جـرائــم إعـانــــة الـعـــدو في التشريع اليمني 2-2

لأستاذ. الدكتور/ منير محمد علي الجوبي

4/18/2023

يمكنك تنزيل الدراسة من هنا

الأستاذ. الدكتور/  منير محمد علي الجوبي

أستاذ القانون الجنائي المشارك

ورئيس قسم العلوم الجنائية

بكلية الدراسات العليا

 

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِين َآمَنُوْا لاَ تَخَُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتخََُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتمُ تَعْلَمُونَ  ﴾

سورة الأنفال، الآية: (27)

 

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنَاً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾

سورة إبراهيم، الآية: (35)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾

سورة الممتحنة، الآية: (1)

 

ملخص البحث

تعد جريمة إعانة العدو من أقدم وأخطر الجرائم، ويعد تجريمها بمثابة السياج الأول؛ لحماية الدولة والمحافظة على مصالحها الأساسية وحماية وجودها وبقائها وتماسك وحدة أبنائها وسلامة إقليمها، وقد ووجه مرتكبو هذه الجرائم بالشدة والصرامة في العقوبة التي يتم توقيعها عليهم؛ كونها من جرائم الخيانة العظمى.

ولخطورة هذه الجرائم فقد نص عليها المشرع اليمني في المادة (127) من قانون الجرائم والعقوبات، وتضمنت عدة صور لجرائم إعانة العدو، كالالتحاق بقوات العدو، أو مساعدة أسراه على الفرار، أو تمكين العدو من أسر أفراد الجيش اليمني، أو مد العدو بالجند، أو الأموال، أو الأشخاص، أو الإرشاد.

ودرسنا في هذا البحث الأحكام المشتركة لجرائم إعانة العدو من خلال بيان وتوضيح القواعد والمسائل التي تشترك فيها هذه الطائفة من الجرائم، كما بينا أركان كل جريمة من جرائم إعانة العدو وعقوبتها.

وتم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، يسبقها مطلب تمهيدي وضحنا فيه مفهوم جرائم إعانة العدو، ودرسنا في المبحث الأول جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، وبينا في المبحث الثاني جريمة تسليم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو مساعدة أحد أسراه على العودة إليه، وقد تناولناها في الجزء الأول (العدد-6).

وفي هذا العدد نتناول المبحث الثالث لدراسة جريمة مد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو الإرشاد، واختتمنا دراستنا بخاتمة وضحنا فيها أهم النتائج والتوصيات.

 

المقدمــة

الحمد لله رب العالمين، جلت قدرته، عليه عز وجل اعتمدنا، وبه سبحانه وتعالى توكلنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الإنسانية كلها ونور الأبصار وضيائها، المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعــد:

إن للإنسان مع الجريمة صحبة قديمة قدم تاريخه، وعبر التاريخ تطورت الجريمة، وتطور معها العقاب، وتنوعت آليات إنزاله، وبقي العقاب راسخاً في الأذهان باعتباره تعبيراً عن معادلة عادلة لازمة لنجاة البشرية واستقرارها في حياة آمنة مطمئنة تحت مظلة القانون وسلطاته.

وتعد الجرائم الماسة بأمن الدولة من أشد الجرائم خطراً على كيان الدولة وسلامتها، فوقوعها يؤدي إلى أذى وضرر بليغ يتسع مداه لينال الأمة بأسرها، فهذه الطائفة من الجرائم ليست جريمة فرد ضد فرد، لكنها في الواقع جريمة ضد الدولة ومصالحها الأساسية، ويتناول القانون الجنائي حماية المصالح الأساسية في المجتمع، وتأتي الجرائم المضرة بأمن الدولة في مقدمة الجرائم التي يعطيها القانون عناية كبيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى حرص كل دولة على تحقيق حماية فعالة لأمنها الوطني وكيانها السياسي من مخاطر العدوان عليه، وأياً كانت درجة العدوان، إذ ليس بالنسبة للدولة ما هو أكثر من حماية ذلك الأمن أو ذلك الكيان.

وتعد جرائم إعانة العدو من أقدم الجرائم التي عرفتها البشرية، ويعد تجريمها بمثابة السياج الأول لحماية الدولة والمحافظة على بقائها واستمرار وجودها وتماسك وحدة أبنائها، وقد ووجه مرتكبو هذه الجرائم بالشدة والصرامة في العقوبة التي يتم توقيعها عليهم جزاءً لخيانتهم، والسبب في هذا التشديد ينبع من خطورة هذه الجريمة، لأنها تصيب الدولة بشكل مباشر، سواء بهدم كيانها أم بتقويض وجودها.

 

 

 

المبحث الثاني
جريمة تسليم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو
أو مساعدة أحد أسراه على العودة إليه

تمهيد وتقسيم:

وردت هذه الجريمة في الفقرة الثانية من المادة (127) عقوبات، إذ نصت على أنه: «يعاقب بالإعدام: … 2- من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه».

وكانت المادة (115) من القانون رقم (15) لسنة 1975م في فقرتها الثانية قد نصت على أن: «كل يمني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة»، ولم يرد حكم مشابه لهذه الجريمة في نصوص القانون رقم (22) لسنة 1963م، ولا في نصوص القانون رقم (3) لسنة 1976م الصادر في عدن[1].

ونجد أن المشرع اليمني في المادة (127/2) لم يشترط في الفاعل شروطاً معينة تستوجب تحديده، وإنما جاء بلفظ عام، وبهذا نجد أن جريمة تسليم أحد أفراد القوات المسلحة للعدو أو مساعدة أحد أسراه على العودة إلى صفوف العدو قد تتحقق من قبل أي شخص سواء أكان يمنياً أم أجنبياً مقيم في اليمن بصفة قانونية أو غير شرعية أو غير مقيم في اليمن، وبهذا يمكن القول بقيام الجريمة تجاه كل شخص قام بتقديم مساعدة للعدو ولو كان أجنبياً، وبهذا يستوي في الجاني أن يكون فرداً يمنياً مدنياً أو عسكرياً أو أجنبياً مقيماً في اليمن أو غير مقيم فيها، كما يلاحظ أن المشرع لم يحدد صفة معينة في العدو، كما هو الحال في الجريمة السابقة، وبالتالي فإن مصطلح العدو يشمل كافة الأعداء للجمهورية اليمنية داخلياً وخارجياً، وسنوضح في هذا المبحث أركان هذه الجريمة وعقوبتها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
الركن المادي في جريمة التسليم أو مساعدة الأسرى على الفرار

تمهيد وتقسيم:

بالاطلاع على نص المادة (127/2) عقوبات، يتبين لنا أن هناك صورتين للركن المادي، وهما: التسليم الذي يقع على أحد أفراد القوات المسلحة، والمساعدة التي تقع لأحد أفراد قوات العدو، وهو بهذا يحصر نطاق هذه الجريمة في مجال محدد، هو مجال العون المتصل بالعنصر البشري سواء أكان تسليماً لفرد من أفراد القوات المسلحة إلى العدو، أم إعانة لفرد من أفراد العدو الأسرى على العودة إليه، وسنوضح هاتين الصورتين في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول
تسليم أفراد القوات المسلحة للعدو

جرم المشرع تسليم أفراد القوات المسلحة إلى العدو في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجرائم والعقوبات العسكري، وسوف نبين ذلك كالآتي:

أولاً: جريمة تسليم أحد أفراد القوات المسلحة للعدو في قانون الجرائم والعقوبات

نصت المادة (127/2) على أنه: «يعاقب بالإعدام من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو…»، ومحل الحماية في هذه الجريمة هو الحفاظ على وضع المقاتلين في الدولة من أي فعل يؤثر على سير العمليات الحربية، لأن الأسر يؤدي إلى إنقاص قوات الدفاع، كما يؤدي إلى المساس بأسرار الدفاع إذا ما تم الإدلاء بها من قبل الأسير، كما يؤدي إلى معاناة الأسير أثناء فترة الأسر[2].

1- صفة الفعل الذي تقوم به هذه الجريمة:

يتخذ الركن المادي صورة السلوك الذي يتم به تسليم أحد أفراد القوات المسلحة اليمنية إلى العدو، والتسليم عملية مادية، تتم بمجرد تمكين العدو من القبض أو السيطرة، ونظراً إلى أن التسليم هنا يقع على شخص وليس على سلعة فإن معناه لابد أن يختلف عن معنى التسليم في مجال المعاملات التجارية والمالية، فلا يشترط فيه أن يكون الشخص الذي يقع منه التسليم حائزاً للفرد المراد تسليمه، فالقائد العسكري الذي يمكن العدو من أسر بعض أفراده والجندي الذي يستدرج زميله إلى فخ نصبه العدو لاصطياده أو الفرد المكلف بالحراسة إذا مكن العدو من الوصول إلى بعض زملائه كل هؤلاء تنسب إليهم عملية التسليم، لكون كل واحد منهم قد مكن العدو من القبض أو السيطرة على بعض أفراد القوات المسلحة على نحو ما كان يقدر عليه بغير تلك المساعدة[3].

2- صفة الشخص الذي تقع عليه الجريمة:

اشترط المشرع اليمني أن يكون محل الجريمة أحد أفراد القوات المسلحة، وعرفت المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات العسكري القوات المسلحة بأنها: «القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي[4]، وبهذا يقصد بأفراد القوات المسلحة كل شخص ينتمي إلى القوات العسكرية، وهم المشمولون في قانون الجرائم والعقوبات العسكري الذين تطبق عليهم أحكامه، وهم:

–   ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

–   مجندو خدمة الدفاع الوطني الإلزامية والمستدعون للاحتياط العام أثناء التعبئة العامة.

–   طلبة الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكري.

–   المدنيون الذين يعملون في القوات المسلحة.

–   عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية.

–   أسرى الحرب.

–   كل شخص كلف بتأدية خدمة عامة أو خاصة أو مؤقتة لدى قوات عسكرية.

وبالتالي إذا وقع محل التسليم على غير منتسبي المؤسسة العسكرية كأن يكون مدنياً أو شخصاً يعد خارج المؤسسة العسكرية، ففي هذه الحالة لا تطبق أحكام هذه الجريمة وإنما نكون بصدد نموذجي تجريمي آخر[5].

وسياسة المشرع في ذلك هي حماية المؤسسة العسكرية من أي خطر يهددها في حالة الحرب، أو حالة عداء تنذر بقيام خطر الحرب كون هؤلاء الأشخاص بحكم وظائفهم مطلعين على ما يدور داخل الثكنات العسكرية أو المرافق العسكرية وبإمكانهم تقديم المعلومات المتعلقة بذلك للعدو في حال وصوله إليهم، ولهذا بسط المشرع الحماية القانونية لكل من يعمل داخل المؤسسة العسكرية، كون القوات المسلحة هي صمام أمان الدول وتستطيع من خلال قواتها مواجهة أعدائها.

3- صفة الجهة التي ينتمي إليها الفرد (القوات المسلحة):

يجب أن تكون تلك الجهة التي ينتسب إليها الفرد الذي وقع عليه التسليم هي القوات المسلحة، وصفة القوات المسلحة تطلق على القوات العسكرية النظامية المعدة للقتال بحسب وظيفتها الأساسية، وهي ما يعرف بالجيش، وتلحق بها وتأخذ حكمها كل قوة ملحقة بها وظيفياً.

4- صفة الجهة التي يسلم إليها الفرد:

بالتأمل في نص المادة (127/2) عقوبات، يظهر لنا أن الجهة التي يسلم إليها الفرد هي العدو[6].

والعداوة حالة أعم من حالة الحرب الواقعية، أو المعلنة، وذلك أن حالة الحرب تعني نشوب النزاع المسلح فعلاً، أو الإعلان عن نشوبه رسمياً، أما حالة العداوة فهي مرحلة قد تسبق تلك الحالة وقد تلحقها، فقد لا تقوم حالة النزاع المسلح فعلياً أو رسمياً، ومع ذلك تكون العداوة قائمة، سواء تمثلت في اتخاذ إجراءات دبلوماسية كسحب السفراء وإعلان القطيعة أم في نشوب ما يعرف بالحرب الإعلامية وتبادل حملات التشهير أو نحو ذلك، وخاصة إذا كانت هذه العداوة تمثل مقدمات الحرب أو أنها كانت بعد إنهاء الحرب، فإذا توافرت حالة العداوة على هذا النحو فلا أهمية بعد ذلك لأي صفة أخرى في الجهة التي يسلم إليها أحد أفراد قواتنا المسلحة، فسواء كانت هذه الجهة هي دولة أجنبية أم عصابات تخريبية لا تتمتع بصفة الدولة، ما دامت تلك العصابات تتخذ صفة الجماعات السياسية ولو لم تعترف بها الجمهورية اليمنية بصفة الدولة[7].

ولم يشترط نص المادة (127/2) من قانون الجرائم والعقوبات أي صفة في الجاني الذي قام بتسليم أحد أفراد القوات المسلحة اليمنية إلى العدو فتنهض الجريمة في مواجهة أي شخص يقوم بعملية التسليم، سواء أكان يمنياً أم أجنبياً أم عسكرياً أم مدنياً، وسواء أكان مقيماً على الأرض اليمنية أم خارجها، فالجريمة هي عدوان على عسكري يمني بتسليمه إلى عدوه، وهي تقع من أي شخص مهما كانت صفته أو جنسيته[8].

وسواء أكان في منطقة محتلة من قبل العدو وهو الذي يسيطر عليها أم في منطقة سيطرة القوات المسلحة اليمنية[9].

ثانياً: في قانون الجرائم والعقوبات العسكري

نص المشرع على جريمتين، الأولى: تسليم القائد لجنوده، والثانية: تسليم العسكري نفسه للعدو، وسنوضح الجريمة الأولى التي تتماثل مع ما نصت عليه المادة (127/2) عقوبات، حيث نصت المادة (15/د) من قانون الجرائم والعقوبات العسكري على أن: «يعاقب بالإعدام أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة من ارتكب بقصد الخيانة … لتسليمه للعدو جنوداً ممن يعملون تحت قيادته».

وهذه الجريمة تختلف عن الجريمة الواردة في المادة (127/2)؛ لأن الأخيرة لا تتطلب في الجاني سوى الصفة اليمنية، أما التي نحن بصددها فإنها تتطلب شروطاً خاصة بها، وهي: 1- أن يكون مرتكبها قائداً عسكرياً، سواء أكان ضابطاً أم صف ضابط، وسواء أكان توليه القيادة بصورة قانونية أم بتكليف بحكم الواقع، وعلة هذا الشرط أن القائد هو صاحب السلطة في التسليم.

2- أن يكون الجنود الذين يتم تسليمهم من العاملين تحت قيادته، فإن لم يكن الجنود تحت قيادته فإن الجريمة لا تنهض، وقد تنهض جريمة أخرى.

3- وأن يتم التسليم للعدو مما يفيد وضعهم تحت تصرفه باعتبارهم أسرى حرب.

وبالإضافة إلى الشروط السابقة فإن الجريمة تقوم على ركنين: مادي، ومعنوي، حيث يتخذ الركن المادي صورة السلوك الذي تتم به الجريمة، فقد يأخذ شكل الفعل الإيجابي بالاتفاق على التسليم أو شكل الامتناع وذلك بعدم استنفاذه كل وسائل الدفاع الممكنة، أو عدم القيام بما يفرضه عليه الواجب والشرف، الأمر الذي يحقق النتيجة غير المشروعة، وهي وقوع الجنود في قبضة العدو[10].

 

الفرع الثاني
مساعدة الأسرى على العودة إلى العدو

جرم المشرع اليمني إعانة العدو في صورة مساعدة أسراه على الفرار في قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الجرائم والعقوبات العسكري، وسوف نتناول الجريمة الواردة في القانونين، كالآتي:

أولاً: تجريم مساعدة أسرى العدو في قانون الجرائم والعقوبات.

نصت المادة (127/2) على أن: «يعاقب بالإعدام من: ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه»، ويشترط أن تكون الجريمة في زمن الحرب، وهذا الشرط يفهم من ورود كلمة (العدو) وهو ما يحدث أثناء زمن الحرب، وأن تكون المساعدة لأسير الحرب من الأعداء، فإذا كانت المساعدة لأحد رعايا العدو المعتقلين، سواء أكان جاسوساً أم غير جاسوس فإن الجريمة لا تنهض، ويشترط حتى توصف الجريمة بالخيانة أن يكون الجاني وطنياً، وسنوضح في هذا الجانب مسألتين، الأولى: صفة الفرد الذي تتم مساعدته، والأخرى: نطاق المساعدة.

1- صفة الفرد الذي تتم مساعدته:

تتميز هذه الصورة عن باقي صور جرائم العدو في أن النموذج القانوني لها يقوم على ركن أو شرط مفترض إلى جانب الركنين المادي والمعنوي، هذا الشرط أو الركن المفترض يتمثل في وجود أسير يتبع العدو في قبضة القوات المسلحة للجمهورية اليمنية، والملاحظ أن المشرع اليمني لم يبين مفهوم أو معنى مصطلح الأسير، سواء أكان ذلك في قانون الجرائم والعقوبات أم قانون الجرائم والعقوبات العسكري، وإنما أورد هذا اللفظ في قوانين أخرى، حيث عرفت المادة (2) من قانون الخدمة في القوات المسلحة[11] الأسير بأنه: «من وقع في قبضة العدو بأي طريقة كانت»[12]، وبالرجوع إلى كتب الفقه نجد تعدد التعريفات التي أوردها الفقهاء للأسير، حيث عرف البعض الأسير بأنه: «الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه مؤقتاً عن طريق العدو في نزاع مسلح ليس لجريمة ارتكبها وإنما لأسباب عسكرية»[13]، كما عرف البعض الأسير بأنه: «الشخص الذي يقع في يد قوم بينهم وبين قومه عداوة يتوقع منها قيام الحرب المسلحة»[14].

ويبين القانون الدولي الشروط التي بها يعتبر الشخص المقبوض عليه أسير حرب، فإذا لم تتوافر في الشخص صفة الأسير فلا تتحقق هذه الجريمة، فالذي يساعد أحد رعايا الدولة المعادية في العودة إلى بلاده بصورة غير قانونية فإنه لا يعتبر مرتكباً لهذه الجريمة حتى ولو كان ذلك الشخص محبوساً أو مطالباً بحقوق أو غير ذلك.

وإذا صح وصف الشخص الذي تمت مساعدته بأنه أسير حرب فلا أهمية بعد ذلك لأي صفة أخرى، فلا يهم أن يكون ذلك الشخص ضابطاً أو جندياً، كما أنه لا يهم أن يكون من رعايا الدولة المعادية التي عاد إلى صفوفها أو أنه أجنبي عنها مرتزق يعمل لحسابها في صفوف جيشها عندما تم أسره.

2- نطاق المساعدة:

نطاق المساعدة في جريمة إعانة أسرى العدو من العودة إلى صفوفهم تتمثل بأي  فعل أو سلوك للجاني من شأنه مساعدة الأسير للخروج من أسره والهروب والوصول إلى صفوف العدو، كتقديم الوسائل اللازمة لحمله على الفرار والعودة لصفوف قواته مثل تقديم خرائط للطرقات الآمنة لتفادي مراقبة القوات الوطنية، وإمداده بما يحتاج إليه من سلاح ومؤن أو ملابس ليستعين بها أثناء فراره، ونلاحظ من نص الفقرة الثانية من المادة (127) أنه جاء عاماً وشاملاً، إذ جرم كل الأعمال التي تتم بشتى الوسائل التي تهدف إلى تسهيل عودة الأسير لصفوف العدو[15].

ثانياً: تجريم مساعدة أسرى العدو في قانون الجرائم والعقوبات العسكري

نصت المادة (18/د) على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: …. بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو أخفاه أو سهل فراره، ولم يسلمه إلى السلطات المختصة».

ويتطلب لقيام الجريمة وفقاً لهذا النص، فضلاً عن زمن الحرب أن يكون الجاني عسكرياً وأن يرتكب أحد الأفعال المبينة بالنص عمداً في مواجهة أسرى العدو أو رعاياه، وتوضيح ذلك كما يأتي:

1- صفة الجاني:

يشترط النص أن يكون الجاني من الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، أي أن يكون الجاني عسكرياً أو من الملحقين بالعسكريين، فإذا لم يكن عسكرياً أو من الملحقين بهم، فإن الجريمة لا تنهض، وقد تنهض جريمة أخرى إذا توافرت شروطها.

2- صفة الشخص الذي تتم مساعدته:

يشترط النص أن يكون الفعل في مواجهة أسرى العدو أو أحد رعاياه المعتقلين، والأسير كما بينا سابقاً هو أحد أفراد قوات العدو المسلحة أو ما يماثلها الذين يقعون في أيدي الدولة، أما رعايا العدو فهم الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة المعادية، وقد أباحت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب اعتقالهم لأسباب تتعلق بمصالح الدولة، على أن لا يتخذ هذا الإجراء صفة العقاب، وقد أوصت هذه الاتفاقية على الدولة التي بها رعايا دولة معادية السماح لهم بمغادرة أراضيها إذا لم يحل دون ذلك ضرورات أمنية[16].

المطلب الثاني
الركن المعنوي في جريمة التسليم ومساعدة الأسرى على الفرار

ليست الجريمة كياناً مادياً فحسب، وإنما هي كيان نفسي أيضاً، فإذا كان الركن المادي للجريمة يتكون من النشاط والنتيجة الإجرامية المترتبة عليه وعلاقة سببية تربط بينهما، فإن الركن المعنوي يمثل الأصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها، لأن هذه الماديات لا يعنى بها الشارع إلا إذا صدرت عن إنسان يسأل ويتحمل العقاب المقرر لها، واشتراط صدورها عن إنسان معناه: اشتراط نسبتها إليه في كل أجزائها، ولا يكون كذلك إلا أن يكون لها أصول في نفسيته[17].

وجريمة تسليم العدو أحد أفراد القوات المسلحة أو مساعدة أحد أسراه على العودة إليه من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني المتمثل بعنصريه: العلم والإرادة، أي: أن تتجه إرادته إلى تسليم أحد أفراد القوات المسلحة للعدو أو مساعدة أحد أسراه على العودة إليه، كذلك العلم بأن ما يقوم به هو إعانة للعدو.

أولاً: المسائل التي يجب أن يعلم بها الجاني

1- أن يعلم أنه يقوم بالفعل ذاته، بحيث يكون التصرف الصادر منه قد تم عن وعي وإدراك، فلم يكن نتيجة غفلة أو سهو أو إغماء أو نوم أو نحو ذلك، فالذي يفعل فعلاً غير مقصود أو تصدر منه بغير وعي أعمال تؤدي إلى تمكين العدو من القبض على أحد أفراد القوات المسلحة أو تؤدي إلى فرار أحد أسرى العدو أو تمكينه من العودة إليه فإن القصد الجنائي لا يكون متوافراً لديه، ومن ثم فلا تنهض في حقه هذه الجريمة.

2- أن يعلم أن سلوكه ينطوي على نوع من العون للعدو، سواء أدرك أهمية تلك المساعدة أم لم يدرك.

3- أن يعلم أنه يعين جهة معينة لها صفة العدو، فإن ظن أنه يساعد القوات المسلحة الوطنية أو القوات الحليفة لها أو أنه يساعد قوات غير معادية فإن القصد الجنائي لا ينهض في حقه.

ثانياً: المسائل التي يجب أن تنصرف إليها إرادة الجاني

1- أن يريد الفعل الذي سبق أن أحاط به علمه إرادة صحيحة، فإن وقع فعله هذا عن إرادة معيبة كأن يكون في حالة إكراه أو ضرورة فلا يتوافر القصد الجنائي في حقه.

2- أن يريد بسلوكه مساعدة العدو، والإرادة في هذا الشأن قضية مفترضة وجوباً كلما أحاط علم الجاني بذلك[18].

وهذا يعني أنه لو ثبت بالدليل القاطع أن الجاني الذي قام بفعل المساعدة عن حرية تامة بعد علمه بأنه ينطوي على عون العدو إنما أراد تحقيق بعض المنافع الشخصية أو اتقاء بعض المضار، ولو لم يكن راغباً في تقديم العون حقيقة إلى العدو فإن ذلك لا يحول دون تحقق عنصر القصد، لأن إرادة تحقيق هذا العون أمر مفترض افتراضاً قطعياً لا يقبل إثبات العكس ما دام الفاعل قد قام بفعله عن حرية تامة وكان مدركاً لما فيه من العون[19].

المطلب الثالث
عقوبة جريمة التسليم أو مساعدة الأسرى على الفرار

أولاً: علاقة العقوبة بالحماية التشريعية وأهدافها

من المعروف أن المشرع في المجتمعات الحديثة، هو المعني بحماية المصالح العامة والخاصة، وتستلزم تلك الحماية منه، أن يضع مجموعة من القواعد القانونية، تتضمن حظر إتيان سلوك ما، قد رأته ضاراً بتلك المصالح ويضع العقوبات الرادعة لمن يخالف هذه القواعد القانونية المعنية بحماية المجتمع[20].

وتهدف العقوبة إلى مواجهة الاعتداء المترتب على الجريمة برفع الظلم وتحقيق العدالة بما تحققه من إيلام يؤدي إلى التوازن، مقابل ما ألحقه الجاني من ضرر فهي إذاً نوع من المقاصة القانونية، فالعقوبة إرضاء لشعور المجتمع وتوجيه لسلوك المحكوم عليه وردع كافة أفراد المجتمع وإنذارهم بالآثار السيئة التي تترتب على سلوك سبيل الإجرام، وتوجيههم إلى السلوك السليم المتفق مع أحكام الشرع، والقانون حتى يتولد الشعور المضاد لديهم بمقاومة الدوافع التي تؤثر عليهم أو تغريهم في تقليد الجناة[21].

ثانياً: أنواع العقوبات

وكما وضحنا في جريمة الالتحاق أن لها ثلاث عقوبات: عقوبة أصلية، وعقوبة تبعية، وعقوبة تكميلية، وكذلك في هذه الجريمة.

1- العقوبة الأصلية.

نصت المادة (127/2) على أن: «يعاقب بالإعدام …. 2- من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه، ويجوز مصادرة كل أو بعض أمواله».

يتبين لنا من هذا النص أن العقوبة الأصلية لجريمة التسليم أو مساعدة الأسرى على الفرار هي الإعدام، وتدخل هذه العقوبة ضمن العقوبات البدنية، وهي تتصدر العقوبات الأصلية نظراً لخطورتها، فهي تمس حق الإنسان في حياته، ويتمثل الإعدام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني في أنه عقوبة لجرائم حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها، وتنفذ من قبل الدولة على من يرتكب أياً من الجرائم المعاقب عليها، فيتم إزهاق روح المحكوم عليه وإنهاء حياته.

2- العقوبة التكميلية

بالرجوع إلى نص المادة (127) عقوبات، نجد أنها قد نصت على إحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتمثلة في عقوبة المصادرة.

3- العقوبات التبعية

فيما يتعلق بهذه العقوبة محل البحث فإن المشرع اليمني لم يميز بين العقوبات التبعية والتكميلية، وكان الأحرى به التمييز بينها كما فعلت معظم التشريعات، ولهذا فإن العقوبة التبعية تتبع العقوبة الأصلية ولا تحتاج إلى النص عليها في الحكم، وتتمثل في الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.

 

 

المبحث الثالث
جريمة مد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو الإرشاد

تمهيد وتقسيم:

هذه الجريمة وردت في الفقرة (3) من المادة (127) عقوبات، إذ نصت على أن: «يعاقب بالإعدام: … 3- من أمد العدو بالجند، أو الأشخاص، أو الأموال، أو كان مرشداً، ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله»، وكانت المادة (115) من القانون رقم (15) لسنة 1975م قد نصت في فقرتها الأولى على أن: «كل يمني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو بجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره، أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة».

ولم يرد حكم مشابه في القانون رقم (22) لسنة 1963م، ولا نص في القانون رقم (3) لسنة 1976م الصادر في عدن.

وسندرس هذه الجريمة في ثلاثة مطالب، نوضح في المطلب الأول: الركن المادي لجريمة تقديم المدد للعدو، ونبين في المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة تقديم المدد للعدو، ونخصص المطلب الثالث لدراسة عقوبة جريمة تقديم المدد للعدو.

المطلب الأول
الركن المادي لجريمة إمداد العدو

هذه الجريمة من جرائم الخطر التي لا يتطلب فيها تحقق النتيجة المادية، فهي تقوم على أساس النتيجة القانونية، فلا يلزم فيه أن يصل الجند أو الرجال أو الأموال أو المعلومات إلى العدو[22].

وحدد قانون الجرائم والعقوبات أربع صور للعون الذي تتم به هذه الجريمة، هي: إمداد العدو بالجند، وإمداده بالأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة الجندية، وإمداده بالأموال، وأخيراً تقديم الإرشاد له[23].

أولاً: المقصود بالإمداد

يعرف الإمداد في اللغة بأنه: ما مدهم به أو أمدهم، والمدد: العساكر التي تلحق بالغازي في سبيل الله، والإمداد: يرسل الرجل للرجل مدداً، نقول: أمددنا فلاناً بجيش، والأمداد: جمع مدد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد[24].

والإمداد: هو كل فعل يؤدي إلى تزويد العدو بالأشياء النافعة له، وهو يشمل التقديم والتسليم والتمكين.

والتقديم: هو جلب الأشياء وتقريبها لتصبح في متناول يد المستفيد.

والتسليم: هو المناولة على هيئة تمكن المستفيد من القبض والحيازة.

والتمكين: هو التخلية وإزالة العوائق وتسهيل الوصول إلى الشيء، وكل هذه المعاني متقاربة، وكل واحد منها يكفي لقيام الفعل المنشئ لهذه الجريمة[25].

ويتحقق الإمداد الذي تقوم به هذه الجريمة سواء استفاد العدو مما أمد به أم لم يستفد، إذ قد يفر الجند الذين سلمهم الجاني للعدو، وقد ينقلبون ضده، وقد تتلف الأموال التي قدمها الجاني أو لا يستفيد منها العدو، إما لاستغنائه عنها أو لعدم كفايتها أو لعدم صلاحيتها، أو لعدم نفعها في تلك الظروف، وقد تكون الإرشادات التي قدمها الجاني غير مفيدة لعدم الحاجة إليها، أو لعدم قدرة العدو على الاستفادة منها، وكل ذلك لا يحول دون قيام الفعل الذي ينهض به الركن المادي لهذه الجريمة.

ومن جهة أخرى فإن فعل الإمداد يتحقق سواء وقع بغرض مادي أم معنوي أم كان قد وقع مجاناً دون مقابل، إذ لا عبرة بالغرض وإنما العبرة بوقوع المدد ذاته.

وأخيراً يستوي أن يكون المدد قد وقع في زمن الحرب أو في وقت لاحق على توقف العمليات الحربية أو سابق على بدئها، ما دام قد وقع لجهة توصف بأنها «عدو» إذ إن نشوب الحرب ليس بلازم لتحقق هذا الوصف وهو ليس بلازم لقيام هذه الجريمة التي هي إمداد العدو[26].

ثانياً: صور إمداد العدو

حددت المادة (127/3) أربع صور للإمداد، نوضحها كالآتي:

1- إمداد العدو بالجند:

درج استخدام لفظ الجندي كلفظ مرادف للفظ العسكري، للتعبير عن فرد ينتمي إلى السلك العسكري، أما المشرع اليمني فقد غلب عليه استخدام مصطلح العسكري في جل تشريعاته للتعبير عن أفراد المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة).

وعرفت المادة (2) من قانون خدمة الدفاع الوطني[27]، المجند بأنه «كل مكلف يؤدي خدمة الدفاع الوطني الإلزامية».

أي أن لفظ الجند يطلق على منتسبي الجيش من العسكر، وما يلحق بهم من قوات الأمن والوحدات النظامية التي تسري عليها أحكام القوات المسلحة، ويتسع هذا الوصف ليشمل كل منتسبي هذه الجهات، بغض النظر عن مراتبهم ودرجاتهم وتخصصاتهم، فيشمل الضباط وإن علوا، وضباط الصف والجنود، كما يشمل الأشخاص الذين يتولون مراكز قيادية أو درجات وظيفية أو لا يتولون شيئاً من ذلك[28].

2- إمداد العدو بالأشخاص:

الشخص في المصطلح القانوني هو: كل كائن صالح لأن يكون صاحب حق، والشخص في القانون اليمني الذي تطبق عليه أحكام الشرع والقانون، نوعان، الأول: شخص طبيعي، والثاني: شخص اعتباري[29].

والأشخاص المقصودون هنا هم من لم  تنطبق عليهم صفة «الجند»، والإمداد بهم لا يخلوا من فائدة للعدو، فقد يكونون خبراء أو فنيين أو طيارين أو معلمين، وقد يقدمون خدمات مساعدة، ميدانية أو إدارية أو علمية أو فنية، أو حتى خدمات النقل والحمل والتنظيف والبناء والتجهيز والإخلاء ونحو ذلك، وتتحقق هذه الجريمة ولو كان المدد بشخص واحد أو أشخاص قليلين، كما يستوي أن يؤدي هؤلاء الأشخاص خدمات جليلة أو حقيرة أو لا يؤدون أي خدمة على الإطلاق، إذ العبرة بالإمداد المجرد ولا عبرة بالنتائج المترتبة عليه.

3- إمداد العدو بالأموال:

يقصد بالأموال: كل ما يقوم بالمال، بحيث يشمل العملات الورقية الوطنية أو الأجنبية، والأسهم والسندات، والذهب والفضة، وغير ذلك مما يوفر وسيلة للدفع والائتمان، كما تشمل الأموال المنقولة كالأغذية والملابس والخدمات والآلات وغيرها، وقد ظهرت أهمية تجريم جمع الأموال لحساب العدو أو إمداده بها في الحرب الحديثة، لأن الأموال هي العصب الرئيسي لإعداد سلاح الحرب وعدتها وتغذية استمرارها وتعويض خسائرها الفادحة ومواجهة تكاليفها الباهظة.

ويتحقق إمداد العدو بالأموال سواء أكانت من ثروة الجاني الخاصة أم من طريق جمع هذه الأموال من الغير، ويستوي أن تتم عملية جمع الأموال لمصلحة العدو بصورة علنية، أو بصورة سرية، كما يستوي أن يكون جمع المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كأن يجمع المال تحت تغطية معينة[30].

ولا يشترط القانون قدراً معيناً من المال المقدم للعدو، فيستوي أن يكون ذلك المال كثيراً أو قليلاً، وسواء انتفع به العدو أم لم ينتفع به، ولا أهمية بعد ذلك لوصول المال إلى يد العدو، فتتحقق الجريمة، سواء تسلمه أم لم يتسلمه، ويستوي أن يتم الإمداد بالأموال للعدو كشخص معنوي باسم الدولة المعادية أو القوات المسلحة المعادية أو أن يتم لفرد من أفراد الجيش المعادي[31].

4- إمداد العدو بالإرشاد:

الإرشاد نوع من أنواع الإمداد، وهو إمداد العدو بمعلومات تشكل في مجملها إعانة أو مساعدة للعدو تمكنه من تحقيق هدفه في الإضرار بأمن وسلامة الدولة.

وللإرشاد مجالات متعددة لم يقيدها نص المادة (127/3) إذ اكتفى بقوله: «أو كان له مرشداً»، فشمل كل أنواع الإرشاد، وهذا يعني أن الإرشاد قد يكون متعلقاً بالمجال العسكري كتبصير العدو بظروف وتضاريس الأرض وطرق الإمدادات ومواقع المياه، والأماكن المحصنة أو نحو ذلك من طرق الإرشاد.

وقد يكون الإرشاد متعلقاً بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي وهكذا، والإرشاد بهذه المعاني يختلف عن إفشاء الأسرار أو تسليمها للعدو، إذ إن الإفشاء يعني الإخبار المجرد وذلك يتم بذكر بيانات أو أرقام أو معلومات ذات صلة بأمن الدولة أو بأمر الحرب، في حين الإرشاد هو التبصير وتقديم النصح، فكأن المرشد يقدم خبرته ورأيه إلى العدو ليستفيد منه، ويستوي أن يكون الإرشاد بالقول أو بالفعل أو بالكتابة[32].

وجريمة إرشاد العدو يفترض لقيامها وجود عدو، وعلاقة قائمة بين العدو والجاني، ومن ثم فإن هذه الجريمة تتحقق بأي سلوك يقوم به الجاني من شأنه إعانة العدو في الوصول إلى تحقيق هدفه، فيكون الجاني مرشداً وسلوكه إرشاداً متى تحققت تلك الروابط.

المطلب الثاني
الركن المعنوي لجريمة تقديم المدد للعدو

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني وذلك باتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق غرضه في إعانة العدو بالجند والأشخاص والأموال والإرشاد، ولا تقوم إذا انتفى وحل محله الخطأ غير العمدي، والعمد الذي تقوم عليه هذه الجريمة هو العلم والإرادة المحيطان بماديات الجريمة وعناصرها التي تقوم عليها، وهذا يعني أنه لابد أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً حراً مدركاً حقيقة فعله، فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو غائباً عن الوعي فلا ينهض ركن العمد لديه، ومن ثم لا تنهض هذه الجريمة.

أولاً: المسائل التي يجب أن يعلم بها الجاني في جريمة إمداد العدو

1- أن الجهة التي يقدم لها العون هي العدو، فإذا جهل حقيقة الأمر فظن أنه يقدم عوناً إلى بعض وحدات الجيش الوطني، أو أي وحدة صديقة أو حليفة فإنه لا يكون عامداً لوقوعه في غلط جوهري أسقط عنه القصد الجنائي، وأسقط عنه هذه الجريمة.

2- أن يعلم أن ما يفعله هو عون لذلك العدو، فإذا قدم العون للعدو بقصد محاربة العدو أو منع تقدمه لا بقصد معاونته، غير أن ما قدمه قد تحول إلى عون حقيقي للعدو خلافاً لنية الفاعل فإنه لا يكون عائناً[33].

وإذا توفر العلم على هذا النحو فإنه لابد أن تتجه إرادة تامة معتبرة شرعاً خالية من أي إكراه أو اضطرار، فإذا وقع الفعل من الشخص وهو تحت ضغط الإكراه أو الضرورة، فإنه لا يسأل عن هذه الجريمة لعدم توفر حالة العمد لديه، لأن العمد يقتضي توافر الإرادة التامة الصحيحة المعتبرة.

ثانياً: القصد الجنائي لجريمة إمداد العدو

هذه الجريمة لا يكفي فيها القصد الجنائي العام، بل لابد من توافر غاية إضافية أخرى، وسوف نبين نوعي القصد المطلوب فيها تباعاً:

1- القصد الجنائي العام في جريمة إمداد العدو:

يقوم القصد الجنائي العام في جرائم إعانة العدو على علم الجاني بطبيعة الفعل الذي يقوم به وهو إمداد جيش العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو الإرشاد، وعلى الإرادة المنصرفة إلى ذلك الفعل، ولكن هذا لا يكفي، بل يجب أن يحيط علم الجاني بكل العناصر الأخرى التي تقوم عليها هذه الجريمة، وهي أن الأفعال تتمثل في إمداد العدو بالأشخاص أو الأموال، وأن ذلك يتم في زمن الحرب، فإذا لم يعلم بحالة العداء، أو أنه يعتقد أن تلك القوات غير معادية وأنها قوات صديقة فلا تنهض الجريمة.

2- القصد الجنائي الخاص في جريمة إمداد العدو:

لا يكفي لقيام الجريمة أن يعلم الجاني بطبيعة الفعل وإرادته والظروف المحيطة به، بل لابد أن يتوافر لديه نية خاصة، وهي إعانة العدو وقت الحرب وشد أزره، أي لابد أن يمتد نشاطه الذهني إلى فكرة الخيانة، أي يجب أن يكون عامداً معاونة العدو، ومن الطبيعي أن القصد الجنائي لا ينتفي لمجرد توفر غاية أخرى للجاني كالحصول على المال أو لمنافع، ما دامت لا تتعارض مع نية إعانة العدو، كما لا عبرة بالبواعث الدافعة في وجود القصد الجنائي، سواء أكان الحقد على النظام أم الطمع في المال أو تحقيق مصلحة شخصية مهما كانت[34].

المطلب الثالث
عقوبة جريمة تقديم المدد للعدو

وضع قانون الجرائم والعقوبات لجريمة إعانة العدو وإمداده بالجند والأشخاص والأموال والإرشاد عدة عقوبات، فجاء في نص المادة (127) أنه: «يعاقب بالإعدام … ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله»، وجريمة إمداد العدو ليست إلا صورة من صور جرائم إعانة العدو، وهذا النص وضع عقوبتين: عقوبة أصلية، وعقوبة تكميلية، بالإضافة إلى عقوبة تبعية لا تحتاج إلى النطق بها في الحكم.

أولاً: العقوبة الأصلية لجريمة إمداد العدو

شدد المشرع اليمني ومعظم التشريعات المقارنة في عقاب مرتكب جريمة إعانة العدو؛ كونها من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وتعد من جرائم الخيانة العظمى لهذا وضع المشرع لهذه الجريمة عقوبة أصلية وهي الإعدام، وهذه العقوبة من أشد أنواع العقوبات.

 

ثانياً: العقوبة التكميلية لجريمة إمداد العدو

بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة أضاف المشرع عقوبة تكميلية، وهي المصادرة وهي عقوبة جوازية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وله سلطة مصادرة كل أو بعض أمواله.

ثالثاً: العقوبة التبعية لجريمة إمداد العدو

رغم أن المشرع اليمني لم ينص على مصطلح العقوبة التبعية إلا أنها من العقوبات المطبقة ولا يشترط أن يتضمنها الحكم القضائي، وتتمثل في الحرمان من بعض الحقوق أو المزايا كالحرمان من الترشح أو تولي مناصب معينة، أو الالتحاق ببعض المؤسسات الوظيفية أو الأكاديمية.

 

الخاتمـة

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[35]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الذي يسر لي أمري في إنجاز هذا العمل، ولا نريد أن تكون خاتمة هذا البحث تلخيصاً له، وإنما ما نريده هو أن نجعل خير الكلام خواتمه، وفي هذه الخاتمة نتطرق لأهم ما تم استنتاجه من خلال عرضنا لهذا البحث، ليتم على ضوئه وضع المعالجات «التوصيات».

أولاً: النتائـج

خلص الباحث من خلال دراسته إلى عدد من النتائج، أهمها:

1) إن جرائم إعانة العدو من أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج، وتكيف بأنها من جرائم الخيانة العظمى؛ كونها تمس بأمنها وتضر بمصالحها العليا وعناصر وجودها وسيادتها الوطنية.

2) استبعد المشرع والفقه اليمني جرائم إعانة العدو من عداد الجرائم السياسية؛ كونها من جرائم الخيانة العظمى، حتى لا يستفيد مرتكب هذه الجرائم (الخائن لوطنه) من الامتيازات المقررة للمجرم السياسي في الجانبين العقابي والإجرائي.

3) تتميز جرائم إعانة العدو عن غيرها من الجرائم الماسة بأمن الدولة بضرورة توافر الشرط أو الركن المفترض، وبالأخص في الصورة الأولى من صور جرائم إعانة العدو، وهي الالتحاق بقوات العدو، حيث اشترط المشرع أن تكون الجرائم حال الحرب، وأن توجد في الجاني صفة معينة، وهي أن يتمتع بالجنسية اليمنية، ولهذا يصف بعض الفقهاء هذه الجرائم بأنها من جرائم الصفة.

4) عدم دقة المشرع اليمني في استخدام مصطلح الأشخاص في النص العقابي لجريمة إمداد العدو الوارد في المادة (127/3) من قانون الجرائم والعقوبات، إذ أن مصطلح الأشخاص يشمل كلاً من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، كما أن مصطلح الجند يدخل ضمن الأشخاص سواء أكانوا أفراداً أم ضباطاً.

5) قيام جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية على القصد الجنائي العام، فمجرد الالتحاق في زمن الحرب تعد الجريمة مكتملة مهما كانت بواعث أو مقاصد الجاني.

6) عدم تمييز المشرع اليمني بين العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية، وذلك من خلال جمعه العقوبتين في الباب الخامس من قانون الجرائم والعقوبات ضمن عنوان «العقوبات التكميلية».

7) قصر المشرع اليمني في المادة (127/1) عقوبات تحقق جريمة الالتحاق بالقوات المسلحة للعدو على من يتمتع بالجنسية اليمنية فقط، وهذا تقييد في محله، ولا يوسع من الحماية الجنائية لأمن الدولة.

ثانياً: التوصيـات

انتهى الباحث من خلال دراسته إلى عدد من التوصيات، أهمها:

1) نوصي المشرع بتعديل نص المادة (127) من قانون الجرائم والعقوبات، وذلك بتنظيم كل صورة من صور جرائم إعانة العدو بمادة قانونية مستقلة، وذلك لأهمية وخطورة هذه الجرائم.

2) نوصي المشرع بتمييز العقوبات التكميلية عن العقوبات التبعية، وعدم جمعهما تحت مسمى العقوبات التكميلية، وذلك لاختلاف العقوبات التبعية وتميزها عن العقوبات التكميلية من حيث طبيعتها وصورها.

3) ضرورة توضيح مفهوم مصطلح الأسير وتعريفه بصورة دقيقة وواضحة، كون الصورة الثانية من صور جرائم إعانة العدو ترتبط بهذا المصطلح، ولكون المشرع في هذا الباب الخاص بجرائم أمن الدولة قد عرف بعض المصطلحات الهامة المرتبطة بهذه الجرائم كمصطلح العدو والبغي والحرب…

4) نوصي المشرع بتعديل الفقرة الثانية من المادة (127) عقوبات، بأن لا يقصر تحقق الجريمة على صورة عودة الأسير إلى صفوف قواته، بل يكتفى بمساعدته على الهروب سواء عاد إلى صفوف قواته أم لم يعد، بحيث يكون نص المادة كالتالي «يعاقب بالإعدام … من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على الهرب».

5) نوصي المشرع بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (127) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي حصرت جرائم تقديم المدد للعدو في أربع صور، ونرى أن هذا الحصر لا يحقق هدف الشارع، فهناك صور للعون المادي كان ينبغي أن يشملها النص، كالإمداد بالمؤن والمعدات العسكرية والطبية والمعلومات العسكرية والدبلوماسية والأمنية… ونحوها، بحيث يكون نص المادة كالآتي: «يعاقب بالإعدام … من أمد العدو بالمقاتلين أو المتعاونين أو الأموال أو كان له مرشداً، وبكل ما يفيده، ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله».

6) على المشرع أن يضع تعريفاً واضحاً لمصطلح المرشد (صفة الجاني) ومصطلح الإرشاد (السلوك الإجرامي)، بحيث يستوعب التعريف الخصائص الأساسية لهذه الجرائم، والتي تميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة كجريمة التخابر وجريمة إفشاء أسرار الدفاع وغيرها.

7) المشرع في المادة (127/1) عقوبات، اشترط لتحقق جريمة الالتحاق بالقوات المسلحة للعدو أن يكون الجاني متمتعاً بالجنسية اليمنية، وهذا تقييد في غير محله يساعد الكثير من المقيمين على أراضي الجمهورية على الإفلات من الخضوع لهذا النص، ولذلك نوصي المشرع بتعديل نص المادة (127/1) عقوبات كالآتي: «يعاقب بالإعدام: اليمني والمقيم على أراضيها الذي يلتحق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية».

 

المصادر والمراجع

أولاً: كتب الفقه الإسلامي والمعاجم:

1) إبراهيم بن محمد الباجوري، حاشية الباجوري على شرح العلامة/ ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، دار إحياء الكتب العربية، ج1، 1957م

2) د/ أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط2، 1420هـ.

3) أمير عبد العزيز، فقه الكتاب والسنة، دار السلام للطباعة والنشر، 1999م

4) د/ عبد اللطيف عامر، أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1986م.

5) علي بن محمد أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مكتبة دار بن قتيبة، الكويت، ط1، 1989م

6) محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، ج3،11, 12، 13، 15.

ثانياً: الكتب القانونية المتخصصة والعامة:

1) د/ إبراهيم محمود اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008م.

2) د/ أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات المصري، بدون دار طبع، بدون سنة النشر.

3) د/ أحمد محمد الرفاعي، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، دار البشر للنشر والتوزيع، عمان، 1990م

4) د/ أسامة عبد الله قايد، شرح قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1990م.

5) د/ أمين عبده دهمش، الوجيز في علمي الإجرام والعقاب، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء، ط2، 2005م.

6) د/ توفيق علي وهبه، الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية، عكاظ للنشر والتوزيع، بدون بلد نشر، ط2، 1403هـ.

7) د/ حسني الجندي، فكرة العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م.

8) د/ خالد عبد الباقي الخطيب، المدخل إلى دراسة علمي الإجرام والعقاب، دار الكتب اليمنية، صنعاء، ط7، 2016م.

9) د/ طاهر العبيدي، الأحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني والشريعة الإسلامية، دار الفكر المعاصر، صنعاء، ط2، 2004م.

10)                                                                                               د/ عبد الإله النوايسة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، دار وائل للنشر والتوزيع، 2005م.

11)                                                                                               د/ عبد الرحمن توفيق أحمد، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ط1، 2006م.

12)                                                                                               د/ عبد الرحمن سلمان عبيد، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، عدن، 2003م.

13)                                                                                              د/ عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م.

14)                                                                                              د/ عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983م.

15)                                                                                              د/ عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المطبعة العالمية، القاهرة، 1966م.

16)                                                                                              د/ عبد الناصر الزنداني، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، ط9، 2019م.

17)                                                                                              د/ عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، بدون دار نشر، بدون سنة نشر.

18)                                                                                              د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مقرر دراسي بالمعهد العالي لضباط الشرطة، 1999م.

19)                                                                                              شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء، ط4، 2004م.

20)                                                                                              علم الإجرام وعلم العقاب، الوسطية للنشر والتوزيع، صنعاء، ط3.

21)                                                                                              د/ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط11، بدون تاريخ.

22)                                                                                              د/ عمر سعدالله، وأحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط3، 2005م.

23)                                                                                              مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م.

24)                                                                                              د/ محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م.

25)                                                                                              د/ محمد صالح غلاب، المدخل لدراسة علم الإجرام والعقاب، بدون دار نشر، وبدون بلد، 2015م.

26)                                                                                              محمد عبد الله العاقل، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم العام، الأحكام العامة للعقوبة، الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، ط1، 2018م.

27)                                                                                              د/ محمد فتحي عيد، جرائم المخدرات في الفقه المقارن، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، بدون تاريخ.

28)                                                                                              د/ محمود سليمان موسى، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009م.

29)                                                                                              د/ محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978م.

30)                                                                                              شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م.

31)                                                                                              د/ مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه المقارن، منشاة المعارف، الإسكندرية، ط1، 1988م.

32)                                                                                              د/ مطهر أنقع، النظرية العامة للعقوبة، مكتبة الصادق، صنعاء، ط1، 2007م.

33) د/ نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة، عمان، 2009م.

 

ثالثاً: الرسائل العلمية:

1) د/ أحمد محمد يوسف حربة، النظام العقابي في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين القانونين اليمني والسوداني، رسالة دكتوراه، جامعة أفريقيا العالمية، الخرطوم، 2004م.

2) حنان محمد حسن علي، مبدأ إقليمية القانون الجنائي في القانون والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، 2008م.

3) د/ عبدالرحمن توفيق أحمد، السكر وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1975م.

4) د/ علي حسن الشرفي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1986م.

5) د/ مطهر أنقع، جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2003م.

رابعاً: التشريعـات:

1) القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م، بشأن الجرائم والعقوبات، منشور في الجريدة الرسمية، العدد التاسع عشر، الصادرة بتاريخ 10 جمادي الأول 1415هـ – الموافق 15 أكتوبر 1994م.

2) قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998م، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (14)، لسنة 1998م.

3) قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1990م، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2003م.

4) قانون الإجراءات الجزائية اليمني، رقم (13) لسنة 1994م.

5) القرار رقم (35) لسنة 1992م، بشأن تنظيم الكليات العسكرية.

6) قانون العقوبات العسكري رقم (15) لسنة 1975م.

7) قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن الصادر بالقرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1992م.

8) القانون رقم (22) لسنة 1992م، بشأن خدمة الدفاع الوطني.

9) القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م.

10)                                                                                               القانون رقم (22) لسنة 1963م، بشأن الأحكام العامة للعقوبة.

 

[1]    والمتأمل في النصين المذكورين آنفاً، يكشف عن اختلاف بينهما من ثلاث نواح، هي:

–    من حيث صفة الجاني: إذ لم يشترط قانون الجرائم والعقوبات أي صفة في الجاني، فسواء أكان يمنياً أم أجنبياً، في حين أن القانون رقم (15) لسنة 1975م قد اشترط في الجاني الجنسية اليمنية.

–    من حيث نطاق الأعمال التي تقوم عليها الجريمة: فهي في قانون الجرائم والعقوبات تشمل نوعين من الأعمال، هما: تسليم أحد أفراد قواتها المسلحة إلى العدو ومساعدة أحد الأسرى الواقعين في يد القوات اليمنية على العودة إلى صفوف العدو، في حين أن القانون رقم (15) لسنة 1975م قد قصر هذه الجريمة على النوع الثاني، ولكنه توسع فيه، فأقام الجريمة على كل عمل من شأنه تسهيل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين، ولو لم يكن من أسرى الحرب.

–    من حيث العقوبة المقررة للجريمة: فهي في قانون الجرائم والعقوبات الإعدام، في حين أن القانون رقم (15) لسنة 1975م كان قد جعلها الأشغال الشاقة المؤقتة، (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص66)

[2]    د/ مطهر أنقع، جرائم الخيانة العظمى، مرجع سابق، ص265.

 

[3]    ولا يهم بعد ذلك أن يكون العدو قد أفلح في القبض الفعلي أو السيطرة الفعلية أو لم يفلح، فإذا كان الفرد الذي سلم إلى العدو قد استطاع التخلص والإفلات منه، أو أن العدو انشغل عنه فلم يلق عليه القبض أو نحو ذلك، فإن كل هذا لا يحول دون تحقيق صفة التسليم لكونها قائمة أساساً على مجرد التمكين (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص67، 68).

 

[4]    وقد أشار قانون تنظيم الكليات العسكرية لنفس التعريف مع إضافة عبارة «أو أية جهة تنشئها الدولة» (انظر المادة (2) من القرار رقم (35) لسنة 1992م، بشأن تنظيم الكليات العسكرية).

 

[5]    ويستوي أن يكون الشخص الذي تم تسليمه فرداً من أفراد القوات المسلحة الرئيسية أو الفرعية، أو الاحتياطية، أو أي قوات تساهم في الدفاع عن البلاد ضد العدو، كالقوات الشعبية ومجموعات المتطوعين وأفراد الشرطة، إذا ما تم استخدامهم في القتال لمواجهة العدو، ويستوي أن يكون الشخص الذي تم تسليمه قد كان واقعاً في الأسر من قبل وفر، وكان العدو يطارده أو يبحث عنه، أو كان يطارده أثناء القتال، وسواء أكان القتال مواجهة أم تحقق النصر للعدو في تلك اللحظة، والجيش الوطني في حالة انسحاب تكتيكي (د/ مطهر أنقع، جرائم الخيانة العظمى، مرجع سابق، ص269).

 

[6]    عرفت المادة (123) عقوبات العدو بأنه: «كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف بها الجمهورية بصفة الدولة، وكانت تعامل معاملة المحاربين».

 

[7]    ولكن لو أن التسليم تم إلى بعض الفئات السياسية الداخلية المناوئة للدولة أو لأحد الأحزاب السياسية المعارضة فإن شروط هذه الجريمة لا تكتمل لعدم صحة وصف هذه الفئة بصفة العدو إلا إذا صارت هذه الفئة جزءاً من قوات الأعداء، وذلك بانضمامها إليها (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص70).

 

[8]    وكان القانون رقم (15) لسنة 1975م يشترط في الجاني الجنسية اليمنية، واشتراط هذه الصفة يضيق ولا شك من نطاق هذه الجريمة وهو أمر لا مبرر له.

 

[9]    د/ مطهر أنقع، جريمة الخيانة العظمى، مرجع سابق، ص269.

 

[10]   يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة العمد، أي القصد الجنائي، غير أنه لا يكفي مجرد القصد العام القائم على العلم بالسلوك الذي يقوم به الجاني وإرادته، بل لابد أن يتوفر لديه قصد جنائي خاص، وهو نيته الخيانة، ولا تنتفي إلا إذا أثبت الجاني أنه قد قام بالسلوك بناءً على أمر من سلطات مختصة، أو بعد استنفاذ كل وسائل الدفاع والقيام بكل ما يوجبه عليه الواجب والشرف، ففي هذه الحالة يكون التسليم غير آثم، لأنه جاء نتيجة لظروف القتال بحيث أصبح عدم تسليم الجنود الذين تحت قيادته يعني قتلهم بيد العدو، وبالتالي فإن محافظته على حياة هؤلاء أصبح سبباً لإفادته من حالة الضرورة قياساً على النص الوارد في المادة (228) عقوبات الخاصة بجريمة الاستيلاء، والتي تنص على أنه: «يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة– الإعدام– كل قائد تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ثبت استسلامه للعدو وقبل أن تستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه، وذلك بأن أمر بتوقف القتال أو إنزال العلم أو ترك أو سلم للعدو السفينة أو طائرة أو أسلحة أو ذخائر أو حصناً أو موقعاً أو ميناء أو مطاراً أو غير ذلك، مما أعد للدفاع».

 

[11]   القانون رقم (67) لسنة 1991م.

 

[12]   وهو نفس التعريف الوارد في المادة (2) من قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن الصادر بالقرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1992م، وعرف القانون الدولي الأسير بأنه المقاتل القانوني المشمول بالحماية الدولية، وحددت المادة (14) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م المقصود بأسرى الحرب بأنهم «1- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع أو الميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة 2– أفراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليميهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوافر الشروط التالية في هذه الميليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة: أ- أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه، ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، ج- أن تحمل الأسلحة جهراً، د- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها، 3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة، 4- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها، 5- أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي، 6- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها».

 

[13]   د/ عمر سعدالله، وأحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط3، 2005م، ص154.

 

[14]   عبد اللطيف عامر، أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1986م، ص88.

 

[15]   والفرض في هذه الحالة أن الجاني قد ساعد الأسير على العودة إلى قواته التي كان يعمل فيها وذلك لأن في هذه المساعدة نوعاً من الخدمة للأعداء ولكن الأمر أشمل من ذلك، إذ يشمل كل تمكين لأسير من الفرار ولو لم يكن ذلك خدمة للأعداء، فيصح أن تكون المساعدة قد تمت لمصلحة الأسير فقط وذلك بتمكينه من الهرب ثم اللجوء إلى جهات أخرى غير دولته، إذ إن في هذه المساعدة نوعاً من الإضرار بالدولة اليمنية وإخلالاً بأمنها الخارجي، ونرى أن اقتصار نص المادة (127/2) على مساعدة الأسير في العودة إلى صفوف القوات التي كان يعمل فيها قبل الأسر إنما كان باعتبار ذلك هو الأصل، ولكنه لا يمنع أن تتحقق هذه الجريمة لتسهيل فرار الأسير مطلقاً، سواء عاد بعد ذلك إلى دولته أم لم يعد، ما دامت عملية المساعدة قد تمت على نحو يجعل الأسير قادراً على العودة إلى صفوف القوات التي كان عاملاً فيها، وهذا يعني أن الجريمة تقوم إذا ثبت أن الأسير الذي تمت مساعدته لم يعد إلى صفوف العدو (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق ، ص72، 73).

 

[16]   د/ مطهر أنقع، جرائم الخيانة العظمى، مرجع سابق، ص274، 275.

 

[17]   وبقدر سيطرة الإرادة الجرمية على ماديات الجريمة تتحدد صورة الركن المعنوي فيها ولاتجاه الإرادة الجرمية صورتان رئيستان: القصد الجرمي، وبه تكون الجريمة المقصودة، والخطأ، وبه تكون غير مقصودة، وكلاهما– القصد الجنائي، والخطأ– يمثلان صورة الركن المعنوي في الجريمة، (د/ محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978م، ص9).

 

[18]   أي أنه إذا علم الشخص أنه بفعله يعين العدو، ثم قام بذلك الفعل عن حرية واختيار فلا بد أن يكون قرار أو تحقيق ذلك العون بإرادته، إذ إنه لو لم يرده لما قام بالفعل (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص74).

 

[19]   فإذا تحقق القصد الجنائي على النحو السابق بيانه فلا أهمية للدافع الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة، فسواء كان الدافع هو الحصول على المال أم التقرب إلى العدو وبصناعة معروف له، أم الإضرار بالدولة اليمنية أم أي غرض آخر مهما كان، إذ إن الدافع لا يدخل عنصر في الركن المعنوي في هذه الجريمة (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص75).

 

[20]   د/ محمد صالح غلاب، المدخل لدراسة علم الإجرام والعقاب، بدون دار نشر، وبدون بلد، 2015م، ص186.

 

[21]   د/ خالد عبد الباقي الخطيب، المدخل إلى دراسة علمي الإجرام والعقاب، دار الكتب اليمنية، صنعاء، ط7، 2016م، ص254، 255، د/ أمين عبده دهمش، الوجيز في علمي الإجرام والعقاب، أوان للخدمات الإعلامية، صنعاء، ط2، 2005م، ص135، 140.

 

[22]   د/ مطهر أنقع، جرائم الخيانة العظمى، مرجع سابق، ص277.

 

[23]   ونرى أن هذا الحصر لا يحقق أغراض الحكم المقصود، فهناك صور للعون المادي كان ينبغي أن يشملها النص، ومن ذلك الإمداد بالمؤن والمعدات العسكرية والطبية ونحوها، إذ إن هذا العون أيسر وأخطر من الإمداد بالجند والأشخاص، أو على الأقل لا يقل عنه خطورة (د/ علي حسن اشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق ، ص78).

 

[24]   ابن منظور، مرجع سابق، ج3، ص398.

 

[25]   فجلب الأشياء أو الأشخاص وتقريبها إلى مكان يسيطر عليه العدو وجعلها في متناول يده أو في حدود قدرته على الأخذ والقبض، هو نوع من الإمداد، وتسليمه تلك الأشياء أو الأشخاص تسليماً حقيقياً أو وضعه في مخازنه أو معسكراته أو على وسائل النقل المخصصة له، هو نوع من الإمداد، وتمكينه من الوصول إلى تلك الأشياء أو الأشخاص بتهيئة الفرصة له ليتمكن من الأخذ والحيازة، هو نوع من الإمداد كذلك (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص79).

 

[26]   د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، المرجع السابق، ص79.

 

[27]   القانون رقم (22) لسنة 1992م.

 

[28]   وتتحقق جريمة إمداد العدو بالجند، إذا أمد بشيء مما ذكر ولا أهمية للعدد الذي أمد به العدو، إذ تتحقق الجريمة ولو كان المدد بواحد أو أكثر، كما إنه لا أهمية لمقدار ما يحققه هؤلاء الجند للعدو من نفع أو فائدة مادية أو معنوية، إذ إن هذه الجريمة تنهض بعملية الإمداد المجردة، التي قد لا تكون مفيدة للعدو على الإطلاق، بل ولو كانت ضارة به ما دامت قد وقعت لمصلحته (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص80).

 

[29]   المادة (36) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م.

 

[30]   مثل أن يعلن فتح باب التبرع للجمعيات الخيرية، أو المؤسسات ذات النفع أو تحت غطاء مساعدة المجهود الحربي الوطني، طالما أن نيته جمع المال لمصلحة العدو (د/ مطهر أنقع، جرائم الخيانة العظمى، مرجع سابق، ص279).

 

[31]   ويستوي أن يكون الإمداد بالأموال بشكل مباشر وغير مباشر، فتتحقق الجريمة ولو عن طريق دفع الناس إلى القيام بمساهمة في قرض أو اكتتاب لمصلحة الدولة المعادية، أو تسهيل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل (المرجع السابق، ذات الصفحة).

 

[32]   وإذا كان بالقول فإنه يستوي أن يكون شفاهة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة، وإذا كان بالفعل فإنه يستوي أن يكون بالإشارة أو الحركة أو الانتقال أو نحو ذلك، وإن كان بالكتابة فإنه يستوي أن يكون بالشرح المكتوب أو بالرسومات أو الخرائط أو الأرقام أو نحو ذلك (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص82).

 

[33]   كأن يكون قد دفع ببعض الجند إلى الميدان لمنع تقدم العدو أو بنصب كمين أو وضع عوائق أو نحو ذلك، غير أن أولئك الجند قد تحولوا إلى صف العدو أو أن العدو قد استفاد من وجودهم في ذلك الموقع الذي دفعهم الفاعل إليه، وعندئذٍ لا يكون ذلك الفاعل عامداً، ومن ثم لا تنهض في حقه هذه الجريمة (د/ علي حسن الشرفي، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص83).

 

[34]   د/ مطهر أنقع، جرائم الخيانة العظمى، مرجع سابق، ص280.

 

[35]   سورة البقرة، الآية (286).