خصوصية التحكيم البترولي
الدكتور
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب السادة
عضو هيئة التدريس المساعد كلية الحقوق جامعة تعز
قسم القانون الدولي الخاص
مقدمة:
من الأهمية بمكان اختيار نوع التحكيم البترولي، والاهتمام بصياغة شرط التحكيم البترولي، لما لذلك من أثر كبير على مصلحة الدول المنتجة للبترول سلباً وإيجاباً، وحماية مصلحة الشركات البترولية، وعلى التوازن بين طرفي العلاقة البترولية، وقد تتضمن بعض اتفاقيات البترول قواعد لتنظيم إجراءات التحكيم مباشرة أو غير مباشرة، فبعض اتفاقيات البترول تحدد مباشرة تلك القواعد فقد تتبنى إجراءات قضائية محلية أو دولية، وقد يتم الأخذ بالإجراءات القضائية المحلية فيما يخص النزاع بين الدولة والشركاء والإجراءات القضائية الدولية فيما يخص النزاع بين الشركاء فيما بينهم، وتضمنت بعض اتفاقيات البترول نصوصا أكثر تفصيلاً في تنظم بعض إجراءات التحكيم، بالإضافة إلى خطورة وأهمية مسألة تشكيل محكمة التحكيم البترولي والتي تعد عماد عملية التحكيم البترولي، والمحدد الأساسي لمسار التحكيم، وهو ما سأعرضه تفصيلاً في الفروع الثلاثة التالية:
الفرع الأول: نوع التحكيم البترولي.
الفرع الثاني: تشكيل محكمة التحكيم البترولي.
الفرع الثالث: مقر التحكيم البترولي وإصدار الحكم وتنفيذه.
الفرع الأول
نوع التحكيم البترولي
تحديد نوع التحكيم البترولي أمر في غاية الأهمية، وتميل بعض اتفاقيات البترول إلى اختيار التحكيم الحر، في حين تفضل الاتفاقيات الحديثة التحكيم المؤسسي، وقد يمتد التحكيم في عقود البترول في حالات معينة.
أولاً: التحكيم البترولي بين التحكيم المؤسسي والحر:
1- تنص بعض اتفاقيات البترول العربية على التحكيم الحر، ومن أمثلة شرط التحكيم في عقود المشاركة عقد البترول الموقع بين الحكومة المصرية والشركة الدولية للزيت التابعة لمؤسسة إيني الإيطالية لسنة 1963م [1] والذي نص على أنه :
«-يحال إلى التحكيم طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1953م كل نزاع قد ينشأ بين الحكومة وبين طرف أو أكثر من أطراف هذا العقد يتعلق بتفسير هذا العقد أو تنفيذه أو كليهما.
- يحال إلى التحكيم كل نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا العقد أو كليهما قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف هذا العقد خلاف الحكومة طبقاً لأحكام البند الآتي:
- على الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم أن يخطر الطرف أو الأطراف الآخرين بذلك، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وعلى هؤلاء أن يجتمعوا بعد ذلك للاتفاق فيما بينهم على اختيار شخص المحكم، فإذا لم يتفق الأطراف على اختيار شخص المحكم خلال ثلاثين يوماً من استلام كل منهم للخطاب المسجل المنوه عنه بعاليه تولى اختياره بناء على طلب الطرف الأكثر تمسكاً رئيس المحكمة العليا بالسويد، فإذا تخلف عن الاختيار، أو لم يرغب في ذلك تولى ذلك رئيس المحكمة الاتحادية بسويسرا، ويتم الاختيار من بين أشخاص ليست لهم مصالح اقتصادية تتعلق بالبترول، ولا تربطهم بأي طرف من الأطراف المعنية أي صلة وليسوا من رعايا إيطاليا أو مصر، ويشترط أن ينتمي المحكم الذي يقع عليه الاختيار إلى جنسية دولة مرتبطة بكل من إيطاليا ومصر بعلاقات سياسية.
- للمحكم الحرية التامة في اختيار الدولة التي تكون مقراً للتحكيم، ويتم التحكيم في هذه الحالة طبقاً لقوانين هذه البلاد، وإذا رفض المحكم المعين على الدرجة المتقدم ذكره أو تنحى عن مبائرة هذه المأمورية، تولى رئيس المحكمة العليا بالسويد، وفي حالة تخلفه يتولى رئيس المحكمة الإتحادية بسويسرا تعيين محكم آخر يحل محله بناء على طلب الطرف الأكثر تمسكاً.
- يصدر قرار المحكم خلال المدة التي يراها لازمة تبعاً للظروف، ويعتبر القرار الذي يصدره ملزماً بالنسبة لكافة الأطراف المعنية، وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن، ويجوز لأي طرف من الأطراف المعنية تقديم القرار المذكور إلى المحكمة المختصة للحصول على الأمر بتنفيذه طبقاً لقانون بلد هذه المحكمة».
ومن أهم الملاحظات على هذه الصياغة أنها لم تنص على كيفية تعيين المحكم إذا تخلف رئيس المحكمة الإتحادية في السويد عن تعيين المحكم، ويفترض اللجوء إلى المحكمة المختصة في مصر عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات المصري[2]، وجعل اختيار المحكم لمقر التحكيم وإخضاع إجراءات وموضوع التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم الذي يختاره المحكم كان من أهم عيوب عقود المشاركة، كما أن الأطرف يجهلون مقر التحكيم والقانون الواجب التطبيق في كل مراحل العملية التحكيمية، وتلافتها في مصر في عقود اقتسام الإنتاج، وجعل الاختصاص بتنفيذ حكم التحكيم لمحكمة مقر التحكيم وطبقاً لقانونها، يخالف تركيز عقود البترول في الدول المنتجة للبترول، وقد تلافت عقود اقتسام الإنتاج المصرية هذا الأمر الهام بجعل الاختصاص بتنفيذ حكم التحكيم البترولي للمحكمة المصرية وطبقاً للقانون المصري وذلك في حالة التحكيم أمام مركز القاهرة.
2-من أمثلة اتفاق التحكيم المؤسسي في عقود البترول المادة 21 من عقد امتياز البترول المبرم بين الشركة الألمانية وشركة رأس الخيمة الوطنية للبترول Rakoil ح سنة 1987م والتي نصت على أنه: «... جميع المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ستتم تسويتها بموجب قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية وذلك من قبل ثلاثة محكمين يعينون بموجب هذه القواعد»[3].
وكذلك ما ورد في البند الثاني عشر من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة الإسبانية المصرية للغاز سيجاس سنة 2001م لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم رصيف بحري بترولي متخصص في ميناء دمياط من أنه : « المنازعات الناشئة عن هذ الترخيص تتم تسويتها طبقاً لقواعد التحكيم المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، ويعتبر قرار التحكيم ملزماً ونهائياً للطرفين، ويتم التحكيم باللغة الإنجليزية، وتطبق أحكام القانون المصري، ويكون عدد المحكمين ثلاثة يعين كل طرف محكماص عنه وإذا لم يقم المدعي عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عليه خلال ثلاثين يوماً من استلامه إخطار المدعي كتابة فيقوم المركز بناء على طلب المدعي بتعيين المحكم الثاني» [4]، وحتى أواخر السبعينات من القرن الماضي كانت أغلب اتفاقيات الاستثمار تنص على التحكيم الخاص ومن أمثلة ذلك قضية أرامكو[5] وقضية سافير[6] وقضية ليامكو[7] وقضية ونترشال[8]ن وتضمنت هذه الاتفاقيات شروطاً تحكيمية غير سليمة فنشأت العديد من المشاكل، فضلاً عن احتمال وجود مسائل لا يغطيها القانون المحلي وصعوبة في تنفيذ حكم المحكمين[9].
وفي أواخر السبعينات وخلال الثمانينات من القرن الماضي اتجهت بعض اتفاقيات البترول إلى التحكيم المؤسسي [10]، وكذلك في إطار عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة التي فضلت اللجوء إلى التحكيم المؤسسي بما يحققه من مزايا للعملية التحكيمية والتي تجعله الأكفأ في نظر المنازعات ذات القيمة الكبيرة وذات الطبيعة الفنية المعقدة حيث توجد قوائم محكمين وقواعد اجرائية، وللتحكيم في منازعات البترول خصوصية تتمثل في أنه يثير مشاكل قانونية وفنية مما يتطلب أن يكون المحكم الذي ينظر منازعات البترول يحمل مؤهلات معينة، وقد يتطلب تخصصات نادرة لحسمها كما لو تعلقت المنازعة البترولية بالنواحي الفنية لاستغلال الحقل أو معدل الإنتاج أو فيما يتعلق بالمحاسبة البترولية، مع ضرورة توافر العنصر القانوني المناسب ضمن المحكمين، وهو ما درجت عليه عقود البترول اليمنية التي تأخذ بالتحكيم المؤسسي أمام غرفة التجارة الدولية بباريس[11].
لذلك نجد العديد من العقود البترول الحديثة تنص على التحكيم الفني، حيث نصت المادة السابعة من عقد الامتياز المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة S.A. Am للبترول والغاز على تعيين محكم ذي سمعة وخبرة جيدتين في مجال صناعة البترول، وذلك للاستفادة من فيما يتعلق بتسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية ومهمة هذا المحكم إصدار القرار في السعر[12].
ثالثاً: النص على استقلال شرط التحكيم البترولي وامتداده:
1- استقلال شرط التحكيم البترولي:
نصت المادة 23/9 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين اليمن وأوكسيدنتال 2001م نصت على أنه «: تظل أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بالتحكيم سارية المفعول بصرف النظر عن انتهاء الاتفاقية ذاتها»، وهو تكريس لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم، وأخذت أحكام التحكيم البترولي بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم ففي الأحكام الثلاثة الصادرة في المنازعات بين الشركات الأجنبية وليبيا طبق المحكمون مبدأ استقلال اتفاق التحكيم، وأكد المحكم بقاء اتفاق التحكيم.
فالمحكم الوحيد dupuy في قضية تكساكو ضد ليبيا أصدر حكماً تمهيدياً باختصاصه في 27 نوفمبر 1975م[13]، وكذلك قرر المحكم الوحيد Sobhi Mahmmassany في قضية ليامكو ضد ليبيا قرر في حكمه الصادر في 12 ابريل 1977م أنه: « من المسلم به عموما في الواقع وفي القانون الدولي أن شرط التحكيم يظل باقياً بعد فسخ الدولة بإرادتها المنفردة للعقد الذي يتضمنه وأن هذا الشرط يظل نافذ المفعول حتى بعد هذا الفسخ» [14]، ويؤكد جانب من الفقه أن المحكم الوحيد g. lagergen في قضية b.p ضد الحكومة الليبية قد أخذ على نحو ضمني بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم في حكمه الذي أصدره في 10 أكتوبر 1973م حيث قررأن: « القانون الصادر بتأميم شركة b.p قد وضع نهاية لعقد الامتياز الممنوح لهذه الشركة، وذلك باستثناء أن هذا العقد يشكل أساساً لاختصاص هذه المحكمة، ويحق للشركة المدعية مطالبة المدعي عليه بالتعويض أمام هذه المحكمة» [15]، وأخذ بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم المحكم في قضية ايراب في كوبنهاجن في 14 يناير 1982م بين ايراب والشركة الوطنية الإيرانية للبترول حيث قرر المحكم: « إن شرط التحكيم يعد من مبادئ القانون الدولي تم تطبيقه بصفة منتظمة في الأحكام الصادرة في التحكيمات الدولية» [16].
2- تأكيد مبدأ الاختصاص بالاختصاص في عقود البترول:
أكد المحكم في قضية نيوك بين الشركة الوطنية الإيرانية « نيوك» والشركة الفرنسية elf-aquitraine أن « مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في النزاع يعد مبدأ رئيسياً في مجال التحكيم الدولي ومعترف به بواسطة المعاهدات الدولية حول التحكيم والعديد من أحكام التحكيم والفقه المتخصص في قانون التحكيم، وفي قضية ليامكو ضد الحكومة الليبية الصادر فيها حكم التحكيم في 21 ابريل 1977م قرر المحكم أنه :
« لمحكمة التحكيم الاختصاص المقصور للفصل في جميع المسائل المتنازع عليها وليس لأي محكمة أو سلطة أخرى أي اختصاص في هذا الخصوص»[17]، وفي قضية هنت مع الحكومة اليمنية في 20 يناير عام 2006م دفعت الحكومة اليمنية بعدم اختصاص محكمة التحكيم ألا أن محكمة التحكيم قررت اختصاصها بالفصل في النزاع، وأكدت أن ذلك المبدأ منصوص عليه صراحةً ضمن بنود العقد.
وفي عقد مبرم بين شركة ألمانية ودولة جنوب شرق آسيا، تم استدعاء المحكّم المعين من قبل أحد الطرفين، للتحقق من اختصاصه، وتم الطعن من قبل الدولة المدعى عليها، وادعى الأخير أنه بموجب القانون الألماني، الذي أعلن الأطراف أنه ينطبق على شكل العقد، كان شرط التحكيم باطلاً من حيث الشكل، و رفض المحكم هذه الحجة قائلاً: في حين أن المدعى عليه يعارض عدم صلاحية شرط التحكيم بموجب المادة الحادية عشرة من العقد (...) من خلال القول بأنه يجب تقييمه وفقاً لقواعد القانون الألماني؛ فهذا البند لن يفي بالمتطلبات الرسمية المنصوص عليها إلزاميًا بموجب المادة 1027 من قانون المرافعات الفرنسي، وفي الواقع، نظراً لأن باريس كانت مكان التحكيم، فقد كان هذا الحكم من غرفة التجارة الدولية متوافقاً مع النظام الدولي العام الفرنسي الذي يعترف بتطبيق الممارسات التجارية الدولية على العقود الدولية وإمكانية التحكيم في المنازعات النفطية، ولم تجد المحكمة تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، التي تتمتع بسلطة اتخاذ أي قرار بشأن اختصاصها، صعوبة في استبعاد القانون الألماني الذي يحظر إجراء التحكيم، من أجل الامتثال للقواعد التي تقرر قابلية التحكيم في النزاعات ذات الطبيعة الاستخراجية.[18].
3- امتداد شرط التحكيم البترولي:
1- الأصل أن ينتهي العمل بالاتفاقية بكافة شروط الاتفاقية بما فيها شرط التحكيم وأياً كان سبب الإنهاء، إلا أن غالبية اتفاقيات البترول تجعل العمل بشرط التحكيم ساري المفعول بغض النظر عن انتهاء مدة الاتفاقية[19]، كما تثور مسألة امتداد شرط التحكيم من عدمه في عدة حالات، وبالنسبة للمقاول من الباطن، والذي يظهر كثيراً في عقود البترول، قررت محكمة النقض الفرنسية عدم امتداد شرط التحكيم إلى المقاول من الباطن[20].
2- وبالنسبة لامتداد شرط التحكيم بالنسبة لمجموعة الشركات البترولية أو ما يعرف بالكونسورتيوم Groupe de societes – ويسمى بالامتداد الأفقي - فإن الأصل أن أي شركة من مجموعة الشركات لا تلتزم بشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي مالم تشارك بصفة جدية في المفاوضات أو في تنفيذ العقد[21]، واختلف الفقه في ذلك إلى رأيين:
الرأي الأول: يذهب رأي في الفقه إلى عدم امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات، لأن كل شركة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ورفضت بعض أحكام التحكيم امتداد شرط التحكيم من الشركة الوليدة إلى الشركة الأم لذات السبب
الرأي الثاني: يذهب بعض الفقه إلى القول بامتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات وذلك بمناسبة شرط تحكيم أبرمته إحداها على أساس اتصالها بالمعاملة التجارية الدولية كالمشاركة في المفاوضات أو المساهمة في تنفيذ العقد، ويتحقق ذلك في عدة حالات منها أن تشارك الشركة الأم في المفاوضات، وإذا تعاقدت أكثر من شركة وليدة مع الغير ثم تشارك عدة شركات من نفس المجموعة في تنفيذ العقد[22].
وفي عقود البترول، فإن الغالب أن تكون الشركات الأجنبية مجموعة من الشركات وتكون الشركات البترولية طرفاً واحداً مقابل الجانب الحكومي في كل عقود النفط والغاز في مصر واليمن، ولذلك فإن شرط التحكيم لا يؤدي إلى تحكيم متعدد الأطراف؛ لأن جميع الشركات والمكونة للمقاول أو ما يعرف بالكونسورتيوم الأفقي Consortium Horizontal قاموا بالتوقيع على العقد المتضمن شرط التحكيم مع الجانب الحكومي، وبالتالي فهم جميعاً مسئولون أمامه، والحكم الصادر في مواجهة هذه الشركات مجتمعة سيكون حجة على جميع الأعضاء ووفقاً لشرط التحكيم يختار الجانب الحكومي محكم واحد وتقوم الشركات مجتمعة باختيار محكم واحد.
3-وبشأن امتداد شرط التحكيم البترولي بالنسبة للدولة:
يحرص المتعاقد الأجنبي مع شخص من أشخاص القانون العام غير الدولة أن يقيم مسئولية الدولة، لأنها أكثر ملاءة، وذلك عن طريق امتداد شرط التحكيم، وقرر حكم تحكيم هضبة الهرم امتداد شرط التحكيم إلى الدولة؛ لأن المتعاقد الأجنبي لم يكن ليوقع العقد لولا اعتقاده أن الحكومة المصرية طرف ملتزم بالتحكيم[23]، وكافة عقود البترول في مصر واليمن يتم التوقيع عليها من قبل الشركات المكونة للمقاول ومنها الشركة الوطنية كطرف، ومن قبل وزير النفط كممثل للحكومة، ويصادق على العقد من قبل مجلس النواب، ويوقع عليها رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن شرط التحكيم يمتد إلى الدولة، ولكن عقود البترول المصرية منذ عام 1985م نصت على التحكيم الداخلي في المنازعات بين الهيئة والمقاول، أما المنازعات بين الحكومة والمقاول فتحال إلى القضاء المصري كقاعدة، وهذه التفرقة تقود إلى نتيجة مفادها عدم امتداد شرط التحكيم إلى الحكومة.
وأثيرت مشكلة امتداد عقود الدولة على الأجهزة التابعة لها في قضية Swis Oil Corporation ضد شركة Petrogab وجمهورية الجابون، التي عرضت على هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بمناسبة لإبرام شركة Swis Oil عقداً مع جمهورية الجابون لشراء المواد البترولية في عام 1979م، وتضمن العقد شرط تحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس[24]، وعندما أبرم العقد قام المدير العام للشركة الوطنية الجابونية Petrogab بوضع توقيعه في أسفل ملاحق العقد، مذكراً بصفته ولكن تحت بند (لصالح الجمهورية الجابونية) وبسبب عدم الاتفاق على صيفة لتحديد سعر البترول رفض المشتري دفع جزء من الثمن الخاص بالبترول الذي تم تسليمه إليه، فرفضت الحكومة الجابونية تسليم المشتري شحنات جديدة[25].
وبعد فشل التسوية الودية، وعرض النزاع على التحكيم قررت هيئة التحكيم في حكم أصدرته بتأريخ 30 أبريل 1987م أن إشارة توقيع المدير أنه لصالح الجمهورية الجأبونية وعدم إشارة ملحق العقد لشركة petrogab باعتبارها طرفاً فيه تضح أن توقيع المدير لم يكن لصالح الشركة مما ينفي وصفها أنها طرف في العقد، وطعنت الشركة السويسرية على الحكم بالبطلان أمام محكمة استئناف باريس والتي قضت برفض الطعن؛ لأن عدم توقيع شركة petrogab على العقد الأصلي ومسلك الطرفين أثناء المفاوضات وإبرام العقد، كلها عناصر تؤكد أن شركة petrogab ليست طرفاً في العقود المبرمة وبالتالي ليست طرفاً في اتفاق التحكيم، ومن القضية السابقة يتضح الاتجاه إلى عدم مد آثار اتفاق التحكيم المبرم من قبل الدولة إلى الأجهزة التابعة لها – وهو ما يسمى بالامتداد الرأسي- إلا أنه ليس اتجاه عام؛ لأن الحكم صدر في قضية واحدة قد أحاطت بها مجموعة من الظروف التي تبرر ذلك[26].
الفرع الثاني
تشكيل محكمة التحكيم البترولي
قضت المادة 23 من اتفاقية البترول السعودية مع خط الأنابيب عبر البلاد العربية 1947م بإحالة النزاعات إلي التحكيم بواسطة محكمين, ويعين كل طرف محكمه ثم يختار المحكمان فيصلاً, وعلي كل طرف أن يعين محمكه خلال 60 يوماً من تأريخ الطلب الكتابي وفي حالة عدم الاتفاق فإن رئيس محكمة العدل الدولية يعين الفيصل ويعد قرار المحكمين أو الفيصل قطعياً، ومكان التحكيم حسب الاتفاق فإن لم يوجد اتفاق ففي جدة في السعودية[27]، وذات هذا النص المادة 18 من اتفاقية البترول بين حاكم الكويت وشركة نفط الكويت 1934م مع اختلاف أن الذي يعين الفيصل أو المحكم المرجع هو المقيم البريطاني في الخليج العربي و مجلس التحكيم في حالة عدم الاتفاق يكون في لندن[28]، وبعض عقود البترول العربية القديمة تقرر أن تشكيل هيئة التحكيم يكون من خمسة، فقضت المادة 55 من عقد البترول المبرم بين السعودية و الشركة اليابانية 1957م يإحالة النزاع إلي محكمة قانونية مشكلة من محكمين أربعة ويعينا محكما مرجحاً, ويعين الطرف الآخر محكمه خلال 60 يوماً من تأريخ طلب التحكيم الكتابي.
وتفردت بعض عقود البترول العربية باشتراط ألا يكون المحكم من رعايا الدول العربية أو دول الشركة ونظام دولتها القانوني, حيث اشترط عقد البترول الكويتي مع شركو كويت شل 1961 في المادة 7 ألا يكون المحكم من رعايا أو مواطني دولة الكويت أو أيه دولة عربية أخري أو المملكة المتحدة أو أي بلد من رابطة الكومنولث البريطانية أو الولايات المتحدة الأمريكية مالم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك كتابة, وكان الأولي الاكتفاء بألا يكون المحكم من رعايا الدولة العربية ذاتها أو من رعايا دولة الشركة، وتحيل بعض اتفاقيات البترول في تشكيل محكمة التحكيم إلى قواعد اتفاقية دولية، ومثال ذلك اتفاقية البترول المصرية مع شركة فيلبس 1963م والتي أحالت إلى قواعد وإجراءات التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ولكن معظم اتفاقيات البترول تترك الفصل في المنازعات إلى محكمة تحكيم يقوم الأطراف مباشرة باختيار أعضائها، وسوف أبين تشكيل محكمة التحكيم طبقاً لما سارت عليه غالبية الاتفاقيات:
أولاً: سلطة تعيين أعضاء التحكيم:
أصبح من المستقر عليه في الصياغة الشائعة لاتفاقيات البترول فيما يتعلق بتشكيل محكمة التحكيم أن يقوم كل طرف بتعيين محكم خلال فترة محدودة، ثم يقوم المحكمان باختيار ثالث لهما قبل البدء في إجراءات التحكيم[29]، وعند تقاعس أحد الطرفين عن تعيين محكمه سلكت الاتفاقيات عدة مسالك لمعالجة هذه الإشكالية وأهمها:
أ-تعيين أعضاء التحكيم بواسطة سلطات الدولة المضيفة:
أعطت بعض اتفاقيات البترول منذ البداية لسلطات الدولة المضيفة مكنة تعيين هيئة التحكيم، مثال ذلك ما نصت عليه اتفاقية المقاولة بين العراق وإيراب 1968م حيث نصت على أنه: « أ - تطلب شركة النفط الوطنية العراقية من رئيس محكمة التمييز العراقية وعند غيابه من الحكم الأعلى رتبة في المحكمة أن يعين محكماً، وتطلب إيراب من رئيس محكمة التمييز الفرنسية وعند غيابه من الحكم الأعلى رتبة في المحكمة أن يعين الحكم الآخر»، كما عالجت هذه المادة حالة التخلف في هذا التعيين فقررت أن يقوم بذلك التعيين رئيس المحكمة الفيدرالية في لوزان بسويسرا [30]، كما أعطت بعض الاتفاقيات سلطات الدولة الوطنية الحق في تعيين أعضاء التحكيم، إلا أنها لم تعالج حالة تخلف هذه السلطات عن القيام بهذا التعيين، ويرجح البعض أن الحل في هذه الحالة هو تطبيق للقواعد العامة حيث يلجأ المتضرر إلى القضاء الوطني للفصل في النزاع باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل[31].
ب-تعيين أعضاء التحكيم بواسطة محكمة دولة أجنبية:
تتبنى بعض اتفاقيات البترول إعطاء مهمة تعيين أعضاء هيئة التحكيم عند تخلف أحد الطرفين في تعيينه إلى محكمة دولة أجنبية، بطلب من أحد الأطراف، ومن أمثلة ذلك اتفاقية مصر وشركة آبار الزيوت لسنة 1965م حيث نصت على أنه : « إذا لم يتفق الأطراف على اختيار شخص المحكم في خلال ثلاثين يوماً من استلام كل منهم للخطاب المنوه بعاليه، تولى اختياره بناء على طلب الطرف الأكثر تمسكاً رئيس المحكمة العليا بالسويد، فإذا تخلف عن الاختيار أو لم يرغب في ذلك، يتولى رئيس المحكمة الاتحادية بسويسرا»[32].
ج-تعيين أعضاء التحكيم بواسطة هيئة دولية:
تخول بعض اتفاقيات البترول هيئة دولية سلطة القيام بتعيين المحكم الثاني، مثل غرفة التجارة الدولية بباريس، واتفاقية المشاركة بين مصر وشركة بان أمريكان سنة 1964م[33]، وقد تقتصر بعض الاتفاقيات على الإحالة إلى لوائح هيئة أجنبية، ومثال ذلك اتفاقية مصر وفيلبس سنة 1963م حيث نصت على أنه: « يفصل في النزاع ثلاثة محكمين يجري اختيارهم وفقاً للائحة التحكيم والمصالحة الخاصة بالغرفة التجارية الدولية»[34]، ويأخذ بعض الفقه على هذه الطريقة أن هذه الهيئة تشكل من عدة أعضاء قد يصعب عليهم الاتفاق على شخص المحكم [35]، ويرد البعض على ذلك بالقول: « إن لوائح هذه الهيئات الأجنبية تتضمن عادة تنظيم طريقة اختيار المحكمين، فتحيل هذه الهيئات إلى أحد موظفيها مهمة هذا التعيين، فضلاً عن أن الاتفاقيات البترولية لم تتضمن هذا النمط من تعيين أعضاء هيئة التحكيم إلا عندما استوثقت من إمكانية التوصل إلى هذا التعيين[36].
د-تعيين أعضاء هيئة التحكيم بواسطة موظف دولي:
تعطي بعض اتفاقيات البترول بعض الموظفين الدوليين مثل رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه عند غيابه سلطة تعيين المحكم الذي تخلف الأطراف في تعيينه، ومثال ذلك اتفاقية بترول الصحاري المبرم بين الجزائر وفرنسا سنة 1965م حيث نصت على أنه : « ... وإذا تخلف أحد الطرفين في اختيار شخص المحكم يقوم رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه بهذا الاختيار»، ويبرر بعض الفقه الإحالة إلى رئيس محكمة العدل الدولية في اختيار أعضاء التحكيم إلى ما يتوافر فيه من ثقة وحيدة في اختيار المحكمين، ولا يوجد تعارض بين وظيفة رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه، وبين قيامه باختيار أعضاء التحكيم إذا ما اتفق الأطراف على ذلك[37].
و-منح محكم أحد الطرفين سلطة حسم النزاع بمفرده:
تضمنت اتفاقية السعودية مع جيتي سنة 1949م هذا الأسلوب، حيث نصت على أنه: «إذا ثار نزاع يقوم أحد الطرفين بتعيين محكمه ويقوم بتوجيه إخطار كتابي للطرف الثاني يطلب منه تعيين محكم له خلال ثلاثين يوماً من تأريخ هذا الإخطار، وفي حالة تخلف هذا الطرف الأخير في تعيين محكمه يصبح للحكم الأول سلطة تامة وكاملة في حسم النزاع».
ويبقى التساؤل عن حالة قد تحدث ولا تندرج ضمن الحالات الخمس السابقة، وهي حالة قيام أحد الطرفين بتحديد محكمه خلال المدة المحددة وفي نفس الوقت لم تتضمن الاتفاقية معالجة هذه الحالة فهل يكتمل التشكيل في هذه الحالة وتنعقد محكمة التحكيم بحضور المحكم المعين من قبل المدعي والمحكم الثالث ؟ لقد تعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الحالة وطلبت رأيا استشارياً من محكمة العدل الدولية وذلك إبان تفسيرها لمعاهدات السلام الموقعة بين الحلفاء وبلغاريا ورومانيا سنة 1947م، وقد قضت المحكمة أنه: « إن نظام التحكيم الذي أقره العمل العمل الدولي جرى على أن يقوم كل طرف باختيار محكمه أولاً، ولا يجوز تعيين الحكم الثالث أو الفيصل قبل هذا الاختيار»، ولكي لا تتحول الاتفاقية إلى نصوص فارغة فإنه يتم اللجوء إلى القواعد العامة والتي تقرر حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء الوطني باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل» [38] .
ثانياً:سلطة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل:
أ-التمييز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل:
بداءة تخلط الاتفاقيات البترولية بين الحكم الثالث والحكم الفيصل، فإذا كان دور المحكم الثالث مثل المحكمين المعينين من قبل الأطراف عند فشل الاتفاق على قرار التحكيم أي قاعدة الأغلبية في إصدار القرار كان المحكم ثالثاً، وإذا أعطي المحكم الثالث سلطة الفصل في النزاع عند عدم اتفاق المحكمين المعينين من قبل الأطراف كان المحكم الثالث فيصلاً، فإذا لم يضع اتفاق التحكيم على كاهل الحكم الثالث أي سلطات خاصة فيكون دور الحكم الفيصل هو القضاء بين الأطراف وليس الفصل بين المحكمين[39]، وينبني على ذلك أنه يجب على الحكم الفيصل أن يفصل في النزاع ككل وليس فقط في المسائل المختلف عليها بين الحكمين الآخرين، كما أن سلطاته لا تبدأ إلا متى أخفق المحكمين المعينين من قبل الأطراف في الاتفاق على قرار التحكيم فيحل محله ويصدر بمفرده القرار[40]، ويستفاد هذا المعنى من اتفاقية أرامكو سنة 1933م والتي نصت على أنه: « ... ويعتبر حكم المحكمين في القضية باتاً، أما إذا لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حكم الوازع في القضية نهائياً « والمقصود بالوازع هو الحكم الفيصل[41]
ويلاحظ بأن اتفاقيات البترول لا تتحرى الدقة من حيث اللفظ والوصف عند النص على الحكم الثالث أو الفيصل فقد تستخدم أحد الاصطلاحين وتقصد به مدلول الآخر، لأنها تعتني في النهاية صدور قرار التحكيم سواء صدر بالأغلبية أم اختلف المحكمان المعينان وكان للحكم الثالث الدور الفيصل في النزاع، المهم أن الحكم الثالث أو الفيصل هو الذي ساعد بوجوده ضمن مجلس التحكيم في إصدار قرار التحكيم، مثال ذلك ما نصت عليه اتفاقية إيران والكونسورتيوم سنة 1954م من إحالة النزاع إلى: « مجلس تحكيم يشكل من ثلاثة محكمين يعين كل طرف واحدا منهما ويختار الحكمان حكما فيصلاً .. وعند عدم اتفاق المحكمين في الرأي يصدر قرار مجلس التحكيم بأغلبية الأصوات».
ب-أساليب اتفاقيات البترول في تعيين الحكم الثالث أو الحكم الفيصل:
في حالة غياب هذا الاتفاق، تتبع اتفاقيات البترول أحد الأساليب الآتية:
الأسلوب الأول- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل سلطات الدولة المضيفة:
جرت بعض اتفاقيات البترول على تخويل سلطات الدولة المضيفة مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل سواء كان هذا التعيين ابتداءً، أو في حالة فشل طرفي النزاع أو المحكمين المعينين من قبلهما في الاتفاق على التعيين، فتحيل بعض هذه الاتفاقيات إلى قوانين الدولة المتعاقدة لتنظيم تعيين مجلس التحكيم، وهو ما جسدته اتفاقية مصر وشركة الزيت المصري سنة 1963م عندما نصت على أنه : « يحال على التحكيم طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1953م كل نزاع قد ينشأ بين الحكومة وبين طرف أو أكثر من أطراف العقد[42]، وأوضحت المادة 45 من هذا القانون أسلوب تشكيل مجلس التحكيم فذكرت أنه يشكل من ثلاثة أعضاء تختار وزارة التجارة والصناعة أحدهم ويختار المرخص له بالامتياز العضو الثاني، وتختار الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري العضو الثالث من بين أعضائها وتسند إليه الرئاسة.
وقد تسند بعض الاتفاقيات مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل إلى السلطة التنفيذية في الدولة المضيفة، وهو ما جسدته اتفاقية بترول رأس غارب سنة 1938م فبعد أن بينت هذه المادة طريقة تعيين أربعة من أعضاء هيئة التحكيم ذكرت أنه: « إذا لم يصل الأعضاء الأربعة إلى الاتفاق لاختيار العضو الخامس، يكون لوزير المالية الحق في تعيين أحد المرشحين المقترحين بواسطة المحكمين الأربعة[43]، وسارت على نفس النهج اتفاقية مصر والشركة الانجلومصرية سنة 1948م حيث أسندت هذه السلطة إلى وزير التجارة والصناعة[44]، ونصت اتفاقية مصر وشركة كونوردا سنة 1958م على إعطاء سلطة تعيين الحكم الثالث في حالة عدم اتفاق الأطراف إلى وزير الدولة[45]، وقد تخول بعض اتفاقيات البترول السلطة القضائية في الدولة المتعاقدة سلطة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل، وهو ما انتهجته اتفاقية مصر وشركة إيني الإيطالية سنة 1963م عندما نصت على أنه: « .. ويختار الحكم الثالث من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية من بين أعضائها « [46].
الأسلوب الثاني- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل بواسطة محكمة دولة أجنبية:
تخول بعض اتفاقيات البترول سلطة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل عند عدم اتفاق الأطراف على ذلك إلى محكمة دولة أجنبية، وهو ما سلكته اتفاقية المقاولة بين العراق وشركة ايران سنة 1968م عندما نصت على أنه: « ... وإذا فشل المحكمان خلال ثلاثين يوماً في التوصل إلى الاتفاق بشأن شخص المحكم الثالث، يتم تعيين الأخير بناء غلى طلب أي من الطرفين من قبل رئيس المحكمة الفيدرالية بسويسرا أو عند غيابه من قبل أعلى حاكم رتبة في المحكمة المذكورة..»[47].
الأسلوب الثالث- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل بواسطة هيئة أجنبية:
في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيين الحكم الثالث أو الفيصل، قد تسند بعض الاتفاقيات هذه المهمة إلى هيئة أجنبية، وهذا ما جسدته اتفاقية مصر وشركة بان أمريكان سنة 1964م حيث أعطت السلطة لغرفة التجارة الدولية بباريس بطلب أحد الأطراف»[48]، ونصت الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين اليمن وأوكسدينتال على أنه :» إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكمه يحق للطرف الأول أن يتقدم بطلب إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لتعيين محكم ثاني، ويقوم المحكمان خلال 30 يوماً باختيار محكم ثالث، وفي حالة إخفاقهما في التعيين تقوم محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على طلب أي من الطرفين». وقد تسند الاتفاقيات هذه المهمة إلى هيئة دولية منذ البداية، ومثال ذلك اتفاقية مصر وشركة فيلبس سنة 1963م حيث نصت على أنه: « .. يفصل في النزاع ثلاثة محكمين يجري اختيارهم وفقاً للائحة التحكيم والمصالحة الخاصة بالغرفة التجارية الدولية»[49].
الأسلوب الرابع- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل بواسطة موظف دولي:
في حالة عدم اتفاق المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع في اختيار الحكم الثالث أو الفيصل، قد تسند اتفاقيات البترول القيام بهذه المهمة إلى موظف دولي له مكانة قضائية رفيعة، مثال ذلك الاتفاقيتان الموقعتان بين مصر وشركة آبار الزيوت الإنجلو مصرية بتأريخ 21 من أغسطس سنة 1912م، 14 من سبتمبر سنة 1914 حيث أوكلت مهمة تعيين الحكم الثالث إلى القنصل العام البريطاني، كما أعطت اتفاقية الكويت وشركة شل سنة 1961م مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل إلى محكمة العدل الدولية[50].
ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في أعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير:
تضمنت اتفاقيات البترول بعض الشروط الواجب توافرها في أعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير، وذلك لضمان حياد وعدالة أعضاء التحكيم وأهم هذه الشروط:
1- شرط الجنسية المغايرة: تشترط معظم اتفاقيات البترول فيما يتعلق بأعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير ألا يحملوا جنسية أي من الأطراف بالإضافة إلى وجود علاقة دبلوماسية بين دولة المحكم ودولة الأطراف، وقد تجسد هذا الشرط في اتفاقية مصر وشركة بان أمريكان سنة 1963م حيث نصت على أنه : « ... ويشترط في الحكم الثالث أن يكون من مواطني دولة غير الجمهورية العربية المتحدة وغير الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية»[51]
2- انتفاء وجود مصلحة في النزاع: تشترط اتفاقيات البترول ألا يكون للمحكم المعين من قبل الغير مصلحة في النزاع بغض النظر عن نوع المصلحة سياسية أو اقتصادية.
3-شرط الكفاءة: ذهبت بعض الاتفاقيات إلى وضع معايير معينة في الشخصية المختارة من قبل الغير، وهو ما نصت عليه اتفاقية واشنطن لسنة 1965م فيما يتعلق بالمواصفات التي يجب توافرها في المحكمين الذين تدرج أسماؤهم في القوائم، ومنها أن يكونوا من ذوي المراكز الأدبية الممتازة ومن المنظور إليهم بعين الاعتبار والمعترف لهم بالكفاية التامة يعد التخصص أمراً هاماً [52].
رابعاً: تشكيل محكمة التحكيم في عقود البترول المصرية واليمنية:
أ-تشكيل محكمة التحكيم في عقود البترول المصرية السابقة:
الطريقة الأولى: بعض عقود البترول المصرية والعربية القديمة كانت تعهد بمهمة تعيين المحكم الآخر أو المرجح للمقيم البريطاني في الخليج العربي أو في مصر, حيث نص البند 16 من عقد البترول الموقع بين مصر وشركة آبار الزيوت سنة 1913م علي إحالة المنازعات إلي التحكيم ويكون من اثنين أحدهما تعينه الحكومة و الآخر تعين الشركة ويعين المحكمان محكماً فإن لم يتم الاتفاق يعين بواسطة الوكيل القنصلي العام في مصر.
الطريقة الثانية: الأخذ بالتحكيم الداخلي: نص عقد البترول المبرم بين الحكومة المصرية وشركة كونورادا الأمريكية سنة 1954م علي إحالة المنازعات إلي التحكيم علي النحو المبين في المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1953م, وكذلك المادة 22 من عقد البترول الموقع بين الحكومة المصرية والشركة العامة للبترول وهي شركة مساهمة وطنية، كما أحالت بعض اتفاقيات المشاركة المصرية المنازعات التي تثور بين مصر من جانب وبين الشريكين في الامتياز من جانب آخر إلى التحكيم الوطني، فيما يخضع لنظام التحكيم الدولي ما قد يثور من منازعات بين الشريكين ذاتهما، ومن ذلك نص المادة 48 من اتفاقية مصر من جانب والمؤسسة المصرية للبترول وشركة فليبس من جانب آخر في تأريخ 25/9/1963م[53].
الطريقة الثالثة: الأخذ بالتحكيم مع إشراف العنصر القضائي: سواء تمثل في إشراف محكمة استئناف القاهرة أو محكمة القضاء الإداري، حيث نص عقد البترول الموقع بين الحكومة المصرية و الجمعية التعاونية للبترول سنه 1955م لاستغلال البترول في منظقة بلاعيم في البند 4 , 11 علي تشكيل هيئة التحكيم بالنسبة للسعر وبالنسبة للمنازعات من خبير تعينه وزارة التجارة والصناعة وخبير يعينه المستأجر وعضو ثالث يختاره رئيس محكمة استئناف القاهرة من بين مستشاريها, ويصدر القرار بالأغلبية، ويكون القرار نهائياً، ونص عقد البترول المبرم يبين الحكومة المصرية والجمعية التعاونية للبترول سنة 1953م لاستغلال البترول في منطقة وادي ميزان, للتحكيم في الأسعار و المنازعات الناشئة عن تفسير العقد أو عن تنفيذه يشكل من عضو تعينه وزارة التجارة والصناعة وعضو يعينه المستغل وعضو تختاره الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري تستند إليه رئاسة اللجنة ويكون قرارها نهائياً، و إذا لم يقم المستغل بتنفيذ العقد اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه[54].
ب-تشكيل محكمة التحكيم في إطار عقود اقتسام الانتناج المصرية الحديثة:
استقرت عقود اقتسام الإنتاج المصرية منذ مطلع عام 1985م على التفرقة بين المنازعات التي تنشأ بين الحكومة وأطراف العقد وتحال إلى القضاء المصري وبين المنازعات التي تنشأ بين الهيئة والمقاول وتحال إلى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي، حيث نصت المادة 24 من اتفاقية البترول المبرمة بين شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة انرجي لسنة 2015م على تشكيل محكمة التحكيم- وهو نفس النص الوارد في اتفاقيات عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة -[55] على أنه: « أي نزاع أو خلاف أو مطالبة قد تنشأ بين الحكومة والأطراف عن العقد»الاتفاقية» أو فيما يتعلق به أو بالإخلال به أو بطلانه يحال إلى محاكم جموهرية مصر العربية للفصل فيه نهائياً بواسطة هذه المحاكم ويحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة قد تنشأ بين المقاول والهيئة بموجب العقد أو فيما يتعلق به أو الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه بطريقة التحكيم طبقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويجب مراعاة ما يلي:
ج – يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة.
د- يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً وإذا لم يقم المدعي عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون 30 يوماً من استلام إخطار المدعي بتعيين محكمه فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثالث
ه- يتعين على المحكمين الذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة.
ز- وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال 30 يوماً من تعيين المحكم الثاني، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي أن يعين جهة تتولى التعيين، وهذه الجهة تعين المحكم بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( اليونسترال)، ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية المقاول، ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية وجنسية المقاول، كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
... ط- يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة عاليه، فإن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهاءها أو بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم وفقاً لقواعد اليونسترال وقت تأريخ السريان «.
ويلاحظ أن النص السابق والوارد في عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة نص على قواعد تشكيل محكمة التحكيم البترولي، مع جعل النص التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي رغم وجود قواعد إجرائية لدى المركز فيما يخص تشكيل محكمة التحكيم، إلا أن هذه القواعد لها الأولوية في الانطباق، ويرجع فيما لم تنظمه المادة السابقة إلى قواعد المركز، كما أن النص تضمن صورتين للتحكيم: الأولى: التحكيم المؤسسي أمام مركز القاهرة الإقليمي والثانية: التحكيم الحر وفقاً لقواعد اليونسترال، وكانت معظم عقود البترول المصرية درجت على النص على أن يجري التحكيم في مدينة استوكهولم بالسويد[56]، وبعد إنشاء المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، درجت على النص على أن يجري التحكيم في مدينة القاهرة، ما لم يتفق على غير ذلك[57]، ويعاب النص بأنه جعل سلطة تعيين رئيس الهيئة في حالة عدم الاتفاق من اختصاص السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي وما قد ينشأ عن ذلك من مشاكل قانونية تتعلق بالطعن في قرار التعيين وغير ذلك وكان الأولى جعل تلك السلطة لمركز القاهرة أو لرئيس المحكمة الإدارية العليا المصرية.
ج-تشكيل محكمة التحكيم في عقود المشاركة في الإنتاج اليمنية:
نصت المادة 23 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين اليمن وأوكسيدنتال 2001م، وهو ذات النص الواردة في عقود المشاركة في الإنتاج اليمنية[58] على أنه :
«.. 2-يجري التحكيم في باريس ويدار باللغة الإنجليزية حسب قواعد التسوية والتحكيم للغرفة التجارية الدولية، وفي حالة عدم وجود أحكام محددة في هذه القواعد في بعض الحالات فإن محكمة التحكيم ستحدد إجراءتها الخاصة بها.
3-ينشأ التحكيم بقيام أحد الأطراف النزاع « الطرف الأول» بإشعار الطرف الآخر في النزاع « الطرف الثاني» بعزمه إحالة النزاع إلى التحكيم، وأن هذا الطرف قد قام بتعيين محكم يكون اسمه مذكوراً بالإشعار المذكور، ويقوم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول كتابياً خلال 45 يوماً باسم المحكم الذي اختاره.
4-إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكمه يحق للطرف الأول أن يتقدم بطلب إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لتعيين محكم ثاني، ويقوم المحكمان خلال 30 يوماً باختيار محكم ثالث، وفي حالة إخفاقهما في التعيين تقوم محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على طلب أي من الطرفين.
5-يجب ألا يكون المحكم الثالث مواطناً من مواطني الجمهورية اليمنية أو من مواطني أي من الشركات التي يتألف منهم المقاول، ويجب أن يكون مواطناً لدولة تكون لها علاقات دبلوماسية مع الدول المذكورة وألا تكون له مصلحة اقتصادية في صناعة وتجارة النفط في ج ي أو مع أطراف النزاع.
6-يقوم الطرفان بتوفير التسهيلات لهيئة التحكيم بما في ذلك حرية الدخول إلى مواقع العمليات البترولية للحصول على المعلومات الضرورية التي يتطلبها نظر النزاع لتحديده بشكل سليم، وفي حالة تغيب أو تقصير أي طرف تجاه التحكيم سوف لن يسمح بتعطيل أو إعاقة إجراءات التحكيم في أي مرحلة من مراحله.
7-وإلى حين الوصول إلى قرار أو حكم فان العمليات أو النشاطات التي نشأ عنها التحكيم يجب ألا تتوقف وفي حالة إظهار القرار أو الحكم أن الشكوى مبررة جاز أن ينص فيها على التعويض المناسب لصالح المشتكي.
.. 10- تقوم علاقة الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذه الاتفاقية على مبادئ سلامة المقصد وحسن النية وتفسر وتطبق أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للقوانين اليمنية والمنصوص عليها في المادة 24 من هذه الاتفاقية «.
ويحيل شرط التحكيم اليمني كافة المنازعات التي قد تنشأ بغض النظر عن أطرافها إلى التحكيم، ويجري شرط التحكيم خارج اليمن، وبهذين الفرقين يختلف شرط التحكيم في عقود النفط اليمنية عن شرط التحكيم في عقود النفط المصرية، فشرط التحكيم في عقود النفط المصرية وفقاً للتعديل الذي طرأ منذ مطلع عام 1985م يتم في القاهرة،كما أن شرط التحكيم في عقود النفط المصرية يفرق بين المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمقاول ويحال إلى القضاء المصري، والنزاع الذي ينشأ بين الهيئة والمقاول يحال إلى التحكيم التجاري الدولي.
ويرى الباحث أن جعل مقر التحكيم في باريس يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، فمقر التحكيم يجب أن يكون في البلدان العربية، ويجب إصلاح هذا الوضع، والذي ينطوي على مجازفة مؤكدة ويؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة وثروات الشعوب، ويجب أن ينص على اختيار أحد هذه الحلول كاختيار التحكيم الحر المكون من خمسة أعضاء يختار المقاول عضوين وتختار الحكومة عضوين، ويكون الرئيس هو رئيس محكمة استئناف العاصمة أو اللجوء إلى مراكز التحكيم الوطنية أو العربية.
كما أن عقود المشاركة في الإنتاج اليمنية أحالت بالنسبة لإجراءات التحكيم لقواعد الغرفة، وجعلت للغرفة أيضاً اختيار القواعد الإجرائية في حالة عدم وجود قواعد في لوائح الغرفة[59]، والتنظيم الإجرائي السابق يقضي على العملية البترولية برمتها، ويجب أن يكون القانون اليمني هو الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، كما هو عليه الحال في عقود البترول المصرية، وحتى الفقرة العاشرة من المادة 23 نصت على أن تنفذ وتفسر الاتفاقية وفقاً للقوانين اليمنية فقد يفهم من هذه الفقرة أن القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم هو القانون اليمني، لكن الفقرة 2 من المادة23 أخص كونها أحالت في إجراءات التحكيم لقواعد الغرفة- مع وجود التناقض في المادة 23 حيث أحالت إلى إجراءات الغرفة ثم أحالت بشكل عام إلى القانون اليمني ليحكم كافة المسائل الناشئة عن العقد-، أضف إلى أن جعل مهمة اختيار المحكم الثاني أو المرجح للغرفة يعارض الاتجاه السائد في اتفاقيات البترول العربية التي تجعل هذا الاختصاص لرئيس محكمة العدل الدولية وهو أضمن وأكثر شدة من نظام الغرفة، ويصعب على المحكم في ظل عقود البترول اليمنية الدخول إلى مواقع العمليات، فالتحكيم يجري في فرنسا، أضف إلى أن الغرفة لن تنتهي الى نفس ما تقرره المادة 23 بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق وإجراءات وموضوع التحكيم لأنها تعتمد فلسفة خاصة في تحديد القانون الواجب التطبيق.
خامساً:موقف معاهدة الطاقة 1994م من تشكيل محكمة التحكيم:
فرقت معاهدة الطاقة بين المنازعات بين الدولة المتعاقدة والمستثمر وبين المنازعات بين الدول المتعاقدة
أ- المنازعات بين المستثمر وأي دولة متعاقدة:
نصت المادة 26 من معاهدة الطاقة على تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر في طرف متعاقد آخر 1) التسوية الودية إن أمكنت.
(2) إذا تعذرت التسوية الودية خلال فترة ثلاثة أشهر من التأريخ الذي طلب فيه أي من طرفي النزاع تسوية ودية، يجوز للطرف المستثمر في النزاع اختيار تقديمه للنزاع أمام أربع طرق:
(أ) المحاكم أو المحاكم الإدارية للطرف المتعاقد الطرف في النزاع (ب) وفقاً لأي إجراء لتسوية المنازعات قابل للتطبيق ومتفق عليه مسبقاً ج- المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، د-(محكم وحيد أو هيئة تحكيم طبقاً للأونسيترال») ه- إجراء تحكيم في إطار معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة استوكهولم.
وفي حالة الاتفاق على التحكيم تبت المحكمة في المسائل محل النزاع وفقاً لهذه المعاهدة والقواعد والمبادئ المعمول بها في القانون الدولي، وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لأطراف النزاع ويقوم كل طرف متعاقد بتنفيذ أي قرار دون تأخير.
ب- المنازعات بين الدول المتعاقدة: [60]
نصت المادة 27 من معاهدة الطاقة على تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة: (1) من خلال القنوات الدبلوماسية خلال فترة زمنية معقولة (2) فإن لم تتم، يجوز لأي طرف[61] تقديم المسألة إلى محكمة مخصصة بموجب هذه المادة بناءً على إخطار كتابي للطرف الآخر في النزاع (3) تشكل هيئة التحكيم المخصصة هذه على النحو التالي:
(أ) يعين الطرف الأول محكمه ويبلغ الطرف المتعاقد الآخر في النزاع بتعيينه في غضون 30 يوماً من استلام إشعار التحكيم من قبل خصمه، ويعين الأخير محكمه في غضون 60 يوماً من استلام إشعار التحكيم وإذا لم يتم التعيين يجوز للطرف المتعاقد الذي أقام الإجراءات، في غضون 90 يوماً من استلام إشعار التحكيم طلب إجراء التعيين وفقاً للفقرة الفرعية ( د).
(ج) يتم تعيين عضو ثالث، والذي لا يكون مواطناً أو مقيما في طرف متعاقد في النزاع، من قبل الأطراف المتعاقدة الأطراف في النزاع، ويكون هذا العضو هو رئيس المحكمة، وإذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان، في غضون 150 يوماً من استلام الإشعار المشار إليه في الفقرة (2)، من الاتفاق على تعيين عضو ثالث، فسيتم هذا التعيين، وفقاً للفقرة الفرعية (د)، بطلب أي من الطرفين المتعاقدين خلال 180 يوماً من استلام ذلك الإشعار.
(د) يقوم الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم الدولي بإجراء التعيينات المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة في غضون 30 يوماً من استلام طلب بذلك، و إذا مُنع الأمين العام من أداء هذه المهمة، يتم التعيين من قبل السكرتير الأول للمكتب، إذا تم منع الأخير من القيام بهذه المهمة، يتم التعيين من قبل النائب الأقدم.
(هـ) تُجرى التعيينات التي تتم وفقاً للفقرات الفرعية (أ) إلى (د) فيما يتعلق بمؤهلات وخبرات الأعضاء المعينين، خاصة في المسائل التي تتناولها هذه المعاهدة.
(و) في حالة عدم وجود اتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين، تحكم قواعد الأونسيترال التحكيم، إلا بالقدر الذي تعدله الأطراف المتعاقدة أطراف النزاع أو المحكمون، وتتخذ المحكمة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
(ز) تبت المحكمة في النزاع وفقاً لهذه المعاهدة والقواعد والمبادئ المعمول بها في القانون الدولي.
(ح) يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف المتعاقدة في النزاع.
(ي) يتحمل الطرفان المتعاقدان الأطراف في النزاع نفقات المحكمة، بما في ذلك مكافأة أعضائها. ومع ذلك، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن توجه نسبة أعلى من التكاليف من جانب أحد الأطراف المتعاقدة الأطراف في النزاع ؛
(ك) ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة الأطراف في النزاع على خلاف ذلك، تجلس
المحكمة في لاهاي، وتستخدم المباني والمرافق التابعة لمحكمة التحكيم الدائمة.
(ل) تودع نسخة من الحكم لدى الأمانة العامة.
ويرى الباحث أن معاهدة الطاقة انتهجت نهجاً جديداً في التفرقة بين منازعات الطاقة ونقلت طريقة تشكيل محكمة التحكيم الواردة في عقود البترول العربية إلى النزاعات بين الدول حول الطاقة، مما يثير التساؤل عن مآل تلك العقود في حال توقيع دولة عربية على تلك المعاهدة، كما أنها بالنسبة للنزاعات بين المستثمر والدولة المتعاقدة خيرت المستثمر بين طرق أربعة، ومالت في الطريقتين لنظرية تدويل العقد بجانب تطبيق المعاهدة، ولم تشر إلى تطبيق القانون الوطني، وجعلت التحكيم البترولي نهائياً وواجباً تنفيذه، وهذا الحكم الأخير إن كان يعد تنازلاً عن حق الطعن قبل صدوره وهو باطل في قانوني التحكيم المصري واليمني إلا أن قانون التحكيم الفرنسي لعام 2011م أجازه ، وجعلت معاهدة الطاقة قرار المحكمة بالأغلبية، وجعلت مقر التحكيم خارج الدول المتعاقدة المنتجة للبترول وهو موقف متطرف.
الفرع الثالث
مقر التحكيم البترولي وإصدار الحكم وتنفيذه
قد تتضمن بعض اتفاقيات البترول قواعد تنظم إجراءات التحكيم مباشرة أو غير مباشرة؛ في حين خلت بعض اتفاقيات البترول الأخرى من مسألة تنظيم إجراءات التحكيم البترولي، كما أن مقر التحكيم في عقود البترول من أهم المسائل القانونية التي تثور في هذه العقود، لما لها من آثار خطيرة على القانون الواجب التحكيم على مسائل هامة في التحكيم، فقانون مقر التحكيم هو الذي يحكم اتفاق التحكيم من حيث وجوده وصحته في حالة غياب قانون الإرادة، كما أن هذا القانون هو الذي يحكم إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود قواعد مختارة من قبل الأطراف وفقاً لاتفاقية نيويورك لسنة 1958م، بالإضافة إلى أن المحاكم القضائية في دولة مقر التحكيم هي التي تتدخل لنظر بعض المسائل المتعلقة بالتحكيم وتختص بنظر الطعن في حكم التحكيم بعد صدوره.
أولاً: الاتفاقيات البترولية التي تضمنت تنظيم إجراءات التحكيم:
قد تتضمن بعض اتفاقيات البترول قواعد تنظم إجراءات التحكيم مباشرة أو غير مباشرة، فبعض اتفاقيات البترول تحدد مباشرة تلك القواعد فقد تتبنى إجراءات قضائية محلية أو دولية، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 45/1 من امتياز مصر مع شركة فيلبس 1963م من أنه يحال للتحكيم طبقاً لقانون الإجراءات المدنية للجمهورية العربية المتحدة أي نزاع بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو الادعاء بمخالفته «، والمادة 45/2 من امتياز مصر مع شركة فيلبس أحالت إلى لائحة التحكيم والمصالحة الخاصة بالغرف التجارية الدولية.
وقد يتم الأخذ بالإجراءات القضائية المحلية فيما يخص النزاع بين الدولة والشركاء والإجراءات القضائية الدولية فيما يخص النزاع بين الشركاء فيما بينهم، وهو ما تأخذ به اتفاقيات المشاركة المصرية وأساس هذا التقسيم مبدأ السيادة الوطنية[62]، حيث إن اتفاقيات المشاركة المصرية تخضع المنازعات التي تثور بين الحكومة والشركاء في الامتياز ( مؤسسة البترول المصرية والشركات الأجنبية ) إلى قواعد الإجراءات المدنية المصرية بينما تخضع المنازعات بين الشركاء أنفسهم إلى لائحة التحكيم والمصالحة الخاصة بغرفة التجارة الدولية[63]، وهو نفس النهج الذي أخذت به اتفاقيات اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة .
وتضمنت بعض اتفاقيات البترول نصوصا أكثر تفصيلاً في تنظم بعض إجراءات التحكم كمكان انعقاد جلسات التحكيم[64]، ولغة التحكيم وتبادل المذكرات والدفاع[65]، والطلبات الإضافية ونظام الجلسات[66]، والأدلة والشهود[67]، والمدة[68]، ونفقات التحكم[69]، وفي حالة تقاعس أحد الأطراف عن اتخاذ إجراءات تشكيل محكمة التحكيم- خلال التسعين يوماً التالية لإخطار الأمين العام المتضمن طلب التسجيل أو خلال أي مدة يتفق عليها الأطراف-، فإن اتفاقية واشنطن قررت أن يقوم رئيس المجلس الإداري بتعيين المحكم، وذلك بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل»، م 38على ألا يكون المحكمين من رعايا الدولة المتعاقدة م 36، وفي حالة عدم مثول أحد الأطراف أمام المحكمة، فإن اتفاقية واشنطن قررت أن للمحكمة الفصل في القضية بطلب الطرف الآخر بعد إعطاء الطرف الممتنع عن الحضور مهلة قبل إصدار الحكم مالم يتبين أنه غير راغب المادة 45، ويلاحظ أن تحديد إجراءات التحكيم يفيد في العقود قصيرة المدة [70].
والمادتان 43، 44 من اتفاقية واشنطن لعام 1963م تضمنتا قواعد تفصيلة تحدد إجراءات التحكيم إلا أنهما تركتا للمحكمة سلطة تحديد القواعد الإجرائية فيما لم يرد بشأنه نص صريح أو ضمني، وانتهجت بعض اتفاقيات النفط أسلوبا غير مباشر في تحدد القواعد الإجرائية وذلك إما بتخويل الأطراف سلطة تحدد القواعد[71]، أو بترك الأمر لمجلس التحكيم[72]، أو بمنح هذه السلطة للمحكمين[73] أو للمحكم الثالث[74]، كما تبنت بعض الاتفاقيات حكم القواعد العامة التي تقضي بخضوع التحكيم لقانون مقر التحكيم[75].
ثانياً: مقر التحكيم في عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة واليمنية:
أ-مقر التحكيم في عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة:
نصت المادة 24/ ز من عقد اقتسام الإنتاج الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ايجبت ان للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 199 لسنة 2017م [76] - وهو نفس النص الوارد في اتفاقيات عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة - على أن يجري التحكيم بما في ذلك إصدار الأحكام في القاهرة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ب-مقر التحكيم في عقود المشاركة في الإنتاج اليمنية:
تنص الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين اليمن وأوكسدنتال 2001م وهو ذات النص الوارد في عقود المشاركة في الإنتاج اليمنية على أنه : «يجري التحكيم في باريس ويدار باللغة الإنجليزية حسب قواعد التسوية والتحكيم للغرفة التجارية الدولية، وفي حالة عدم وجود أحكام محددة في هذه القواعد في بعض الحالات فإن محكمة التحكيم ستحدد أجراءتها الخاصة بها «، وجعل مقر التحكيم خارج الدول المنتجة للبترول يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ثالثاً: الاتفاقيات البترولية التي خلت من تنظيم إجراءات التحكيم:
اختلف الفقه حول ما إذا خلت اتفاقية البترول من تنظيم إجراءات التحكيم، ونتج عن الخلاف أربعة آراء:
الرأي الأول: يذهب رأي في الفقه إلى أنه على محكمة التحكم أن تقوم باستخلاص هذه القواعد من النية المشتركة للأطراف، فلا مناص من تطبيق القواعد العامة في القانون الدولي الخاص والتي تقضي بخضوع المسائل الإجرائية لقانون محل الفصل في النزاع lex loci solutionis أي أنه على محكمة التحكيم تطبيق قانون مقر التحكيم [77]، وهو ما قررته اتفاقية نيويورك لسنة 1958م في المادة 5/ ه.
الرأي الثاني: يؤكد بعض الفقه أنه لا يسري قانون مقر التحكيم إلا في حالة النص على إجراء التحكيم في إقليم الدولة الطرف في النزاع، أما إذا نص على إجراء التحكيم في بلد أجنبي فلا يسري هذا القانون على إجراءات التحكيم استناداً لمبدأ السيادة[78].
الرأي الثالث: يرى بعض الفقه أن منح المستثمرين مزيداً من الضمانات طبقاً لما تقتضيه اعتبارات التجارة الدولية هي التي دعت إلى نظام التحكيم المؤسس على مبدأ الرضائية، فإذا اتفق الأطراف على مكان التحكيم طبقت القواعد الإجرائية السائدة في مقر التحكيم[79].
الرأي الرابع: يذهب رأي في الفقه إلى أن الشروط المقررة في عقود البترول التي أبرمتها الدول العربية والتي تفرض إجراء التحكم في لاهاي أو في أي بلد أجنبي تخالف النظام العام، ولا يعتد بها وتعتبر كأن لم تكن[80]، ويؤيد الباحث هذا الرأي بسبب تركيز التحكيم في إقليم الدول المنتجة للبترول حيث إن إبرام عقود البترول غالباً ما تتم في الدولة المنتجة للبترول ويتم تنفيذه فيها، مما يجب أن يكون معه مقر التحكيم في إقليم الدولة المتعاقدة وما ترتب على ذلك من تطبيق قانونها على القواعد الإجرائية للتحكيم.
-بدء إجراءات التحكيم
تبدأ عادة إجراءات التحكيم عادة بطلب التحكيم كتابة مع دعوة الطرف الآخر إلى تسمية محكمه ويقوم كل طرف بتسمية محكمه خلال فترة محددة[81]، وتختلف اتفاقيات البترول حول التفصيلات، فمثلاً في ظل اتفاقية مصر مع فيلبس 1963م، 1964م يبدأ التحكيم بإعلان ويسمي فيه الطرف الأول محكمه، ويقوم الطرف الآخر بتسمية محكمه ويعلن به الطرف الأول خلال 15 يوماً من تلقيه الإعلان، وأجازت بعض اتفاقيات البترول تعدد أطراف التحكيم، إلا أنه إذا اتصل النزاع بعدة أشخاص تربطهم مصلحة واحدة فإن محكمة التحكيم تمكنهم من الاشتراك متضامنين في تعيين محكم واحد كما يمكن لأي طرف الانضمام للتحكيم وذلك بالتصديق على تعيين المحكمين[82].
وتكاد تجمع اتفاقيات البترول على جواز التحكيم في غياب أحد الأطراف، وهو ما نص عليه اتفاقية قطر 1964م واتفاقية ايران والكونستريوم 1945م م 44/ه، ويعد تحكيم الجزائر ومجموعة ترابال مثالاً عملياً للتحكيم البترولي الذي تم في غياب أحد الأطراف سنة 1964م والتي منحت امتيازاً بترولياً في الجزائر عام 1963م وأرادت إنشاء خط أنابيب بترولي دون مشاركة الجزائر استناداً لحقها في نقل البترول المقر في قانون بترول الصحاري الجزائري، وطبقاً لشرط التحكيم الوارد في عقد الامتياز المبرم 1963م قامت ترابال في 9 أبريل 1964م بمباشرة إجراءات التحكيم أمام محكمة تحكيم دولية، وعينت محكماً لها ورفضت الجزائر تعيين محكمها وشرعت في الأنبوب، وطلبت ترابال من رئيس محكمة العدل الدولية إكمال تعيين المحكمين ولكن تم تسوية النزاع بعد مباشرة محكمة التحكيم لإجراءاتها [83].
وفي تحكيم سافير 1963م أصدرت محكمة التحكيم قرارها بغيبة أحد الأطراف، وذلك في النزاع بين سافير ونيوك الإيرانية التي حصلت على امتياز في ايران عام 1957م، وثار النزاع حول تفسير كلمة بالتشاور، فأوقفت سافير عملياتها وعينت محكمها، ولكن نيوك رفضت تعيين محكمها بدعوى أن سافير تنازلت عن حقوقها لشركة أخرى فيكون الحق في التحكيم للشركة الأخرى، وطلبت سافير من رئيس المحكمة الاتحادية بسويسرا إتمام تعيين المحكمين، وفي 12/1/ 1961م فأكمل رئيس المحكمة الاتحادية تعيين المحكمين وباشرت المحكمة إجراءات التحكيم وصدر الحكم في 15 مايو 1963م[84].
رابعاً: إصدار حكم التحكيم البترولي:
1-مدة حكم التحكيم البترولي
اتفاقيات البترول التي تحدد مدة للقرار التحكيمي نادرة ، حيث إن تحديد مدة للقرار وإن كان سيساهم في الإسراع من إصدار الحكم إلا أنه يمنع المحكمة من التأني والتدقيق خاصة في المنازعات البترولية حيث إنها كبيرة القيمة، ويتراوح هذا التحديد بين 30-130 يوماً مع جواز مد الميعاد، وتتباين مدة التحكيم من اتفاقية إلى أخرى، ويبدأ حسابها من تأريخ الإخطار الكتابي بالتحكيم الذي يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر.
وتطبيقاً لذلك نصت المادة 34/2/ج من اتفاقية شركة النفط العراقية مع ايراب على أنه: « يجب أن تصدر محكمة التحكيم قرارها خلال تسعين يوماً من تأريخ تعيين المحكم الثالث، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خلال إجراءات التحكيم، ولذلك تكتفي بعض اتفاقيات البترول بالنص على إصدار القرار في أسرع وقت ممكن[85]، أو في المدة المناسبة[86].
2-التصويت:
اختلفت عقود البترول العربية حول مسألة التصويت على قرار التحكيم ويمكن استخلاص ثلاث طرق:
-تجمع اتفاقيات البترول على إصدار القرار بالأغلبية[87]، وعقود البترول المصرية التي تحيل النزاعات إلى التحكيم تشترط الأغلبية[88]، ونصت اتفاقية واشنطن في المادة 48/1 على أنه : « تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبية أصوات جميع أعضائها «، وإذا كان عدد المحكمين اثنين وجب إجماعهما[89]، وبعض عقود البترول العربية تشترط الاجماع من المحكمين المعينين من قبل الأطراف فإن لم يتفقوا يكون قرار المحكم الفيصل نهائياً كما في اتفاقية أرامكو[90]، وبعض عقود البترول العربية -وهي طريقة نادرة- تشترط إجماع الفيصل مع المحكمين المعينين من قبل الأطراف كما في شركة نفط البصرة وعقد العراق مع شركة استثمار النفط البريطانية المحدودة.
ولا يشترط أن يصدر حكم التحكيم الدولي بأغلبية الأصوات في قانون التحكيم الفرنسي الجديد 2011م، حيث تنص المادة1513 والتي تطبق على التحكيم الدولي منه على أنه: « يصدر الحكم بأغلبية الأصوات فإن لم تتوافر الأغلبية جاز لرئيس هيئة التحكيم أن يفصل في القضية منفرداً، وفي هذه الحالة وفي حالة رفض المحكمين الآخرين التوقيع عليه فعليه أن يشير إلى ذلك بمتن الحكم ويوقع عليه»[91].
3-تسبيب حكم التحكيم البترولي:
نادراً ما تنص اتفاقيات البترول على تسبيب القرار التحكيمي بسبب أن محاكم التحكيم البترولية نهائية غير قابلة للطعن[92]، ويبدو ضيق هذا التوجه؛ لأن تسبيب القرار يساعد في تفسيره، ولعل من النصوص الفريدة التي أوجبت تسبيب حكم التحكيم البترولي اتفاقية ارامكو 1955م[93].
4-تفسير حكم التحكيم البترولي :
خلت اتفاقيات البترول العربية من النص على ما يتعلق بتفسير القرار، وبالرجوع للمادة 50 من اتفاقية واشنطن لعام 1965م حث قضت بأنه أي نزاع يثور بين الأطراف حول مدلول أو مدى الحكم يقدم بشأنه طلب إلى الأمين العام الذي يعرضه على المحكمة التي أصدرته، وإذا تعذر ذلك يتم تشكيل محكمة بنفس التعيين السابق.
5-نهائية حكم التحكيم البترولي:
الأصل أن التحكيم الدولي لا يقبل الاستئناف[94]، والأصل أن حكم التحكيم البترولي لا يقبل الطعن وفقاً لما تنص عليه معظم اتفاقيات البترول العربية، ومنها أيضاً اتفاقيات عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة، ويلاحظ أن مبدأ نهائية حكم التحكيم الدولي لا يمنع من الطعن فيه بالاستئناف أو بالبطلان وفقاً لتنظيم ذلك في قانون التحكيم في كل دولة[95]، وتضمنت غالبية اتفاقيات البترول نصا يقضي بأن قرار التحكم نهائي غير قابل للطعن بأي وجه[96]، وتباينت الصيغ فبعض اتفاقيات البترول تقرر أن حكم التحكم نهائي[97]، وبعضها تسهب بصيغة: « يكون حكم التحكم نهائياً وملزماً، وسوف لا يكون موضوعا للاستئناف أو أي وسيلة أخرى من وسائل الطعن»[98]، وبعضها تنص على أن حكم التحكيم نهائي وقطعي وملزم[99]، وانتهجت عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة نفس المنهج فقررت إحالة النزاعات المتعلقة بالتحكيم إلى مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويكون حكم التحكم نهائياً.
ويرى الباحث أن الصيغة التي تقرر أن حكم التحكيم نهائي فإن ذلك لا يمنع من رفع دعوى البطلان، أما إذا نص العقد على أن حكم التحكم نهائي وملزم، وسوف لا يكون موضوعا للاستئناف أو أي وسيلة أخرى من وسائل الطعن، فإن هذه الصيغة تعد تنازلاً عن حق الطعن قبل صدور الحكم، وقانون التحكيم الفرنسي الجديد أجازها أما في ظل قانوني التحكيم المصري واليمني فلا يجوز التنازل عن الطعن بالبطلان قبل صدور الحكم، وينتقد الباحث هذا المسلك فيجب أن يكون حكم التحكيم البترول قابلاً للطعن مثلما هو جائز في أحكام التحكيم الدولي في كافة قضايا التجارة الدولية، وهذا المسلك مخالف للنظام العام، حتى لو افترضنا أن عقد البترول اتفاقية دولية فان النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يجيز الطعن بالالتماس، فعدم اتاحة الفرصة للأطراف لمراجعة أحكام التحكيم من الناحية الموضوعية من حيث الواقع والقانون قد أدى إلى عزوف العديد من الأطراف عن إدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بينهم خوفاً من عدم إمكانية إستئناف الحكم إذا شابه خطأ جسيم في التقدير وذلك على وجه الخصوص في عقود الاستثمار أو الطاقة والتي قد تصل قيمتها إلى عشرات بل مئات الملايين من الدولارات[100].
وبعض اتفاقيات البترول كاستثناء تنص على جواز الطعن في حكم التحكم البترولي في حالات محددة إذا خالف قرار التحكيم النظام العام ويتم ذلك عن طريقتين الإلغاء و إعادة النظر، وإعادة النظر يكون إذا تم اكتشاف طرق جديدة خلال خلال تسعين يوماً من تأريخ اكتشاف الواقعة الجديدة، وفي جميع الأحوال خلال 3 سنوات من تأريخ إصدار الحكم- ويرى الباحث إلغاء هذا التحديد بالثلاث السنوات أو مده إلى خمس سنين في عقود البترول التي ستبرم مستقبلاً خاصة أنها طويلة المدة - ويعرضه الأمين العام على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم فإن تعذر تشكيلها يتم تشكيل محكمة بنفس الطريقة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفذ الحكم إذا رأت موجبا لذلك[101].
أما الإلغاء فيكون لأساب محددة كالخطأ في تشكيل المحكمة وتجاوز المحكمة بجلاء السلطة المخولة لها أو الخروج الخطير على قاعدة أساسية إجرائية أو رشوة وخلو الحكم من الأسباب[102]، ويكون بطلب كتابي للأمين العام خلال 120 يوماً من تأريخ صدور الحكم و120 يوماً عند الرشوة من تأريخ اكتشاف الرشوة، وفي جميع الأحوال خلال ثلاث سنوات من تأريخ الحكم، ويقوم رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعيين لجنة من ثلاثة أعضاء من قائمة المحكمين وللجنة صلاحية إلغاء الحكم، وكذلك أجازت الاتفاقية السابقة التماس إعادة النظر، وبعض اتفاقات البترول الحديثة لم تعالج هذا الأمر وهو قصور فيها وبالتالي فإن قرار التحكيم بموجبها يكون نهائياً واجب التنفيذ عند غياب نصوص تنظم الطعن أو عند استنفاذ طرق الطعن المتاحة.
6-تنفيذ أحكام التحكيم البترولي وفقاً لاتفاقيات البترول:
أ- المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم البترولي وفقاً لعقود البترول المصرية واليمنية:
فرقت عقود اقتسام الإنتاج المصرية بين حالتين:
1-الاختصاص بتنفيذ حكم التحكيم البترولي الذي يكون أمام مركز القاهرة تكون المحكمة المختصة بالتنفيذ هي المحاكم المصرية وفقاً للقانون المصري كقاعدة عامة، أي وفقاً لقانون التحكيم المصري أو اتفاقية نيويورك –عند توافر شروط انطباقها-[103]، أما في حالة التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية – في حالة تعذر التحكيم أمام مركز القاهرة- فتطبق قواعد الغرفة الإجرائية على التحكيم.
2-أما في العلاقة بين الحكومة والمقاول، فإن الاختصاص يثبت للمحاكم المصرية وينفذ وفقاً للقانون المصري[104]، والمقصود به قانون التنفيذ المصري.
ويرى الباحث أن المقصود بالمحاكم المصرية – الواردة في عقود اقتسام الإنتاج المصرية- هو القضاء الإداري المصري، لأن هذه التفرقة التي تبنتها هذه العقود تستند إلى التفرقة بين التحكيم الداخلي والدولي، فالتحكيم لا يجوز في العقود الداخلية التي تبرمها الدولة في حين يجوز التحكيم في العقد الإداري الدولي[105]، مع ثبوت الاختصاص أيضاً للمحاكم الاقتصادية باعتبارها مختصة بالفصل في منازعات الاستثمار وقانون الاستثمار في مصر يطبق على عقود البترول، ويمكن أيضاً القول بثبوت الاختصاص للمحاكم المدنية، والمسألة بحاجة إلى حسم جهة الاختصاص، وقد نصت فرنسا صراحةً على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات عقود البترول، وكان ينبغي إعطاء التنفيذ للأحكام القضائية البترولية بعض الأحكام الخاصة التي تلائم طبيعة وأطراف العقد البترولي.
ونصت عقود البترول اليمنية على التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية وبالتالي فإن المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم يخضع للقواعد العامة، فمن الممكن أن تكون المحكمة اليمنية باعتبارها محكمة موقع الأموال التي يتم التنفيذ عليها. ومن الممكن أن تكون محكمة باريس الابتدائية باعتبارها محكمة صدور الحكم.
ب-تنفيذ حكم التحكيم البترولي في إطار عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة:
نصت المادة 24/ ز من عقد اقتسام الإنتاج الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ايجبت ان للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 199 لسنة 2017م [106] - وهو نفس النص الوارد في اتفاقيات عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة- على أنه: « يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به، ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري»، وقد أحسن النص في جعل الاختصاص بتنفيذ أحكام التحكيم البترولي في عقود اقتسام الإنتاج المصرية الحديثة للمحاكم المصرية المختصة، ولكن كان الأولى جعل التنفيذ وفقاً لأحكام اتفاقية نيويورك كونها أشد.
والاتفاق البترولي الوحيد الذي عالج تنفيذ قرار التحكيم هو البروتوكول الملحق بالاتفاق الجزائري للهيدروكربونات 1965م، حيث نصت المادة 178 منه على أنه: « تكون قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ دون حاجة لوضع الصيغة التنفيذية عليها وذلك في كل من إقليم فرنسا والجزائر، وتقرر اتفاقية واشنطن وجوب تنفيذ وفقاً للقواعد المقرة في إقليم الدولة المتعاقدة»، وأوضحت اتفاقية واشنطن قيام الطرف صاحب الشأن بتقدم صورة طبق الأصل من الحكم عن طريق الأمين العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أي سلطة أخرى تعينها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض.
وإذا لم يقم صاحب الامتياز بتنفيذ الحكم التحكيمي فإن للدولة المتعاقدة الحق في تنفذ الجزاءات الواردة في الاتفاقية والمترتبة على خرق الاتفاق مثل وقف ضخ البترول حتى يتم الوفاء بالمبالغ المحكوم بها[107]، أو الحجز على ممتلكات المدين[108]، وقد تبلغ هذه الجزاءات إلى حد قيام الدولة المتعاقدة بإنهاء الاتفاقية مباشرة أو بمقتضى حكم محكمة إلا أن بعض الاتفاقيات تشترط لهذا الإلغاء مضي مدة معينة[109]، ونص عقد بترول مصر لاستغلال منطقة وادي فيران على إعطاء وزير الصناعة والتجارة المصري مكنة فسخ العقد إذا لم تنفذ الشركة قرار التحكيم[110] .
ج-تنفيذ حكم التحكيم البترولي في إطار عقود المشاركة في الإنتاج اليمنية:
نصت المادة 23/8 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين اليمن وأوكسيدنتال 2001م على أنه «: « يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة، كما يجوز أن يقدم إليها طلب قبول حكم التحكيم وإصدار أمر بتنفيذه جبراً حسبما تقتضيه الأحوال «، ويرى الباحث أن جعل الاختصاص بتنفيذ حكم التحكيم لأي محكمة مختصة يعد كارثة كونه يفتح المجال لأي محكمة سواء كانت محكمة باريس أم محكمة جنسية الشركة، أو أي دولة تتوافر بشأنها صلة، ويجب النص على جعل الاختصاص بتنفيذ حكم التحكيم من اختصاص المحاكم اليمنية وفقاً للقانون اليمني.
تحكيم اليمن ومجموعة شركات بترولية هندية 2015م والطعن فيه أمام استئناف باريس:
هذا النزاع بين وزارة النفط اليمنية ومجموعة شركات هندية[111]هي سوسيتيه الغربية مقاولون حفر خاص المحدودة (إندي أ)، وسوسيتيت باتور مع شركة البترول الحكومية المحدودة (الهند)، والقرار محل الطعن: قرار 10 يوليو 2015م الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة من MM ج وريكس وآخرين، وتقدمت بطلب البطلان وزارة النفط اليمنية، وفيما يلي بيان الإجراءات أمام غرفة باريس واستئناف باريس.
وتتلخص وقائع القضية في أن الجمهورية اليمنية ووزارة النفط والمعادن اليمنية (اليمن) أبرمت عقوداً مع ثلاث شركات هندية ( المجموعة )، من خلال ثلاث اتفاقيات لتقاسم الإنتاج (PSA) في 13أبريل 2008م لاستكشاف وإنتاج النفط في ثلاث مناطق من الأراضي اليمنية، تسمى «قطاعات النفط» رقم 19 و 57 و 2، ودخلت هذه الاتفاقات حيز التنفيذ في 17 مارس / آذار 2009م بعد تصديق رئيس اليمن عليها، وفي 10 أبريل 2011م، استشهدت المجموعة بحالة القوة القاهرة بسبب تدهور الأمن العام في اليمن لتبرير تأخرها في أداء خدماتها، وفي13 فبراير 2013 م، ولأن حالة القوة القاهرة استمرت لأكثر من ستة أشهر، أنهت العقود وفقاً للمادة 22 / 4 من الاتفاقيات.
1-الإجراءات أمام غرفة التجارة الدولي في باريس: في 25 فبراير 2013 م، بدأت المجموعة إجراءات التحكيم بموجب بند التحكيم في PSA الذي نص على التحكيم في باريس، وفقاً لقواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، مع تطبيق القانون اليمني في الجوانب الموضوعية للقضية، وفي 10 يوليو 2015م، أصدرت هيئة التحكيم قراراً في باريس بالإجماع جاء فيه[112] : قررت المحكمة أن لها اختصاصاً على المدعى عليه الأول، الجمهورية اليمنية، ثم قررت ما يلي:1-أيدت ادعاءات المجموعة الهندية بأن: فترة القوة القاهرة أكثر من 6 أشهر موجودة، وبالتالي منح المدعيين حق الإنهاء 2-أنهى المدعون بشكل صحيح اتفاقات البترول،3-كان المدعى عليه ولا يحق له أيضاً السحب من ثلاث خطابات اعتماد احتياطية ذات صلة صادرة عن بنك اليمن الدولي في 9 أغسطس 2008م، ومع ذلك، رفضت المحكمة مطالبة الشركات الهندية بأن على اليمن إعادة مدفوعات المكافآت قدمت لليمن بموجب اتفاقات البترول الثلاث، وأخيراً، رفضت المحكمة جميع المطالبات المضادة لليمن وهي مطالبتها بحقها في السحب من خطابات الاعتماد الاحتياطية، والحق في تعويض نقدي عن إخفاق المدعين في أداء عملهم، ومنحت المحكمة للمدّعين 75٪ من تكاليف التحكيم، بما في ذلك 40٪ من التكاليف والنفقات التي تكبدها المدعون في تمديد خطابات الاعتماد الاحتياطية بقدر 10000 يورو[113]، وكانت الطلبات المضادة المقدمة من اليمن هي عدم الأداء عام 2010م وذلك بالمطالبة بمبلغ 111 مليون دولار أمريكي (تكاليف للحصول على بيانات زلزالية جديدة ثنائية الأبعاد) أو 32.46 مليون دولار أمريكي (المبلغ الفعلي لـ WP ... Bs 2010، بعد طرح المكافآت والضرائب المدفوعة)»، ثم مبلغ 147 مليون دولار بدلاً من المبلغ السابق البالغ 53.04 مليون دولار.
وخلصت محكمة غرفة باريس في الحيثيات إلى أن الشركات الهندية لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحصول على بيانات زلزالية جديدة، وحفر الآبار بسبب القوة القاهرة، منذ مارس 2011م فصاعداً، وانتهت فترة الاستكشاف الأولي بحلول 15 مايو 2013م، وبالتالي، فإن الطلبات المضادة المقدمة من اليمن والتي تستند الى المواد 333 و 347 و 351 من القانون المدني اليمني مرفوضة، كما قررت أنه لا يشترط تفسير استمرار حدث القوة القاهرة لمدة 6 أشهر بل يكتفى استمرار أثرها وهو تفسير موسع، وقررت أن اليمن لم تقدم البيانات وملفات الدعم، وبالتالي لم تستطع اليمن اثبات أن الشركات لم تنفذ التزاماتها قبل بدء القوة القاهرة في 2011 م مع أن البيانات كانت متاحة، وتنص المادة 4/1/ج على أنه يجب على المقاول أن يدفع للوزارة الفرق بين الحد الأدنى لالتزام الإنفاق والمبالغ المنفقة حتى وقت الانسحاب إذا انسحب خلال فترة الاستكشاف الأولى (4 سنوات والتي بدأت في 17 مارس 2009م)، وفسرت المحكمة أنه يجب تعويض النقص في نهاية المدة وليس على أساس سنوي، استناداً إلى الممارسات العملية في صناعة البترول[114].
ويرى الباحث أن أكبر خطأ اعترى الحكم هو أن الشركات الهندية قدمت برامج عملها في نهاية عام 2009م وفي عامي 2010م و2011م، عن الثلاثة القطاعات، وفي عام 2012م عن قطاعين ووافقت عليها الوزارة، وهذا ينفي قيام القوة القاهرة ولا يقبل الدفع بها بعد ذلك عام 2013م، بموجب قاعدة إغلاق الحجة ومبدأ الأستوبل، لأنه لو كانت الشركة الأجنبية عاجزة عن العمل بسبب القوة القاهرة، لما قدمت خططها السنوية للعمل، كما أنه في 10 أبريل 2011م، أرسل المدعون إشعاراً بالقوة القاهرة ثم قدموا برامج العمل لعامي 2011، و2012م وهو ما يعد إلغاءً للإشعار بالقوة القاهرة، بالإضافة إلى أن المحكمة فسرت مفهوم الشغب والانتفاضة والتمرد وفقاً للمفهوم المشترك بحجة أن الاتفاقية صامتة عن ذلك، مع أنه كان يجب الرجوع إلى القانون اليمني واجب التطبيق[115].
كما خالفت المحكمة حكم تحكيم نفطي سابق بين شركة النفط الليبية وشركة بترولية أجنبية تم الرجوع بِشأن مفهوم القوة القاهرة للقانون الليبي وبررت ذلك بأن العقد مختلف، وقررت المحكمة أنه طالما لم يتم ذكر استحالة الأداء في الاتفاقية، فإن أي حدث، مهما كان تافهاً، يمكن اعتباره حدثًا قاهراً – وأن القوة القاهرة في العقود طويلة الأجل أقل صرامة منها في العقود الداخلية، وهو توسع غير صحيح فالعصر الحديث أصبحت معه الاضطرابات والاشتباكات أمرا مألوفا، وقررت المحكمة أنه حتى إذا تم إدخال متطلبات القانون اليمني بعدم إمكانية التوقع في المادة 22 من الاتفاقيات (سواء بسبب تطبيق القانون اليمني أو بسبب حسن النية)، فلن يغير قرار المحكمة، كما أن إنتاج البترول في اليمن استمر من عام 2011-2013م، وعمليات الإنتاج أخطر من عمليات البحث، فضلاً عن أن شركة أخرى حصلت على البيانات الزلزالية عام 2012م، وهو ما يؤكد عدم قيام القوة القاهرة، بل تأخرت الشركة الأجنبية عن العمل بناء على تخوفها غير المعقول، وهو ما كان يجب معه تحميلها المسئولية المدنية عن الـتأخير في تنفيذ الالتزامات.
2-الطعن في حكم التحكيم أمام محكمة استئناف باريس: وفي 10 أغسطس / آب 2015 م، استأنفت اليمن هذا الحكم، أمام محكمة استئناف باريس، من خلال المذكرات المقدمة في 23 ديسمبر 2016 م، وحكمت محكمة الاستئناف بباريس القسم1 - الغرفة 1 في 21 مارس 2017 م، رقم 15/17234، وادعت اليمن بانتهاك النظام العام الدولي الناتج عن الإخلال بضرورات الأمن العام، وكذلك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع في إنتاج الأدلة (المادة 1520/ 5 من قانون الإجراءات المدنية)، وعدم مراعاة مبدأ المواجهة ومبدأ المساواة بين الأطراف الناتج عن طول مدة التحكيم بشكل غير طبيعي (المادة 1520 / 4 و 5 من قانون الإجراءات المدنية)، وأخيراً عدم انتظام تشكيل هيئة التحكيم وانتهاك مبدأ المساواة بين الطرفين من حيث إنها لم تتمكن من إعطاء رد كاف لتحديد إعلان استقلال أحد المحكمين (المادة 1520 / 2 و 5 من قانون الإجراءات المدنية)، ومن خلال الاستنتاجات التي تم تقديمها في 1 فبراير 2017 م، طلبت المجموعة من المحكمة أن تعلن عدم قبول الأسس الثلاثة للإبطال، ورفض الطعن، والتذكير بأن هذا الرفض يستتبع تنفيذ الحكم وإدانة اليمن بدفع مبلغ 100 ألف يورو، وفي أمر بتأريخ 20 أكتوبر / تشرين الأول 2016 م، رفض طلب اليمن بوقف تنفيذ الحكم[116].
وبشأن الأساس الأول للإلغاء بناء على انتهاك النظام العام الدولي (المادة 1520/5 من قانون الإجراءات المدنية) تجادل اليمن بأن الاعتراف بقرار تحكيم وإنفاذه على أساس عكس عبء الإثبات والعواقب السلبية المستمدة من عدم تقديم وثائق سرية معينة، دون الأخذ في الاعتبار أن الكشف عنها سيضر الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ودون قبول الحل البديل لسماع الشهود، يتعارض مع النظام العام الدولي الإجرائي، وضرورات الأمن العام ومبدأ عدم تكافؤ وسائل الدفاع، وترد المجموعة على أن الالتماس يشكك في السلطة التقديرية لتقدير الأدلة من قبل المحكمين، وعدم توضيح آثار عدم تقديم الوثائق السرية، وأنه على أي حال لا يتأثر النظام العام الدولي الفرنسي بالقواعد الآمرة للقانون اليمني[117].
وبالنظر إلى أنه في هذه القضية، فإن المناقشة أمام هيئة التحكيم تتعلق بتفسير المادة 22/2 من الاتفاقية والتي تنص على ما يلي : «القوة القاهرة، بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية، تعني أي أمر أو لائحة أو قرار من الحكومة أو (فيما يتعلق بالمقاول) لحكومة الدولة التي تأسست فيها إحدى الشركات التي تشكل المقاول، سواء تم إصدارها في شكل قانون، أو أي عمل من قبيل الصدفة، تمرد، شغب، حرب، إضراب (أو حركة اجتماعية أخرى)، حريق، فيضان أو سبب لا يعزى إلى خطأ أو إهمال من الطرف الذي يستفيد من حدث القوة القاهرة، مماثلة لما سبق أو لا، شريطة أن يكون هذا السبب خارج عن السيطرة المعقولة للطرف الذي يعتمد عليه»[118].
مع الأخذ في الاعتبار أنه في 31 يناير 2014م، أصدرت هيئة التحكيم أمراً إجرائياً رقم 2 يرفض حجج اليمن ، بسبب طبيعتها العامة للغاية ولا يتم إثباتها بدقة، وأمرتها بتقديم الوثائق التي طلبتها المجموعة؛ وتحديد طبيعة ونطاق الحماية المطالب بها وكيفية تأثيرها على الأمن القومي وكانت بالتشاور مع الأطراف ستصدر بعد ذلك التعليمات المناسبة، وفي 18 فبراير 2014م، قدمت اليمن جزءًا فقط من الوثائق المطلوبة، ووفقاً لقواعد رابطة المحامين الدولية بشأن أخذ الأدلة في التحكيم الدولي، إذا لم يلتزم الطرف بقرار تقديم مستند، يجوز للآخر أن يستنتج منه أن المستند المعني يتعارض مع مصالح ذلك الطرف، وبعد الاعتراف بأن القوة القاهرة يمكن أن تنجم عن أعمال شغب أو تمرد ليس فقط في القطاعات التي تم التنازل عنها، ولكن أيضاً على طول طرق الخدمة، وكذلك في العاصمة صنعاء[119]، ورفضت محكمة الاستئناف السبب الأول.
وبالنسبة للسبب الثاني لدعوى البطلان المتعلق بانتهاك مبدأ المواجهة ومبدأ المساواة بين الأطراف، تجادل اليمن بأنه بإعطاء الأطراف إشارات خاطئة بشأن التأريخ الذي سيتم فيه إصدار الحكم والفشل في إدارة القيد المرتبط بالضمانات المصرفية[120]، وقررت محكمة الاستئناف أن التمديد أمر مشروع ولو فرض أن مدة التحكيم كانت ضارة باليمن، ولا سيما فيما يتعلق بتكاليف الحفاظ على الضمان المصرفي، فإن هذا الظرف لا يخلق عدم المساواة بين الطرفين، وسعت اليمن لمراجعة الأسس الموضوعية للغرامة التي لا يسمح بها لقاضي البطلان؛ واختيار هيئة التحكيم للاعتماد على بعض المستندات التي تم تقديمها ومناقشتها بين الأطراف لا يمكن تحليله على أنه انتهاك لمبدأ المواجهة، ولكنه يقع ضمن السلطة التقديرية للمحكمين وهي سلطة لا تخضع لمراجعة قاضي البطلان ورفضت السبب الثاني[121].
وبالنسبة للأساس الثالث من الإبطال المتمثل في عدم انتظام تشكيل هيئة التحكيم (المادة 1520 / 2 و 5 من قانون الإجراءات المدنية)، فالتقرير الذي قدمه المحكم C في 11 مايو 2015م بشأن مدى استقلاله لم يرد عليه، وتأخر حتى يوليو 2015 م، مع الأخذ في الاعتبار وفقاً لمحكمة الاستئناف أن الطرف الذي امتنع عن علم وبدون سبب مشروع عن ممارسة حقه في الطعن في أي إجراء لا يصح له التذرع به أمام قاضي البطلان، ووفقاً للمادة 14 من قواعد الغرفة، يجب تقديم طلب الاعتراض المبرر بناءً على عدم نزاهة المحكم أو استقلاليته إلى الأمانة، إما بعد ثلاثين يوماً من استلام الإخطار بتعيين أو تأكيد المحكم (من قبل الطرف المعني)، أي في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف الذي يقدم الطعن بالحقائق والظروف المبررة لطلب الرفض، إذا كان هذا التأريخ بعد استلام الإخطار المذكور أعلاه، وبالنظر إلى أنه في 11 مايو 2015م، قام السيد C بتحديد إعلان الاستقلال الخاص به للإشارة إلى أن زوجته كانت ستندمج كشريك مع شركة المحاماة التي ساعدت المجموعة؛ وأن الأطراف لديها بالتالي فترة تنتهي في 11 يونيو 2015م لممارسة حقها في الطعن.
وقررت محكمة الاستئناف في الحيثيات أن محامي اليمن أجاب برسالة إلكترونية بتأريخ 13 مايو 2015م مفادها أنه : «على أساس هذا التأكيد أن المحكم يعتقد أن حياده واستقلاليته لم تضعف»، وفي 26 مايو 2015م، قال: «نحن نتفهم أن القرار سيتم إصداره الآن في أقرب وقت في يوليو«، وهو ما كان عليه الحال فعلياً؛ وأن اليمن، على عكس ما تدعي أنه كان بحوزتها جميع عناصر تقييم الوضع في تأريخ لم تنتهي فيه فترة الطعن، يمكنها الطعن بشكل مفيد في تكوين هيئة التحكيم؛ ورفضت محكمة الاستئناف السبب الثالث.
وحكمت محكمة الاستئناف الفرنسية برفض دعوى البطلان؛ وبالتالي تنفيذ الحكم التحكيمي عملاً بالمادة 1527 من قانون الإجراءات المدنية؛ وأن المستأنف لا يمكنه الاستفادة من أحكام المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، وسيتم الحكم عليه بدفع مبلغ إجمالي قدره 50000 يورو لشركات المجموعة [122].
ويرى الباحث أن حكم التحكيم الصادر منح القليل ومنع الكثير، فمنح اليمن البند المتعلق بعدم استحقاق الشركات الهندية للتعويض عن المكآفات المدفوعة والمقدرة ب 4,19 مليون دولار كونها تستحق بمجرد التوقيع على العقد ودفعت قبل إنهاء العقد في إبريل 2013م ولا يوجد سبب وجيه لردها ولا تطبق بشأنها نظرية الإثراء بلا سبب، ولأن الاتفاقية تنص على أن القوة القاهرة لا أثر لها على المدفوعات المالية المستحقة قبل الإنهاء[123]، والحكم منع اليمن الكثير فقد سعى إلى التخفيف على الشركات الثلاث بإعفائها من مسئولية تنفيذ التزاماتها والتأخير في ذلك، وقرر الحكم تراكم القوة القاهرة من عام 2011 – 2013م وقرر عدم وجود التزام بتقديم الإشعار بالقوة القاهرة بعد انقضاء فترة الستة الأشهر وكان يمكن تطبيق مدة معقولة، وقرر الحكم أن بقاء الموظفين الهنديين كان سيكون مخالفاً للقانون الهندي الذي أمرهم بالسفر من اليمن ومبادئ التجارة الدولية، وأرى أن القوة القاهرة لم تكن متوافرة في هذه القضية، إنها حالة توهم بذلك، بدليل استمرار بقية الشركات في الاستغلال، إن حالة القوة القاهرة يجب أن تقوم بالنسبة لكافة الشركات أو في منطقة معينة، وليس في ذهن المتعاقد، وقد دفعت هيئة الدفاع اليمنية بأنه كان يمكن للشركات الثلاث المسح الجوي للحصول على البيانات الزلزالية أو التعاقد من الباطن أو مع هيئة المساحة المعدنية اليمنية أو طلب تكثيف حماية الجيش أو اعتماد سياسة تخفيف المخاطر التي قرر خبير اليمن أنه كان من الممكن تطبيقها.
كما أن المشكلة أيضاً تكمن في أن اتفاقيات البترول العربية تطبق بالأولوية على قوانين هذه الدول وتعد قانوناً قائماً بذاته حسب تعبير محكمة التحكيم السابقة، في حين أن بعض الدول المتقدمة تجعل الأولوية للقانون على العقد، وبالتالي أسقطت محكمة التحكيم هذا المفهوم على المادة 22/4 من اتفاقيات البترول الثلاث السابقة، والتي تقرر أنه في حالة إنهاء الاتفاقية بموجب شروطها، يكون الإنهاء دون أي مسئولية أخرى من أي نوع باستثناء تلك المدفوعات المستحقة وأعفت المحكمة نفسها من البحث في حكم الإعفاء من المسئولية في القانون المدني اليمني.
أضف إلى أن حكم التحكيم السابق ومن بعده حكم محكمة استئناف باريس السابق تجاهلا القانون الواجب التطبيق وهو القانون اليمني بشأن المسائل الموضوعية للتحكيم، كما أن هيئة التحكيم طبقت قواعد التجارة الدولية، المتعلقة بقواعد نقابة المحامين الدولية دون اتفاق على تطبيقها ومن أهمها القاعدة التي تتعلق بأن امتناع أحد الأطراف عن تقديم مستند يجيز للطرف الآخر أن يعد ذلك استدلالاً لصالحه والتي لا تعد من ضمن أدلة الاثبات في القانون اليمني، كما أن نفقات التقاضي حسب اتفاقيات البترول العربية تتحملها الحكومة وهو أمر منتقد، وعدم التفات هيئة التحكيم للقواعد ذات التطبيق الضروري التي تنتمي الى القانون المختص، والطريق الأفضل هو إبقاء العقد البترولي في إطار القضاء الوطني أو التحكيم الداخلي وتطبيق القانون الوطني على عقود البترول.
[1] عقد البترول الموقع بين الحكومة المصرية والشركة الدولية للزيت التابعة لمؤسسة إيني الإيطالية والشركة الشرقية للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في الدلتا وخليج السويس عام 1963م بالقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 1963م راجع عقد البترول الموقع بين الحكومة المصرية وشركة آبار الزيوت 1937م.
[2] د. أحمد أبو الوفا: التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري، دار المعارف، ط5، 1987م، ص 104.
[3] Y.B.Com. Arb, vol 14 , 1989 . p. 111.
[4] الجريدة الرسمية، العدد 14، في 15 ابريل، 2001م، ص 487.
[5] I.L.E., vol 27, 1963 p. 117.
[6] l.R., vol 35, 1987. Pp. 136-192.
[7] I.L.M., vol 20 . 1981,pp. 1-87.
[8] I.L.M, vol 28, 1989, p. 795. .
[9] د. محمد أبو العينين: الخصائص المميزة للتحكيم في منازعات البترول والغاز، المؤتمر العلمي الدولي للطاقة والبترول والغاز ووسائل حسم المنازعات، الناشئة عنها 9- 10 مارس 2002م شرم الشيخ ص 3.
[10] د. محمد أبو العينين: المرجع السابق، ص 3.
[11] ومن أمثلة ذلك المادة 23 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة بين وزارة النفط اليمنية وبين كل من شركة ميداس أويل أند جاز (إف.زد.سي) والشركة اليمنية في منطقة غيل بن يمين، قطاع رقم 68، محافظة حضرموت بتأريخ 18/10/2003م.
[12] l-kosheri (A.S): The Particularity of the conflict avoidance Methods pertaining to Petroleum Agrerement op.cit , p. 285.
[13] Lalive ( J-F) : Un grand arbitrage petrolier ..., op. cit pp. 326- 328
[14] Rev. Arb., 1980, p. 132 etSS ., Spéc . pp. 144. 145
[15] د. حفيظة السيد الحداد: الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، المرجع السابق، ص 35.
[16] Rev. arb., 1984, pp. 403- 4-8, no 1-11.
[17] Sentence rendue a geneve le 21 avril, 1977, rev. arb., 1980, p. 146.
[18] Sentence redue dans l’affaire n° 1507 en 1970, extraite dans Recueil des sentences arbitrales de la CCI.in Euloge Anicet Nkounkou , op.cit, p.108.
[19] المادة 23/9 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة بين وزارة النفط اليمنية وشركة دوف للطاقة بتأريخ 12 يناير 1997م.
[20] د. عبدالوهاب محمد السادة، تسوية منازعات عقود البترول في القانون الدولي الخاص رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة أسيوط 2021 ، ص 666 وما بعدها.
[21] د. ناصر عثمان محمد عثمان: الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2006م. ، ص 199، و د. أحمد مخلوف: اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2005م ، ص 235، 236
[22] د. أحمد مخلوف: المرجع السابق، ص 235- 241.
[23] د. حفيظة السيد الحداد: العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق، ص 264، وما بعدها.
[24] د.ناصر عثمان محمد عثمان: الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، المرجع السابق، ص200.
[25] د.ناصر عثمان محمد عثمان: المرجع السابق، ص200 ، 201.
[26] د.ناصر عثمان محمد عثمان: المرجع السابق، ص201، 202.
[27] وبعض اتفاقيات البترول السعودية تكتفي ان يقدم الطلب إلي رئيس محكمة العدل الدولية من أحد الأطراف, راجع المادة 45 من عقد البترول المبرم بين السعودية وشركة باسيفيك وسترن كوربوريش 1949م. وفي حالة موت أو نقص أهلية المحكم أو عدم استمراره يكون للطرف الآخر تعيين خلفا له خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المحكم الآخر بذلك كتابة.
[28] وكذلك المادة 18 من عقد الكويت مع الشركة المستقلة الأمريكية للنفط 1948 ,1949م، و د. توفيق عمر بشير: تشكيل محكمة التحكيم في نطاق عقود البترول، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 2010م، ص 117 وما بعدها.
[29] د. طارق عزت رخا: دور القانون الدولي في حل مشكلات استغلال الثروة البترولية، دار النهضة العربية، بدون تأريخ النشر، ص 191.
[30] المادة 35/ 3 من اتفاقية المقاولة العراقية مع شركة ايراب الفرنسية 1968م.
[31] د. ابراهيم شحاتة: معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر، 1972م، ص 62.
[32] المادة 67/ب اتفاقية مصر وشركة آبار الزيوت لسنة 1965م، وسارت اتفاقية المقاولة بين العراق وايراب سنة 1968م على نفس النهج حيث نصت في المادة 34/ب على أنه: « إذا تخلف أحد الطرفين في تعيين محكمه فلأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة الفيدرالية في لوزان بسويسرا، أو عند غيابه من أعلى حاكم رتبة في المحكمة المذكورة تعيين هذا المحكم «.
[33] المادة 42/ ب من اتفاقية المشاركة بين مصر وشركة بان أمريكان سنة 1964م.
[34] المادة 45/ 2 من اتفاقية مصر وفيلبس سنة 1963م.
[35] د. إبراهيم العناني: اللجوء إلى التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1970م، ص 292.
[36] د. أحمد عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر: النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي، المرجع السابق، ص 363 .
[37] د. أحمد عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر: المرجع السابق، ص 399.
[38] د. أحمد عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر: المرجع السابق، ص 399.
[39] د. طارق عزت رخا: المرجع السابق، ص 198.
[40] د. طارق عزت رخا: المرجع السابق، ص 198، 199، ونظراً للمهمة الخطيرة التي يقوم بها الحكم الثالث أو الفيصل وتوقف مصالح أحد الطرفين على رأيه، يجب أن تتوافر فيه الحيدة والخبرة والعدالة.
[41] المادة 31 من اتفاقية السعودية مع أرامكو 1933م.
[42] المادة 68/ أ من اتفاقية مصر وشركة الزيت المصري سنة 1963م.
[43] المادة 39 من اتفاقية بترول رأس غارب سنة 1938م.
[44] المادة 38 من اتفاقية مصر والشركة الانجلومصرية سنة 1948م.
[45] المادة 49من اتفاقية مصر وشركة كونوردا سنة 1958م.
[46] المادة 67من اتفاقية مصر وشركة إيني الإيطالية سنة 1963م.
[47] المادة 35/ب من اتفاقية المقاولة بين العراق وشركة ايران سنة 1968م.
[48] المادة 42/ب من اتفاقية مصر وشركة بان أمريكان سنة 1964م.
[49] المادة 45/ ب من اتفاقية مصر وشركة فيلبس سنة 1963م.
[50] وإن كانت بعض اتفاقيات البترول القديمة تسند مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل إلى رئيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي، فإن هذه المهمة تنتقل إلى رئيس محكمة العدل الدولية استناداً للمادة 37 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
[51] المادة 42/ب من اتفاقية مصر وشركة بان أمريكان سنة 1963م.
[52] المادة 14/1 من اتفاقية واشنطن بشأن تسوية منازعات الاستثمار سنة 1965م.
[53] د. الطاهر منصور علي سعد: منظمة الأوبك في إطار العلاقة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط الحاضر والمستقبل، ، ص 422 هامش رقم 1.
[54] وراجع عقد الحكومة المصرية مع شركة الانجلواجيبشان أويل تيلدز ليمتد 1954م , وكذلك عقد البترول المبرم بين مصر والشركة الشرقية للبترول بند 4 ,11 .
[55] المادة 24 من اتفاقية البترول المبرمة بين شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة أي بي ار انرجي ريسوسيز ا ل تي دي وشركة ميدتيرا انرجي انترناشونال للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب البركة بغرب النيل الصادرة بالقانون رقم 120 لسنة 2015م الجريدة الرسمية، العدد 50، مكرر (ج) في 15 ديسمبر 2015م، وراجع المادة 24 من قانون رقم 199 لسنة 2017م بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ايجبت ان للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ام بركة بالصحراء الغربية، الجريدة الرسمية، العدد، 31 مكرر (ج) في 18 اغسطس سنة 2017م.
[56] راجع عقد مصر وشركة بان أمريكان، عام 1962م .
[57] المادة (23) من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك الإيطالية عام 1987م .
[58] راجع على سبيل المثال اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة بين اليمن وأوكسدنتال 2007م.
[59] راجع على سبيل اللمثال اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة بين اليمن وأوكسدنتال 2007م.
[60] ونصت المادة 28 من معاهدة الطاقة على عدم تطبيق المادة 27 على المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير المادة 5 أو 29 بموجب المادة 27 ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة على ذلك، وتتعلق المادة 5 بالتجارة وتدابير الاستثمار، في حين تتعلق المادة 29 بالأحكام الانتقالية الخاصة بالتجارة.
[61] باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة أو متفق عليه كتابيًا من قبل الطرفين المتعاقدين، وفيما عدا ما يتعلق بتطبيق أو تفسير المادة 6 أو المادة 19 أو، بالنسبة للأطراف المتعاقدة المدرجة في الملحق IA .
[62] د. أحمد عبدالحميد عشوش، ود. عمر أبو بكر باخشب: النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي، المرجع السابق، ص 411، 412.
[63] اتفاقيات المشاركة المصرية المادة 45/2 من اتفاقية فيلبس، والمادة 67 من اتفاقية الشركة الدولة للزيت 1963م، والمادة 42/ من اتفاقية بان أمريكان 1964م.
[64] اتفاقية شركة نفط الموصل 1932 م 39 مكان التحكم بغداد، وارامكو 1933م م 131 المكان لاهاي، والسعودية والشركة اليابانية سنة 1957م م 55 المكان السعودية، ومصر وبان أمريكان 1963، 1964م م 42/ 5 المكان السود استوكهلم.
[65] اتفاقية تونس وشركة كونورادا للبترول 1958م، م 29.
[66] تنص المادة 45 من اتفاقية السعودية وجت على أنه: « .. ولا يكون حضور تلك الجلسات والاجتماعات مباحا للجمهور».
[67] حيث قررت اتفاقية السعودية وجيتي انه إذا تخلف أحد الحضور عن تقدم مستنده فإن لمحكمة التحكيم ان تصدر قرارها لصالح الطرف الآخر.
[68] نصت المادة 35/3 من اتفاقية العراق مع ايراب 1968م على أن المدة تسعون يوماً وتكون الأصوات بالأغلبية.
[69] قرت المادة 45 من اتفاقية السعودية وجيتي ان نفقات التحكيم مناصفة والأولى جعل نفقات التحكيم على المحكوم عليه.
[70] Bayuasi Nammei Luki Nusrat-Jahan Abubakar : Dispute Settlement in the Oil and Gas Industry: Why is International Arbitration Important... Journal of Energy Technologies and Policy) Vol.6, No.4, 2016, p.32.
[71] المادة 30 من اتفاقية ارامكو 1933م وهو ما طبقه حكمارامكو.
[72] المادة 39 من اتفاقية مصر والشركة الانجلو مصرة 1938م.
[73] المادة 45 من اتفاقية السعودية وجيتي 1949م.
[74] المادة 35/3 من اتفاقية العراق وايراب 1968م.
[75] تنص المادة 67/ ب من اتفاقية مصر والشركة الدولية للزيت 1963م على أنه: « 2- للمحكم الثالث الحرية التامة في اختار الدولة التي تكون مقرا للتحكيم، ويتم في هذه الحالة طبقا لقوانين هذه الدولة»، وراجع د. أحمد أبو الوفا: التحكيم في عقود البترول في البلاد العربية، بحث مقدم إلى مؤتمر البترول العربي الرابع، بيروت، ص 5. وراجع:
[76] الجريدةالرسمية العدد 31 مكرر (ج) في 18 اغسطس سنة 2017م. .
[77] Fouchar, p: “ L Arbitrage commercial international “ , vol . II. , pp. 319-27.
[78] Cattan,. Op. cit p 169-71.
[79] د. أحمد عبدالحميد عشوش: ود. عمر أبو بكر باخشب، النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي، المرجع السابق، ص 416.
[80] د. أحمد أبو الوفا: التحكيم في عقود البترول في البلاد العربية، المرجع السابق، ص6.
[81] د. أحمد عبدالحميد عشوش، ود. عمر أبو بكر باخشب: النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي، المرجع السابق، ص 418.
[82] المادة 46 من الاتفاق الجزائري الفرنسي للهيدرو كربونات 1965م.
[83] Oil and gaz journal, sept. 1965, p. 16 et seq .
[84] د. أحمد عبدالحميد عشوش، ود. عمر أبو بكر باخشب: النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي، المرجع السابق، ص 72.
I.C.L.Q., p. 987 1964: lalive , j.f., annuaire suisse de droit international vol. xix, p. 273.
[85] اتفاقية أرامكو المبرمة في 23 فبراير 1955م.
[86] المادة 67/ب من اتفاقية مصر والشركة الدولية للزيت 1963م.
[87] المادة 55 من اتفاقية السعودية والشركة اليابانية 1957م، والسعودية والباسيفيك، واتفاقية مصر مع بان أمريكان 1963، 1964 المادة 42.
[88] راجع عقد البترول المبرم بين مصر لاستغلال رأس مطارمة مع الشركة الإنجليزية ايجبشان واستعلال حقول بلاعيم البحرية مع الجمعية التعاونية للبترول والعقد المبرم مع الشركة الشرقية للبترول.
[89] المادة 34/2 من اتفاقية العراق وايراب.
[90] وراجع بعض عقود البترول الأماراتية مثل عقد الإمارات مع شركة نفط الكويت ومع الشركة الأمريكية للنفط ومع شركة النفط العربية المحدودة.
[91] وتنص المادة 47 من قانون التحكيم اليمني 1992م على صدور الحكم بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
[92] د. أحمد عبد الحمد عشوش ود. عمر أبو بكر باخشب: النظام القانوني للاتفاقات البترولية في دول مجلس التعاون الخليج، المرجع السابق، ص 75، كما أن نهائية حكم التحكيم من أهم سمات التحكيم الدولي-انظر د. فاطمة صلاح الدين رياض يوسف: نطاق اختصاص القضاء بالمسائل التي يثيرها التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2009، ص362.
[93] وقد تضمن قانون التحكيم اليمني 1992م نصين متعارضين بشأن التسبيب، فالمادة 48 تشترط أن يكون حكم المحكم مسبباً وإلا كان باطلاً إلاإاذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وتنص المادة53 / و على أن أحد أسباب بطلان حكم التحكيم عدم التسبيب.
[94] د. ناصر عثمان محمد عثمان: معايير دولية التحكيم، بحث مقدم لمؤتمر التحكيم التجاري الدولي، المؤتمر السادس عشر، 28-30أبريل 2008م، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، المجلد الأول، ص 53-62.
[95] د. مصطفى عبدالرحمن الأبيض: تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2018م ص 219.
[96] المادة 38 من اتفاقية مصر والشركة الانجلو مصرية 1948م، والمادة 42/ب من اتفاقية مصر وبان أمريكان 1963، 1964م، ومصر وشركة اسو 1974م المادة 21، و نصت عليه أيضا المادتان 39 من اتفاقية مصر والشركة الانجلو مصرية 1938م.
[97] اتفاقية مصر وبان أمريكان 1963م، 1964م، م 42.
[98] المادة 19 من البروتوكول الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي 1965م م 167.
[99] اتفاقية السعودية وشركة جتيي م 45 واتفاقية السعودية والشركة اليابانية المادة 55.
[100] د. فاطمة صلاح الدين رضا يوسف: المرجع السابق، ص 352، مما دفع الأطراف إلى الاتفاق على توسيع سلطة القضاء في الرقابة على حكم التحكيم والتي تعد مسألة محل خلاف في الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص 353.
[101] المادة 51 من اتفاقية تونس وشركة كونورادا للبترول 1958م.
[102] المادة 52 من اتفاقية تونس وشركة كونورادا للبترول 1958م.
[103] قانون رقم 199 لسنة 2017م الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (ج) 18/7/2017م.
[104] قانون رقم 199 لسنة 2017م الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (ج) 18/7/2017م.
[105] د. أحمد عبد الحمد عشوش ود. عمر أبو بكر باخشب: النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي، المرجع السابق، ص 433.
[106] الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (ج) في 18 أغسطس سنة 2017م. .
[107] اتفاقية إيران والكونوستروم 1954م م .45
[108] اتفاقية إيران للمنطقة المغمورة 1965م م 40 .
[109] راجع اتفاقيتي إيران السابقتين، وراجع: Cattan , op. cit. pp. 184 . 4
[110] وراجع البند 1/3/6 من عقد البترول المصري لاستغلال رأس مطارمة وعقد استغلال حقل بلاعيم البحري
[111] اسم الشركات الهنديةAnd Minerals c/ Société Western Drilling Contractors Private Limited (Indi A), Société Gujarat State Petroleum Corporation Limited, Société Gujarat State Petroleum Corporation Limited (India).
والحكم بتفاصيله متاح على قاعدة القانون الدولي وأحكام التحكيم على الموقع :
https://jusmundi.com/en
[112] القرار متاح على الإنترنت على الموقع:
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C592089D234D5495EAA9 .
آخر زيارة في 2/5/2019م.
[113] متاح على الموقع https://www.ogel.org/legal-and- آخر زيارة 3/4/2020ونستدل على عدم ثبوت القوة القاهرة في الفترة 2011-2013م وعلى استمرار غنتاج النفط بشكل كامل حتى عام 2015م من تصريح شركة توتال والتي صرحت في 2019م أن موظفو توتال غادروا اليمن في عام 2015 من منشأة بلحاف حيث تمتلك توتال حصة 39.6٪ إلى جانب شركة هانت أويل الأمريكية (17.2٪) ؛ شركة )SK Innovation كوريا الجنوبية وهيونداي وكوجاس (مجتمعة 21.4٪) ؛ وشركة YGC المملوكة للدولة اليمنية والمنظمة الحكومية GASSP (مجتمعة 21.7٪)، الذي تديره الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، بل تعمل توتال بشكل غير مباشر ، كمساهم أو عن طريق موظفين معينين في المشروع المشترك، ومنذ2015 ، لم تحصل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ولا توتال على أي ربح أو تعويض أو ميزة ، وترى توتال أن الموقع لا يمكنه استئناف عملياته بأمان في ظل الوضع الأمني والسياسي على الصعيدين الوطني والمحلي.، والأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز الطبيعي المسال اليمني في يونيو 2019 دليل على ذلك، وتأمل أنه سيكون من الممكن في المستقبل إعادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ، تصريح توتال في 11/ 7/ 2019م متاح على موقع توتال شركة : https://www.totalenergies.com آخر زيارة 3/8/2021م .
[114] الحكم بتفاصيله متاح في قاعدة القانون الدولي وأحكام التحكيم على الموقع : https://jusmundi.com/en
آخر زيارة 3/4/2020م، وقررت المحكمة في الحيثيات أنه ليس من المهم تحديد الوقت الذي يجب فيه تقديم البيانات التقنية المتاحة وأن الاتفاقيات لم تتضمن التزامات محددة بدليل أن الوزارة طلبت تخفيض الميزانية عام 2010م وبالتالي، فإن الطلبات المضادة فيما يتعلق بفارق العمل لعام 2009 أو 2011 م أو 2012م مرفوضة، وقررت الهيئة بغض النظر عما إذا كان القانون اليمني أو القانون الفرنسي ينطبق بشان المسألة الأولية، فإن النتيجة ستكون نفسها وهي أن الجمهورية اليمنية (المدعى عليه 1) طرف في الاتفاقيات الثلاث، والحكم بجميع تفاصيله متاح على الموقع السابق.
[115] وقررت المحكمة أنه لا يوجد تعريف قانوني للشغب والتمرد بموجب القانون رقم 29 لعام 2003م بشأن المظاهرات والمسيرات وقانون هيئة الشرطة 2002م، ورفضت تبريرات اليمن بأن مكافحة أو عدم مكافحة الشغب يكون وفق تقدير السلطة التنفيذية وأن الشغب» يعني «الاحتجاجات غير القانونية وأن الشغب في حالة الإذن أو السيطرة أو عدم تأثيره على سير الحياة لا يسمى شغباً، وأرى أن التعريف عمل فقهي في ضوء القانون اليمني واجب التطبيق، وقررت المحكمة أنه حتى لو تم تطبيق مفهوم القانون المدني اليمني فإن تلك الأوصاف الثلاثة متوافرة استناداً إلى محاضر الحكومة، ومن المعلوم أن التفسير القضائي لا يعتمد فقط على وصف الحكومة والذي قد يكون مبالغاً فيه بنية تخويف للمواطنين من تطور الوضع، وعرفت المحكمة الشغب بأنه اضطراب في السلام والنظام من قبل عدة أشخاص يعملون معاً، وكان بإمكانها اللجوء الى القانون الدولي الذي يعطي الشغب مفهوماً ضيقاً، الحكم بجميع تفاصيله متاح على الموقع السابق.
[116] القرار متاح على الموقع: . https://jusmundi.com/enlastvisited2/2/2020
[117] الحكم بتفاصيله متاح في قاعدة القانون الدولي وأحكام التحكيم على الموقع : https://jusmundi.com/en
[118] وبالنظر إلى أنه في 16 ديسمبر 2013م، طلبت المجموعة من اليمن أن تقدم جميع التقارير الداخلية والملاحظات والتحليلات والمستندات المماثلة بالمعنى المقصود في قواعد IBA (الدولية نقابة المحامين) بشأن إدارة الأدلة في التحكيم الدولي (1) أعدت ل أو من قبل وزارة الداخلية اليمنية أو وزارة الدفاع اليمنية أو (2) قدمت إلى البرلمان اليمني أو إلى رئيس اليمن في مسألة أمنية فيما يتعلق1-1 الأنشطة الإرهابية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى ؛1-2 التمرد والانشقاقات والتمردات وغيرها من أشكال العصيان الجماعي في الجيش اليمني والصراعات بين الفصائل العسكرية ؛1.3 الهجمات ضد شركات النفط والغاز والمقاولين من الباطن والأنشطة الأخرى المتعلقة بالنفط أو الغاز (على الأقل فيما يتعلق بمحافظات صنعاء ومأرب وحضرموت وشبوة) بين 1 يناير 2011 و 13 فبراير 2013 م علماً أن جزاء عدم الوفاء المنصوص عليه في الاتفاقيات الثلاث هو السحب من مبلغ الاعتماد الاحتياطي، والحكم بتفاصيله متاح على الموقع السابق.
[119] قرت محكمة الاستئناف الفرنسية في الحيثيات أن المحكم يستخدم القرائن التالية للاستدلال على القوة القاهرة- إصدار تحذيرات السفر من قبل الحكومات المختلفة، وقرارات الأمم المتحدة وإعلان الحكومة حالة الطوارئ، وقرار مجلس النواب نواب في 23 مارس 2011م - الذين وضعوا حقائق عن الاشتباكات بين القبائل والهجمات وعمليات الاختطاف التي لم يكن هناك خلاف على واقعها المادي، والحكم بتفاصيله متاح على الموقع السابق.
[120] وأضافت اليمن أنه مع الأخذ في الاعتبار أن هيئة التحكيم قد أنشأت في 12 يوليو 2013 م ؛ وفي 20 سبتمبر 2013 م، تم تزويد الأطراف بجدول زمني إجرائي ينص على عقد جلسة استماع حول الأسس الموضوعية خلال سبتمبر 2014 م وأن محكمة C.C.I. حددت 31 ديسمبر 2014 م كموعد نهائي لتقديم الحكم بموجب المادة 30 (1) من اللائحة؛ وأن المذكرات الأخيرة تم تبادلها في 12 ديسمبر 2014 م؛ وأن وقت إصدار الحكم قد مددت من قبل المحكمة، بموجب المادة 30 (2) حتى 27 فبراير، ثم حتى 29 مايو وأخيرًا حتى 31 يوليو 2015م؛ أن الحكم صدر يوم 10 يوليو 2015م، والحكم بتفاصيله متاح على الموقع السابق.
[121] الحكم بتفاصيله متاح في قاعدة القانون الدولي وأحكام التحكيم على الموقع : https://jusmundi.com/en
[122] القرار متاح على الموقع:
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C592089D234D5495EAA9C.
[123] القرار متاح على الإنترنت على الموقعين:
https://jusmundi.com/en last visited 2/2/2020.
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C592089D234D5495EAA