م، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم: 319 (د-4) لعام 1949م[25]، وتم اعتماد النظام الأساسي لها من قبل الجمعية العامة بموجب قرارها 438 (د- 5) في 14 ديسمبر1950م. وبدأت مهامها اعتباراً من يناير 1951م. وتتكون المفوضية من مفوض سام، الذي يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة، بناءً على اقتراح من الأمين العام، ويعاونه عدد من الموظفين.
وتتخذ المفوضية مدينة جنيف السويسرية مقراً لها. وتُمول أنشطتها عن طريق المخصصات التي تقرها لها الجمعية العامة من ميزانية الأمم المتحدة، كما يمكنها قبول التبرعات النقدية والعينية متى أجازت لها الجمعية العامة ذلك. كما تتعاون مع المنظمات والأجهزة الأخرى ذات الصلة والتابعة للأمم المتحدة، مثل: برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية[26].
وتتلخص مهام المفوضية، في تشجيع عقد اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف على تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها، وتشجيع تنفيذ أية تدابير ترمي إلى تحسين أحوال اللاجئين وخفض عدد الذين يحتاجون إلى حماية، ومؤازرة الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع عودة اللاجئين لأوطانهم أو إدماجهم في مجتمعات وطنية جديدة، وتشجيع السماح بدخول اللاجئين إلى أراضي الدول، والاتصال الدائم بالحكومات والمنظمات الدولية المعنية بقصد الحصول على معلومات عن أعداد اللاجئين، وتنسيق الجهود لضمان رعاية أفضل لهم[27]، وأخيراً تقديم المساعدة إلى المشردين الذين هم في حالة شبيهة بحالة اللاجئين[28].
المطلب الثاني: مجلس الأمن الدولي Security council:
يعد المجلسُ الجهاز التنفيذي في المنظمة، وذلك لامتلاكه الحق في إصدار قرارات مُلزمة تُنفذ في مواجهة الدول الأعضاء في المنظمة، بل وغير الدول الأعضاء في حالات العدوان أو التهديد به. ومن مسئولياته الأساسية حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ويتكون المجلس من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة. وتنقسم العضوية فيه إلى نوعين: الأول، عضوية دائمة: وهي مقررة لخمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، وفرنسا، وبريطانيا، والصين. وعضوية مؤقتة: وهي مقررة لعشر دول كأعضاء غير دائمين يتم انتخابهم وفقاً لمعايير معينة مثل مدى مساهمة الدول الأعضاء في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل بحيث تمثل كافة المناطق الأساسية في العالم، منها خمسة أعضاء لدول آسيا وأفريقيا، ومقعد واحد لأوروبا الشرقية، ومقعدان لأمريكا اللاتينية، ومقعدان لدول غرب أوروبا وغيرها. ويُنتخب الأعضاء لمدة سنتين.
وكون المجلس الجهاز الرئيس المسئول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد خوله الميثاق سلطة النظر في أي نزاع أو موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً، لكي يحدد ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف يشكل إخلالاً بالسلم أو تهديداً له أو يشكل عملاً من أعمال العدوان. كما خوله الميثاق سلطة تقديم توصيات، أو اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك التدابير العسكرية من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه.
ويستطيع المجلس أن يتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، عندما تثير هذه الانتهاكات نزاعاً أو تؤدي إلى احتكاك دولي من شأن استمراره أن يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين طبقاً للمادة 34 من الميثاق.
المطلب الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي Economic andsocial council:
يعد المجلسُ الجهاز الرئيس في المنظمة المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويتكون المجلس، من أربعة وخمسين عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، تنتخبهم الجمعية العامة، لمدة ثلاث سنوات من بين الدول الأعضاء فيها مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. ويكون لكل عضو من الأعضاء مندوب واحد[29].
وتتلخص مهام المجلس[30]، في إجراء دراسات وتقديم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو غيرها، وله القيام بدراسات وإعداد التقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، وأن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى الوكالات المتخصصة ذات الصلة وإلى أعضاء الأمم المتحدة.
وللمجلس أيضاً إعداد مشروعات اتفاقيات عن المسائل التي تدخل في اختصاصه، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها، كما أن له الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وبصفة خاصة موضوعات حقوق الإنسان، وتلقي التقارير المنتظمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المتخصصة، عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في مسائل حقوق الإنسان، ويبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.
ويُباشر المجلس اختصاصاته عن طريق أجهزته الفرعية التي أنشأها بموجب المادة 68 من الميثاق، والتي خولته إنشاء لجان للشئون الاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء غيرها من اللجان التي قد يحتاج إليها المجلس لتأدية وظائفه، وذلك ليتمكن من مباشرة وظائفه واختصاصاته على أكمل وجه.
ومن اللجان التي أنشأها المجلس لجنة حقوق الإنسان والتي حل محلها مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والتي تغير اسمها فيما بعد للجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي حلت محلها حالياً اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ولجنة مركز المرأة. وسأقوم بعرض لجنة مركز المرأة كونها الجهاز المتبقي للمجلس في الفرع الآتي:
الفرع الأول: لجنة مركز المرأة UN Commission on the Status of Woman:
أُنشئت اللجنة عام 1946م، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 11 (د- 2)، الصادر بتاريخ21 يونيو1946م[31]، بهدف تعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والتربوية.
وتعد اللجنة إحدى اللجان الوظيفية الفنية التي ينشئها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقيام بدراسة وبحث المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على أساس تخصصي فني، وتقوم بتقديم نتائج دراستها إلى المجلس، وذلك على خلاف اللجان الدائمة للمجلس التي تقوم بالعمل على تنفيذ سياسة المجلس التي انتهت إليها بناء على دراسات لجانه الوظيفية الفنية في مجالات نشاطه المختلفة.
وتتكون اللجنة من ممثلي خمس وأربعين دولة من الدول الأعضاء، يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات من قبل المجلس، ويراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل.
وتتلخص مهام اللجنة في إعداد التوصيات والتقارير الخاصة بتعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والتربوية، وتقديم التوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن المشاكل العاجلة التي تتطلب عناية عاجلة في ميدان حقوق المرأة، بقصد تطبيق مبدأ تساوي المرأة والرجل في الحقوق، ووضع المقترحات لتنفيذ تلك التوصيات، وتلقي وفحص الشكاوى الفردية الخاصة بالنساء، ووضع توصياتها على تلك الشكاوى[32].
المطلب الرابع: الأمانة العامة للأمم المتحدة:
تمهيد وتقسيم:
تعد الأمانة العامة جهازاً رئيساً من أجهزة الأمم المتحدة، وتتكون من الأمين العام الذي هو كبير الموظفين الإداريين في المنظمة، ومن موظفين يُعينهم بموجب النظام الأساسي الذي وضعته الجمعية العامة، ويتعين أن يتوفر فيهم أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل[33].
ولا يجوز للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة أخرى خارجة عن المنظمة. وقد تعهد في الميثاق كل عضو في الأمم المتحدة باحترام الصفة الدولية البحتة لمسئوليات الأمين العام والموظفين بألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم[34].
ويتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الأجهزة. ويعد تقريراً سنوياً للجمعية العامة عن أعمال المنظمة[35].
وقد تم إنشاء شعبة حقوق الإنسان لدى الأمانة العامة لكي تتولى عدة مهام لدى أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقد تم تحويل هذه الشعبة إلى مركز لحقوق الإنسان، كما تم تعيين مفوض سامٍ للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وسأقوم بتناول دور كل منهما في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: مركز حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة UN Human Rights Centre:
أُنشئ المركز عام 1983م من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، على أن يكون مقره جنيف بسويسرا تحت إشراف أمين عام مساعد لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكتب يمثل امتداداً للمركز في نيويورك. ويعد المركز أركان حرب الأمم المتحدة في شئون حقوق الإنسان على مستوى العالم، ومركز الدائرة التي تعمل في محيطها كل الأجهزة الرئيسة والفرعية للمنظمة[36].
ويتكون المركز من ستة أقسام رئيسة هي: قسم الوثائق الدولية، وقسم الشكاوى الفردية، وقسم الإجراءات الخاصة، وقسم البحوث والدراسات، وقسم منع التمييز، وقسم العلاقات الخارجية والمنشورات والوثائق[37].
وتتلخص مهام المركز في مساعدة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالتحضير لإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان[38]، وله القيام بأعمال السكرتارية والأعمال الإدارية وغيرها من الخدمات الفنية لدى أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان[39].
ويختص المركز– أيضاً- بتلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات إلى مركز حقوق الإنسان في جنيف، حيث يتولى توجيهها للمختصين ببحثها ومتابعتها، وتنفيذ حقوق الإنسان في مختلف المجالات، ويعد دراسات وتقارير عن حقوق الإنسان بناء على طلب الأجهزة المعنية، وتنسيق الاتصالات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وجمع المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان ونشرها[40].
الفرع الثاني: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان The High Commissioner for Human Rights:
من التطورات الهامة، التي طرأت على آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ما قررته الجمعية العامة من إنشاء وظيفة مفوض سام لحقوق الإنسان. حيث أُنشئت هذه الوظيفة عام 1993م، بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 في20 ديسمبر 1993م، على أن يتولى الأمين العام تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة العملية في مجال حقوق الإنسان والحائزين على ثقافات واسعة ومتعددة تنبئ عن حيدة وموضوعية وفعالية في أداء المهام الموكولة إليهم. وتعتمد الجمعية العامة قرار التعيين بالأغلبية العادية[41].
ويُعتبر المفوض بمثابة نائب الأمين العام والمسئول الأول عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما يُعد مسئولاً عن أنشطة الوقاية، كالحصول على معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان والتدخل لمعالجة الأوضاع التي قد تؤدي إلى إصلاح ما تدهور.
وتتلخص مهامه في تعزيز وحماية التمتع بجميع حقوق الإنسان، وتنفيذ كل المهام التي يعهد إليه بها من قبل الأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز وكفالة الحق في التنمية، وتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية والمالية في مجال حقوق الإنسان بناءً على طلب الدول المعنية[42].
وله أيضاً تنسيق برامج الأمم المتحدة في مجال التعليم والمعلومات العامة في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة بدور فعال في إزالة العقبات الحالية ومواجهة التحديات التي تعوق حقوق الإنجاز الكامل لحقوق الإنسان في العالم، والدخول في حوار مع جميع الحكومات من أجل كفالة حقوق الإنسان في العالم، وتشجيع التعاون الدولي لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان من خلال نظام الأمم المتحدة، وتقوية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيز فعاليتها، والإشراف على مركز حقوق الإنسان، وإعداد تقرير سنوي عن حقوق الإنسان وإرساله إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان[43].
وتولي مفوضية الأمم المتحدة أولوية لإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما تعمل المفوضية على تنسيق عمل تلك المؤسسات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتدعم زيادة مشاركتها في محافل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المحافل الدولية. كما تشجع المفوضية على تبادل أفضل الممارسات فيما بين تلك المؤسسات، وتدعم تعزيز شبكاتها الإقليمية وتيسير استفادتها مما يتصل بذلك من معلومات واجتماعات موائد مستديرة، وحلقات دراسية، وحلقات عمل وأنشطة تدريب[44].
المطلب الخامس: محكمة العدل الدولية International courtof justice:
تعد المحكمة الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتعمل وفقاً لنظامها الأساسي الذي هو جزء لا يتجزأ من الميثاق[45]، وفقاً للمادة92 من الميثاق، وقد بدأت المحكمة بمباشرة عملها عام1946م[46].
وتتكون المحكمة من خمسة عشر قاضياً، يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات، من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة، من بين الأشخاص ذوي الصفات الخُلُقية العالية والحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي. ويمارس الأعضاء أعمالهم بصورة مستقلة عن حكوماتهم[47].
وتعقد المحكمة اجتماعاتها في مقرها الدائم في لاهاي بهولندا، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في أي بلد آخر تراه مناسباً، ولا بد من توافر تسعة أعضاء من هيئتها لانعقادها، وتصدر الأحكام بأغلبية القضاة الحاضرين[48]، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
وتختص المحكمة في الفصل في جميع القضايا المرفوعة لها من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة[49]. ومن أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تعرضت لها المحكمة نذكر على سبيل المثال: قضية حق اللجوء عام 1951م، وقضية رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المنظمة الفرنسية من المغرب عام 1952م، وقضية حقوق الطفل عام 1958م، وقضية الدبلوماسيين والقناصل الأمريكيين في طهران عام 1980م، وقضية الجدار العازل بالأراضي العربية الفلسطينية[50].
كما تختص المحكمة بإصدار الآراء الاستشارية المرفوعة إليها من الجمعية العامة ومجلس الأمن والهيئات الفرعية التابعة لها المصرح لها بذلك في المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها. حيث طلبت الجمعية العامة ومجلس الأمن في عدة مناسبات الرأي الاستشاري للمحكمة بخصوص مسائل مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل التحفظات التي ترد على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والنتائج القانونية المترتبة على استمرار وجود جنوب أفريقيا، والمركز الدولي للصحراء الغربية[51].
وللمحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الدول الأطراف في الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، بشرط النص على جواز اللجوء للمحكمة في تلك الاتفاقيات. ومن الاتفاقيات التي نصت على اللجوء للمحكمة: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز العنصري والمعاقبة عليه وفقاً للمادة22، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وفقاً للمادة30، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام1973م وفقاً للمادة12، وغيرهن من الاتفاقيات[52].
ويرى البعض، أنه بالرغم من أن المحكمة قد قامت بعدد من المساهمات للأجهزة الدولية في التعامل مع حقوق الإنسان، إلا أنها ظلت برغم ذلك عاملاً هامشياً من ناحية محاولات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان[53].
المبحث الثاني
اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان
Treaty Bodies of Human Rights
تمهيد وتقسيم:
وإلى جانب أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة والفرعية، فإن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قد جرت على إنشاء لجان دولية خاصة بها. فكل اتفاقية من تلك الاتفاقيات أنشأت لجنة دولية لمراقبة مدى تطبيق وتنفيذ نصوص وأحكام الاتفاقيات من جانب الدول الأطراف فيها، ومدى احترام هذه الدول لحقوق الإنسان وحرياته الواردة في تلك الاتفاقيات، وإثارة مسئولية تلك الدول في حالة ثبوت انتهاكها لأحكام ونصوص تلك الاتفاقيات.
وتتمثل هذه اللجان في: لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وتعتبر لجنة القضاء على التمييز العنصري أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. ويمكن القول إن هذه اللجنة كانت السابقة التي استرشدت بها الأمم المتحدة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، إذ تلتها مجموعة من اللجان أنشأتها الأمم المتحدة، وسوف أعرض لتلك اللجان في المطالب الآتية:
المطلب الأول: لجنة القضاء على التمييز العنصري UN Committee onthe Elimination ofRacial Discrimination:
أُنشئت اللجنة في 10 يوليه 1969م إعمالاً للمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 2106 ألف (د- 20) في21 كانون الأول/ديسمبر1965م، ودخلت حيز النفاذ في4 كانون الثاني/ يناير 1969م، بهدف الرقابة على تنفيذ نصوص الاتفاقية.
وقد صادقت اليمن على الاتفاقية في 18/10/1972م، وأعلنت بأن التوقيع عليها لا يعني الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات معها، كما أنها تحفظت على المواد 5(ج، د)، 8، 14، 17/1، 18/1، 22[54].
وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات بصفتهم الشخصية من بين مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية، ويجب أن يكون هؤلاء الخبراء من ذوي الخصال الخُلُقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ويراعى في انتخابهم قاعدة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل النظم القانونية الرئيسية[55].
ويمكن تلخيص اختصاص اللجنة في تلقي وفحص التقارير المقدمة من الدول الأطراف، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها، والتي تمثل إعمالاً لأحكام الاتفاقية طبقاً للمادة 9 من الاتفاقية، وإبداء الاقتراحات والتوصيات العامة، وتلقي وفحص الشكاوى المقدمة لها من دولة طرف ضد أخرى لا تضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ طبقاً للمادة 11 من الاتفاقية، وتلقي وفحص الشكاوى المقدمة من الأفراد أو جماعات الأفراد الداخلين في ولاية الدول الأطراف، والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية طبقاً للمادة 14 من الاتفاقية.
المطلب الثاني: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان The HumanRights Committee:
أُنشئت اللجنة في20 سبتمبر 1976م، عملاً بالمادة 28 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي اعتمدته الجمعية العامة مع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد والخاص بالشكاوى الفردية بقرارها2200 ألف (د- 21) في 16 كانون الأول/ديسمبر1966م، ودخلا حيز النفاذ 23 آذار/مارس1976م، وذلك للرقابة على مدى التزام الدول الأطراف بتطبيق العهد والبروتوكول الاختياري الأول الملحق والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 44/128 في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1989م ودخل حيز النفاذ في 11 تموز/ يوليو 1991م[56].
وقد صادقت اليمن على العهد في 9 فبراير 1987م، ولم تعترف باختصاص اللجنة بتلقي وقبول الشكاوى الحكومية، ولم تصادق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد، كما إنها أعلنت أن التوقيع على الاتفاقية لا يعني الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات معها[57].
وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات، بصفتهم الشخصية، من بين مواطني الدول الأطراف في العهد، ويجب أن يكونوا من ذوي الخصال الخُلُقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في مجال حقوق الإنسان ومن الأشخاص الذين لهم خبرات قانونية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل في اختيارهم[58].
وتتميز اللجنة في تكوينها بالطابع المختلط، حيث تتكون من بعض الأشخاص ذوي الخبرات القانونية، والبعض الآخر من الدبلوماسيين أو السياسيين. ويتفق هذا التكوين مع طبيعة المهام التي تقوم بها، خاصة تلقي وفحص الشكاوى الفردية، والذي يتطلب فيه مباشرة مهام ذات طابع قضائي خالص[59].
ويتلخص اختصاص اللجنة في تلقي وفحص التقارير التي تلتزم الدول الأطراف بتقديمها، وإصدار التعليقات بشأنها وفقاً للمادة40 من الاتفاقية، وتلقي وفحص الشكاوى الحكومية بشأن ادعاء دولة ضد أخرى وفقاً للمادة41 من الاتفاقية، ولجنة تلقي وفحص الشكاوى الفردية التي تقدم ممن يدعون انتهاكاً لحقوقهم التي تضمنها العهد، طبقاً لأحكام البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد.
المطلب الثالث: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية Thecommittee on economic، social culturerights:
أُنشئت اللجنة عام1985م[60]، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 17/1985م في 28 مايو 1985م على أن تكون هيئة فرعية تابعة له. بهدف الرقابة على تنفيذ نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها2200ألف (د-21) في 16كانون الأول/ديسمبر1966م، ودخل حيز النفاذ في3 كانون الثاني/يناير1976م. وهكذا فهذه اللجنة لم ترد بصلب العهد، وهذه ثغرة في نظام الأجهزة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد بدأت اللجنة في مباشرة عملها بالفعل عام 1987م.
وقد صادقت اليمن على العهد في 9 فبراير 1987م، ولكنها لم اصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره 8/2 في 18 حزيران/يونيه 2008م[61]، حتى كتابة سطور هذه الدراسة[62].
وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات بصفتهم الشخصية من بين مواطني الدول الأطراف في العهد، ويجب أن يتسموا بالمناقب الخُلُقية الرفيعة وأن يكونوا من المشهود لهم بالاختصاص في مجال حقوق الإنسان، كما يجب مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. ويشارك في اختيار الأعضاء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ولو لم يكونوا أعضاء في العهد[63].
ويتلخص اختصاص اللجنة في تلقي وفحص التقارير المقدمة من الدول الأطراف بالعهد عملاً بالمادتين16و17 من العهد، وتلقي وفحص البلاغات المقدمة من أفراد أو جماعات من الأفراد والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لحقوقهم التي تضمنها العهد، وذلك طبقاً لأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وتلقي وفحص الشكاوى المقدمة من دولة طرف ضد دولة طرف أخرى، تدعي فيه الدولة الطرف عدم التزام الأخرى بموجب العهد، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وإجراء التحري في المعلومات التي تصل إليها، والخاصة بوقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للدولة الطرف، بموجب البروتوكول الملحق.
المطلب الرابع: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة TheCommittee on theElimination of Discrimination Against Woman:
أُنشئت اللجنة في 16 إبريل1982م، إعمالاً لنص المادة 17من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في18ديسمبر1979م بقرارها 34/180، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981م بهدف رصد مدى تنفيذ الدول الأطراف لبنود الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق به الخاص بالشكاوى الفردية[64].
وصادقت اليمن على الاتفاقية في30 مايو1984م، وتحفظت على المادة 29/أ، ولم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق، وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أثناء نظرها لتقرير اليمن السادس عن تنفيذ الاتفاقية لعام 2008م، على ضرورة قيام اليمن بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية[65].
وتتكون اللجنة من ثلاثة وعشرين خبيراً، يُنتخبون بالاقتراع السري من قائمة تضم أفراداً من ذوي المناقب الخُلُقية الرفيعة والاختصاص المشهود له في مجال حقوق المرأة، وترشحهم الدول الأطراف في الاتفاقية، مع ضرورة إيلاء اعتبار التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية، ويعمل أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية[66].
والملاحظ أن تكوين اللجنة مختلف عن تكوين اللجان التعاهدية الأخرى. ففي المقام الأول تتكون اللجنة كلها منذ إنشائها من النساء، فيما عدا استثناء واحدا. واتخذ الأعضاء ولا يزالون يتخذون من مجموعة متنوعة كبيرة من ذوات الخبرات المهنية السابقة. ويظهر اتساع الخبرة بشكل إيجابي في الطريقة التي تنظر بها التقارير الواردة من الدول الأطراف ويعلق عليها.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تتضمن مثل هذا النص إلا أن سلوك الدول وترشيحها للنساء فقط أدى إلى قصر العضوية داخل اللجنة على النساء. ويرى البعض، أن هذا المسلك لا يتفق تماماً مع الغايات التي تنشدها الاتفاقية، ذلك أن النساء مازلن بعيدات عن مواقع اتخاذ القرار وقصر تكوين اللجنة عليهن فقط يؤدي إلى تهميش أوضاع المرأة وعدم التصدي لها[67].
ويتلخص اختصاص اللجنة، في تلقي وفحص التقارير المقدمة من الدول الأطراف عن التدابير التي اتخذتها لإعمال أحكام الاتفاقية وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية، وتلقي وفحص الشكاوى التي تقدم من الأفراد وجماعات الأفراد ضد الدول الأطراف، وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، والذي اعتمدته الجمعية العامة في 6 أكتوبر 1999م[68].
المطلب الخامس: لجنة مناهضة التعذيب UN Committeeagainst Torture:
أُنشئت اللجنة في26 سبتمبر1987م، إعمالاً للمادة 17من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة[69]، والتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 46/1984م وتاريخ 10ديسمبر1984م، ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيه 1987م، وذلك للرقابة على تنفيذ نصوص الاتفاقية. وقد بدأت اللجنة عملها في 1يناير 1988م[70].
وصادقت اليمن على الاتفاقية في 15 نوفمبر1991م، ولكنها لم تعترف باختصاص اللجنة بتلقي وفحص الشكاوى الحكومية وتلقي وفحص الشكاوى الفردية وإجراء التحقيق الدولي حتى كتابة سطور هذه الدراسة[71].
وتتكون اللجنة من عشرة خبراء[72]، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويجب أن يكونوا على مستوى أخلاقي عال، ومشهود لهم بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان، وعلى أن يكون من بينهم أشخاص من ذوي الخبرات القانونية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند الاختيار.
والملاحظ أن المادة17/2 من الاتفاقية، تنطوي على توجيه للدول الأطراف، وهو خاص بأعضاء هذه اللجنة، لم تعهده في باقي اتفاقيات حقوق الإنسان ألا وهو « فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضاً أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولديهم الاستعداد للعمل في اللجنة».
وتتلخص مهام اللجنة في تلقي وفحص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية، وإجراء التحقيق في المعلومات التي تصل إليها، والخاصة بممارسة التعذيب في أراضي دولة طرف وفقاً للمادة20 من الاتفاقية، بما في ذلك القيام بزيارة أية دولة طرف، وتلقي وفحص الشكاوى الحكومية من أية دولة طرف ضد دولة طرف أخرى في الاتفاقية وفقاً للمادة21 من الاتفاقية، وتلقي وفحص الشكاوى المقدمة من الأفراد، بعد قبول خمس دول أطراف في الاتفاقية بهذا الاختصاص وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية. ويتبع اللجنة لجنة فرعية سأتناولها في الفرع التالي:
الفرع الأول: اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:
أُنشت اللجنة في 18ديسمبر 2006م، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 57/199 في 8 ديسمبر2002م[73]، ودخل حيز النفاذ في22 يونيه 2006م[74]، بهدف القيام بزيارات منتظمة للأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بغية منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وفقاً لنص المادة 1 من البروتوكول. على أن تكون تابعة للجنة مناهضة التعذيب[75]. ولم تصادق اليمن على البروتوكول حتى كتابة سطور هذه الدراسة.
وتتكون اللجنة من عشرة أعضاء[76]، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، على أن يتمتعوا بالخبرة المهنية ذات الصلة، على أن يراعى التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف، وتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز، ولا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة عضوان من مواطني دولة واحدة. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
وتتلخص مهام اللجنة[77]، في زيارة أماكن احتجاز الأشخاص في الدول الأطراف، وإصدار التوصيات الخاصة بأوضاعها لهذه الدولة، وتقديم المعونة والمساعدة للدول الأطراف لإنشاء الآليات الوطنية الوقائية، والحفاظ على الاتصال المباشر والسري بالآليات الوقائية الوطنية، وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها.
وللجنة أيضاً توفير المشورة والمساعدة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب، وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب، والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها، والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب.
وكون اليمن من الدول التي لم تصدق أو تنظم للبروتوكول، فأرى أن تسارع للتصديق على البروتوكول، لما فيه من منع التعذيب، كما أرى أن تسارع اليمن في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمنع التعذيب، يشارك فيها عاملون طبيون وصحيون وآخرون، لما فيه من منع التعذيب، ومعاقبة مرتكبه، وهو الأمر الذي أكد عليه المجلس الدولي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام2009م[78].
المطلب السادس: لجنة حقوق الطفل:
أُنشئت اللجنة عام 1991م، إعمالاً للمادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 25/44 الصادر في20 نوفمبر1989م، ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1990م [79]، بهدف الرقابة على تنفيذ نصوص الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الخاص عند اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وصادقت اليمن على الاتفاقية في 1مايو 1991م، كما صادقت على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال في 15 فبراير 2004م، وصادقت على البروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 2 مارس 2007م[80].
وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً[81]، على أن يكونوا من ذوى المكانة الخُلُقية العالية المشهود لهم بالكفاءة في الاتفاقية. ويتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل النظم القانونية الرئيسة في العالم، وفي حالة وفاة أحد الأعضاء أو عدم قدرته على الاضطلاع بواجباته، تتولى الدولة الطرف التي رشحته اختيار شخص آخر من بين رعاياها لشغل المدة المتبقية من ولاية العضو شريطة موافقة اللجنة. ويثير هذا النص الشك حول مدى صلة الدول الأطراف باللجنة وتأثير ذلك على استقلاليتها.
وتتلخص مهام اللجنة في تلقي وفحص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً للحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وعن التقدم الذي أحرزته في التمتع بهذه الحقوق وفقاً لنص المادة 44 من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تطلب من الدول معلومات إضافية تكون ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
والملاحظ أن الاتفاقية لم تتطرق إلى بيان التدابير التي يمكن للجنة اتخاذها عند انتهاك إحدى الدول أو بعضها لأحكام هذه الاتفاقية أو عند تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التي قدرتها الاتفاقية، وأقصى ما يمكن أن تفعله من جزاء هو نشر تقارير الدول الأطراف، وهي حماية متواضعة وضعيفة، لذلك كان على واضعي الاتفاقية النص على نظام من النوع الذي نصت عليه بعض الاتفاقيات، حيث تستطيع لجانها تلقي الشكاوى من أية دولة بشأن نظر الدولة التي تنتهك هذه الحقوق[82]. وإن الاقتصار على مجرد التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى اللجنة عن جهودها في تطبيق أحكام الاتفاقية دون أن يعزز ذلك برقابة متبادلة بين الدول الأطراف ومن اللجنة من شأنه أن يؤثر كثيراً في فاعلية التدابير المتخذة في هذا الشأن. ومما لا شك فيه أن نظام الحماية لن تتحقق له الفاعلية ما لم يضع من الآليات وأسلوب الحماية ما يكفل تحقيق الحماية القانونية للحقوق التي تضمنتها الاتفاقية، وهو ما نأمل أن يتحقق من خلال إصدار بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية حقوق الطفل يوسع من اختصاصات اللجنة.
وإلى أن يتحقق ما يتم به حماية حقوق الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، فليس أمام المتضرر من عدم تنفيذ هذه الاتفاقية إلا أن يتمتع بحماية حقوقه من خلال القواعد العامة في القانون الدولي العام، إما على أساس نظام الحماية المعمول به في اتفاقيات حقوق الإنسان عامة، أو على أساس القواعد العامة للمسئولية الدولية.
المطلب السابع: لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم Thecommittee on theprotection of Immigrantworkers and theirfamilies:
أُنشئت اللجنة بموجب المادة 72 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها45/158 في 18 ديسمبر1990م، ودخلت حيز التنفيذ في1 تموز/ يوليه 2003م، وذلك للرقابة على تنفيذ نصوص الاتفاقية. ولم تصادق اليمن على الاتفاقية حتى كتابة سطور هذه الدراسة[83]. وأرجو من اليمن أن تصادق على الاتفاقية أسوة بالاتفاقيات الأخرى التي صادقت عليها أو انضمت إليها.
وتتكون اللجنة من أربعة عشر خبيراً، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويجب أن يكونوا من ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة المشهود بها، ويُنتخب هؤلاء الخبراء بالاقتراع السري، من قائمة الأسماء التي ترشحهم الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل. وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، لمدة ثلاثة أسابيع[84].
وتتلخص مهام اللجنة في تلقي وفحص التقارير المقدمة من الدول الأعضاء وفقاً للمادة 74 من الاتفاقية، وتلقي وفحص الشكاوى المقدمة من الدول الأعضاء، إذا ادعت فيها بدولة أخرى طرف لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وفقاً للمادة 76 من الاتفاقية، وأخيراً تلقي وفحص الشكاوى المقدمة من الأفراد، والمتضمنة انتهاكاً لحقوقهم المذكورة في الاتفاقية وفقاً للمادة 77 من الاتفاقية.
المطلب الثامن: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
أُنشئت اللجنة بموجب المادة 34 من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة مع البروتوكول الاختياري الملحق بها بقرارها 61/106 في 13ديسمبر2006م، ودخلت حيز التنفيذ في3 آيار/مايو 2008م، وذلك للرقابة على تنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. ولم تصادق اليمن على الاتفاقية ولا على البروتوكول، ولكنها وقعت عليها بتاريخ 11 إبريل 2007م. وأوصي اليمن بالمصادقة على الاتفاقية والبروتوكول، وهو الأمر الذي أكد عليه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993م[85].
وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويجب أن يكونوا من ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة المشهود بها، وينتخب هؤلاء الخبراء بالاقتراع السري، من قائمة الأسماء التي ترشحهم الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل[86]. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 3 آيار/مايو 2008م[87] .
وتتلخص مهام اللجنة في تلقي وفحص التقارير المقدمة من الدول الأعضاء، وتلقي وفحص البلاغات المقدمة من الأفراد أو مجموعات الأفراد، والمتضمنة انتهاكاً لحقوقهم المذكورة في الاتفاقية بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، والتحقيق في المعلومات الموثوقة التي تصل إليها، والخاصة بوقوع انتهاكات جسيمة في أراضي دولة طرف وفقاً للمادتين 6و7 من البروتوكول.
والملاحظ هنا أن المادة 33/2 قد أشارت إلى دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ورصد وحماية الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية، حيث نصت على أن تقوم الدول الأطراف بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء آلية مستقلة واحدة أو أكثر حسب الاقتضاء، لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ هذه الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
المطلب التاسع: اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي:
أُنشئت اللجنة بموجب المادة 26 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها61/177 المؤرخ في20 كانون الأول/ ديسمبر 2006م[88]، وذلك للرقابة على تنفيذ أحكام الاتفاقية. ولم تصادق اليمن على الاتفاقية حتى كتابة سطور هذه الدراسة[89].
وتتكون اللجنة من عشرة خبراء، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويجب أن يكونوا على مستوى أخلاقي عال، ومشهود لهم بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند الاختيار[90].
وتتلخص مهام اللجنة في تلقي وفحص التقارير المقدمة من الدول الأعضاء، والبحث عن الأشخاص المختفين والعثور عليهم، بناءً على طلب من أقارب الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم، وتلقي وفحص الشكاوى المقدمة من الأفراد، والمتضمنة انتهاكاً لحقوقهم المذكورة في الاتفاقية، وتلقي وفحص الشكاوى المقدمة من الدول الأعضاء، إذا ادعت فيها بدولة أخرى طرف لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولها القيام بزيارات للدول الأطراف، بناءً على معلومات موثوقة بأن الدولة ترتكب انتهاكات جسيمة لأحكام الاتفاقية[91].
وكون الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ بعد، فقد حث مجلس حقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2009م، الدول ومن ضمنها اليمن سرعة التصديق والانضمام للاتفاقية لكي تدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، لبلوغ غايات الاتفاقية، وأوافق المجلس في هذا الرأي وأحث اليمن سرعة التصديق والانضمام للاتفاقية لما فيه ضمان حماية حقوق الإنسان.
الفصل الثاني
المؤسسات اليمنية المعنية
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تقسيم:
سأقوم بعرض المؤسسات اليمنية في أربعة مباحث، أولاها وزارة حقوق الإنسان، والثانية اللجان الحكومية المتخصصة، والثالثة الأجهزة الحكومية الفرعية، والرابعة اللجان التابعة لمجلسي النواب والشورى. وذلك كما يأتي:
المبحث الأول
وزارة حقوق الإنسان
أُنشئت الوزارة عام 2003م، بموجب القرار الجمهوري 105 لسنة 2003م[92]، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق التنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات الخاصة، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها بما يؤكد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها[93]. وهذا الهدف يتوافق مع المبدأ الأول من مبادئ باريس[94]. وتقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها إلى مجلس الوزراء.
وتُعتبر الوزارة الجهازَ الحكوميَّ الرئيس المعني بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي بحكم طبيعتها القانونية تعدُّ أحد مكونات هيكل السلطة التنفيذية، غير أن بناءها التنظيمي والمهام والاختصاصات التي تتولَّى تنفيذها تتفق مع بعض من المبادئ المتصلة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس) التي أقرتها لجنةُ حقوق الإنسان بموجب قرارها ٥٤/1992م المؤرخ في ٣ آذار/مارس ١٩٩2م[95].
ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من[96]: الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى، والإدارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية، والإدارة العامة للتوعية والمعلومات، والإدارة العامة لمنظمات المجتمع المدني، والإدارة العامة للدراسات والبحوث، والإدارة العامة للشئون القانونية. كما تضم الوزارة هيئةً استشاريةً، تضم ثماني وعشرين شخصية من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، ولجنة فنية تضم أحد عشر فرداً من الأجهزة الحكومية المرتبط عملها بحقوق الإنسان[97].
وتتلخص مهام الوزارة، في تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات، ودراستها، ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد التقارير الدورية حول التزامات اليمن الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة[98].
المبحث الثاني
اللجان الحكومية المتخصصة المعنية
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تقسيم:
كون اللجنة الوطنية للمرأة واللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والمساجين اللجنتين الوحيدتين من بين اللجان المتخصصة التي أوكل لها مهمة حماية حقوق الإنسان، كون بقية اللجان قد أوكل لها مهمة تعزيز حقوق الإنسان[99]، لذا سأعرض لهاتين اللجنتين فقط- كونهما صلب دراستي- وذلك في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: اللجنة الوطنية للمرأة:
أنشئت اللجنة الوطنية للمرأة عام 1996م، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، استجابة لتوصيات مؤتمر بكين المنعقد عام 1995م، الذي دعا الحكومات إلى تشكيل لجان وطنية خاصة بالمرأة، وذلك بهدف دعم الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في شتى مناحي الحياة[100]، وتم استحداثها بقرار مجلس الوزراء 97 لسنة 1996م باعتبارها لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء، على أن يكون مقرها الرئيس أمانة العاصمة (صنعاء)[101]، كما أن للجنة فروعاً في المحافظات[102].
وحرصاً من الحكومة على تسليط مزيد من الضوء على قضايا المرأة اليمنية المختلفة والتعريف بأهميتها في مجمل مناشط الحياة فقد تم إعادة تشكيل اللجنة وتوسيع إطارها بموجب قرار رئيس الوزراء 68 لسنة2000م بإنشاء المجلس الأعلى للشئون المرأة الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في قوام تكوينه اللجنة الوطنية للمرأة، وترأس اللجنة الوطنية للمرأة رئيسة معينة بقرار جمهوري[103].
وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بضرورة تحويل اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة في الحكومة حتى تستطيع أن تشارك في عملية صنع القرار ودعم مقترحاتها التشريعية في البرلمان وإدماج حقوق النساء في الحكومة والإدارة العامة وتعزيزها بموازنة كافية للقيام بدورها ومسئولياتها[104].
وتتكون اللجنة من رئيسة اللجنة، ونائبة لها، وعضوات اللجنة وهن ممثلات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أن للجنة فروعاً في مختلف المحافظات تتكون من رئيسة للفرع وعضوات للفرع. ووفقاً للائحة التنظيمية يشترط في رئيسة اللجنة أن تكون من ذوات الخبرة في مجال قضايا المرأة[105].
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمرأة التي صادقت اليمن عليها، وإعداد التقارير عن مستوى تنفيذها، ودراسة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمرأة التي تعتزم اليمن الانضمام إليها، وإبداء الرأي فيها أو التوصية بالمصادقة عليها، وتبليغ قرارات المجلس الأعلى للمرأة للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، ورفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذها[106].
وبالنظر لتكوين واختصاص اللجنة نلاحظ عدم وضوح ولايتها، والافتقار للموظفين والتدريب والموارد، وعدم كفاية الدعم من قبل القيادة السياسية. ولكي تقوم اللجنة بمهامها في حماية حقوق الإنسان عامةً والمرأة خاصة، فيجب أن تستوفي الشروط التي أكد عليها مؤتمر بيجين، وهي: وجود اللجنة في أعلى المستويات بالحكومة تحت مسئولية وزير في مجلس الوزراء، ومنحها صلاحيات وسلطات واسعة للرصد والتنفيذ، وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها، وكفالة وجود الموارد الكافية من حيث الميزانية والقدرة المهنية، والأهم من كل هذا وذاك هو تمكين اللجنة من القدرة على التأثير على الحكومة في وضع جميع السياسات العامة الحكومية الخاصة بالمرأة[107].
المطلب الثاني: اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والمساجين:
أُنشئت اللجنة عام2000م، بموجب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر2000م. وتتكون اللجنة من المحكمة العليا ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضوية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة: كوزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والشئون الاجتماعية والعمل ومكتب النائب العام. وتختص اللجنة بدراسة أوضاع السجناء ومشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة لها، واقتراح المساعدات المالية للسجناء المعسرين[108].
المبحث الثالث
الأجهزة الحكومية الفرعية المعنية
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تمهيد وتقسيم:
وإلى جانب وزارة حقوق الإنسان واللجان المتخصصة، توجد أجهزة حكومية فرعية تابعة لجهات وهيئات حكومية أخرى، تختص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهذه الأجهزة تابعة لمكتب رئاسة الجمهورية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العدل.
وسأقوم بعرض تلك الأجهزة في ثلاثة مطالب، أولها الأجهزة التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية، وثانيها الأجهزة التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وثالثها هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء، وذلك كما يأتي:
المطلب الأول: الأجهزة التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية:
تمهيد وتقسيم:
أنشأ مكتب رئاسة الجمهورية إدارتين عامتين معنيتين بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أولاهما الإدارة العامة للحقوق والحريات، والأخرى الإدارة العامة للشكاوى، وأوكل إلى الأولى تلقي وفحص البلاغات الدولية وتلقي ومتابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، والأخرى تلقي وفحص الشكاوى المحلية، وسأعرض لكلا الإدارتين في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الإدارة العامة للحقوق والحريات:
أُنشئت هذه الإدارة إعمالاً لنص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية 1 لسنة 2003م الخاص بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته، على أن تكون تابعة لدائرة شئون السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تلقي ومتابعة التقارير والبلاغات والشكاوى المتصلة بقضايا الحقوق والحريات في اليمن[109].
وتتلخص مهمتها[110]، في تلقي التقارير والبلاغات المتصلة بقضايا الحقوق والحريات في اليمن، وتحليلها، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها، ومتابعة ورصد البلاغات والادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ومعرفة مصادرها، وتحليل اتجاهاتها وأهدافها، وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة بشأنها.
كما تختص الإدارة برصد التجاوزات المخلة بالحقوق والحريات العامة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ومتابعة الإجراءات المتخذة في حق مرتكبيها، والعرض بشأنها، ومتابعة ورصد ما تنشره الصحف الرسمية والأهلية والحزبية المحلية ووسائل الإعلام الخارجية من قضايا وأحداث تتعلق بحقوق الإنسان في اليمن، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.
وللإدارة أيضاً متابعة وتقييم السياسات والقرارات والإجراءات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تعزيز وتفعيل دور الجهات المعنية في معالجة هذه القضايا، وحماية الحقوق والحريات بوجه عام، ومراجعة التقارير الدورية المرفوعة عن مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي صادقت اليمن عليها، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المعنية بالمكتب، ومتابعة وتقييم مستوى العلاقات التي تربط اليمن بالمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.
وتختص أيضاً بجمع وتوفير المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن، وأية قرارات أو أدبيات تتعلق بحقوق الإنسان صادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، كما أن لها دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات واللوائح والقرارات المتعلقة بالحقوق والحريات، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.
الفرع الثاني: الإدارة العامة للشكاوى:
أُنشئت هذه الإدارة إعمالاً لنص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية 1 لسنة 2003م الخاص بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته، على أن تكون تابعة لدائرة شئون السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تلقي وفحص الشكاوى الفردية المقدمة لفخامة رئيس الجمهورية[111].
وتختص الإدارة بتلقي الشكاوى الفردية، وفحصها، وإحالتها إلى الجهات المختصة للتصرف فيها طبقاً للأوضاع القانونية، والرد على أصحاب الشكاوى بالإجراءات التي تمت بشأنها، ودراسة وتلخيص ورفع الشكاوى الهامة، مشفوعة بالملاحظات والرأي، وتلقي التوجيهات بشأنها، ومتابعة تنفيذها، والعرض بالنتائج، وإحالة الشكاوى ذات الطابع الفني إلى الدوائر المختصة بالمكتب، ومتابعة ما تم بشأنها، ودراسة وتحليل اتجاهات الشكاوى وأسبابها، واستخلاص المؤشرات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها[112].
المطلب الثاني: الإدارات التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء:
تمهيد وتقسيم:
توجد في مكتب رئاسة مجلس الوزراء إدارتان معنيتان بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الأولى خاصة بتلقي شكاوى المواطنين وتتعامل معها وفق إجراءات محددة، وتسمى «الإدارة العامة لشئون المواطنين» والأخرى خاصة بالحقوق والحريات، وتسمى «إدارة الحقوق والحريات» وسأعرض لتلك الإدارتين في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: الإدارة العامة لشئون المواطنين:
أُنشئت هذه الإدارة إعمالاً لنص المادة 12 الخاصة بالبناء التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تكون تابعة لدائرة السلطة المحلية التابعة للأمين العام المساعد لقطاع الخطط والبرامج، بهدف تلقي وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين[113].
وتختص الإدارة بتلقي شكاوى الأفراد المرفوعة من المواطنين إلى رئاسة الوزراء، وفحصها وإحالتها إلى الجهات المختصة طبقاً للأوضاع القانونية المقررة، ومتابعة الإجراءات التي تمت بشأن الشكاوى والرد على أصحابها بنتائج ما تم فيها، وتحليل اتجاهات الشكاوى بما يساعد على وضع الحلول المناسبة لإزالة أسبابها.
وللإدارة رفع الشكاوى الهامة إلى مدير مكتب رئاسة الوزراء، ليقوم بدوره بعرضها على رئيس مجلس الوزراء أو نوابه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها[114]، وإرشاد المواطنين وتعريفهم بالجهات التي يجب الرجوع إليها لحل قضاياهم في حالة عدم الاختصاص[115].
الفرع الثاني: إدارة الحقوق والحريات:
أُنشئت هذه الإدارة إعمالاً لنص المادة 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء 203 لسنة 2007م، بشأن اللائحة الداخلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، على أن تكون تابعة لدائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان التابعة للأمين العام المساعد لقطاع الشئون السياسية والعلاقات الخارجية، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان[116].
وتختص الإدارة بدراسة التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والأجنبية الإقليمية والدولية وإعداد الملخصات بشأنها مشفوعة بالرأي وعرضها ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها، ومتابعة مستوى تنفيذ قرارات وأوامر المجلس وخطط وبرامج الحكومة وتوصيات مجلسي النواب والشورى المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته، ورفع التقارير المنتظمة بشـأنها، ودراسة وتلخيص ورفع الشكاوى الفردية مشفوعة بالملاحظات والرأي وتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها، ومتابعة تنفيذها، والعرض بالنتائج[117].
المطلب الثالث: هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء:
أُنشئت الهيئة بموجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية 1 لسنة1991م[118]، بهدف الارتقاء بالأداء القضائي عن طريق تقييم وتقويم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم. وتتكون الهيئة من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يُختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا.
وتختص الهيئة بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة والمساعدين بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وإعداد مشروع الحركة القضائية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك طبقاً للقانون، وتلقي وفحص الشكاوى التي تقدم ضد القضاة والمتعلقة بسلوكهم وبما قد فصل فيه من قضائهم، وإقامة الدعوى التأديبية ضد أي من قضاة ومساعدي المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ومراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم أية مقترحات إلى وزير العدل بشأن تحسين الأداء القضائي.
وتمارس الهيئة مهامها عبر دوائرها التي تتكون من: رئيس الهيئة ونائبه، ودائرة شئون التفتيش، ودائرة التحقيق والدعاوى التأديبية، ودائرة الشكاوى.
المبحث الرابع
اللجان التابعة لمجلسي النواب والشورى والمعنية
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تمهيد وتقسيم:
وإلى جانب الأجهزة الحكومية الرئيسة والفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، توجد أجهزة تابعة لمجلسي النواب والشورى، معنية بتعزيز وحماية تلك الحقوق، وسأعرض في هذا المبحث لتلك الأجهزة في مطلبين، أخصص أولهما للأجهزة التابعة لمجلس النواب، وآخرهما للأجهزة التابعة لمجلس الشورى، وذلك كما يأتي:
المطلب الأول: اللجان التابعة لمجلس النواب:
تمهيد وتقسيم:
حرصت السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب على تكوين لجان داخلية تُعنى بشكاوى وتظلمات المواطنين وقضايا حقوق الإنسان عامة، ولتحقيق هذا الغرض أنشأ المجلس لجنتين، الأولى «لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان»، والأخرى «لجنة العرائض والشكاوي»، كما أن هناك إدارة عامة مختصة بالشكاوى والمسماة «الإدارة العامة للشكاوى». وسأعرض لتلك اللجنتين وهذه الإدارة في ثلاثة فروع على النحو الآتي:
الفرع الأول: لجنة العرائض والشكاوى:
أُنشئت اللجنة بموجب المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب[119]، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات الفردية وفحصها. وتتكون اللجنة من ثلاثة عشر عضواً من أعضاء مجلس النواب، على أن يكونوا من ذوي التخصص والخبرة والكفاءة، على أن لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في لجنة أخرى من لجان المجلس[120].
وتختص اللجنة[121]، بمراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة إلى المجلس؛ وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس أو من ينوب عنه متضمناً ما تراه من مقترحات وآراء لمعالجة موضوعات الشكاوى، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته، بشأن الشكاوى والعرائض، وتقديم تقارير دورية بشأن الشكاوى إلى مجلس النواب[122].
الفرع الثاني: لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان:
أُنشئت اللجنة بموجب المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب[123]، بهدف رقابة الحكومة للتأكد من تطبيق الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت اليمن عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان. وتتكون من ثلاثة عشر عضواً من أعضاء مجلس النواب. على أن يكونوا من ذوي التخصص والخبرة والكفاءة، على أن لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في لجنة أخرى من لجان المجلس[124].
وتختص اللجنة بمراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ومراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة، والرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم انتهاكها[125].
الفرع الثالث: الإدارة العامة للشكاوى:
أُنشئت هذه الإدارة عام 2009م بموجب نص المادة 25 من اللائحة التنظيمية لهيئة رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة وتكويناتهما واختصاصاتهما، بهدف تلقي الشكاوى الفردية وفحصها، على أن تتبع مكتب رئيس مجلس النواب[126].
وتتكون الإدارة العامة للشكاوي من ثلاث إدارات فرعية هي: إدارة شكاوي المواطنين، وإدارة شكاوى الجهات الحكومية، وإدارة المتابعة والأرشفة[127].
وأوكل إلى الإدارة العامة مهمة تلقي كافة الشكاوى التي ترفع إلى رئيس المجلس من المواطنين والجهات الحكومية، ودراستها وتلخيصها وعرضها على مدير مكتب رئيس المجلس مشفوعة بالرأي تمهيداً لرفعها لرئيس المجلس، وتلقي توجيهات رئيس المجلس بشأن الشكاوى وإبلاغ أصحابها بذلك[128].
المطلب الثاني: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بمجلس الشورى:
أُنشئت اللجنة بموجب المادة 40 من لائحة مجلس الشورى[129]، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتختص اللجنة بمهمة رعاية حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم الرأي والمشورة حول تعزيز هذه الحقوق والحريات، ومراجعة وتوثيق حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة وإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيقها ومدى الالتزام بها من قبل الأجهزة الرسمية والشعبية والنقابية والقطاع الخاص وغيرها، وإبداء الرأي والمشورة إلى الجهات المختصة في الدولة بهدف تفعيل التشريعات المتصلة بالحقوق والحريات والمساهمة في تقديم المعالجات للاختلالات التي قد تكون موجودة في تلك القوانين وتطبيقها والاهتمام بحقوق المرأة والطفل وتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة، ولها أيضاً رصد التوجهات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتحليلها، وتقديم الرأي بشأنها، ومراجعة التقارير الدولية والإقليمية التي تتطرق إلى وضع حقوق الإنسان في اليمن، وتقييمها، وتقديم الرأي بشأنها، ودراسة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم الرأي بشأن حاجة اليمن إلى الانضمام إليها[130].
الخاتمـــة
النتائج:
يتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تشكل من دول تُحدد موقفها من خلال مصالحها الآنية وليس انطلاقاً من الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان، لذلك رأينا دولاً كان سجلها حافلاً بالانتهاكات لكن من الصعب الحصول على إدانة لتصرفاتها داخل المجلس، ووجود دول تديرها أنظمة قمعية داخل المجلس أفقده المصداقية المطلوبة، وعرقل عمله، وأن المجلس قد أصبح مجالاً للصراع والخلافات السياسية.
وأن الدول توجه انتقادات لاذعة للمنظمات غير الحكومية وتتهمها بتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان ولجنته الاستشارية وعرقلة عمله وإثقاله، وتحمل- هذه الدول- المنظمات غير الحكومية مسئولية ما تتخبطان فيه من مشاكل. وأن دور المنظمات غير الحكومية في المجلس لا يزال في حاجة إلى تطوير، وخاصة مع تزايد عددها والتقليص المستمر للوقت المخصص لتدخلاتها.
وفيما يخص أعضاء اللجان التعاهدية، نلاحظ عدم استقلالية هؤلاء الأعضاء وارتباطهم بالموقف السياسي لدولهم، وقصر الاجتماعات على جنيف أو نيويورك، ورفض الأعضاء الذين لا يتقيدون بالحياد أو يمارسون وظائف في الدولة، كل هذا أدى إلى عدم فعالية بعض هذه اللجان، ولذلك يجب تدعيم طريقة عمل هذه اللجان، وتطوير أنظمتها الداخلية، وتطوير الإجراءات المستعجلة، وتزويد اللجان بالإمكانات البشرية والمادية، وتشجيع التعاون بين مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية، لما فيه حماية حقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك، اقترح البعض إنشاء لجنة دائمة موحدة للاتفاقيات التعاهدية، تضم مهنيين دائمين ومتفرغين، ليتمكنوا من الوصول إلى إنتاج سوابق قضائية متسقة ذات حجية، وتكون اللجنة الدائمة متاحة للضحايا على أساس دائم، وترد بسرعة على الانتهاكات الجسيمة، وتتمتع بمرونة تطوير أساليب عملها لحماية حقوق الإنسان، وتتمكن من وضع إجراءات واضحة لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُبنى على الممارسات الجيدة للنظام الحالي. وتقوم بمساعدة الحكومات في تنفيذها لالتزامات حقوق الإنسان عن طريق المتابعة[131].
ومن ناحية ثالثة، فقد بينت هذه الدراسة عدم مطابقة المؤسسات الوطنية اليمنية المعنية بحقوق الإنسان- خاصة وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة- مع المعايير الدولية (مبادئ باريس).
وقد بينت الدراسة أن هذه المؤسسات مجرد مستشارة للحكومة، كما أن دورهن كان في الحقيقة دور محامي الحكومة الذي يبرر الانتهاكات، ويجد لها أساساً يحاول أن يُقنع بها الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإن اليمن قد قامت بإنشاء أكثر من مؤسسة لحقوق الإنسان، وفي حين أن زيادة عدد هذه المؤسسات يمكن اعتباره تطوراً إيجابياً عموماً، فمن المهم تلافي التنازع والازدواج المحتمل على المستوى الوطني بين أمثال هذه المؤسسات المتشابهة، وذلك من خلال منح كل مؤسسة مسئوليات متميزة عن مسئوليات غيرها دونما تضارب فيما بينها، وإقامة نُظم سليمة لتبادل الاتصالات فيما بين المؤسسات المتشابهة، من خلال النص على حكم في القانون التأسيسي للمؤسسة، يخولها إنشاء نظام للاتصال الوثيق مع المؤسسات المماثلة من أجل تعزيز السياسات المشتركة وتلافي النزاعات في الحالات التي يحدث فيها تضارب بين الاختصاصات.
وإن المؤسسات الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان تتشابه صلاحياتها- طبقاً للقوانين المنشئة لها- في عدة وجوه، فجميعها مؤسسات منشأة بقانون، ولا تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ولا تملك اختصاصات قضائية، وقراراتها غير ملزمة، ويقتصر دورها على مخاطبة الحكومة بشأن الشكاوى التي تنظرها، وليس لها صلاحيات التوصية بتطوير اللوائح والقوانين، وجميعها مطالبة بإصدار تقارير سنوية، لكنها لا تقوم بنشرها، كما تصدر تقارير خاصة ببعض الحالات التي نظرتها. ولا تحدد القوانين المنشئة للمؤسسات الوطنية اليمنية سلطاتها في التحقيق، ولا تظهر هذه الدرجة من الإلزام الواجب في تعاون السلطات المختصة مع المؤسسات الوطنية فيما تجريه من تحقيقات.
ولذلك يجب منح المؤسسات الوطنية استقلالية، لأن هذه الاستقلالية هي الركيزة الرئيسة التي تقوم عليها هذه المؤسسات، بما في ذلك عدم فرض قيود على عمل المؤسسة، وتمتعها بميزانية مستقلة، وأن يكون لها الحق في التحقيق في القضايا التي تقرر نظرها، وتوافر ضمانات تحول دون عزل المسئول عن منصبه حتى نهاية فترة ولايته. ولا يعني هذا الاستقلال، استقلالاً عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بل وعن البرلمان كذلك.
وإن اللجنة الوطنية للمرأة تواجه تحديات في سبيل أداء عملها، وتتمثل هذه التحديات في ضعف استجابة صناع القرار والرأي، وعدم تعاونهم في دعم قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، وازدواجية وتدخلات وتشتت في العمل بقضايا المرأة، وقصور الدعم الحكومي لتغطية أنشطة اللجنة ضمن الموازنة، وقلة الاعتماد المالي للجنة مقارنة بالمجالس المماثلة بينما حجم المهمة كبير خاصة وأن لديها عشرين فرعاً في المحافظات، وحجب البيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي وغيابها في بعض الجهات، وضعف تمثيل دور أعضاء ورئيسات وفروع اللجنة، وضعف الدعم الخارجي لتمويل أنشطة اللجنة، وعدم وجود حوافز ومكافآت لموظفي اللجنة الأمر الذي يولد الإحباط وعدم الفاعلية في إنجاز المهام والأعمال، وضعف تعزيز البناء المؤسسي للجنة بعدم امتلاك مبني لمقر اللجنة الرئيس ولفروعها في المحافظات باستثناء محافظة حضرموت، والحملات المناهضة لدور اللجنة والتشهير بها[132].
التوصيات:
• منح الجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحيات أوسع، بحيث تكون قراراتها مُلزمة، وإلزام مجلس الأمن بتنفيذ القرارات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، ومراقبة مجلس الأمن ومحاسبة أعضائه، بل وعزل من يخرق منهم قواعد العلاقات الدولية وإحلال البديل عنهم، بمن فيهم الأعضاء الدائمون.
• العمل على تقوية ودعم محكمة العدل الدولية وتكريس استقلاليتها عبر توفير التمويل اللازم لها من ناحية، ومنحها صلاحية النظر في القضايا التي تقع داخل دائرة اختصاصها دون التقيد باعتبارات سياسية، والبحث عن صيغة للتنسيق بين المحكمة والجمعية العامة ومجلس الأمن بعد تجميد حق النقض من جانب الدول دائمة العضوية، فتكون الإحالة إلى المحكمة بقرار من الجمعية العامة أو بالأغلبية البسيطة من مجلس الأمن دون حق النقض.
• تغيير نظام مجلس الأمن بزيادة عدد مقاعد الأعضاء الدائمين موزعة على مناطق العالم المختلفة وفق تعدادها السكاني. وهكذا ستحصل دول العالم الثالث على أكثرية المقاعد، ولكن من المستحيل تحقيقه، فالدول الدائمة العضوية اليوم ترفض أي انتقاص من امتيازاتها أو اقتسامها مع غيرها. ولديها في المادة 108 من الميثاق ما يكفيها للتصدي لهذا التغيير، إذ يجب موافقتها جميعاً أو سكوت بعضها لتحقيقه، فلا يبقى حين ذلك إلا الخروج من الأمم المتحدة، كون الشعوب العربية والإسلامية لم تُستشر عند انضمام دولها إلى تلك المنظمة، فإنه يصبح محتماً عرض موضوع الانضمام على التصويت الشعبي، وإذا كانت النتيجة سلبية فلا بد من تحديد الشروط التي يتم بها الانضمام إلى الأمم المتحدة، خاصة في موضوع تغيير نظام مجلس الأمن.
• أو جعل حق الفيتو جماعياً لثلاثة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن مما يجعل اتفاقهم أكثر عدلاً وعقلانية في معارضة أي قرار. وحصر صلاحيات مجلس الأمن على قضايا السلم والأمن الدوليين مع وضع معايير صارمة لمدى التزام جميع الدول الأعضاء بالمجلس وخصوصاً الدول الخمس الكبرى، وتعليق عضوية من يخرق منهم قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي لمدة محدودة، وحلول أعضاء احتياط محلهم خلال هذه المدة.
• رفع المجلس الدولي لحقوق الإنسان من جهاز فرعي تابع للجمعية العامة إلى جهاز من أجهزة ميثاق الأمم المتحدة يقف جنباً إلى جنب مع الجمعية العامة ومجلس الأمن، ومنحه الصلاحيات القانونية المُلزمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم، وأن يتم إخضاع المجلس للتقييم الدوري من جانب هيئات وبيوت خبرة مستقلة مكلفة من قبل الجمعية العامة حتى يتم الوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع حلول منطقية وعملية للمشكلات التي قد تواجهه.
• العمل على إبعاد المجلس عن المواءمات السياسية من خلال الالتزام بالمعايير الواجب توافرها في الدول التي تتقدم للترشح لعضوية المجلس، وكذلك يمكن تشكيل لجنة خبراء من قبل الجمعية العامة يراعى في أعضائها الحيدة والنزاهة ويتم اختيارهم بناءً على خلفياتهم الشخصية والعلمية وليس بناءً على انتماءاتهم السياسية أو جنسيات الدول التي يحملونها، وتكون مهمة هذه اللجنة قبول ورفض ترشيح الدول لعضوية المجلس، مع الالتزام بالأعداد المقررة لكل منطقة.
• التوسع في منح المركز الاستشاري بنوعيه العام والخاص للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. ومواجهة متطلبات اتساع دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتذليل العقبات التي تعترض عمله، وتوفير موارد إضافية له تتناسب مع المهام الجسيمة الموكولة إليه.
• أن يكون هناك ممثلون للمقررين الخاصين وفرق العمل من بين مواطني الدولة ومن الشخصيات الحقوقية والمتمرسة في قانون حقوق الإنسان والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة على المستويين الدولي والوطني، على أن يتم تعيين هؤلاء الممثلين من قبل مجلس حقوق الإنسان بالتوافق مع الدولة العضو، ويكون تعيينهم بصلاحيات مُلزمة للدول الأعضاء في المجلس، وأن يترتب على إعاقة عملهم عقوبات مُتدرجة تطبق على الدول.
• أن تتحول لجان اتفاقيات حقوق الإنسان إلى جزء من منظومة مجلس حقوق الإنسان، وأن تتم مناقشة تقاريرها في جلسات المجلس، ويجب أن يترتب على عدم التزام الحكومات بموافاة اللجنة بالتقارير الدورية الخاصة بها جزاءات معينة على هذه الحكومات، نظراً لما لوحظ من تخلف الحكومات عن تقديم هذه التقارير. أو توسيع وتقوية نظام اللجان التعاهدية حتى تستطيع أن تؤدي وظائفها، ويجب وضع الإجراءات العاجلة لتمكينها من العمل الفعال.
• على المؤسسات الوطنية اليمنية تشجيع الحكومة على إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وأن تعهد إليها العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع إنشاء مكاتب وفروع للمؤسسة في المحافظات لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات أو للعمل كقناة اتصال أو «كمركز استشاري» بين سكان المنطقة ومقر المؤسسة، واستثناء- للتكاليف المالية الباهظة لفتح فروع بالمحافظات- يمكن أن تختار المؤسسة بدلاً من ذلك تعيين موظفين ميدانيين للخدمة في المناطق المختلفة، وأن يكون اختيار أعضائها من الشخصيات القادرة على إدارة حوار يتسم بالندية مع الحكومة من ناحية، والتي تحظى باحترام المجتمع الحقوقي اليمني من ناحية أخرى، وينبغي أن تكون تلك الشخصيات ذات توجه حقوقي واضح، وإدراج موازنة المؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة، وإخضاع ميزانيتها للمراقبة من مجلس النواب، ونقل تبعية المؤسسة إلى مجلس النواب، وإلزامها بتقديم تقاريرها إلى هذا المجلس، وأن يقوم مجلس النواب باختيار رئيس المؤسسة ونائبه من بين أكثر من مرشح، وكذلك تعديل اختيار أعضاء المؤسسة، بحيث لا يكون من بينهم أي شخص ينتمي إلى أي حزب سياسي أو على الأقل يشغل فيه موقعاً قيادياً، مع زيادة المكون الحقوقي في عضوية المؤسسة، مع توخي فرض عقوبات قانونية وإدارية في الحالات التي يجري فيها عرقلة حرية المؤسسة الوطنية في ممارسة عملها.
• على المؤسسات الوطنية اليمنية تشجيع الحكومة بسرعة تعديل قانون السجون رقم ٤٨ لسنة ١٩٩١م، ولائحته التنفيذية رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٩م، بما يسمح بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز وضمان الاستقلال المالي والإداري لها.
• على المؤسسات الوطنية اليمنية تشجيع الحكومة على الوفاء بتعهداتها بسرعة التصديق على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وسحب تحفظاتها التي أوردتها على بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها، وسرعة التصديق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهدين الدوليين وبالاتفاقيات، والخاصة بحق تقديم الشكاوى الفردية والحكومية والتحقيق الدولي.
• على المؤسسات الوطنية اليمنية تشجيع الحكومة على تطوير البنية المؤسسية للجنة الوطنية للمرأة بعضواتها وفروعها، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لها للقيام بدورها بصورة أكثر فاعلية، وتطوير قواعد بيانات القطاعات لتقدم بيانات ومعلومات مصنفة حسب النوع وتزويد قاعدة بيانات اللجنة بتلك البيانات، ورفد اللجنة والإدارات في وحدات الجهاز الإداري للدولة والفروع بكوادر عالية الكفاءة تستطيع أن تتحمل عبء إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الوطنية ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير التقييمية عن مستوى الأداء وتقديم المشورة لأصحاب القرار في قضايا تنمية المرأة، وتوفير مقر للجنة من الأبنية الحكومية المتاحة، وإفساح مجالٍ أوسع في مختلف القنوات الإعلامية لتناول قضايا المرأة من كل الجوانب لنقل رسائل موضوعية عن أوضاع المرأة في الريف والحضر، ومنح اللجنة صلاحية تلقي وفحص الشكاوى الفردية، وفتح مكاتب لها في فروع المحافظات.
[1] لن أتعرض لمجلس الوصاية لأنه لم يعد له وجود فعلي بسبب نجاحه في القيام بمهامه، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراح الأمين العام بإلغائه. انظر: الوثيقة (A/59/2005)، 21 مارس 2005، في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع، تقرير الأمين العام، ص84.
[2] صلاح عبد الرحمن الحديثي وسلافة طارق الشعلان، حقوق الإنسان بين الامتثال والإكراه في منظمة الأمم المتحدة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2009.
[3] إبراهيم أحمد شلبي، التنظيم الدولي، القاهرة، الدار الجامعية، 1987م، ص274.
[4] أُعتمد بقرار الجمعية العامة 217/أ، في10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م، بأغلبية 48 دولة، وامتناع 8 دول، دون معارضة أي دولة.
[5] علي محمد صالح الدباس وعلي عليان محمد أبو زيد، حقوق الإنسان وحرياته، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005، ص76.
[6] صلاح عبد الرحمن الحديثي وسلافة طارق الشعلان، مرجع سابق، ص61.
[7] يلاحظ أن المادة12 تتضمن قيداً على اختصاص الجمعية العامة مفاده امتناع هذه الأخيرة عن تقديم أية توصيات بشأن أي نزاع أو أمر يدرج في جدول أعمال مجلس الأمن، إلا إذا طلب منها المجلس ذلك».
[8] الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2004، ص 288.
[9] الحاشية السفلية للمؤلف/ بطاهر بو جلال، مرجع سابق، ص20
[10] انظر: الوثيقة (A/59/2005/Add.1)، 23 مايو 2005، متابعة نتائج قمة الألفية، في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع، تقرير الأمين العام، ص2.
[11] صلاح عبد الرحمن الحديثي وسلافة طارق الشعلان، حقوق الإنسان بين الامتثال والإكراه في منظمة الأمم المتحدة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2009م، ص98-101.
[12] انظر: الوثيقة (A/RES/60/251). وقد جاء التصويت بأغلبية 170 صوتاً ومعارضة أربع دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل ومارشال أيلاند وبالاو... وسبب اعتراض أمريكا وإسرائيل على إنشاء المجلس هو لحماية أنفسهما في المستقبل من أي مساءلات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
[13] انظر: الوثيقة (A/INF/60/6)، الدورة الستون، انتخاب مجلس حقوق الإنسان.
[14] هذه الاختصاصات بموجب الفقرات2-6 من القرار60/251، مرجع سابق.
[15] انظر: القرار5/1 المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2007م، والمعنون «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بناء المؤسسات»، الوثيقة (A/HRC/5/21)، مرجع سابق، الفصل الثالث، الفقرات60- 62.
[16] انظر: نص الفقرات 65، 67، 74، 72 من القرار 5/1، مرجع سابق.
[17] هذه الاختصاصات وفقاً للفقرات 75-76، 80-81، 91-95 من القرار 5/1، مرجع سابق.
[18] نبيل مصطفى إبراهيم خليل، رسالة دكتوراه، «آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان»، القاهرة، جامعة المنصورة، 2004، ص273.
[19] انظر: نصوص الفقرات 42، 45، 46 من القرار5/1، بناء مؤسسات حقوق الإنسان، مرجع سابق.
[20] بطاهر بو جلال، دليل آليات المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، تونس، مركز الطباعة والإنتاج الفني- قسم الإعلام والنشر بالمعهد العربي لحقوق الإنسان، 2004م، ص62.
[21] الدعم اللوجستي: هو مصطلح عسكري مُتعارف عليه، وهو أن تقدم دولة لدولة أخرى دعماً في جميع المجالات إلا الدعم العسكري، مثل فتح المطارات والموانئ والقواعد العسكرية وإمدادها بكل ما تحتاجه من إمدادات، إلا إنه هنا يعني تقديم الدعم التمويني من غذاء ووقود وأدوية وتوفير مساكن وأراض ... الخ.
[22] عبد الرحيم محمد الكاشف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2003، ص89.
[23] انظر: الوثيقة (E/cn.4/2006/4)، التقرير الثاني عشر للمقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الفرق العاملة في إطار الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، 3 أغسطس 2005م، ص18.
[24] المرجع السابق، ص18.
[25] عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام «حقوق الإنسان»، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، ص214.
[26] أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ص237.
[27] أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، المجلد الأول، نيويورك، 1990م، ص46-47.
[28] أوكل لها هذا الاختصاص بموجب قرار الجمعية العامة 3374 (د-39) وتاريخ 10ديسمبر1974م.
[29] أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، الطبعة السادسة،القاهرة، دار النهضة العربية، 2002م، ص463.
[30] هذه الاختصاصات وفقاً للمادتين: 62، 64 من ميثاق الأمم المتحدة.
[31] هالة السيد إسماعيل الهلالي، رسالة ماجستير، «دور الأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة» القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2003م، ص82.
[32] لياليفين، وبلانتو، حقوق الإنسان، أسئلة وإجابات، باريس، اليونسكو، الطبعة الرابعة، منقحة، 2004م، ص29.
[33] علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة، القاهرة، أتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2004م، ص170.
[34] عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام «حقوق الإنسان»، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، ص94.
[35] عبد الواحد محمد الفار، قانون المنظمات الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2007م، ص163-164.
[36] الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2004م، ص291.
[37] عصام محمد أحمد زناتي، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001م، ص134-135.
[38] إبراهيم أحمد خليفة، الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007م، ص115.
[39] حيث يتولى الاتصال بالبعثات الدائمة للدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في كل ما يتعلق بتنفيذ إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان، وتنفيذ مهام الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان في هذه الاتصالات وغيرها من المساعي الإنسانية المنوط به القيام بها.
[40] عصام محمد أحمد زناتي مرجع سابق، ص134.
[41] أبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2004م، ص106.
[42] كلاوس هنوفر، مرجع سابق، ص15.
[43] أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص240.
[44] انظر: الوثيقة (A/HRC/4/91)، 8فبراير2007م، مرجع سابق، فقرة2.
[45] محمد سامي عبد الحميد، ومحمد السعيد الدقاق، وإبراهيم أحمد خليفة، مرجع سابق، ص205.
[46] عاكف يوسف صوفان، مرجع سابق، ص240.
[47] إبراهيم أحمد شلبي، مرجع سابق، ص484.
[48] عاكف يوسف صوفان، مرجع سابق، ص241.
[49] دافيد ب. فورسايث، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، الطبعة العربية الأولى، ترجمة: محمد مصطفى غنيم، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 1993م، ص86.
[50] لمزيد من التفصيل عن أحكام محكمة العدل الدولية عن الجدار العازل، انظر:
Bedi، Shiv R S. 2007. The Development of Human Rights Law by the Judges of the International Court of Justice، Oxford – Portland Oregon. 337-351.
[51] علي مكرد العواضي، المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، صنعاء، مركز الصادق، ص373.
[52] عصام محمد أحمد زناتي مرجع سابق، ص132-133؛ ولمعرفة بقية الاتفاقيات انظر: أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص51-52.
[53] Alston، Philip. 1995. the united nations and Human Rights first issued as paperback. printed in Jritain، p.8.
[54] انظر: الوثيقة (A/HRC/WG.6/5/YEM/2)، 9مارس 2009م، تجميع المعلومات التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن اليمن المقدمة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة المنعقدة 4-15 مايو 2009م، ص2.
[55] عبد الواحد محمد الفار، حقوق الإنسان في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص431.
[56] انظر: صحيفة الوقائع رقم15، التنقيح1، حقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ص12.
[57] انظر: الوثيقة (A/HRC/WG.6/5/YEM/2)، 9 مارس 2009م، مرجع سابق، ص2.
[58] إبراهيم العناني، «الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي»، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة التاسعة والثلاثون، يناير، 1997، ص11.
[59] عصام محمد أحمد زناتي،مرجع سابق،ص150-151.
[60] Rosga، Ann Janette & Satterthwaite، Margaret L.، op، p. 261.
[61] انظر: الوثيقة (A/63/53)، مرجع سابق، ص187.
[62] انظر: الوثيقة (A/HRC/WG.6/5/YEM/2)، مرجع سابق، ص2.
[63] عصام محمد أحمد زناتي مرجع سابق، ص145.
[64] اعتمدت الجمعية العامة البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 6/10/1999م ودخل حيز التنفيذ في 17/12/2000م، انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق 38(A/52/38)، تقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
[65] انظر: توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على تقرير اليمن السادس 2008.
[66] انظر: صحيفة الوقائع رقم 22، حقوق الإنسان، التمييز ضد المرأة، الاتفاقية واللجنة، ص 39.
[67] عصام محمد أحمد زناتي مرجع سابق، ص164-165.
[68] محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الأول، الطبعتان الأولى والثانية، القاهرة، دار الشروق، 1423هـ- 2003م، 1426هـ- 2005م ، ص453.
[69] حتى 21 آيار/ مايو 2004م وصل عدد الدول الأطراف بالاتفاقية136 دولة. انظر: الدورة 59، الملحق44(A/59/44)، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، 2004م.
[70] خيري أحمد الكباش، مرجع سابق، ص892.
[71] انظر: الوثيقة (A/HRC/WG.6/5/YEM/2)، مرجع سابق، ص2.
[72] جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك على عثمان، مراجعة أ.د حمد نور فرحات، المكتبة الأكاديمية، 1998م، ص299.
[73] انظر: الوثيقة (A/RES/57/199)، وتاريخ 9 يوليو 2003م، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
[74] إبراهيم بدوي شيخ، التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، القاهرة، دار النهضة العربية، 1429هـ- 2008م، ص165.
[75] مراقبة أماكن الاحتجاز «دليل عملي»، جمعية منع التعذيب، جنيف، إبريل/نيسان2004م، ص44.
[76] من المقرر أن يزداد عدد الأعضاء إلى25 عضواً بعد تصديق50 دولة عليه، بموجب المادة 5/1 من البروتوكول.
[77] هذه الاختصاصات وفقاً للمادة 11 من البروتوكول.
[78] انظر: الفقرتين 13و 14 من القرار 10/24، الوثيقة (A/64/53)، مرجع سابق.
[79] Rouget، Didier، op، p18& Lord، Janet E. & Stein، Michael Ashley، op، p. 459.
[80] انظر: الوثيقة (A/HRC/WG.6/5/YEM/2)، مرجع سابق، ص2.
[81] كانت اللجنة تتكون من عشرة أعضاء وفق ما نصت عليه المادة43/2 من الاتفاقية، وقد أصدرت الجمعية العامة قرارها 50/155 في ديسمبر1995م، وقضت بزيادة عدد أعضائها إلى ثمانية عشر عضواً، ودخل التعديل حيز التنفيذ اعتباراً من2003م.
[82] فاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الخدمات الجامعية، 2004م، ص393.
[83] انظر: الوثيقة (A/HRC/WG.6/5/YEM/2)، مرجع سابق، ص2.
[84] De Feyter، Myriam، op، p. 17-18.
[85] انظر: الوثيقة (A/conf.157/23)، 12يوليو1993م، إعلان وبرنامج عمل فيينا، فقرة 36.
[86] انظر: نص المادة 34 من الاتفاقية.
[87] انظر: قرار مجلس حقوق الإنسان10/7 بالوثيقة (A/64/53/1)، والمعنون «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: الأطر الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة»، مرجع سابق.
[88] انظر: قرار مجلس حقوق الإنسان 7/2، المعنون «حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الوثيقة (A/63/53)، مرجع سابق، ص110.
[89] انظر: الوثيقة (A/HRC/WG.6/5/YEM/2)، مرجع سابق، ص2.
[90] انظر: نص المادة26 من الاتفاقية.
[91] هذه الاختصاصات وفقاً لنصوص المواد 29- 33 من الاتفاقية.
[92] انظر: القرار الجمهوري رقم105 لعام2003م، الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وزارة الشئون القانونية، العدد العاشر، الصادر بتاريخ 30 ربيع أول 1424هـ الموافق31 مايو2003م.
[93] المادة 2 من اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان، الصادر بها القرار الجمهوري رقم 255 لسنة2003م.
[94] التقرير الدوري الثاني لليمن المقدم للجنة مناهضة التعذيب،الوثيقة CAT/C/YEM/2، 16مارس2009م، الفقرة3.
[95] Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions، p. 6.
[96] انظر: نص المادة 6 من اللائحة التنظيمية للوزارة، مرجع سابق.
[97] انظر: تقرير أداء وزارة حقوق الإنسان، للفترة مايو 2003- ديسمبر 2004 ، ص11- 12.
[98] هذه الاختصاصات بموجب المادة 2 من اللائحة التنظيمية للوزارة، كما أن للوزارة اختصاصات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ولمعرفة تلك الاختصاصات انظر نفس المادة والمرجع.
[99] لمزيد من التفصيل عن إنشاء واختصاص تلك اللجان انظر: التقرير الوطني لحقوق الإنسان لعام 2004، مرجع سابق، ص24-28.
[100] انظر: التقرير الوطني لحقوق الإنسان لعام 2004م، مرجع سابق، ص28.
[101] انظر: نص المادتين 1،2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم97 لسنة1996م، باستحداث لجنة وطنية للمرأة.
[102] لمعرفة تلك المحافظات والمهام التي قامت بها، انظر: تقرير وضع المرأة في اليمن للعام 2008م، مرجع سابق، ص94-97.
[103] انظر: نص الفقرة ب من المادة 7 من قرار رئيس الوزراء رقم 68 لسنة 2000م، مرجع سابق. ولمعرفة إنشاء وتشكيل ومهام المجلس الأعلى للمرأة، انظر: التقرير الوطني حول: وضع المرأة في اليمن (بيجين + 10)، صنعاء، 2004م، اللجنة الوطنية للمرأة، ص24.
[104] انظر: توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ الاتفاقية، 1 يوليو 2008م.
[105] انظر: نص المادتين 2، 4 من اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية للمرأة.
[106] هذه الاختصاصات وفقاً للمادة 3 من اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية للمرأة.
[107] انظر: الوثيقة (A/conf.177/20)، الفقرتين 196 ، 201.
[108] انظر: التقرير الوطني لحقوق الإنسان لعام 2004م، مرجع سابق، ص25.
[109] انظر: نص البند ثالثاً/8 من المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية 1 لسنة 2003م الخاص بإعادة تنظيم مكتب رئاسة الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصاته.
[110] انظر: نص الفقرة ج من المادة 30 من اللائحة التنظيمية لمكتب رئاسة الجمهورية، مرجع سابق.
[111] انظر: نص البند ثالثاً/8 من المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2003م، مرجع سابق.
[112] انظر: الفقرة هـ من المادة 30 من اللائحة التنظيمية لمكتب رئاسة الجمهورية، مرجع سابق.
[113] انظر: نص المادة 12/ثانياً/1 من اللائحة الداخلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
[114] انظر: التقرير الوطني لحقوق الإنسان للجمهورية اليمنية لعام 2004م، مرجع سابق، ص27.
[115] هذه الاختصاصات وفقاً للمادة 25 من اللائحة الداخلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
[116] انظر: نص المادة 12/ثانياً/2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203 لسنة 2007م، بشأن اللائحة الداخلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
[117] هذا الاختصاص وفقاً للمادة29/ب من اللائحة الداخلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
[118] انظر: نص المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم1 لسنة1991م.
[119] انظر: البند 18 من الفقرة أ من المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ص22- 23.
[120] انظر: المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مرجع سابق، ص22.
[121] انظر: المادة 48 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مرجع سابق، ص36.
[122] انظر: التقرير الوطني لحقوق الإنسان للجمهورية اليمنية لعام2004م، مرجع سابق، ص27.
[123] أنظر: البند 19 من الفقرة أ من المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ص22- 23.
[124] انظر: المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،مرجع سابق، ص22.
[125] انظر: المادة 49 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مرجع سابق، ص36.
[126] انظر: نص المادة 25 من اللائحة التنظيمية لهيئة رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، مرجع سابق.
[127] انظر: نص المادة 34 من اللائحة التنظيمية لهيئة رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، مرجع سابق.
[128] هذه الاختصاصات وفقاً لنص المادة 33 من اللائحة التنظيمية لهيئة رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، مرجع سابق.
[129] انظر: الفقرة 11 من المادة 40 من القانون رقم93 لسنة 2002م، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
[130] هذه الاختصاصات وفقاً للمادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، كما أن للجنة اختصاصاً في مجال مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية)، وفقاً للمادة المذكورة.
[131] انظر: الوثيقة (HRI/MC/2006/2)، 22مارس2006م، مرجع سابق، الفقرات 27، 28، 30، 33، 36.
[132] انظر: التقرير الفني السنوي لمستوى إنجاز خطة اللجنة الوطنية للمرأة للعام 2008م، ص18- 19.