أحكام الإفلاس التجاري في قوانين بعض الدول العربية

الأستاذ. الدكتور عبدالرحمن عبدالله شمسان الرديني الحمادي

1/8/2024

يمكنك تنزيل الدراسة من هنا

أحكام الإفلاس التجاري في قوانين بعض الدول العربية

(القانون التجاري اليمني ، والإماراتي ، والمصري ، والكويتي)

Study of the NewProvisions of Commercial Bankruptcy in the Laws of Some Arab Countries (Commercial Law in Yemen, Emirate, Egypt and Kuwait)

 

 

الأستاذ. الدكتور

عبدالرحمن عبدالله شمسان الرديني الحمادي

أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري

جامعة صنعاء–  كلية الشريعة والقانون

 

 

 

ملخص:

بدأت بعض الدول العربية بتعديل أحكام الإفلاس التجاري المنظمة ضمن قوانينها التجارية، بل إن بعض هذه الدول قد أفردت قانوناً خاصاً بالإفلاس التجاري، بعد أن كانت أحكام الإفلاس التجاري ضمن نصوص القانون التجاري في تلك الدول. 

-   فقد صدر قانون الإفلاس (الإماراتي) رقم (9) عام 2016م مستقلاً عن قانون المعاملات التجارية الإماراتي، بل صدرت له ثلاثة تعديلات متلاحقة.

-   كما صدر قانون الإفلاس (المصري) سنة 2018م مستقلاً عن قانون التجارة المصري، بل صدر له تعديل سنة 2021م.

-   كما صدر قانون الإفلاس (الكويتي) سنة 2020م مستقلاً عن قانون التجارة الكويتي.

-   أما المشرّع اليمني – وإن كان قد تناول أحكام الإفلاس والصلح الواقي ضمن القانون التجاري اليمني- فإنه قد تناول بعض نصوص القانون التجاري بالتعديل، وشمل هذا التعديل أغلب نصوص الإفلاس أيضاً، ولم يفرد أحكام الإفلاس التجاري بقانون خاص.

تهدف هذه الدراسة أو البحث لمعرفة الاتجاهات الحديثة في أحكام وقواعد الإفلاس التجاري.

وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مباحث، تم تخصيص المبحث الأول فيها للحديث عن أحكام الإفلاس في القانون التجاري اليمني، وتم تخصيص المبحث الثاني لتناول أحكام الإفلاس التجاري في القانون الإماراتي وتعديلاته، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه للحديث عن أحكام الإفلاس التجاري في القانون المصري وتعديله، والمبحث الرابع تناول أحكام الإفلاس التجاري في القانون الكويتي، وقد توصل الباحث في نهاية البحث إلى خاتمة وبعض النتائج والتوصيات.

 

 

Abstract:

The laws of some Arab countries began to amend the provisions of commercial bankruptcy which were regulated within the commercial laws of those countries. What is more, some of these countries have even singled out a law on commercial bankruptcy after the provisions of commercial bankruptcy were included in the provisions of commercial law of those countries.

 - The (UAE) Bankruptcy Law No. (9) was issued in 2016, and it was independent of the UAE Commercial Transactions Law. Three successive amendments of the (UAE) Bankruptcy Law were issued as well,

 - The Egyptian Bankruptcy Law No. (11) was issued in 2018, namely Law of Regulating Restructuring, Reconciliation and Bankruptcy, which is independent of the Commercial Egyptian Law and it was even amended in the Law No. (11) issued in 2021,

 - Kuwaiti Bankruptcy Law No. (71) in 2020 was also issued independently of the Kuwaiti Commercial Law.

 - As for Yemeni legislator- although the provisions of bankruptcy and reconciliation were included in the Commercial Law of Yemen, some articles were amended.

     This amendment included most of the provisions of bankruptcy as well, and the provisions of commercial bankruptcy were not singled out with a private law.

     This research aims to find out the recent trends in the provisions and rules of commercial bankruptcy.

      This research includes four chapters; the first chapter is about the provisions of bankruptcy in Yemeni Commercial Law, the second chapter is devoted to deal with the provisions of commercial bankruptcy and its amendments in UAE law, the third chapter is devoted to be about the provisions of commercial bankruptcy and its amendment in Egyptian law while the forth chapter includes the provisions of commercial bankruptcy in Kuwaiti law.

The researcher has reached a conclusion, some results and recommendations at the end of the research.

مقدمة:

• أهمية البحث:

تهدف هذه الدراسة لمعرفة القوانين التي بدأت بوضع حلول لمشاكل وصعوبات المشروعات المتعثرة، ووضع الحلول المناسبة لها قَبْل أن تصل إلى حافة الإفلاس، وتتم تصفيتها.

• ما يتميّز به البحث:

يتميّز هذا البحث بعرض القوانين الحديثة التي تناولت موضوع الإفلاس التجاري، ومحاولة وضع حلول وقائية للمشاريع التجارية العملاقة من الوقوع في الإفلاس، كعمل تسوية وقائية لهذه المشاريع، وإعادة الهيكلة، أو عمل صلح وقائي، وكل ذلك جاء وفقاً لقواعد وإجراءات وشروط محددة قَبْل أن تصل إلى حالة الإفلاس والتصفية.

• صعوبة البحث:

لاشك في أن أي دراسة أو بحث تكتنفه صعوبات ومشاق؛ فظهور قوانين جديدة تختلف في أحكامها وتقسيماتها عن القواعد والأحكام السابقة المعالجة للموضوع نفس يثير الحيرة لدى الباحث... وكذلك التعديلات المتلاحقة لهذه القوانين الجديدة..... إلخ.

• أسلوب وخطة وتقسيم البحث:

-   أسلوب البحث استقرائي وذلك بمتابعة الأحكام والقوانين والتعديلات الجديدة لموضوع الإفلاس التجاري، ورصد التطورات والجديد في هذه الأحكام.

-   أما خطة البحث وتقسيمه فكما هي واضحة من عنوان البحث أو الدراسة. ولذلك سنحاول تقسيمه إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الإفلاس في القانون التجاري اليمني.

المبحث الثاني: أحكام الإفلاس التجاري في القانون الإماراتي.

المبحث الثالث: أحكام الإفلاس التجاري في القانون المصري.

المبحث الرابع: أحكام الإفلاس التجاري في القانون الكويتي.

-   هذا فضلاً عن خاتمة ونتائج وتوصيات البحث.

المبحث الأول 
أحكام الإفلاس التجاري في القانون التجاري اليمني

تمهيد:

نظّم المشرّع اليمني أحكام الإفلاس التجاري في القانون التجاري اليمني، بعد الوحدة اليمنية[1] المباركة، بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 1991م في الكتاب الرابع في المواد (من 570–803) تجاري يمني. واستمر تطبيق القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 1991م إلى أن عُدّلت بعض مواده[2]، منها نصوص الإفلاس والصلح الواقي بالقانون رقم (6) لسنة 1998م. وعلى ذلك سنتناول. أولاً: أحكام الإفلاس التجاري في القانون التجاري قَبْل تعديله بالقانون رقم (6) لسنة 1998م. وثانياً: أحكام الإفلاس التجاري بعد تعديل القانون التجاري اليمني.

أولاً: أحكام الإفلاس التجاري في القانون التجاري قَبْل تعديله بالقانون رقم (6) لسنة 1998م:

تناول المشرّع اليمني أحكام وقواعد الإفلاس التجاري – بعد الوحدة اليمنية – في القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته، في المواد (من 570–803)، أي ما يقارب (233) مائتين وثلاثاً وثلاثين مادة، في الكتاب الرابع: الإفلاس والصلح الواقي وقد قسم المشرّع اليمني أحكام الإفلاس التجاري إلى أربعة أبواب، سنذكرها مركّزين على بعض وأهم المواد.

1- الباب الأول: شهر الإفلاس وآثاره: (المواد 570–640). تناول في الفصل الأول: شهر الإفلاس، وفي الفصل الثاني: آثار الإفلاس.

-   فنصّت المادة (570) تجاري يمني على أنه: ((كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقّف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه بعد التأكد من ذلك)).

-   كما نصّت المادة (571) تجاري يمني على أنه: ((لا تنشأ حالة الإفلاس إلاَّ يحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قَبْل صدور هذا الحكم أي أثر مالم ينص القانون على غير ذلك)).

-   ونصّت المادة (572) تجاري يمني على أنه: ((يشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه، أو بناء على طلبه هو ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب النيابة العامة، أو من تلقاء ذاتها[3])).

-   ونصّت المادة (577) تجاري يمني على أنه: ((يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقّف عن دفع ديونه التجارية، حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة... ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة...)). يستنتج من ذلك أن المشرّع اليمني نظّم أحكام الإفلاس والصلح الوافي في القانون التجاري، وهو نظام خاص بالتجار أفراداً كانوا أو شركات تجارية.

2- الباب الثاني: إدارة التفليسة: (المواد 641–697) تناول في الفصل الأول: الأشخاص الذين يديرون التفليسة، وفي الفصل الثاني: إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.

-   وفي الفصل الثالث: أنواع خاصة من التفليسة: (التفاليس الصغيرة المادتين (681 – 682) (إفلاس الشركات– المواد (683–697). 

-   حيث نصّت المادة (683) تجاري يمني على أنه: ((تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام، وتجري بوجه خاص النصوص الآتية)). أي المواد (من 683 – 697) تجاري يمني. وهذا يدل على أن نظام الإفلاس التجاري ينطبق على الشركات التجارية عدا شركات المحاصة (م684/1 تجاري يمني).

3- الباب الثالث: انتهاء التفليسة: (المواد 698 – 758) تناول في الفصل الأول: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، وفي الفصل الثاني: الصلح القضائي، وفي الفصل الثالث: الصلح مع التخلّي عن الأموال، وفي الفصل الرابع: اتحاد الدائنين، وفي الفصل الخامس: ردّ اعتبار المفلس (رد الاعتبار التجاري).

4- الباب الرابع: الصلح الواقي من الإفلاس: (المواد 759– 803) تناول في الفصل الأول: الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي (طلب الصلح – تحقيق طلب الصلح) وفي الفصل الثاني: الحكم بالتصديق على الصلح الواقي (إجراءات الصلح – توقيع الصلح والتصديق عليه). هذه هي نصوص الأحكام التفصيلية لقواعد الإفلاس التجاري في القانون التجاري اليمني الخاصة بالتجار أفراداً كانوا أو شركات تجارية (باستثناء شركة المحاصة) [4] – طبقاً للقرار الجمهوري قم (32) لسنة 1991م قَبْل تعديله.

ثانياً: أحكام الإفلاس التجاري اليمني بعد تعديل القانون التجاري اليمني بالقانون رقم (6) لسنة 1998م:

الحقيقة أن مجلس النواب اليمني وافق على القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري (اليمني) بقرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 1997م، ثم أصبحت له قوة القانون، تم عُدّلت مواد القانون التجاري (اليمني) بالقانون رقم (6) لسنة 1998م في مواد الإفلاس التجاري وغيرها.

-   فعُدّلت المواد: (370، 398، 453، 528، 545، 570، 588، 595، 606، 534، 640، 653، 669، 704، 722، 775، 781، 797، 805، 807، 808، 811، 813) بالقانون رقم (6) لسنة 1998م، وأغلب هذه المواد في أحكام الإفلاس التجاري.

-   وحُذفت المادتان (608)، (789) بالقانون قم (6) لسنة 1998م.

-   وتمت إضافة ثلاث مواد جديدة: بالأرقام (273 مكرر)، (276 مكرر)، (575 مكرر) بالقانون رقم (6) لسنة 1998م. هذه هي التعديلات التي وردت على نصوص القانون التجاري اليمني– بعد موافقة مجلس النواب[5] السلطة التشريعية عليه، وأغلب هذه المواد المعدّلة أو المحذوفة متعلقة بأحكام الإفلاس التجاري.

المبحث الثاني 
أحكام الإفلاس التجاري في القانون الإماراتي وتعديلاته

تمهيد:

صدر القانون الإماراتي قم (18) لسنة 1993م بشأن قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والذي تناول أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه في الكتاب الخامس في المواد (من 645 – 900) تحت مسمّى الإفلاس والصلح الواقي منه. ثم صدر قانون الإفلاس (الإماراتي) رقم (9) لسنة 2016م بعد أن أُلغي الكتاب الخامس من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. إلاَّ أنه صدرت تعديلات متلاحقة – ثلاثة – على قانون الإفلاس الإماراتي رقم (9) الصادر سنة 2016م.

وعلى ذلك سنتناول أولاً: أحكام الإفلاس التجاري الإماراتي ضمن قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وثانياً: أحكام وتقسيمات قانون الإفلاس الإماراتي الصادر سنة 2016م، والتعديلات اللاحقة عليه.

أولاً: أحكام وتقسيمات الإفلاس التجاري الإماراتي ضمن قانون المعاملات التجارية الإماراتي قم (18) لسنة 1993م:

تناول المشرّع الإماراتي في قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993م أحكام ونصوص الإفلاس التجاري، الكتاب الخامس المسمّى (الإفلاس والصلح الواقي منه) في المواد (من 645 – 900).

تناول الباب الأول: (الإفلاس)، وقسَّمه إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: شهر الإفلاس (المواد من 645 – 667). والفصل الثاني: الأشخاص الذين يديرون التفليسة (المواد من 668– 681). والفصل الثالث: آثار الإفلاس في المواد (من 682– 735). والفصل الرابع: إدارة التفليسة (المواد 736– 761). والفصل الخامس: في انتهاء التفليسة (المواد 762 – 799). والفصل السادس: التفليسات الصغيرة (المادة 800). الفصل السابع: إفلاس الشركات (المواد 801 – 816). الفصل الثامن: ردّ اعتبار المفلس في (المواد 817 – 830). 

تناول الباب الثاني: الصلح الواقي من الإفلاس في المواد (831– 900).

هذه هي أحكام ونصوص قانون الإفلاس التجاري في قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

-   وبعد إلغاء الكتاب الخامس من قانون المعاملات التجاري الإماراتي بصدور مرسوم بقانون اتحادي قم (9) لسنة 2016م بشأن الإفلاس (التجاري) الإماراتي الجديد.

ثانياً: أحكام ونصوص مرسوم القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016م بشأن الإفلاس الإماراتي وتعديلاته:

تناول المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م بشأن الإفلاس الإماراتي الأحكام والنصوص وبالتقسيمات الآتية:

•   الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق (المواد 1، 2).

•   الباب الثاني: إعادة التنظيم المالي (المواد من 3 – 4).

•   الباب الثالث: الصلح الواقي من الإفلاس.

•   الفصل الأول: (الطلب والفصل في طلب الصلح الواقي والفصل فيه) (المواد من 5 – 16).

•   الفصل الثاني: تعيين الأمين (المواد 17 – 21).

•   الفصل الثالث: جرد أموال المدين (المواد 22 – 28).

•   الفصل الرابع: تعيين المراقب (المواد 29– 30).

•   الفصل الخامس: حظر التصّرف في الأموال (المادة 31).

•   الفصل السادس: وقف الإجراءات القضائية وسريان الفوائد (المواد 32– 33).

•   الفصل السابع: الوفاء بالالتزامات والعقود (المادة 34).

•   الفصل الثامن: إجراءات الصلح الواقي وتقديم المطالبات (المواد 35– 39).

•   الفصل التاسع: خطة الصلح الواقي (المواد 40 – 48).

•   الفصل العاشر: المصادقة على خطة الصلح الواقي وتنفيذها (المواد 49– 57).

•   الفصل الحادي عشر: البُطلان والفسخ (المواد 58 – 63).

•   الفصل الثاني عشر: الحكم بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وتحويل الإجراءات إلى إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله (المواد 64 – 66).

•   الباب الرابع: الإفلاس: (م67) 

•   الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات الإفلاس (المواد 68 – 76).

•   الفصل الثاني: الفصل في الطلب (طلب إجراءات افتتاح الإفلاس) (المواد 77 – 81).

•   الفصل الثالث: تعيين الأمين والمراقب (المواد (82 – 87).

•   الفصل الرابع: إعداد قائمة الديون (المواد 88 – 95).

•   الفصل الخامس: تقرير الأمين (المواد 96– 97).

•   الفصل السادس: الفصل في التقرير (تقرير الأمين) (م98).

•   الفصل السابع: مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة (المواد 99 – 103).

•   الفصل الثامن: لجان الدائنين (المواد 104– 107).

•   الفصل التاسع: المصادقة على خطة إعادة الهيكلة (المواد 108 – 112).

•   الفصل العاشر: نشر وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها (المواد 113– 115).

•   الفصل الحادي عشر: البطلان والفسخ (المواد 116– 123). (البُطلان لإجراءات إعادة الهيكلة، أو فسخ خطة إعادة الهيكلة).

•   الفصل الثاني عشر :  الحكم بإشهار الإفلاس والتصفية (المواد 124– 138).

•   الفصل الثالث عشر: أحكام خاصة بإفلاس الشركات (المواد 139– 148).

•   الفصل الرابع عشر: إفلاس المدين المتوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية (المواد 149 – 151).

•   الفصل الخامس عشر: أحكام مشتركة (المواد 152– 170).

-   (الاسترداد– التجريد من حق الإدارة أو التصرّف – وقف سريان الإجراءات القضائية والقائدة – الوفاء بالالتزامات والعقود– عدم نفاذ التصرّفات).

•   الباب الخامس: أحكام عامة: (م171)

•   الفصل الأول: الطلبات المقدمة في حالة الشخص الاعتباري (المواد 172– 173).

•   الفصل الثاني: مهام وصلاحية الأمين (المواد 174– 177).

•   الفصل الثالث: الاسترداد (المواد 178– 180).

•   الفصل الرابع: الحصول على تمويل جديد (المواد 181– 182).

•   الفصل الخامس: المقاصة (م183).

•   الفصل السادس: ترتيب سداد الديون:

-   الفرع الأول: سداد الديون في مرحلة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة (م184).

-   الفرع الثاني: ترتيب الأولويات عند الإفلاس والتصفية (المواد 185 – 188).

-   الفرع الثالث: ترتيب الديون الممتازة (م189).

•   الفصل السابع: التظلّم والاستئناف:

-   الفرع الأول: التظلّمات (المواد 190– 191).

-   الفرع الثاني: الاستئناف (المواد 192– 195).

•   الباب السادس: العقوبات وردّ الاعتبار: 

•   الفصل الأول: العقوبات (المواد 196– 216).

•   الفصل الثاني: ردّ اعتبار المدين المشهر إفلاسه (المواد 217– 229).

•   الباب السابع: أحكام ختامية (المواد 230– 232).

-   حيث نصّت المادة (230) إفلاس الإماراتي على أنه: ((1-تُلغى المواد (417–418–419–420–421–422) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات (الإماراتي). 2- يُلغى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية (الإماراتي). 3- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون)).

-   كما نصّت المادة (231) إفلاس إماراتي على أنه: ((يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره)).

إلاَّ أن هذا المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016م قد لحقته ثلاثة تعديلات متلاحقة نتناولها تباعاً:

أولاً: التعديل الأول لقانون الإفلاس (الإماراتي) الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م:

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م، والذي تضمن ثلاث مواد، أشارت المادة الأولى إلى استبدال بعض النصوص. وأشارت المادة الثانية إلى إضافة مادة جديدة. أما المادة الثالثة فنصّت على أن يُنشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)).

-   حيث نصّت المادة الأولى من المرسوم بالقانون التجاري رقم (23) لسنة 2019م على أنه: ((تُستبدل النصوص التالية بنصوص المواد المقابلة لها، والواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م (المشار إليه): (وهي): المادة (4) البند (1)، المادة (24)، المادة (29) البند (1)، المادة (32) البند (2)، المادة (42) البندان (3) و(4)، المادة (43) البند (1)، المادة (45) البند(1)، المادة (46) البندان(1)، (2) المادة (47) البند (1)، المادة (49) البند (5)، المادة (69)، المادة (73)، المادة (74)، المادة (78) المادة (79)، المادة (82) البندان (1), (2) المادة (89)، المادة (91) البند(1)، المادة (98) البندان (3)و(4) المادة (103) البندان (3)و(4)، المادة (104) البندان (1)و(2)، المادة (106)، المادة (107) البند (1)، المادة (108) البند (5) المادة (112)، المادة (114) البند (2)، المادة (130)، المادة (135) البند(1)، والمادة (137) البند (6)، المادة (162) البند (2) المادة (184) المقدمة، المادة (185) البند (1) المادة (186)، المادة (189) البند(1).

-   كما نصّت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019م على أنه: ((تُضاف مادة جديدة برقم (230) مكرر لمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م المشار إليه، يكون نصّها على النحو الآتي: المادة (230) مكرر ((لمجلس الوزراء (إصدار) القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تعديل أي مُدد منصوص عليها فيه، وذلك بناء على اقتراح من الوزير)). ونرى أن النصوص والبنود المستبدلة كثيرة، وكان يُفَضّل أن يصدر مرسوم جديد يُلغي المرسوم السابق.

ثانياً: التعديل الثاني لقانون الإفلاس (الإماراتي) الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م:

-   كما صد المرسوم بقانون اتحادي قم (21) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م: والذي تضمّن خمس مواد نشير إليها باختصار.

-   فنصّت المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020م على أنه: ((يُستبدل بنصوص المادتين برقمي (32) و(185) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م المشار إليه، بالنصوص الآتية.....)). وهي مواد قد سبق تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 2019م بالتعديل الأول.

-   كما نصّت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020م على أنه: ((يُضاف إلى التعريفات المذكورة في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م المشار إليه التعريف الآتي: الأزمة المالية الطارئة: حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة كتفشي وباء أو كارثة طبيعة أو بيئية، أو حرب أو غيرها، ويُحدد سببها ومدتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير)).

-   كما نصّت المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020م على أنه: ((يُضاف إلى الباب الرابع من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م فصل جديد بعنوان الفصل الخامس مكرر– (إجراءات الإفلاس في الأزمة المالية الطارئة)). يتضمّن نصوص المواد الآتية:

المادة (170) مكرر (1): وقف التزام المدين بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس......

المادة (170) مكرر (2): عرض اتفاق التسوية مع الدائنين......

المادة (170) مكرر (3): الطلبات المقدمة من الدائن......

المادة (170) مكرر (4): الإجراءات القائمة......

المادة (170) مكرر (5): مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين

المادة (170) مكرر (6): الحصول على تمويل جديد...... 

المادة (170) مكرر (7): إصدارا القرارات المعدّلة.......

المادة (170) مكرر (8): أحكام عامة......

-   كما نصّت المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020م على أنه: ((يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون)).

-   ونصّت المادة الخامسة (وهي الأخيرة) من ذات المرسوم بقانون رقم (21) سنة 2020م على أنه: ((يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)).

ثالثاً: التعديل الثالث لقانون الإفلاس (الإماراتي) الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016م:

كما صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م والذي تضمّن أربع مواد، نشير إليها باختصار.

-   فنصّت المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021م على أنه: ((يُستبدل بنصي المادتين رقمي (144) و(201) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016م المشار إليه النصان الآتيان:

 

المادة (144) ....................................................................... 

المادة (201)............................................................................................

الأولى متعلقة شهر إفلاس الشركات التجارية. والثانية: أحوال عقاب أعضاء مجلس إدارة الشركة التي أشهر إفلاسها.

-   ونصّت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021م على أنه: ((أحوال استئناف أعضاء مجلس إدارة الشركات... من قرارات المحكمة المختصة بالمنع من السفر أو الحجز التحفظي أو أي تدابير ضدهم.

-   كما نصّت المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي قم (35) لسنة 2021م على أنه: ((يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون)).

-   ونصّت المادة الرابعة (وهي الأخيرة) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021م على أنه: ((يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 نوفمبر 2021م)).

هذه هي التعديلات (الثلاثة) المتلاحقة لقانون الإفلاس (الإماراتي) الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م، بعد إلغاء الكتاب الخامس من قانون المعاملات التجاري (الإماراتي) رقم (18) لسنة 1993م.

 

المبحث الثالث 
أحكام قانون الإفلاس المصري وتعديله

تمهيد:

كان المشرّع المصري قد نظّم أحكام الإفلاس والصلح الواقي ضمن أحكام قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999م، في الباب الخامس منه المواد (550 – 772). تجاري مصري.

إلاَّ أن المشرّع المصري ألغى الباب الخامس من قانون التجارة المصري وأصدر القانون رقم (11) لسنة 2018م تحت مسمّى ((قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس)) [6]. كما عدّل هذا القانون الأخير بالقانون رقم (11) لسنة 2021م[7]. أي أن المشرّع المصري قد أصدر قانوناً خاصاً بالإفلاس التجاري، ثم عدّل في أحكامه. وعلى ذلك تناول أولاً: أحكام الإفلاس المصري الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2018م. وثانياً: أحكام القانون رقم (11) لسنة 2021م المعدّل لبعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس (المصري).

أولاً: أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس (المصري) رقم (11) لسنة 2018م:

تضمّن القانون رقم (11) لسنة 2018م بعد مواد الإصدار[8] تقسيم أحكام تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إلى أربعة أبواب أساسية هي:

•   الباب الأول: أحكام عامة:

•   الفصل الأول: في التعريفات والاختصاص القضائي:

أ-  التعريفات: في المادة (1) وتضمّنت (17) سبعة عشر تعريفاً، نتناول أهمها:

-   إدارة الإفلاس: هي الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس، وشهر الإفلاس، ومباشرة إجراءات الوساطة. 

-   الوساطة: وسيلة ودّيّة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي الإفلاس).

-   إعادة الهيكلة: الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري.

-   لجنة إعادة الهيكلة: اللجنة المشكّلة من بين الخبـراء المقيدين بالجداول المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، لإعداد خطة إعادة الهيكلة.

ب- الاختصاص القضائي: تم تناولها في المواد (2 – 4) من القانون ذاته: فنصّت المادة (2) منه: على اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيس للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. أما المادة (3): فقد أشارت إلى إنشاء وتشكيل إدارة الإفلاس بكل محكمة اقتصادية (رئيسها وعدد الأعضاء فيها.... إلخ). أما المادة (4) فتناولت اختصاص إدارة الإفلاس.

-   الفصل الثاني: إجراءات الوساطة: تناولت أحكامها المواد (من 5– 12) من القانون ذاته.

-   الفصل الثالث: لجنة إعادة الهيكلة تناولت المواد (13– 14) (تشكيلها أو اختصاصها، ومن يتولى تقدير أتعاب اللجنة).

•   الباب الثاني: في الطلبات التي تقدم إلى إدارة التفليسة:

-   الفصل الأول: إعادة الهيكلة: تناولت أحكامها المواد (من 15– 29) من القانون ذاته.

-   الفصل الثاني: الصلح الواقي الإفلاس: تناولت أحكامه المواد (من 30– 74) من القانون ذاته.

-   الفصل الثالث: شهر الإفلاس: تناولت أحكامه المواد (من 75– 191) من القانون ذاته.

-   الفصل الرابع: إفلاس الشركات: تناولت أحكامه المواد (من 192– 209) من القانون ذاته.

• الباب الثالث: في تصفية موجودات التفليسة:

-   الفصل الأول: أحكام عامة (المواد 210 – 213) من القانون ذاته.

-   الفصل الثاني: إجراءات البيع (لموجودات التفليسة) تناولت أحكامها المواد (214– 234).

-   الفصل الثالث: في التوزيعات (للمبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس) المواد (235– 238).

•   الباب الرابع: ردّ الاعتبار والعقوبات:

-   الفصل الأول: ردّ الاعتبار: تم تناول أحكام ردّ الاعتبار التجاري في المواد (239– 251).

-   الفصل الثاني: العقوبات: تناول أحكامها القانون ذاته في المواد (252– 262).

هذه هي الأحكام القانونية التي تناولها قانون الإفلاس المصري رقم (11) لسنة 2018م تحت مسمّى ((قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس)) بعد إلغاء الباب الخامس من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999م.

ثانياً: أحكام القانون المصري رقم (11) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس:

صَدَرَ القانون المصري رقم (11) لسنة 2021م بتعديله بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة (المصري)، وتضمّن أربع مواد الأولى: في استبدال بعض نصوص القانون السابق رقم (11) لسنة 2018م، وهي كثيـرة. والثانية: في إضافة مواد جديدة وفقرات جديدة، والثالثة: في إلغاء بعض المواد أو فقرات من مواد، وهي قليله. أما الرابعة: فخصّصت للنشر والعمل بهذا القانون الجديد رقم (11) لسنة 2021م، ونتناول هذه المواد بالإشارة والاختصار.

•   فنصّت المادة الأولى من القانون (المصري) رقم (11) لسنة 2021م على الآتي: ((يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ التعريفان السادس والتاسع، 4 بند/ب، 10، 16، 17/ فقرتان ثانية وثالثة، 20، 27، بند/و ، 31/ فقرتان أولى وثانية، 35، 41، 43، 55/ فقرة أولى، 57، 60، 63، 64/ فقرتان ثانية وثالثة) 66 /فقرة أولى 70، 72، 87/ فقرة رابعة، 143/ فقرة ثانية، 163، 176/ بند أ، 191، 218/ فقرة ثانية) من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس (المصري) الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2018م....)).

•   ونصّت المادة الثانية من القانون ذاته على الآتي: ((تُضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 2018م بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس مادة جديدة رقم (الثالثة مكرر) ويُضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم (11) لسنة 2018م المواد أرقام (1/ التعريفان الثامن عشر، والتاسع عشر، 20 مكرراً، 34 فقرة ثانية، 36/ فقرة أولى بند/ى، 36 مكرر، 40/ فقرة أولى/ بند/ج، 57 مكرر، 57مكرر/1، 60مكرر، 65/ فقرة خامسة، 65مكرر 67/فقرة ثالثة، 70مكرر، 74مكرراً 77/فقرة أولى/ بندان ح،ط، 96/ فقرتان رابعة وخامسة، 176 بند/و، 178 فقرة ثالثة،191مكرر، 191مكرر/1، 209/ فقرة أولى/ بند و/ وفقرة ثانية.....)).

•   ونصّت المادة الثالثة من القانون ذاته رقم (11) لسنة 2021م على أنه: ((تُلغى الفقرة الرابعة من المادة (54) وتُلغى المواد: (58، 59، 62، 179) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه {رقم 11 لسنة 2018})).

•   ونصّت المادة الرابعة (والأخيرة) من القانون المصري رقم (11) لسنة 2021م المعدّل للقانون رقم (11) لسنة 2018م على أنه: ((يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)).

وعلى ذلك يتبيّن لنا مما سبق أن المشرّع المصري كان قد نظَّم أحكام الإفلاس التجاري ضمن نصوص وأحكام قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999م، وفي الباب الخامس في المواد (550– 772) تجاري مصري.

إلاَّ أن المشرّع المصري أفرد له قانوناً خاصاً برقم (11) لسنة 2018م تحت مسمّى ((قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس)). ثم أصدر تعديلاً واسعاً– بالاستبدال والإضافة والإلغاء بالقانون رقم (11) لسنة 2021م.

 

المبحث الرابع 
أحكام قانون الإفلاس التجاري الكويتي (الجديد) رقم (71) لسنة 2020م

تمهيد:

بعد أن نظّم قانون التجارة الكويتي رقم (68) لسنة 1980م وتعديلات أحكام الإفلاس والصلح الواقي في الكتاب الرابع منه في المواد من (555 – 800) ألغى المشرّع الكويتي الكتاب الرابع، وأصدر قانون الإفلاس (التجاري الكويتي الجديد) رقم (71) لسنة 2020م والذي قسَّمه إلى: (الديباجة ومواد الإصدار[9] وثمانية أبواب).

•   الباب الأول: التعاريف:........ (المادة 1).

•   الباب الثاني: أحكام عامة:....... (المادة 2 – 57).

-   الفصل الأول: نطاق التطبيق (والاختصاص)...... (المواد 2 – 12).

-   الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات (المواد 13 – 33) وتشمل: تقديم الطلبات (13– 25) والبتّ في الطلبات (26– 33).

-   الفصل الثالث: تعيين الأمين (المواد 13– 49) والمراقب (م50) والمفتش (المواد 51– 54) .... (المواد 34– 54).

-   الفصل الرابع: الإخطارات ...... (المواد من 55– 57).

•   الباب الثالث: التسوية الوقائية:....... (المواد من 58– 69).

-   الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية..... (المواد من 58– 59).

-   الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية..... (المواد من 60– 72).

    (إدارة أعمال المدين وأمواله (م60)، وقف المطالبات (61 – 63)، العقود (64– 66) التمويل الجديد (67– 72).

-   الفصل الثالث: الموافقة على مقترح التسوية الوقائية، والتصديق عليه، وتنفيذه..... (المواد من 73– 88).

-   الفصل الرابع: إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قَبْل تنفيذها....... (المواد من 89 – 96).

•   الباب الرابع: إعادة الهيكلة:.......... (المواد من 97– 130).

-   الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة...... (المواد 97– 98).

-   الفصل الثاني: آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة: (إدارة أعمال وأموال المدين (99–104) إعداد قائمة الديون (105–116).

-   الفصل الثالث: مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة..... (المواد من 117– 130).

-   إعداد خطة إعادة الهيكلة (117– 121)، الموافقة على الخطة (122– 123)، التصديق على الخطة (124– 125)، تنفيذ الخطة (126 – 127)، تعديل الخطة (م128)، إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة (129– 130).

•   الباب الخامس: شهر الإفلاس:........ (المواد من 131– 222).

-   الفصل الأول: أحكام عامة ............. (المواد من 131– 135).

-   الفصل الثاني: آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس. ............. (المواد من 136– 171).

-   جرد أموال المدين (المواد 136– 143)، إدارة أموال المدين وأعماله (المواد 144– 150)، العقود (المواد 151 – 165)، الدعاوى القضائية الجديدة والقائمة (م166)، التوكيل الصادر للمدين ومنه وإدارة الشركة (م167)، سقوط آجال الديون (168– 169)، ممارسة تجارة جديدة (170 – 171).

-   الفصل الثالث: شهر (حكم) الإفلاس: (م172).

-   آثار الحكم بشهر الإفلاس (المواد من 173– 178).

-   الفصل الرابع: التصفية والتوزيع: ................. (179 – 195).

-   خطة التصفية والتوزيع (المواد 179 – 181). التصويت على خطة التصفية والتوزيع (المواد 182 – 184). اعتماد خطة التصفية والتوزيع (المواد 185– 188)، ترتيب الديون (م189). تنفيذ خطة التصفية والتوزيع (المواد 190 – 195).

-   الفصل الخامس: إقفال التفليسة وانتهاؤها: ............. (المواد من 196– 222).

-   إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال (المواد من 196 – 198).

-   انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين (199– 200). إبرام الصلح وآثاره (المواد 201– 211).

-   إبطال الصلح وفسخه (المواد 212– 222).

•   الباب السادس: الأحكام المشتركة: ........ (المواد من 223– 226).

-   الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات: (الدائنون، المرئهنون، والدائنون أصحاب الحقوق الممتازة (المواد 224 – 232). الملتزمون بدين واحد. (المواد 233 – 235)، والتركة (م236). الوفاء بالديون (م237) المقاصة (المواد 238 – 240). توزيع الأرباح وتصّرف المديرن في أسهمهم (م241). والتسوية والتقاضي للأوراق المالية (م242). الاسترداد (المواد 243 – 240).

-   الفصل الثاني: الشركات (مديونية الشركات) ............. (المواد من 254 – 262).

-   الفصل الثالث: مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ............. (المواد من 263 – 266).

•   الباب السابع: التظلمات والاستئناف: ........ (المواد من 267 – 274).

-   الفصل الأول: التظلمات : (المواد من 267– 271).

-   الفصل الثاني: الاستئناف: (المواد من 272– 274).

•   الباب الثامن: الجرائم والعقوبات وردّ الاعتبار: ........ (المواد من 275– 308).

-   الفصل الأول: الجرائم والعقوبات ............. (المواد من 275– 293).

-   الفصل الثاني: ردّ الاعتبار للمفلس ............. (المواد من 294– 308).

    هذه هي الأحكام الواردة في قانون الإفلاس التجاري الكويتي رقم (71) لسنة 2020م الذي تضمّن أحكام وإجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، والصلح الواقي ، والإفلاس.

 

 

الخاتمة:

بحمد الله وشكره تناولنا بالبحث والدراسة الجديد في أحكام الإفلاس التجاري في بعض قوانين الدول العربية (اليمن، والإمارات، ومصر، والكويت). وتناولنا في المبحث الأول أحكام الإفلاس التجاري في القانون التجاري اليمني، والذي لم يضع له المشرّع اليمني قانوناً خاصاً، بل تناول أحكام الإفلاس ضمن قواعد ونصوص القانون التجاري. وقد وضع تعديلاً لبعض نصوص القانون اليمني رقم (6) لسنة 1998م. وكانت معظم التعديلات في نصوص الإفلاس والصلح الواقي، وفي المبحث الثاني تناولنا أحكام الإفلاس في القانون الإماراتي، فالمشرّع الإماراتي كان قد تناول أحكام الإفلاس والصلح الواقي بقانون المعاملات التجارية الإماراتي. ثم أفرد له قانوناً خاصاً سُمّي قانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016م، بعد أن ألغى نصوص وأحكام الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الإماراتي،،، ثم توالت التعديلات (ثلاثة قوانين) على قانون الإفلاس  رقم (9) لسنة 2016م. وفي المبحث الثالث: تناولنا أحكام الإفلاس التجاري في قانون التجارة المصري، فبعد أن كانت أحكام الإفلاس والصلح الواقي منظمة ضمن قواعد ونصوص قانون التجارة المصري، إلاَّ أن المشرّع المصري أفرد له قانوناً خاصاً رقم (11) لسنة 2018م سُمّي (بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس)، ثم صدر القانون رقم (11) لسنة 2020م بتعديل أحكام القانون السابق. وفي المبحث الرابع: تناولنا أحكام الإفلاس التجاري في قانون التجارة الكويتي، فبعد أن كانت أحكام الإفلاس الكويتي منظمة في قانون التجارة الكويتي.... أصدر المشرّع الكويتي قانون الإفلاس (الكويتي) رقم (71) لسنة 2020م. 

نتائج البحث وتوصيات الباحث: وخرج الباحث بالنتائج والتوصيات الآتية:

1- أن المشرّع اليمني لم يفرد قانوناً خاصاً بالإفلاس التجاري، وإن حصل تعديل لأحكام القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م. وكانت معظم التعديلات لنصوص الإفلاس. ونوصي المشرّع اليمني بالاستفادة من التعديلات التي حصلت في مصر والإمارات والكويت.

2- أن المشرّع الإماراتي قد أفرد قانوناً خاصاً بالإفلاس. إلاَّ أنه أكثر من التعديلات الواردة عليه: (ثلاثة تعديلات متلاحقة) ويفضّل أن تُلغى كل التعديلات، ويصدر قانون جديد ينظّم أحكام الإفلاس التجاري في الإمارات.

3- أن المشرّع المصري قد أفرد قانوناً خاصاً بالإفلاس سُمّي ((قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس)) رقم (11) لسنة 2018م. إلاَّ أن المشرّع المصري بدأ بتعديل هذا القانون الخاص، ونخشى كثرة التعديلات.

4- أن المشرّع الكويتي قد أفرد قانوناً خاصاً بالإفلاس رقم (71) لسنة 2020م، وإن حدث تعديل فيكون بقانون جديد.

المراجع: نصوص القوانين:

1- القانون التجاري (اليمني) رقم (32) لسنة 1991م–  وتعديله بالقانون رقم (6) لسنة 1989م. الجريدة الرسمية (اليمنية).

2- قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم (18) لسنة 1993م– قانون اتحادي.

-   قانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016م. حقوق النشر والطبع محفوظة لدائرة القضاء– الطبعة الأولى.

-   المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م.

-   المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م.

-   المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م.

3- قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999م وتعديلاته.

-   القانون المصري رقم (11) لسنة 2018م المسمى. (بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس)

-   القانون المصري رقم (11) لسنة 2021م المعدّل للقانون رقم (11) لسنة 2018م.

4- قانون التجارة الكويتي رقم (68) لسنة 1980م وتعديلاته.

-   قانون الإفلاس(الكويتي) رقم (71) لسنة 2020م.

والله الموفق إلى كل خير،،،،

 


 

[1]    والملاحظ أن المشرّع اليمني – قبل الوحدة اليمنية – كان قد أصدر القانون التجاري (بالقرار الجمهوري رقم (39) لسنة 1976م) في صنعاء، كما أصدر القانون المدني (الكتاب الأول والكتاب الثاني بالقوانين رقم (10) و(11) لسنة 1979م و(الكتاب الثالث والرابع بالقوانين رقم (16) و(17) لسنة 1983م. بينما صدر في عدن (القانون المدني) رقم (8) لسنة 1988م والذي تضمن اغلب المعاملات التجارية والحقوق الفكرية، وبعد الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م صدر قانون تجاري واحد (لليمن الموحد) رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته، وهو خاص بالمعاملات التجارية ومنها الإفلاس والصلح الواقي. كما صدر قانون مدني واحد لليمن – بعد الوحدة أولاً بالقرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1992م. والذي ألغي بصدور القانون رقم (14) لسنة 2002م وتعديله بالقانون رقم (14) لسنة 2009م.

 

[2]    وقبل تعديل بعض مواد القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م. كان قد عرض على البرلمان اليمني (مجلس النواب) وأقره بقرار المجلس رقم (70) لسنة 1997م. وبذلك اصبحت له قوة القانون. ثم عُدّلت بعض مواده بالقانون رقم (6) لسنة 1998م.

 

[3]    وانظر المواد (574 – 575 – 576 – 577 تجاري يمني).

 

[4]    نصّت المادة (684) تجاري يمني على أنه: ((فيما عدا شركة المحاصة يجوز شهر إفلاس أية شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. ويجوز شهر إفلاس الشركة ولولم تتوقف عن دفع ديونها إلاَّ وهي في دور التصفية....)).   ونصّت المادة (685) تجاري يمني على أنه: ((يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية)).

 

[5]    مع ملاحظة أنه قد حدث أن عُدّل القانون التجاري اليمني بالقانون رقم (22) لسنة 2004م، وبالقانون رقم (1) لسنة 2008م. وهذان التعديلان وردا على المادة (28) تجاري يمني حول قيود ممارسة التجارة في اليمن على غير اليمنيين.

 

[6]    انظر الجريدة الرسمية (المصرية) العدد (7) مكرر (د) الصادرة في 3 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 19 فبراير 2018م السنة الحادية والستين.

 

[7]    انظر الجريدة الرسمية (المصرية) العدد (16) مكرر (و) الصادرة في 28 أبريل 2021م.

 

[8]    نصّت المادة الخامسة من مواد الإصدار على أنه: ((يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة (المصري) الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999م كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق)). ونصّت المادة السادسة من مواد الإصدار على أنه: ((يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره)).

 

[9]    تضمنت مواد الإصدار ست مواد نتناول أهمها (فنصت المادة الخامسة منها على أنه: ((يُلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009م المشار إليه (بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة)، وتُلغى المواد من (555–800) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م المشار إليه (بشان إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له) وتُلغي المواد (292، الفقرتان الأولى والثانية والرابعة من المواد 293، 294، 295، 296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980م المشار إليه (قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له) كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق)).

-    كما نصّت المادة السادسة من مواد الإصدار على أنه: ((على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية)).