السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر
Criminal Behavior in Human Trafficking Crime
القاضي/ محمد شرف الوريث
كبير اختصاصيي المكتب الفني بوزارة العدل
رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر
الملخص:
أصبحت جريمة الاتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها موضوعاً خصباً وثرياً كونها تنتهك بصورة أساسية حقوق الإنسان وكرامته وحريته، وعلى رأسها حقه في أن يكون متحرراً من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال، وتتسم بأنها جرائم واقعة على الإنسان؛ ذلك أن محل هذه الجرائم وموضوعها هو الإنسان نفسه، وهي ليست مقصورة على جنس معين أو سن معين، بل تشمل الأطفال والنساء والرجال وتمتد إلى جميع الفئات البشرية وتشمل جميع الفئات العمرية، فهي جريمة تمس حياة الأفراد والمجتمعات عموماً وتؤدي إلى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لدى مختلف الشعوب، ومما زاد في تعقيدها تطور صورها ووسائل ارتكابها بين الحين والآخر، خاصةً وأن هناك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية أو نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب والأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة إلى أن يكونوا فريسة سهلة للوقوع في عمليات الاتجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية التي تتولى غالباً الإشراف على تنظيمها ومراقبة تنفيذ عملياتها المختلفة، وذلك عن طريق تجنيد الضحايا ونقلهم واستلامهم وتسليمهم واستقبالهم وإيوائهم بصورة مشروعة أو غير مشروعة وسواء داخل حدود الدولة نفسها أو عبر حدودها الوطنية إلى دولة أخرى، بغرض استغلال الضحايا في أعمال السخرة والخدمة القسرية أو أعمال الدعارة وسائر صور الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها وغيرها من صور الاستغلال بغرض تحقيق أرباح ومنافع مادية أو معنوية، ويستوي في ذلك أن يكون استغلال الضحية طواعية باستخدام وسائل الاحتيال والتغرير أو قسراً عن طريق الإكراه باستعمال القوة أو التهديد بها أو الاختطاف وغيرها من الوسائل، وغالباً ما تتسم أفعال السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر بأنها أفعال مادية مختلفة الصور والأشكال تبعاً لاختلاف الوسائل المستخدمة من قبل الجناة والتي يتم من خلالها تحقيق النتيجة المجرمة المتمثلة في الاستغلال والاتجار بالبشر، ويُشكل كل فعل من تلك الأفعال جريمة مستقلة ومنفردة بذاتها، كما أن الوسائل المستخدمة لارتكاب أفعال السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر تتنوع بحسب أداة التنفيذ فقد تكون وسائل مادية أو وسائل معنوية، وقد تكون وسائل قسرية وأخرى غير قسرية، لذلك كان علينا كباحثين أن نتطرق لهذه الجريمة بصورها وأشكالها ووسائلها المختلفة والمتطورة وصولاً إلى المساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتصدي لهذه الجرائم والحد من انتشارها وتوسعها،
Summary:
The human trafficking crime in its various forms and manifestations has become a fertile and rich subject، as it fundamentally violates human rights، dignity and freedom، foremost of which is the right to be free from all forms of abuse and exploitation. It is described as a crime committed against human beings، because the object and subject of this crime is the human being himself. It is not limited to a specific gender or age، but rather includes children، women and men and extends to all human groups and includes all age groups. It is a crime that affects the lives of individuals and societies in general and leads to the social، economic and cultural collapse of different peoples. What added to its complexity was the development of its images and means of committing it from time to time، especially since there are thousands of men، women and children whose social conditions or as a result of natural disasters، wars، economic crises and difficult living conditions pushed them to be easy prey to fall into human trafficking by criminal gangs; mostly supervising its organization and monitoring the implementation of its various operations. This is done by recruiting victims، transferring them، receiving them، handing them over، receiving them، and sheltering them، legally or illegally، whether within the borders of the state itself or across its national borders to another state، with the aim of exploiting the victims in forced labor and compulsory service، prostitution and all other forms of sexual exploitation، or the removal and trafficking of human organs، among others; a form of exploitation for the purpose of realizing material or moral profits and benefits. Moreover، it is equal to exploit a victim voluntarily by using means of deception and deceit، or forcibly through coercion، by using or threatening force، or by kidnapping and other means. Acts of criminal behavior in human trafficking crimes are often characterized as physical acts of different shapes and forms depending on the different means used by the perpetrators through which the criminalized result of exploitation and human trafficking is achieved. Each of these acts constitutes an independent and separate crime in itself. The means used to commit acts of criminal behavior in human trafficking crimes vary according to the execution tool. It may be material means or moral means، and it may be coercive or non-coercive means. Therefore، as researchers، we had to address this crime in its various and advanced forms and means، in order to contribute to finding appropriate solutions and treatments to address these crimes and limit their spread and expansion.
المقدمة:
ظهرت مؤخراً أعمال إجرامية تستهدف الإنسانية عامة، وتعيد إلى الأذهان تجارة العبيد واسترقاقهم كما كانت سائدة في العصور الوسطى، ولكن بأشكال متنوعة وصور مختلفة يطلق عليها الرق الحديث، يجمعها هدف واحد هو استغلال الإنسان والتربح من ورائه، وسميت تلك الأفعال بجرائم الاتجار بالبشر التي يعد الرق هو الأساس التاريخي والقانوني لها، فالاتجار بالبشر عمل غير قانوني وجريمة ضد الإنسانية تنهى عنه تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي تكفل حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية، كما أنها قد كرمت الإنسان تكريماً عظيماً وفضلته على كثير من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وذلك في قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ والْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء:70].
إن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهره تاريخية قديمة قدم الإنسانية ذاته، فلا يمكن تحديد محطة تاريخية محددة يمكن الوقوف عندها في هذا الصدد، فقد تناقلت العديد من الحضارات القديمة نصوصاً تفيد أن ظاهرة استعباد البشر وشرائهم وبيعهم من الظواهر التجارية السائدة بين الدول في ذلك الوقت، وأن الملوك والسلاطين وأصحاب المال كانوا يملكون عبيداً وإماء، ولم يكن هناك حدود عمرية أو جنس معين لشرائهم أو بيعهم كعبيد فقد يكونون كباراً أو صغاراً أو حتى أطفالاً وقد يكونون نساءً أو رجالاً، فكانت الحروب تعد أكثر المصادر لاستعباد البشر إلى جانب مصادر أخرى، ويُعد الرق والاسترقاق وتجارة العمالة والدعارة أفعالاً وجدت في كافة المجتمعات بغض النظر عن طبيعة أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية.
وقد جاء الإسلام على أمم وشعوب قد استحكمت فيها ثقافة الرق والعبودية والبغاء، وباتت جزءاً من مرتكزات حياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا يستنكرها أحد ولا يفكر في إمكان تغييرها أحد، وكانت تلك الثقافة راسخة في مختلف المجتمعات خصوصاً في الجزيرة العربية التي كانت تعج بالعبيد والجواري وأسواق النخاسة[1]، فلم يكن من الحكمة أن يقرر الإسلام إلغاء هذا النظام المستحكم بشكل مفاجئ وذلك حتى لا تصطدم دعوته مع مألوف المجتمع ولكي لا تضطرب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لذلك فإن الإسلام لم يبادر إلى إلغاء الرق الذي كان سائداً دفعة واحدة بشكل تام، بل أوجد حلولاً لمشكلة الرق التي كانت قائمة ومستشرية في العصر الجاهلي ودعا إلى إلغائه والحد منه تدريجياً[2]، وهذه هي من خصائص الإسلام المتمثلة بالتدريجي في التشريع للتغيير الاجتماعي التدريجي، ومنه تحريم شرب الخمر وتحريم فائدة الربا على القروض فكليهما حُرما تدريجياً في مطلع عهد الإسلام، وتمت معالجة الإماء المسترقات ضمن إطار مؤسسة الزواج[3].
ويُعد الإنسان محل جريمة الاتجار بالبشر وموضوعها[4]، كون الحق المعتدى عليه في جريمة الاتجار بالبشر هو الإنسان وحقه في الحرية والكرامة، لذا فهي جريمة تقع على الإنسان ولصيقة به وهذا ما استقر عليه المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، وقد أصبحت جريمة الاتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها موضوعاً خصباً وثرياً لا سيما في الآونة الأخيرة كونها تمس حياة الأفراد والمجتمعات المختلفة، ومما زاد في تعقيدها تطور صورها ووسائل ارتكابها بين الحين والآخر، وتشرف على تنظيمها والقيام بتنفيذها جماعات إجرامية منظمة، حيث تتم عمليات تجنيد الضحايا ونقلهم واستلامهم وتسليمهم بصورة مشروعة أو غير مشروعة وقد يتم ذلك داخل حدود الدولة نفسها أو عبر حدودها الوطنية إلى دولة أخرى، بغرض استغلالهم في أعمال السخرة والخدمة القسرية أو أعمال الدعارة وسائر صور الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء وغيرها من صور وأشكال الاستغلال لتحقيق أرباح ومنافع مادية أو معنوية، ويستوي في ذلك أن يكون استغلال الضحية طواعية باستخدام وسائل الاحتيال والتغرير أو قسراً عن طريق الإكراه باستعمال القوة أو التهديد بها أو الاختطاف وغير ذلك من الوسائل القسرية[5].
ويتعرض الضحايا وخصوصاً النساء والأطفال في جريمة الاتجار بالبشر إلى شتى أنواع الإذلال والامتهان لكرامتهم وإنسانيتهم خلال عمليات الاستغلال والاتجار بهم، ويتم التعامل معهم كبضاعة منزوعة الإنسانية يتم تداولها من قبل مجموعات إجرامية منظمة تنشط بشكل سرّي في مختلف أنحاء العالم، فهذه الجريمة لا تقف عند حدود دولة ما بل تتعداها لتنفث سمومها وآثارها لتتخطى الحدود الجغرافية لتشمل العديد من الدول والمجتمعات، وقد نُشرت دراسة صادرة عن مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد اعتبرت تجارة البشر ثالث أكبر نشاط إجرامي وأهم مصادر الدخل غير المشروع والاقتصاد الخفي بعد تجارتي السلاح والمخدرات، وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر مشكلة عالمیة تؤثر على معظم البلدان في العالم، وتُعد من أخطر المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات نتيجة تفاعل عدد من الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، جعلت من الضحايا فريسة سهلة للاتجار بهم واستغلالهم، لذلك فهي تحظى باهتمام بالغ الأهمیة من المجتمع الدولي.
تساؤلات البحث:
- ما هو السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر؟
- ما هي صور السلوك الإجرامي التي يتم ارتكابها؟
- ما هي الوسائل المستخدمة لارتكاب السلوك الإجرامي ؟
أهمية البحث:
تشكل جريمة الاتجار بالبشر تحدياً كبيراً أمام البشرية وتفوق في حجمها أغلب النماذج والأشكال الإجرامية الأخرى، وبالتالي تفرض على المجتمع الدولي بذل أقصى الجهود لاتخاذ التدابير وإصدار التشريعات اللازمة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، كون هذه الجريمة لا يقتصر نطاقها على المستوى الوطني، بل يمتد لتصبح مشكلة إقليمية ودولية عابرة للحدود، والمقلق أكثر هو سهولة تمكن العصابات الإجرامية من الإيقاع بالضحايا في الوقت الذي يصعب فيه على القانون حمايتهم من الوقوع في شباك هذه العصابات، كما أن عدم استقرار مفهوم هذه الجريمة بأركانها وصورها وأحكامها المختلفة في أذهان الكثير من الناس وذوي العلاقة من العاملين في السلك القضائي ورجال القانون يؤثر على سير الإجراءات القانونية عند النظر تلك الجرائم بأنماطها الحديثة من قبل جهات إنفاذ القانون وتوصيفها كجريمة اتجار بالبشر معاقب عليها وفقاً نصوص قانونية خاصة.
ويكتسب هذا البحث أهمية بالغة تتمثل في تسليط الضوء على السلوك الإجرامي وصوره في جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها جرائم تجاوزت في السنوات الأخيرة حدود إمكانيات الحكومات والمنظمات الدولية، خاصةً وأن هناك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية أو نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب والأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية إلى أن يكونوا فريسة سهلة للاتجار بهم واستغلالهم من قبل العصابات الإجرامية المنظمة، ونظراً لخطورة الأضرار والآثار المترتبة عن جريمة الاتجار بالبشر التي تُصيب الفرد والمجتمع والمصالح الخاصة والعامة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، فقد صار من الأهمية بمكان التصدي لهذه الجريمة والتعرض لبعض جوانبها الموضوعية خصوصاً ما يتعلق بالسلوك الإجرامي وصوره ووسائل ارتكابه في ضوء القوانين الوطنية والتشريعات العربية والاتفاقات الدولية.
أهداف البحث:
طبقاً لموضوع البحث فإن الهدف يتمثل في تقديم دراسة تحليلية للسلوك الإجرامي وصوره في جرائم الاتجار بالبشر على المستويين الوطني والإقليمي، مع استعراض الوسائل المختلفة التي يتم استخدامها لارتكاب الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر، والتي يجمعها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الإجرامي، وذلك في ضوء نصوص القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأحكام الواردة في بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة للنساء والأطفال لعام 2000م وبعض القوانين العربية المقارنة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
تقسيم البحث:
- المطلب الأول: ماهیة السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر.
- المطلب الثاني: وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر.
المطلب الأول
ماهية السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر
الركن المادي لأي جريمة هو كيانها المادي أو مظهرها الخارجي أو الماديات المحسوسة للجريمة التي تظهر في العالم الخارجي[6]، فكل جريمة لابد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة الإجرامية لمرتكبها، وبها يتحقق اعتداء الفاعل على المصلحة التي يحميها القانون، ومن ثم لا سلطان للقانون الجنائي أو الحديث عن مسؤولية جنائية لما يضمره الإنسان بداخله من أفكار أو نوايا إجرامية، إلا إذا اتخذت تلك النوايا والأفكار الإجرامية مظهراً خارجياً ملموساً تدركه الحواس ويمكن تحديده والوقوف عليه[7]، وفي ذلك حماية للأفراد من العقاب دون أن يصدر عنهم سلوك مادي مجرم[8].
ولا يختلف الأمر بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر إذ يتطلب القانون للعقاب عليها توافر الركن المادي لها بعناصره الثلاثة وهي السلوك الإجرامي سواء كان فعلاً إيجابياً أو سلبياً والنتيجة الإجرامية لذلك السلوك والعلاقة السببية التي ترتبط بينهما، مع ملاحظة أن هذه العناصر تختلف في الجريمة التامة عنها في الجريمة الناقصة أو الشروع فيها، فالأولى تقع مستكملة لكافة عناصر الركن المادي فيها، بينما تتميز الثانية بتخلف عنصر النتيجة الإجرامية لها[9].
وقد يكتمل الركن المادي في بعض الجرائم، بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي فقط دون تحقق النتيجة باعتبارها من جرائم الخطر، والتي تعني تلك الجرائم التي يُكتفى فيها بأن يترتب على السلوك الإجرامي مجرد خطر يهدد الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية[10].
ويقصد بالسلوك الإجرامي: هو ذلك النشاط المادي الذي يصدر من جانب الجاني ويكون من شأنه إحداث النتيجة المجرمة، ولكي يتوافر الركن المادي في جريمة الاتجار بالبشر فيجب أن يصدر من الفاعل سلوك إجرامي قد يكون إيجابياً بارتكاب الفعل وقد يكون سلبياً بالامتناع عن الفعل[11]، وغالباً ما يتسم السلوك في هذه الجريمة بالسلوك الإيجابي عن طريق قيام الجاني باستغلال المجني عليه بقصد الاتجار به، وتتعدد صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي في جريمة الاتجار بالبشر تبعاً لاختلاف الوسائل التي يتم من خلالها تحقيق النتيجة المجرمة المتمثلة باستغلال المجني عليه، ويمكن القول بأن أي وسيلة يتبعها الجاني لتحقيق غرض الاستغلال كافية بحد ذاتها لقيام السلوك الإجرامي[12]، وسوف أتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين على النحو الآتي:
- الفرع الأول: السلوك الإجرامي في بعض التشريعات العربية المقارنة.
- الفرع الثاني: صور السلوك الإجرامي.
الفرع الأول
السلوك الإجرامي في بعض التشريعات العربية المقارنة
نصت أغلب التشريعات العربية المقارنة الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر محل الدراسة، على أفعال السلوك الإجرامي المرتكب في تلك الجرائم بمختلف أشكاله وصوره، والتي أستعرض منها:
1. القانون اليمني: أحسن المشرع اليمني حينما حدد صور السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر والتي تشمل مختلف أوجه التعامل في البشر، والمتمثلة في نص المادة رقم (4) الفقرة (1) من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهي النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التسلم أو التسليم أو الاستقبال لشخص أو أكثر- سواءً داخل الجمهورية أو عبر حدودها الوطنية- بقصد استغلالهم وكذلك بيع أو عرض للبيع أو الشراء شخصاً أو أكثر أو وعد بهما.
2. القانون المصري: نلاحظ أن المشرع المصري قد عدد الصور المجرمة للسلوك المحظور وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم (64) لسنة 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمتمثلة في التعامل مع شخص طبيعي بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواءً في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.
3. القانون العراقي: ولم يخرج المشرع العراقي عن النهج التشريعي السالف ذكره إذ إنه يجرم سلوك الاتجار بالبشر عبر بيان الأفعال الإجرامية المتمثلة في التجنيد والنقل والإيواء والاستقبال وفقاً لنص المادة الأولى من القانون العراقي رقم (28) لسنة 2012م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
4. القانون الكويتي: كما أن المشرع الكويتي سارع على ذات النهج في بيان صور السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما تناولته المادة الأولى من القانون الكويتي رقم (91) لسنة 2013م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تتمثل في:
- بيع الأشخاص أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما.
- استقطاب الأشخاص أو استخدامهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو تسليمهم أو استلامهم، سواءً داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية.
- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
- استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله.
- بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.
5. القانون القطري: حيث تناولت المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 2011م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر، صور السلوك الإجرامي من خلال استخدام شخص طبيعي أو نقله أو تسلمه أو إيوائه أو استقباله أو تسليمه، سواءً في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية.
6. القانون الموريتاني: نصت المادة الأولى من القانون رقم (5) لعام 2003م بشأن قمع الاتجار بالأشخاص على السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر بأنها: (تجنيد أو نقل أو تنقيل الأشخاص عن طريق التهديد بالقوة أو باستعمالها أو بأي شكل آخر من القسر أو اختطاف أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا وذلك بغرض الحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر من أجل الاستغلال ويشمل الاستغلال في حده الأدنى العمل بدون أجر أو العمل أو الخدمات قسراً أو الممارسات المماثلة أو نزع الأعضاء نظير ربح مادي أو استغلال دعارة الآخرين أو الأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي).
7. القانون الأردني: تناول المشرع الأردني في المادة الثالثة الفقرة (أ) رقم (9) لسنة 2009م بشأن منع الاتجار بالبشر السلوك الإجرامي بأنه: (استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص...)[13].
8. القانون البحريني: نصت المادة الأولى الفقرة (1) من القانون البحريني رقم (1) لسنة 2008م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بأن السلوك الإجرامي يتمثل في: (تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل إساءة الاستغلال استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء).
ومن خلال النصوص التشريعية الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر السابق ذكرها، يتضح تعدد صور السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر والتي تضم أغلب أشكال التعامل مع الضحية لغرض المتاجرة بها واستغلالها، كما يظهر أن تلك التشريعات قد تأثرت بالأحكام الواردة في بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة للنساء والأطفال لعام 2000م والذي يقتضي تجريم كل أشكال السلوك المشمولة في تعريف الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في المادة (3) منه، كما أن المادة (5) من البروتوكول توجب على الدول الأطراف تجريم الاتجار بالأشخاص بحسب تعريف الوارد في المادة (3) منه.
وليس بالضرورة أن تتفق الصياغة التشريعية لنصوص القوانين الوطنية مع التعريف الوارد بالبروتوكول، باعتبار أن النص الدولي يضع مفهوماً عاماً للسلوك المحظور والمعطيات الأساسية للتجريم، ليوفر أساساً مشتركاً لصياغة القوانين الوطنية الداخلية[14]، ويكون الخيار للمشرع الوطني في صياغة تلك النصوص سواء باستخدام أسلوب الصياغة المرنة الذي يتسم بالسرد التفصيلي والحصر الدقيق لكثير من الأفعال التي يتشكل منها السلوك الإجرامي للجريمة، أو بإدراج نصوص واسعة تتسم بالعمومية بصورة تستوعب الأخطار الحديثة التي تتنوع وتتطور من حين لآخر لتهدد الحقوق والمصالح محل الحماية الجنائية.
الفرع الثاني
صور السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر
إن الأفعال المتعددة للسلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر، يجمعها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الإجرامي[15]، كما أن المواثيق الدولية والتشريعات العربية المقارنة جعلت من وسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر عنصراً من عناصر السلوك الإجرامي الذي لا تقوم الجريمة إلا به[16].
وعلى الرغم من تعدد صور السلوك الإجرامي المذكورة في البروتوكول وكذلك في التشريعات الوطنية المقارنة محل الدراسة، إلا إنه لا يشترط أن يأتي الجاني بكل تلك الأفعال لنكون أمام جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، بل يكفي لقيامها ارتكاب فعل واحد منها أو أكثر مع توافر العناصر الأخرى لها[17]، مما يتعين بيان تلك الصور الإجرامية بشيء من الإيجاز وذلك على النحو الآتي:
1. التجنيد:
التجنيد في اللغة هو جمع الجنود، فجند الجنود: جمعها وحشدها، يقال: جنود مجندة، كما يقال: ألوف مؤلفة، ومادة الكلمة (جند) والجند هم الأعوان والأنصار، والجند: العسكر، والجمع أجناد[18].
وفي الفقه يُعد التجنيد مصطلحاً له مدلولان ضيق وواسع، ويراد به وفقاً للمدلول الضيق جمع الأشخاص طوعاً أو جبراً لإعدادهم عسكرياً، وبمعنى آخر الانخراط في التجنيد الإجباري، ويقصد به في مدلوله الواسع ذلك النشاط الذي يتم بمقتضاه إدخال شخص أو أكثر في عمل أو خدمة معينة ولا عبرة بنوع العمل الذي يتعلق بالتجنيد[19]، ومن ذلك جمع الأشخاص واستخدامهم ترغيباً أو ترهيباً للانضمام إلى مكونات محلية أو دولية تزاول أنشطة إجرامية متعددة منها المتصلة بالاتجار بالبشر، حيث يفترض التجنيد خضوع الضحية طواعية أو جبراً لسيطرة الجاني الذي يسعى لاستغلالها بهدف الحصول على منافع مادية أو معنوية[20].
وفي إطار جرائم الاتجار بالبشر فقد استخدم بروتوكول (باليرمو) مصطلح التجنيد عند تعريفه لجريمة الاتجار بالبشر، وتباينت التشريعات الوطنية المقارنة في استخدامها للمصطلحات الدالة على أفعال الاتجار بالبشر، فغالبية التشريعات قد نصت صراحة على مصطلح التجنيد كفعل من أفعال الاتجار بالبشر، وهي كل من التشريع الفرنسي والعراقي والكويتي والجزائري، في حين لم تستخدم بعض التشريعات أو تذكر مصطلح التجنيد صراحة كفعل من أفعال الاتجار بالبشر عند تعريفها لهذه الجرائم، ومنها التشريع اليمني الذي استخدم مصطلح التطويع بدلاً عنه وهو في ذلك يتفق مع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أما المشرع المصري فقد استخدم مصطلح البيع والشراء والوعد بهما في بداية المادة التعريفية للاتجار بالبشر، ويعد البيع والشراء أقصى صور السلوك الإجرامي والتطبيق التقليدي لجريمة الرق[21]، وبعض التشريعات استخدمت مصطلح الاستدراج بدلاً عن التجنيد هما القانون السوداني رقم (3) لسنة 2014م والقانون السوري رقم (3) لسنة 2010م، كما أن التشريع اللبناني في المادة (586/1) من قانون العقوبات اللبناني قد استخدم مصطلح الاجتذاب بدلاً عن التجنيد كأول فعل من الأفعال الإجرامية للاتجار بالأشخاص.
ويُعد التجنيد أول مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، وذلك بتطويع (الضحايا) المجني عليهم داخل الحدود أو خارجها تمهيداً للاتجار بهم، سواءً تم ذلك باستخدام وسائل قسرية أو غير قسرية لغرض المتاجرة بهم[22]، فالتجنيد عمل مادي يتجلى في جمع عدد من الأشخاص لإلحاقهم بإعمال غير مشروعة كالدعارة أو السخرة وغيرها من صور الاتجار بالبشر، ويقصد به أيضاً تطويع شخص أو عدد من الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، بغرض الاستغلال وجني الأرباح أياً كانت الوسائل المستخدمة مشروعة أو غير مشروعة، وبصرف النظر عن ارتكابها داخل الدولة أو عبر حدودها الإقليمية[23].
وقد يستعين الجاني بضحية سابقة لتجنيد الضحية الجديدة، ويتم إرسال الضحايا إلى بلدانهم لتجنيد ضحايا جدد وإقناعهم بالسفر إلى الخارج تحت إغراءات ووعود كاذبة، وقد يتم التجنيد عن طريق مؤسسات تجارية شرعية للحصول على الضحايا تحت ستار مكاتب التوظيف، التي تقوم بالإعلان عن وظائف في خارج البلاد في الصحف والمجلات وعبر الإنترنت بعروض مغرية للإيقاع بالضحية[24]، أو تحت ستار وكالات فنية للعمل في المجال الفني كممثلات أو راقصات أو عارضات أزياء أو أعمال ترفيهية، إلا أن الهدف يكون هو العمل في ميدان الدعارة والأفلام الإباحية[25]، وبناء على ذلك فإن التجنيد في جرائم الاتجار بالبشر يأخذ إحدى الصور الآتية:
أ. التجنيد القسري: وهو الذي يقترن بالإكراه المادي أو المعنوي، سواء عن طريق الاختطاف أو القوة أو العنف أو التهديد[26]، حيث تكون الضحية واقعة تحت الخوف والرعب من العنف الجسدي والنفسي، الأمر الذي يجعلها مُسخرة لعمل ما يراد منها، وأغلب الفئات المستهدفة في هذا النوع من التجنيد هم العمال وذلك بتشغيلهم في أعمال شاقة جداً وإرغامهم على الاستمرار في العمل لساعات طويلة، وتعرضهم للمعاملة القاسية أو عدم حصولهم على الحدود الدنيا من حقوقهم، فضلاً عن استعبادهم ومنعهم من العودة إلى أوطانهم ولا يكون أمامهم خيار بديل لذلك[27]، وأيضاً من الفئات المستهدفة الأطفال (ذكوراً وإناثاً) من أجل تزويد شبكة التبني العالمية، وهي من أخطر صور التجنيد وذلك باتجاه عصابات الإجرام المنظم إلى دور الأيتام وتبني عدد كبير من الأطفال بالاستعانة بأشخاص يدعون أنهم عائلة تبحث عن طفل للتبني، وفي واقع الحال هم سماسرة أو وسطاء في جرائم الاتجار بالبشر، وتعتبر الصين من الدولة الرئيسية في تقديم أطفال التبني، فقد أرسلت (5078) طفلاً للتبني إلى الخارج عام2009م[28].
ب. التجنيد غير القسري: ومن ذلك التجنيد الخادع سواء كان بشكل كلي أو جزئي، ويتم فيه تجنيد الضحايا مباشرة بالغش والخداع والإغواء بالوعود الكاذبة[29]، خاصة مع الضحايا الذين يعانون من ظروف صعبة وينخدعون بالعروض المغرية، حيث يتم إغواء الضحية وخداعها واستدراجها بأفعال كالإغراء بالأموال أو الوظيفة المرموقة أو الاحتيال النفسي بغرض استغلالها بوجه أو أكثر من أوجه الاتجار بالبشر، وفي هذا النوع من التجنيد لا يمارس على الضحية القوة ابتداء وإنما تنقاد تحت تأثير الخداع الكلي الذي يمارس عليها، ومن تطبيقاته إغراء الضحايا بأنهم سيحصلون عل أعمال محترمة ومستقبل أفضل، كمدربين أو كمدراء لفنادق مثلاً وبرواتب مغرية، ولكنهم يفاجؤون في بلد المقصد أنهم سيعملون في المجالات الجنسية[30]، أو يفاجئون بخضوعهم لعمليات اتجار بالأعضاء البشرية، أو لأعمال السخرة[31]، ومن أساليب الخداع غير المباشرة التي يستخدمها الجناة مع النساء وتسمى Lover Boy وتعني إيقاع الضحية في التجنيد عبر الإنترنت، ثم يعرض عليها السفر إلى الخارج لتحقيق حياة أفضل، فتجد نفسها بعد سحب جواز سفرها والتعدي عليها مجبرة على العمل في مجال الدعارة[32].
2. النقل:
نصت غالبية التشريعات المقارنة على مصطلح النقل كإحدى صور السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر دون أن يرد فيها تعريف محدد لهذا المصطلح، بخلاف القانون اليمني الذي عرف النقل وسائر أشكال السلوك الإجرامي ما عدا التطويع[33].
والنقل هو: تحويل الشيء من موضع إلى آخر، نقله ينقله نقلاً فانتقل، والتنقل هو التحول[34]، ويُقصد به النشاط الذي يأتي به الجاني والذي بمقتضاه يغير مكان إقامة الضحية ووجودها، وبمعنى آخر هو قيام الجاني بتحريك الضحية من مكان إلى آخر ليغير مكان إقامتها، ويُعد النقل إحدى صور السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر، سواءً أكانت حركة النقل داخل الحدود الوطنية للدولة كنقل الضحايا من محافظة إلى أخرى أو من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، أو كانت حركة النقل للضحية خارجية عابرة للحدود الوطنية من دولة المصدر إلى دولة المقصد، وأياً كانت وسيلة النقل المستخدمة براً أو بحراً أو جواً ليتحقق الاستغلال المرجو من الضحية[35]، وبغض النظر عن الطريقة التي يتم بها النقل سواء أكانت مشروعة من خلال حمل وثائق سفر صحيحة وباستعمال وسائل نقل معتادة أو كانت غير مشروعة باستخدام وثائق سفر مزورة ووسائل نقل غير معتادة، ويفضل المتاجرون بالبشر نقل ضحاياهم جواً لأنه أقل الطرق خطورة[36]، ويستوي لقيام السلوك الإجرامي أن يكون نقل الضحية قد تم باستخدام أساليب الغش والخداع والحيلة، أو أنه تم باستخدام إحدى وسائل الإكراه، كما يستوي أن يكون النقل مكانياً بنقل الضحية من مكان إلى آخر، أو يكون النقل مهنياً وذلك بنقل الضحية بواسطة الجاني من مهنة مشروعة إلى مهنة غير مشروعة بقصد استغلالها فيها[37].
2. التنقيل:
إذا كان النقل كما أوضحت هو تحريك الجاني للضحية من مكان إلى آخر لتغيير مكان إقامتها، فإن التنقيل يقصد به: النقل الجبري للضحية من مكان لآخر أو لأكثر من مكان، أو بتحويل الضحية من شخص لآخر، فالسلوك الإجرامي لفعل التنقيل يمثل عملية المتاجرة بالضحية كسلعة متحركة يتم تداولها جبراً بين الأماكن أو تحويلها بين الأشخاص بغرض استغلالها، وفعل التنقيل يُعد عملية لاحقة ومترتبة على فعل النقل، ولكن يجب أن تقترن هذه العملية باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإجرامية تجاه الضحية سواء بالقوة أو التهديد بها أو الإكراه أو الاختطاف، ويستوي أن يتم التنقيل باستخدام أي وسيلة للنقل سواء كانت برية أو بحرية أو جوية وذلك بهدف استغلال الضحية[38].
وقد نصت غالبية التشريعات المقارنة على مصطلح التنقيل كإحدى صور السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر، ويوجد هناك رأي يعارض فكرة إيراد مصطلح (التنقيل) إلى جانب (النقل) واعتبر كل منهما يعبر عن الآخر ويحملان ذات المعنى، مسبباً ذلك بأن كلا الفعلين النقل والتنقيل في جريمة الاتجار بالبشر لا بد أن يكون جبراً عن الضحية، لذلك عرف أصحاب هذا الرأي التنقيل بأنه النقل المتكرر للضحية[39].
أما المشرع اليمني فقد أضاف فعل التنقيل ضمن صور السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر بعد أن كان هذا الفعل مستبعداً في مشروع القانون، لحدوث التباس لدى اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون الذي كنت أحد أعضائها، وذلك باعتقادها أن كلا المصطلحين (النقل والتنقيل) يأخذان المعنى ذاته، وقد تم استدراك ذلك بعد أن تبين للجنة وجود اختلاف في المعنى المقصود لكل واحد منهما والذي يرجع إلى الإرادة والرضا في كلا الفعلين، فالتنقيل يتم جبراً بالإرادة المنفردة للجناة مع انتفاء رضا الضحايا المجني عليهم أو ذويهم، بينما فعل النقل يتم دون إكراه ويمكن أن يكون طواعيةً برضا الضحية نفسها، ولا يعني ذلك موافقة الضحية على المتاجرة بها بقدر ما يوضح ذلك أنماط الأفعال لتلك المتاجرة، وقد عرف المشرع اليمني مصطلح التنقيل في الفقرة (17) من المادة (2) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
3. الاستقبال:
الاستقبال هو ذلك النشاط الذي يتضمن تلقي ومقابلة المجني عليه عند وصوله من نقطة انطلاقه، ثم القيام بعد ذلك بإيوائه وتوفير مكان لإقامته[40]، كما يقصد به تلقي الأشخاص الذين يتم نقلهم أو تنقيلهم دخل الحدود الوطنية للدولة أو عبرها بقصد الاتجار بهم واستغلالهم، مع العلم بغرض الاتجار والاستغلال[41].
وفعل الاستقبال يمكن أن يقترن بعده فعل الإيواء كما قد يكون مستقلا عنه، ويستوي أن يقوم به شخص طبيعي أو معنوي كالشركات والمنظمات وغيرها من جماعات الإجرام المنظم التي تقوم بدور الوسيط في جرائم الاتجار بالبشر، حيث يتم استقبال وتلقي المجني عليهم والتعرف عليهم ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض وجودهم في بلد المقصد بغض النظر عن الوسيلة المستعملة لذلك[42].
وقد جرمت العديد من التشريعات المقارنة فعل الاستقبال ومنها التشريع الفرنسي والمصري واليمني والكويتي والقطري والإماراتي، بخلاف المشرع الأمريكي الذي جرم واقعة الحصول على شخص بأية وسيلة للعمل أو الخدمة وبالتي فالتوسع الذي سارع عليه يشمل فعل الاستقبال حتماً[43].
4. الإيواء:
الإيواء لغة من فعل (آوى) وهو التجمع والإشفاق، يقال آوى الرجل إلى منزله وآوى غيره أوياً وإيواء، قال تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً) [الكهف:10]، وقال تعالى: (وجعلنا ابن مريم وأمه أية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) [المؤمنون:50].
وفعل الإيواء يقصد به تدبير وتوفير مكان (سكن أو مخبأ أو ملجأ) من قبل الجناة لإقامة الضحايا المجني عليهم بصورة مؤقتة أو دائمة، بقصد الاتجار بهم مع العلم بغرض الاتجار[44]، وسواء تم ذلك داخل حدود الدولة نفسها أو في دولة المقصد، والإيواء يكون غالباً في أماكن لا تليق بالكرامة الآدمية وقد لا تتوفر فيها أبسط مستلزمات السكن الملائمة[45]، رغم إمكانية توفير بعض مقومات الحياة الأساسية للضحايا من مأكل ومشرب، ويتحقق فعل الإيواء بإخفاء الضحية عن أنظار السلطات في أي مكان يخصص لإيوائها لتقضي فيه أوقاتها ليلاً أو نهاراً تمهيداً لاستغلالها[46]، ويستوي أن يكون المأوى الذي يستخدمه الجناة مملوكاً لهم أو تم استئجاره لهذا الغرض، فإذا كان مالك المنزل (المؤجر) على علم بغرض استئجاره ويعلم بالجريمة القائمة فانه يُعد مساهماً في ارتكاب الجريمة، أما إن كان لا يعلم وثبت حسن نيته فلا مسئولية عليه في ذلك[47]، وتطبيقاً لذلك تم القبض على شخصين بالغين بالقاهرة وتمت أدانتهما بتهمة الاتجار بالبشر لقيامهما بإيواء عدد من الأطفال وإخفائهم عن ذويهم بقصد استغلالهم جنسياً بشكل متكرر[48].
وقد حرصت الكثير من التشريعات على إدراج فعل الإيواء في قوانين مكافحة الاتجار بالبشر تماشياً في ذلك مع بروتوكول باليرمو الذي نص على فعل الإيواء في تعريفه لجرائم الاتجار بالبشر، ومن تلك التشريعات الفرنسي والمصري والجزائري وغالبية التشريعات العربية والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر[49]، وكذا الاتفاقية الأوربية لحظر الاتجار بالبشر التي جرمت الإيواء بشكل مستقل لأن النشاط الإجرامي قد يتخذ صورة توفير السكن للضحية دون باقي صور النشاط المجرم[50]، وقد ورد فعل الإيواء في القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في نص المادة الربعة منه عند تعريفه الاتجار بالبشر بأنه (تطويع أو نقل أو تنقيل أو إيواء...) فضلاً عن تعريف مصطلح الإيواء الوارد في الفقرة (21) من المادة (2) منه.
5. التسليم والتسلم:
المقصود بذلك هو استلام الأشخاص المُتجر بهم وتسليمهم من شخص إلى آخر، سواء داخل الحدود الوطنية أو عبرها بقصد الاتجار بهم واستغلالهم مع العلم بغرض الاتجار[51]، حيث يتم استلام الضحية وإحكام القبضة عليها بعد أن تمت مراحل التجنيد والاستقبال والإيواء، ليتم بعد ذلك تسليم ضحايا الاتجار إلى أيادٍ إجرامية آثمة بغرض استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال التي يقررها الجناة تجار السلع البشرية، وقد تعتبر هذه العملية محصلة لمراحل الجريمة التي مرت بها ليتم تسليم الضحية البشرية واستلامها من قبل الجناة للمتاجرة بها واستغلالها[52].
ويلاحظ أن فعلي (التسليم والتسلم) لم يرد ذكرهما في بروتوكول الاتجار بالأشخاص وقد سار على هذا النهج عدد من التشريعات، إلا أن بعض الدول قد أدرجت هذين الفعلين ضمن القوانين الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك حرصاً منها على اكتمال مراحل التعامل مع الضحية وتداولها بحصر تلك الأفعال وتجريمها كي لا يفلت من العقاب الجاني الذي يرتكب أي فعل منها، ومن تلك الدول التي قامت بذلك مصر واليمن والإمارات، أما قطر فقد أدرجت فعل التسليم دون التسلم[53].
6.البيع أو الشراء أو الوعد بهما:
البيع والشراء يقصد به: مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على وجه التأبيد بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة[54]، وقد عرف القانون المدني اليمني عقد البيع بأنه (تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين)[55]، ويشمل البيع المطلق وهو مبادلة العين بالنقد، والمقايضة وهي مبادلة العين بالعين والصرف الذي هو مبادلة النقد بالنقد والسلم وهو مبادلة مال مؤجل التسليم بثمن معجل[56].
أما عن بيع وشراء الشخص في مجال جريمة الاتجار بالبشر محل الدراسة، فيقصد به: كل فعل أو تعامل يأخذ شكل المبادلة أو العوض أو التسليم، يقع على إنسان مقابل عوض مالي أو لقاء منفعة غير مالية، متى كان ذلك بغرض الاستغلال[57]، وعرفه بعض الفقهاء بأنه: كل نشاط يتم بمقتضاه استغلال شخص مقابل ثمن معين يدفع إلى الجاني، وبهدف ملاحقة الأفعال التي تسبق عملية البيع ذاتها فقد تم تجريم السلوك المتمثل في عرض الشخص للبيع والشراء والذي يقصد به الإعلان عن الشخص المراد بيعه وتقديمه للبيع بطريقة تتيح لشخص آخر من الجمهور العلم به مع الحث على شرائه، وتقع الجريمة سواء تم العرض في مكان عام أو مكان خاص، وتقع الجريمة كذلك بمجرد تقديم الجاني وعداً للغير ببيع الضحية أو شرائها[58]، واستناداً لذلك فإن عقد البيع يهدف إلى نقل ملكية المبيع إلى المشتري مقابل دفع الأخير المقابل المتفق عليه، ويلتزم البائع في جريمة الاتجار بالبشر بتسليم المجني عليه إلى المشتري ونقله إليه، مقابل دفع المشتري المقابل المتفق عليه أو حصول البائع على المنفعة المتفق عليها[59].
ويتفق المشرع اليمني مع المشرع المصري في هذا السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر، وهذه الأفعال (البيع والشراء والوعد بهما) أوردها المشرع المصري في بداية المادة الثانية من القانون المصري رقم (64) لسنة 2010م لمكافحة الاتجار بالبشر عند تعريفه للاتجار بالبشر، بينما وردت تلك الأفعال في نهاية الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر رقم (1) لسنة 2018م، وهذه الأفعال يتجسد فيها معنى الاتجار بالبشر في صورته المباشرة، ويبلغ القصد الجنائي فيها منتهاه وتُعد أقصى صور السلوك الإجرامي والتطبيق التقليدي لجريمة الرق، وكأن الإنسان أصبح مجرد سلعة يتم تداولها بطريقة مباشرة من قبل الجناة أو من خلال الوسطاء[60].
ومن وجهة نظر الباحث أنه لا يوجد ما يستدعي وضع تعريف في القانون لأي فعل من أفعال السلوك الإجرامي السالف ذكرها، والاكتفاء بالتعريفات التي أوردها فقهاء القانون بخصوص تلك الأفعال، وعلى النحو المعمول به في الكثير من التشريعات الوطنية والدولية باعتباره أسلوباً من الأساليب المرنة للصياغة التشريعية الحديثة، وفي اعتقادي أن النص على تعريف في القانون يُشكل قيداً لذلك الفعل مما قد يؤدي إلى إفلات الجاني من المسئولية في حالات معينة لم يتناولها التعريف القانوني.
المطلب الثاني
وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر
إن جرائم الاتجار بالبشر لا تكون محلاً للعقاب إلا إذا اقترنت بإحدى الوسائل الواردة في نص التجريم[61]، وتختلف الوسائل غير المشروعة التي تتحقق باستخدامها تلك جرائم من جريمة إلى أخرى، بحسب أداة التنفيذ فقد تكون وسائل مادية أو وسائل معنوية، وبالنسبة لاشتراط استخدام وسائل بعينها من عدمه ففي ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: تبنى هذا الاتجاه التعريف الواسع للوسائل غير المشروعة التي يتم بواسطتها ارتكاب السلوك الإجرامي، وهو الاتجاه المتبع في بروتوكول باليرمو لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والذي جعل من وسائل ارتكاب جرائم الاتجار ركناً فيها، واستثنى من ذلك إذا كانت الضحية طفلاً فلم يشترط في هذه الحالة أن يتم ارتكاب الجريمة بوسائل معينة[62]، وقد سارت غالبية التشريعات المقارنة في هذا الاتجاه وجعلت من وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عنصراً في السلوك الإجرامي لا تتم الجريمة بدونه، وقد نصت تلك التشريعات على أشكال متعددة لتلك الوسائل غير المشروعة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمكن أن تقوم الجريمة بأي وسيلة مادية أو معنوية أخرى غير منصوص عليها[63].
والاتجاه الثاني: يرى أن الجريمة تقوم بالأفعال الإجرامية المرتكبة والغايات غير المشروعة لها، وأن الوسائل غير المشروعة لا تعتبر عنصراً في جريمة الاتجار بالبشر ولكنها ظروف مشددة للعقوبة، ومن تلك التشريعات التي سارت في هذا الاتجاه القانون السوري والقانون البلغاري والفلبيني[64].
أما المشرع اليمني فقد حدد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في تلك الجرائم وهي (... بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو بهما، أو بواسطة القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه...).
ووفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (28) منه فإنه لا يُعتد برضا وموافقة الضحية على الأفعال الاستغلال في أي من هذه الجرائم، ومن ثم فتنعقد المسؤولية الجنائية لمرتكب جرائم الاتجار بالبشر، إذا ما تم ارتكابها بموافقة الضحية أو برضائها، ودون استخدام أي من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي المذكورة سلفاً، وهو موقف محمود من المشرع اليمني يدعم حقوق الإنسان ويكافح جرائم الاتجار بالبشر، فقد يفلت الجاني من العقاب إذا اشترط لارتكاب تلك الجرائم حصول الموافقة من المجني عليه أو رضائه[65].
أما إذا كانت الضحية طفلاً أو عديم الأهلية، فتتحقق المسؤولية الجنائية لمرتكب جرائم الاتجار بالبشر، حتى ولو لم تستخدم أي من وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي[66]، وتقرر هذا الحكم بموجب نص المادة الفقرة (ب) من (28) من القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك على أساس أن الشخص في مرحلة الطفولة تكون إرادته غير حرة ومعيبة بقوة القانون، فالشخص في هذه المرحلة العمرية لم يصل إلى النضج العقلي أو الفكري الذي يؤهله إلى تقييم الأمور ووضعها في نصابها السليم[67].
بينما تذهب بعض التشريعات الجنائية إلى عدم قيام المسؤولية الجنائية لمرتكب جرائم الاتجار بالبشر إذا ما ارتكب الجاني إحدى صور السلوك الإجرامي لتلك الجرائم، دون استخدام أي من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي[68]، وذلك باعتبار أن إرادة المجني عليه هنا نكون حرة غير معيبة، وإن كان يمكن أن تتقرر مسؤوليته الجنائية عن تلك الأفعال عند توافر أركان جرائم أخرى، وتتعدد وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر، وسوف أقسم هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: الوسائل القسرية.
الفرع الثاني: الوسائل غير القسرية.
الفرع الأول
الوسائل القسرية
تتمثل الوسائل القسرية حسب غالبية التشريعات المقارنة في استخدام الجاني للقوة، أو التهديد باستعمالها، والاختطاف وغير ذلك من الأشكال القسرية، ولما كانت تلك الوسائل تدخل تحت مصطلح الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي، فسوف أتناول تلك الوسائل تحت مظلة الإكراه على النحو الآتي:
1.الإكراه:
الإكراه لغة: أصلها كره، مصدر أكره ويكره إكراها، إذا غصبته وحملته على أمر هو له كاره، فاصل الكلمة يدل على خلاف الرضا والمحبة[69]، وهو ما أُكره الشخص عليه وحُمل على فعل ما لا يريده[70]، وأيضاً هو حمل الشخص على عمل أو ترك بغير رضاه، ولو تُرك بدون إكراه لما قام به، بمعنى الحمل على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر[71].
ويتحقق الإكراه بكل وسيلة قسرية تستخدم على المجني عليه بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها لديه بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، والإكراه نوعان: نوع يعدم الإرادة لدى الضحية ويسمى بالإكراه المادي والنوع الآخر يضعف إرادته ويسمى بالإكراه المعنوي[72]، والإكراه بأنواعه المادية والمعنوية ينطبق على وسيلتي استخدام القوة أو التهديد بها وهما من الصور الواردة في بروتوكول (باليرمو) لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وفي غالبية التشريعات الوطنية المقارنة لمكافحة الاتجار بالبشر.
الإكراه المادي: يتمثل في (استخدام القوة) كوسيلة من وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي لجرائم الاتجار بالبشر، وهي التي يمارسها مرتكب الجريمة على الضحية، وتتم بإيقاع الإيذاء البدني على جسد الضحية نفسه أو أحد أقاربه سواء بالضرب أو التعذيب أو العنف أو إحداث جروح به أو غير ذلك من صور المعاملة القاسية والمؤذية، وعرفت محكمة النقض المصرية الإكراه المادي بقولها: (هو الفعل الذي يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة)[73]، ويُفهم من خلال هذا التعريف أن الإكراه المادي لا يؤدي فقط إلى عدم قيام المسئولية الجنائية على الشخص الذي تم إكراهه بل ويمنع عنه المسئولية المدنية[74]، وذلك لتخلف التناسب النفسي بين السلوك وبين من قام به، فينعدم بالنسبة لمن وقع عليه الإكراه الركن المعنوي في سلوكه وكذلك الركن المادي[75]، فلا ينسب إليه سلوك إجرامي بل مجرد حركة عضوية[76].
والإكراه المعنوي: وهو يعني التهديد وذلك إيقاع الرعب والخوف في نفس الضحية من خطر جسيم وشيك الوقوع عليها أو على أحد أقاربها أو على مالها على نحو يجردها من حرية الاختيار ولا يكون في وسعها دفعه[77]، كما يقصد بالإكراه المعنوي ذلك الضغط أو التهديد الواقع على الشخص دون المساس بجسمه، فيخلق لديه حالة نفسية من الخوف والفزع تجعله يُقدم على ارتكاب ما يُؤمر به حتى يدفع عن نفسه الخطر الناتج عن هذا الضغط أو التهديد[78]، ومثال على ذلك تهديد الجاني للضحية نفسها أو أحد أقاربها بالقتل لإجبارها على الاستغلال الجنسي أو تهديد صاحب الشركة لأحد العاملين لديه بفصله وتسريحه من العمل إذا لم يقم بتنفيذ ما يطلبه، فماديات الجريمة وإن كانت تبدو في ظاهرها أنها صادرة عن المُكره الذي أتى الفعل، لكنها في الحقيقة ناتجة عن الجاني مصدر ذلك التهديد، بمعنى أن النتيجة المجرمة وقعت بسبب من صدر عنه الإكراه وليس بسبب من نسب إليه الفعل[79].
ويشمل الإكراه المعنوي التهديد باستخدام القوة وقد تتمثل في أداة يستخدمها الجاني كتهديد الضحية بالسلاح، أو التهديد بغير القوة كالتهديد بفضح أسرار تخص الضحية أو نشر صور لها أو الإبلاغ عن حالة الهجرة غير الشرعية بقصد الاستغلال في العمل القسري، والإكراه المعنوي لا يعدم الإرادة بصورة مطلقة ولكنه ينفي اختيارها[80]، وعادةً ما يلجأ الجناة إلى استخدام الإكراه المعنوي لتعطيل مقاومة الضحية وجعلها تنصاع إلى تنفيذ الأوامر التي تطلب منها، ومثال على ذلك أن تأتي امرأة الفعل المادي لجريمة البغاء تحت تأثير الإكراه من قبل الجاني بالتهديد بقتل ولدها مثلاً فترتكب ذلك الفعل تحت تأثير ذلك التهديد، ويشترط للتعويل على الإكراه الواقع تحته الضحية أن يسبق ارتكاب الفعل المجند لأجله أو بعناصره، إذ لا يتصور أن يتم الإكراه بعد أن ترتكب الضحية ما يطلب منها[81]، وقد نصت غالبية التشريعات المقارنة لمكافحة الاتجار بالبشر على صورة التهديد بالقوة كإحدى الوسائل التي يتحقق بها السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر، مسايرة بذلك بروتوكول باليرمو، ومنها تلك التشريعات كل من القانون المصري واليمني والجزائري، بخلاف القانون البحريني الذي ذكر مصطلح التهديد والإكراه معاً[82].
2.الاختطاف:
الاختطاف لغة: أصلها (خطف) وهو الاستلاب[83]، والاختطاف مصدر اختطف، والخطف: خطف يخطف خطفاً، فهو خاطف، والمفعول مخطوف، خطف عقله: استلبه، اجتذبه، وخطف الشيء: مر سريعاً، خطف الأضواء جذب الانتباه، خطف نفسه: تحرك آو تنقل بسرعة، خطف الشخص: أخذه قسراً، محتجزاً إياه في مكان ما طمعاً في فدية أو ابتغاء أمر ما[84].
والاختطاف يجمع بين السيطرة على الضحية وبين نقله عن الموقع الذي وقعت فيه تلك السيطرة، فالخطف يُعد قبضاً وتحكماً وسيطرة ثم نقلاً وإبعاداً، وإذا تم القبض فقط دون النقل فالواقعة تكون قبضاً لا خطفاً، والخطف يقع بدون رضا أي بدون إرادة الشخص المخطوف، سواء تم بالقوة أو بالحيلة أو الاستدراج أو باستخدام أي وسيلة تؤدي إلى إعدام الإرادة، ويمكن تعريف الخطف بأنه: (انتزاع الشخص بأي وسيلة رغماً عن إرادته بغرض إخفائه واحتجازه ومن ثم نقله إلى بيئة أخرى ليسهل استغلاله)[85]، وفي إحدى القضايا قضت محكمة جنايات القاهرة على بائعين متجولين بتهمة ارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر في واقعة خطف الطفلين المجني عليهما دون إكراه أو تحايل وإنما كانت وسيلتهما في ذلك استغلال حالة ضعف الطفلين وحاجتهما للإيواء وقيامهما باستغلال الطفلين في أعمال التسول[86].
والاختطاف في إطار جرائم الاتجار بالبشر لا يُعد جريمة مستقلة، وإنما هو وسيلة من وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي أي إنه عنصر من عناصر الركن المادي في تلك الجرائم، فإذا كان القصد من الاختطاف هو استغلال المجني عليه في إحدى صور الاستغلال المجرمة والانتفاع من ورائه، فعند ذلك يشكل الاختطاف جريمة متاجرة بالبشر، سواء تحقق ذلك الانتفاع المرجو بالفعل أم لم يتحقق[87]، أما في حالة إذا كان اختطاف المجني عليه قد تم لأجل الاختطاف ذاته بقصد إبعاده عن مكان إقامته من بين أهله ورفاقه دون أن يتوفر قصد الاستغلال، ففي هذه الحالة تُعد جريمة الاختطاف جريمة مستقلة ويكون الجاني مرتكباً لجريمة الاختطاف التي يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني[88].
وغالبية التشريعات المقارنة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر قد نصت على الاختطاف كوسيلة من وسائل ارتكاب تلك الجرائم، أياً كان المجني عليه ذكراً أو أنثى إلا أنها قد أولت عناية خاصة بالنساء والأطفال باعتبارهم الشرائح الاجتماعية الأضعف في جرائم الاتجار بالبشر[89]، ومن تلك التشريعات القانون اليمني موافقاً بذلك القانون المصري والأردني والجزائري والتونسي والإماراتي، بخلاف المشرع السوري الذي لم يدرج الخطف ضمن الوسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وإنما اعتبره فعلاً من أفعال السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار وليس وسيلة من وسائل ارتكابها[90]، وبعض التشريعات لم تذكر صراحة فعل الاختطاف في جرائم الاتجار بالبشر سواء كفعل من أفعال الاتجار أو كوسيلة من وسائل ارتكابها ومن تلك التشريعات القانون البحريني لمكافحة الاتجار بالبشر، ورغم أن القانون أورد وسائل لارتكاب الأفعال الإجرامية إلا انه أدرج عبارة عامة وهي (أي وسيلة أخرى غير مشروعة) الأمر الذي يجعل الاختطاف داخلاً ضمن الوسائل غير المشروعة[91].
3. أشكال القسر الأخرى:
إن أغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم ضحايا للأعمال القسرية المختلفة التي تمارس عليهم من قبل الجناة، ومن ثم فإن أي وسيلة قسرية تستخدم في ارتكاب أفعال السلوك الإجرامي للاتجار تدخل ضمن الوسائل التي تضمنتها مختلف التشريعات المقارنة لمكافحة الاتجار بالبشر وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص الذي نص على عبارة (أو غير ذلك من أشكال القسر)، وذلك بهدف توسيع دائرة الوسائل المستخدمة في جرائم الاتجار بالبشر لتشمل كافة أشكال وصور العنف والقوة والإكراه والتعذيب التي تُمارس على الضحية لإعدام إرادتها وتعطيل مقاومتها، والقانون اليمني من ضمن التشريعات التي نصت على عبارة (أو بواسطة القسر) عندما عدد الوسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر[92]، ويلاحظ أن القانون المصري لم يذكر عبارة القسر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإنما نص على مصطلح العنف[93].
وينصرف العنف لدى بعض فقهاء القانون إلى كافة الأعمال التي تمثل استخدام القوة أو الإكراه أو القسر بصورة عامة ومثالها أعمال الهدم والإتلاف والتدمير والتخريب وكذلك أعمال التعذيب والقتل والفتك وما شابه ذلك[94]، وبالتالي فإن الوسائل القسرية الأخرى تشمل كافة الأعمال غير المشروعة التي تعدم أو تعطل أو تضعف إرادة الضحية ومقاومتها، تمهيداً لاستغلالها والاتجار بها في مختلف صور الاستغلال وحصول الجناة على منافع مالية أو معنوية[95]، ومن الفئات المستهدفة هم الأطفال من أجل تزويد شبكة التبني العالمية، وتُعد ماليزيا وسنغافورة وفيتنام دول مقصد رئيسي لهؤلاء الأطفال[96].
الفرع الثاني
الوسائل غير القسرية
هناك من الوسائل التي يرتكب بها السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر دون أن يستخدم فيها القوة أو التهديد، وبالتالي يمكن أن يطلق عليها بالوسائل غير القسرية، وهي تلك الوسائل التي تتمثل في الخداع أو استغلال حالة الضعف أو استغلال السلطة أو إعطاء وتلقي مبالغ مالية أو الحصول على مزايا لغرض الاستغلال، وسوف أتناولها على النحو الآتي:
1. استخدام الاحتيال أو الخداع:
الحيلة لغة: اسم وجمعها: حيلات وحيل وحول، ومن معانيها الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف في الأمور، يقال: (ما باليد حيلة) أي لا يمكنه فعل شيء، وواسع الحيلة: خبيث بارع في الخروج من المأزق، والحيلة اسم من الاحتيال: وهو الغش، يقال: تحايل على الرجل: سلك معه مسلك الحذق ليبلغ مأربه[97].
أما الخداع فهو: إظهار خلاف ما تخفيه، خدعته: ظفرت به، وهو إخفاء الشيء ومنع الحق، والخدعة ما يُخدع به الإنسان[98]، كما يعني أي تصرف يقصد منه الاحتيال على شخص ما، ومن خلال تلك المعاني للمصطلحين يتبين أن هذه الوسيلة تنطوي على الغش والخديعة، حيث يستعين الجاني بأساليب ووسائل مضللة لخداع المجني عليه وتصور الأمور له على غير حقيقتها[99]، وقد عرف البعض الاحتيال في إطار جرائم الاتجار بالبشر بأنه: (كل قول أو فعل يُوهم المجني عليه أو من له أي سلطة عليه بغير الحقيقة، مما يجعله ينساق ويرضخ لإرادة الجاني، بهدف السيطرة عليه بقصد استغلاله والاتجار به)، وعرفه آخرون بأنه: قيام الجاني بالكذب المدعوم بأعمال مادية أو مظاهر خارجية، لإيهام المجني عليه بصدق مزاعمه وصحة ما أدعاه ليقع ضحية الاستغلال[100].
ومن وسائل الاحتيال قيام الجاني بأفعال ومظاهر مشروعة توحي بصدق أقواله وتخدم الحيل التي يريد إيقاع الضحية بها، فضلاً عن تقديم الوعود الزائفة التي يتم إغراء الضحايا بها، كما لو قام بفتح وإنشاء مكتب للتوظيف مرخص بصورة قانونية ورسمية، وتظهر عليه الفخامة والمصداقية لما يقدمه من خدمات وعروض لأعمال ووظائف وهمية، تجعل المجني عليه يصدق وينبهر بتلك العروض والوعود المعلن عنها، من خلال منح تصاريح عمل وإقامة قانونية في بلد وجني أجور مالية مجزية، ولكن عند وصول المجني عليه إلى بلد المقصد يكتشف أن الغرض هو استغلاله في أعمال أخرى[101]، وينتهي به الحال إلى عدم حصوله على أجرة، أو إجباره على العمل لساعات طويلة، أو تجريده من وثيقة السفر، أو الهوية الخاصة به، أو حرمانه من حرية الحركة، أو تهديده بالانتقام إذا ما حاول الهرب[102].
ومثال ذلك ما قام به صاحب محل تجاري في شركة (ميرلاند الأمريكية) بالإعلان في الصحف عن حاجته لبائعات أجنبيات، فتقدمت له ثماني سيدات وقام باحتجازهن وأخذ جوازاتهن وأجبرهن على ممارسة الدعارة دون حصولهن على أجر مقابل ذلك[103]، ومن أساليب الخداع ما يستخدمها الجناة مع النساء وتسمى Lover Boy وتعني إيقاع الضحية في حب أشخاص كصديق أو عشيق، ثم يعرض عليها السفر إلى الخارج لتحقيق حياة أفضل، فتجد نفسها أنها قد خدعت وأصبحت مجبرة على العمل في مجال الخدمة القسرية[104].
وقد ورد مصطلح (الاحتيال والخداع) في قانون الجرائم والعقوبات اليمني في الجرائم الواردة تحت الفصل الثالث بعنوان: (أكل أموال الناس بالباطل) وتحديداً في جريمتي النصب والغش[105]، وفي إطار جرائم الاتجار بالبشر فقد ذُكرت هذه الوسيلة (الاحتيال والخداع) في المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وكذا في اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005م، وسارت على ذات النهج غالبية التشريعات المقارنة لمكافحة الاتجار بالبشر بما فيها المشرع اليمني والمصري والقطري، وحرصت تلك التشريعات على إدراج هذه الوسيلة ضمن وسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر لأن الكثير من تلك الجرائم تتم بهذه الوسيلة، غير أن جانباً من الفقه قد انتقد ذلك كون تعبير الخداع مرادفاً لتعبير الاحتيال ويرى أنه من الأجدر الاكتفاء بإيراد مصطلح واحد[106]، وقد أخذ بهذا الرأي القانون البحريني لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالنص على وسيلة واحدة فقط وهي الحيلة ولم يذكر الخداع[107].
2. إساءة استعمال السلطة:
تعد إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ من وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر، والسلطة جمعها سلطات وتعني التسلط والتحكم، كما تعني حق اتخاذ القرارات التي تحكم تصرفات الآخرين[108]، ويقصد بإساءة استعمال السلطة- بصفة عامة– أن يقوم صاحب السلطة باستعمالها على نحو يخالف مقتضياتها، وفي جرائم الاتجار بالبشر يقصد بها أن يستخدم صاحب السلطة سلطته بقصد تطويع أو نقل أو استقبال أو استلام أو إيواء الضحايا لغرض استغلالهم[109].
وإساءة استعمال السلطة في محل هذه الدراسة هي سلطة شخص تربط بينه وبين شخص أو أشخاص آخرين علاقة التبعية، فيستوي في ذلك أن تكون السلطة قانونية مصدرها القانون أو أن تكون سلطة فعلية مصدرها الواقع، والسلطة القانونية قد تكون سلطة وظيفية أو إدارية يحكمها قانون الوظيفة العامة أو قوانين العمل، كسلطة الرئيس أو المدير على مرؤوسيه وموظفيه، وسلطة رب العمل على عماله، وإساءة استعمال السلطة الوظيفية تعني أن صاحب السلطة التي خولها له القانون لا يستعمل سلطته لتحقيق الأهداف التي رسمها له القانون والمتمثلة في تحقيق المصلحة العامة، بل ينحرف عن تلك الأهداف لتحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره، ومن صور إساءة استعمال السلطة الوظيفية أن يجبر صاحب السلطة الموظف على العمل لديه أو لدى غيره من دون أجر وقد يكون لفترات طويلة، أو يقوم رب العمل بتشغيل عماله بالمخالفة لقانون العمل، سواءً من حيث ظروف العمل، أو مدته، أو أجره، واستغلالهم بذلك في أعمال السخرة[110].
ومن صور السلطة الفعلية التي يكون مصدرها الواقع أو المكانة الأدبية، كسلطة الطبيب على مريضه، وسلطة المدرس على تلاميذه، وسلطة الأب على أولاده، وسلطة صاحب المنزل على خادمته، وسلطة متولي التربية على من هم في رعايته وتحت كنفه، ويقتضي إساءة استعمال هذه السلطة الفعلية من قبلهم أن تستخدم على نحو يدفع بالأشخاص الخاضعين لسلطتهم ليصيروا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، كأن يدفع الأب بما له من سلطته على ابنته القاصر التي لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها إلى الزواج من رجل أعمال مقابل مبلغ مالي، أو يقوم صاحب المنزل باستغلال خادمته والمتاجرة بها في أعمال الدعارة، بدلاً من استخدامها في الخدمة المنزلية المخصصة لها[111].
وقد قضت محكمة جنايات الجيزة بإدانة والدين لمتاجرتهما بابنتهما التي لم تبلغ الثامنة عشرة عاماً من العمر بأن قاما مع آخرين ببيعها بعد عرضها على راغبي المتعة من دولة مجاورة نظير مبالغ مالية، حيث استخدم الوالدان في ذلك سلطتهما كأصول لابنتهما الضحية وبصفتهما المتولين تربيتها[112].
وقد ذُكرت (إساءة استعمال السلطة) كوسيلة من وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في البروتوكول الدولي لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وكذا في غالبية التشريعات الوطنية المقارنة، والتي تباينت مواقفها بشأن هذه الوسيلة وذلك بإدراجها بعدة مصطلحات مختلفة، فعلى سبيل المثال وردت في بروتوكول باليرمو بلفظ (استغلال السلطة) وذلك ما سار عليه كل من القانون المصري والأردني والعراقي واللبناني والقطري والتونسي، وبمصطلح (إساءة استعمال السلطة) في القانون اليمني والجزائري والإماراتي، أما القانون العماني فقد أورد مصطلح (استغلال الوظيفة والنفوذ) فجمع بين مصطلحي الوظيفة والنفوذ، موافقاً بذلك المشرع الكويتي الذي أدرج لفظ (استغلال السلطة أو النفوذ)، كما أن المشرع السوري قد أورد مصطلح (استغلال المركز الوظيفي)[113].
وقد عرف المشرع اليمني مصطلح إساءة استعمال السلطة بأنه (كل وضع يتمتع فيه الجاني بسلطة قانونية أو فعلية تمكنه من السيطرة على شخص آخر واستغلاله أو تمكين آخرين من ذلك)، ومن خلال هذا التعريف نجد أن مصطلح (إساءة استعمال السلطة) قد جاء بشكل مطلق في القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر[114]، وفي اعتقادي أن المشرع اليمني كان موفقاً في إطلاق مصطلح (إساءة استعمال السلطة) على عمومه ليشمل ذلك أي انحراف أو إساءة من صاحب السلطة في استعمال نفوذه أو سلطته أياً كانت قانونية أو فعلية أو وظيفية تجاه من له سلطة عليه بقصد استغلاله والمتاجرة به، وبالتالي إمكانية محاصرة الجناة في هذه الحالة وردعهم عن ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
3. استغلال حالة الضعف أو الحاجة:
استغلال حالة الضعف كما يعرفه جانب من الفقه بأنه (استغلال أي حالة من الضعف يوجد فيها المجني عليه، بحيث يضيق أمامه المجال فيضطر للخضوع والاستسلام للجاني)[115]، وعرفه جانب آخر بأنه (وضع لا يكون فيه لدى الشخص المعني أي بديل حقيقي أو مقبول سوى الخضوع للاستغلال المتوخى)، ويعني أيضاً (الاستغلال الذي يعتقد الشخص المعني أنه ليس لديه بديل معقول سوى الخضوع للعمل المطلوب أو الخدمات المطلوبة منه)[116]، وقد نص القانون اليمني صراحة على استغلال حالة الضعف كوسيلة من وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر[117]، كما عرف القانون اليمني هذه الوسيلة بأنها (استغلال أي حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أية حالة تؤثر على إرادة الضحية أو تصرفاتها، بحيث لا يكون لديها أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليها)[118].
ويشير عدد من الدراسات إلى تنوع حالات الضعف التي قد تعتري الإنسان وتجعله سلعة سائغة للمتاجرة والاستغلال، ومن ذلك استغلال حالة الضعف الناجمة عن كبر السن أو صغره حال كون الضحية طفلاً، أو الناتجة عن الحالة الصحية وما قد يصاحبها من مرض عضوي أو نفسي أو عقلي أو عجز أو عاهة أو حمل لدى المرأة، وكذا استغلال حالات الضعف الناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسرة، أو الوضع غير القانوني للضحية كدخول الدولة بطريقة غير قانونية، أو من دون وثائق صحيحة، أو عدم معرفة اللغة الأجنبية لتلك الدولة[119].
وقد نص البروتوكول الدولي لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص على (استغلال حالة الضعف) كوسيلة من وسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وأطلق عليها مصطلح (استغلال حالة استضعاف)[120]، وسارت على هذا النهج الكثير من التشريعات الوطنية المقارنة، حيث نص المشرع المصري على هذه الوسيلة بعبارة (استغلال حالة الضعف أو الحاجة) إلا إنه لم يعرفها[121]، كما أن المشرع العماني في القانون رقم (126) لسنة 2008م بشأن الاتجار بالبشر قد أدرج في نص المادة الثانية الفقرة (أ) عبارة (وسيلة استغلال حالة الاستضعاف) ويماثله المشرع الكويتي في نص المادة الأولى الفقرة (4) من القانون رقم (91) لسنة 2013م، أما المشرع السوري فأورد في نص المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2010م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لفظ (استغلال الجهل والضعف)، بينما يلاحظ أن بعض التشريعات قد استبعدت هذه الوسيلة ولم تذكرها صراحة ضمن وسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، كالقانون البحريني رقم (1) لسنة 2008م، إلا إنه ذكر في التعريف عبارة (أو بأية وسيلة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة) مما يجعل استغلال حالة الضعف داخلة ضمن تلك الوسائل لورودها على سبيل المثال لا الحصر[122]، أما المشرع العراقي فقد استبعد وسيلة استغلال حالة الضعف من بين الوسائل الواردة لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر[123].
وحسناً فعل المشرع اليمني إذ عرف حالة الضعف ضمن نصوصه، ورغم أن التعريف المشار إليه لازال واسعاً ويدخل فيه الكثير من الحالات إلا إنه أفضل من عدم التعريف الذي سارت عليه غالبية التشريعات المقارنة، وأرى أنه كان يتعين أن يذكر في التعريف (أن الضحية اعتقدت أنه ليس لديها أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع)، وذلك على اعتبار أنه نتيجة لحالة الضعف التي تعاني منها الضحية راودها هذا الاعتقاد الذي ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً، فقد يكون أمامها بديل آخر للخلاص من أن تقع فريسة للمتاجرة بها، إلا أن حالة الضعف التي تعتريها قد أوجدت في قرارة نفسها هذا الاعتقاد.
4. إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر:
إن هذه الوسيلة من وسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر قد نُص عليها في برتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص والقانون المصري رقم (64) لسنة 2010م والقانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م، وكذلك في معظم التشريعات الوطنية المقارنة باستثناء القانون البحريني رقم (1) لسنة 2008م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتتمثل هذه الوسيلة حسب بروتوكول باليرمو في إحدى الصورتين التاليتين:
الصورة الأولى: تكون بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، وفي هذه الصورة يقوم الجاني بدفع مبالغ مالية أو أي مزايا من أي نوع لشخص مقابل موافقته على استغلال شخص آخر له سيطرة أو سلطة عليه من أي نوع لغرض استغلال الأخير، أي أن يسهل شخص معين المتاجرة بشخص المجني عليه الذي يكون تحت سيطرته بما له من سلطة عليه أياً كان نوعها قانونية أو فعلية، كأن يسهل ولي الأمر استغلال ابنته أو ابنه أو أحد من أولاد أخيه أو إخوته الذي يكون وصياً عليهم أو مسئولاً عن تربيتهم، وقد يكون المعلم عندما يسهل عملية المتاجرة بأحد تلاميذه واستغلاله، كل ذلك في مقابل إعطائه مبالغ مالية أو منافع أو مزايا من أي نوع مقابل ذلك[124].
الصورة الثانية: فتكون بتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، وفيها يتلقى الجاني من أحد المتاجرين مبالغ مالية أو مزايا أياً كان نوعها للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بغرض الاتجار به واستغلاله، وتظهر في هذه الصورة عملية الوساطة أو السمسرة في عملية الاتجار، ويكون الجاني فيها هو الوسيط، كأن يأخذ الوسيط أو السمسار مبالغ مالية أو مزايا ليقنع زوجاً ما على استغلال زوجته في أعمال الدعارة[125].
وكلتا الصورتين تجمع بين فعل الإعطاء والتلقي، إلا إنه في الأولى يكون الإعطاء فيها للجاني التي تكون الضحية تحت سيطرته، بينما في الصورة الثانية يكون الإعطاء فيها للوسيط بين الجاني والشخص الذي تكون الضحية تحت سيطرته، ويستوي في هذه الوسيلة أن تكون السيطرة على الضحية مصدرها سلطة قانونية كسلطة الولي أو الوصي، أو سلطة فعلية وما قد يصاحبها من مكانة أدبية للشخص المُسيطر في نفس الضحية، كسلطة المدرس على تلاميذه، ولا شك أن تقرير قيام أو انتفاء المسؤولية الجنائية للشخص صاحب السيطرة على الضحية المُتجر بها يتم حسب سلامة إرادته، فإذا كان على علم بطبيعة الجريمة حال كونها اتجاراً بالشخص الخاضع تحت سيطرته، واتجهت إرادته للقيام بصورة السلوك الإجرامي التي تلبي تلك الإرادة، والمتمثلة في استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف عند ذلك تقوم مسئوليته الجنائية ويُسأل عن جريمة اتجار بالبشر، أما في حال ثبت عدم علمه بغرض الاتجار بأن كان واقعاً تحت تأثير غش أو خداع أو إكراه، انعدمت نتيجة لكل ذلك إرادته وبالتالي انتفاء مسؤوليته الجنائية تجاه الجريمة، كأن يوافق الأب على سفر ابنته بغرض الدراسة والإقامة لدى أسرة محترمة، فإذا بها قد وقعت ضحية تُستغل في أعمال الدعارة أو العمل بالسخرة[126].
ويرى جانب من الفقه أن لفظ (الإعطاء أو التلقي) يوحي بأن النموذج القانوني لا يقوم إلا بتمام الفعل الذي هو الإعطاء أو التلقي للمبالغ المالية أو المزايا، بينما يرى جانب آخر أن الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر من الممكن أن يتم عن طريق الوعد بإعطاء المبالغ المالية أو المزايا أياً كان نوعها[127]، وقد سار مع هذا الرأي الأخير كل من المشرع المصري ونظيريه القطري واليمني، وذلك من خلال إدراج هذه الوسيلة ضمن وسائل ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر وإيرادها بعبارة (الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص من الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه...)[128]، بمعنى أن القانون المصري وكذا اليمني والقطري واليمني قد جرم حتى مجرد الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، وجعل ذلك الفعل (الوعد) من ضمن وسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من باب الزيادة من درجة الحماية للضحايا والمكافحة لهذه الجرائم، بينما سار مع الرأي الأول كل من المشرع العراقي ونظيره الجزائري، وذلك باشتراطهما لقيام الجريمة أن يتم الفعل كاملاً وهو إعطاء أو تلقي الأموال أو المزايا فعلياً، وبالتالي لا يكون الوعد بإعطاء أو الوعد بتلقي مزية أو مبلغ مالي كافياً لقيام الجريمة لديهما، أما المشرع الكويتي فقد حدد نوع المزايا بكونها عينية وذلك في نص المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2013م، كما أن المشرع السوري قد استخدم عبارة (أو بالتواطؤ أو تقديم مساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية) في نص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2010م[129]، ويلاحظ أن المشرعين العماني والبحريني قد استبعدا هذه الوسيلة واستبدالها بعبارة (أي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة).
الخـاتـمـة
أحمد الله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً وأشكره جل ثناؤه أن وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث الذي هو بعنوان: (السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر)، وما ذلك إلا بفضل من الله تعالى، وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، أوضحها كالآتي:
أولاً: النتائج: لقد كشفت هذه الدراسة العديد من النتائج، أهمها:
1- تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص الملحق بها المسمى (بروتوكول باليرمو) هو الأساس العام الدولي أو الدستور العالمي لجرائم الاتجار بالبشر، الواجب على الدول الأعضاء مراعاة ما جاء به عند وضع تشريعاتها الوطنية.
2- تعدد أفعال السلوك الإجرامي المرتكبة من قبل الجناة في جريمة الاتجار بالبشر، وتأخذ سلسلة من الصور والأشكال المادية المختلفة، بحيث يشكل كل فعل منها جريمة مستقلة ومنفردة بذاتها ولذلك أطلقت التشريعات المختلفة عليها وصف جرائم الاتجار بالبشر، ومن أهم خصائصها أنها جريمة واقعة على الإنسان، ذلك أن محل هذه الجريمة وموضوعها هو الإنسان نفسه، وليست مقصورة على جنس معين أو سن معين، بل تشمل الأطفال والنساء والرجال، فهي تمتد إلى جميع الفئات البشرية وتشمل جميع الفئات العمرية.
3- تتنوع الوسائل المستخدمة لارتكاب أفعال السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر، بحسب أداة التنفيذ فقد تكون وسائل مادية أو وسائل معنوية، ويمكن تقسيم تلك الوسائل إلى قسمين وسائل قسرية وأخرى غير قسرية.
4- تنتهك جرائم الاتجار بالبشر بصورة أساسية حقوق الإنسان وكرامته وحريته، وعلى رأسها حقه في أن يكون متحرراً من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال الذي يؤدي إلى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي.
5- جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة التي تمارسها في الغالب عصابات منظمة احترفت الجريمة وجعلتها محوراً ومجالاً لنشاطها ومصدراً لدخلها، بهدف الحصول على أرباح مالية أو منافع مادية.
6- تشكل جرائم الاتجار بالبشر تهديداً للدول واستقرارها وسيادتها الوطنية، من خلال خرقها لحدود الدولة الإقليمية حيث يتم ارتكاب هذه الجرائم داخل الحدود الوطنية للدولة وتكون غالباً عابرة للحدود الوطنية إذا وقعت في أكثر من دولة، ويتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنوياً ليتم الاتجار بهم.
7- يعتبر الفقر من العوامل الرئيسية للاتجار بالبشر، فغالبية الضحايا هم ممن يعانون أوضاع اقتصادية متدنية ويفتقرون للموارد المالية ولا يملكون دخلاً ثابتاً، مما يجعلهم فريسة سهلة للعصابات الإجرامية للإيقاع بهم وذلك من خلال منحهم الوعود الكاذبة لتوفير المعيشة المغرية.
ثانياً: التوصيات:
1- تفعيل نصوص الصكوك والاتفاقيات الدولية التي أبرمت لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والسعي لإنشاء سياسة عمل مشتركة بين الدول الإقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية والدولية المنوط بها مكافحة هذه الجريمة.
2- التصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص الملحق بها من قبل الدول التي لم توقع عليها بعد، ودعم وتطوير التشريعات الوطنية لتشديد عقوبة المتاجرين بالأشخاص.
3- حث الدول الأعضاء على مواكبة تطورات التكنولوجية والمعلوماتية خاصة في مجال تحصين وضبط الحدود ومراقبته، والعمل على إنشاء شبكة معلومات خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ترتبط بها الجهات ذات العلاقة في تلك الدول المتمثلة في وزارات العدل والنيابة العامة وحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل.
4- حث الدول على إنشاء وإقامة مراكز إيواء خاصة لضحايا الاتجار بالبشر في مراكز المحافظات والمدن الرئيسية، وإقامة ورش عمل متخصصة تهدف إلى تدريب وتأهيل المعنيين والمختصين في كافة الجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
5- التوعية الإعلامية من خلال النشر في الوسائل المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية للتوعية بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر، على مستوى الفرد والمجتمع والتعريف بالعقوبات الرادعة لمرتكبيها وضمان حقوق ضحايا هذه الجرائم، فضلاً عن تضمين المناهج الدراسية بمادة حول هذه الجريمة لتوعية الأطفال لأنهم أكثر الفئات عرضة لهذه الجرائم.
[1] عبدالله ناصح علوان، نظام الرق في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر، 2004م، ص6.
[2] د. طارق عفيفي صادق، مرجع سابق، ص23.
[3] د. محمد يحيى مطر، مكافحة الاتجار بالبشر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص19.
[4] د. دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية، 2011م، ص72.
[5] حامد سيد محمد حامد، الاتجار البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الاستراتيجية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر2013م، ص20.
[6] د. محمود نجيب حسني، القانون العقوبات (القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م، ص123.
[7] د. شريف سيد كامل، شرح قانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990م، ص123.
[8] د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م، ص141.
[9] د. مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990م، ص123.
[10] د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص40.
[11] د. محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1986م، ص116.
[12] يجب ألا ينتظر المشرع وقوع الضرر حتى يتدخل بالحماية، بل يضرب على السلوك الخطر في مراحله الأولى بأدواته في التجريم والعقاب، حتى لا يتحول ذلك الخطر إلى ضرر فعلي بالمصالح والحقوق محل الحماية الجنائية.
[13] المادة الثالثة من قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم (9) لعام 2009م.
[14] المستشار عادل ماجد، مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، ط1، معهد التدريب والدراسات القضائية، الشارقة، 2007، ص73.
[15] د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة،2015م، ص529.
[16] د. ماجد حاوي علوان الربيعي، حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،2015م، ص165.
[17] د. أحمد عبدالظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، النظرية العامة، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى، 2011م، ص30.
[18] المعجم الصحيح، مرجع سابق، ص103، ولسان العرب، مرجع سابق، باب الجيم،ص214.
[19] د. فتحية قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر، مجلة الشريعة والقانون،العدد الأربعون، 2009م، ص191.
[20] د. وجدان سليمان أرتيمه، الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2014م، ص184.
[21] د. طارق عفيفي صادق، الجماعة الإجرامية المنظمة (دراسة مقارنة)،دار النهضة العربية بالقاهرة،2000م، ص198.
[22] المستشار. عادل ماجد، مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، مرجع سابق، ص87، د. إسرار محمد علي سليم/ مرجع سابق، ص59.
[23] بهاء الدين محمد،أحمد عبد الكريم، الاتجار بالبشر في مصر بين الدولة والإعلام، دراسة منشورة بمركز أهداف التنمية والدراسات، ديسمبر 2012، ص5.
[24] د. عبد السلام الترماتيني، الرق ماضيه وحاضره، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 1979م، ص223.
[25] مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته، الولايات المتحدة الأمريكية، التقرير الصادر في 4 يونيو 2004م، ص10.
[26] د. وجدان أرتيمه، المرجع السابق، ص185.
[27] هيلين هاروف، تاغيل وأليكس نصري، عالقون في الفخ (الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط)، نشر بواسطة منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، بيروت، منظمة العمل الدولية2014م، ص36.
[28] جريدة الإمارات اليوم، 11 مارس 2018م، الموقع الإلكتروني: www.emaratalyoum.com.
[29] ضحى نشأت الطلباني، دراسة تحليلية لقانون منع الاتجار بالبشر في القانون الأردني والقوانين المقارنة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجدل (43)،ملحق 3، للعام 2016م، ص128.
[30] من أمثلة ذلك ما أشارت إليه إحدى القضايا أمام المحاكم الإماراتية، حكم محكمة دبي الابتدائية، جلسة 16/2/2007م، القضية رقم 13200 لسنة 2007م جزاء، مشار إليه لدى د. فتحة محمد قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات المتحدة، السنة 23، العدد 40 أكتوبر م2009، ص216.
[31] .Laurel Fletcher K.B Stover (E) and S> Lize, Hidden Slaves Forced Labour in United States<by free slaves, Washington, D.C, and the Human Rights Center of the University of California, Berkeley Journal of International Law, 2005, Blo23, P54.
[32] .S. Barley, L esclavage sexual, Dalloz, Paris, 2011, p.91.
[33] النقل كما جاء في الفقرة (16) من المادة (2) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بأنه (نقل الشخص المتجر به بأي وسيلة من وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحرية بمقابل او بدون مقابل من مكان إلى آخر داخل الحدود الوطنية أو عبرها بقصد الاتجار به أو مع العلم بغرض الاتجار به).
[34] المعجم الصافي في اللغة العربية، صالح العلي الصالح، أمينة الشيخ سليمان الأحمد، مطابع الشرق الأوسط، الرياض،1401هـ، ص687.
[35] د. إسرار محمد علي سليم، جريمة الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية (دراسة مقارنة)، العراق، 2016م، ص60.
[36] د. خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص168، د. وجدان سليمان أرتيمه، المرجع السابق، ص190.
[37] المستشار عادل ماجد، المرجع السابق، ص 160.
[38] أحمد لطفي السيد مرعي، إستراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض، 2016م، ص35.
[39] د إسرار محمد علي سليم، المرجع السابق، ص92، وضحى نشأت الطلباني، مرجع سابق، ص1288.
[40] د. محمد علي العريان، عمليات الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص72.
[41] الفقرة (19) من المادة الثانية من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
[42] د. طارق عفيفي صادق، مرجع سابق، ص199.
[43] د. فتحية محمد قوراري، مرجع السابق، ص195.
[44] الفقرة (21) من المادة الثانية من القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
[45] د. طارق عفيفي صادق، المرجع السابق، ص198.
[46] د. إسرار محمد علي سليم، د. نيما حسين مهدي، مرجع سابق، ص60.
[47] د. فتحية محمد قوراري، المرجع السابق، ص192.
[48] القضية رقم (352) لسنة 2014م، محكمة جنايات الطفل بالقاهرة.
[49] المستشار عادل ماجد، المرجع السابق، ص143.
[50] د. محمد محمود الشناوي، إستراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر, الطبعة الأولى, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, 2014م، ص75.
[51] الفقرتان (18و20) من المادة الثانية من القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
[52] د. طارق عفيف صادق، المرجع السابق، ص199.
[53] القاضي د. ألطاف عبدالله سهيل، المسئولية الجنائية عن جرائم الاتجار بالبشر، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية. 2019م، ص339.
[54] د. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص67.
[55] المادة (451) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني.
[56] د. عدنان سرحان، شرح أحكام العقود المسماة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان /2005، ص23.
[57] د. محمد نور الدين سيد عبدالمجيد،مرجع السابق، ص122.
[58] د. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص 68.
[59] د محمد نور الدين سيد عبدالمجيد، المرجع السابق، ص 123.
[60] د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر، ص106.
[61] ورقة مناقشة مفهوم الاستغلال، إعداد قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة،2015م،ص85.
[62] نص المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو.
[63] انظر كلاً من المادة الأولى من القانون العراقي رقم (28) لسنة 2012م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة الثانية من القانون القطري رقم (5) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة الأولى من القانون الكويتي رقم (91) لسنة 2013م بشأن الاتجار بالأشخاص والمادة الثانية من القانون المصري رقم (64) لسنة 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة الثانية من القانون التونسي رقم (66) لسنة 2016م بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
[64] ورقة مناقشة مفهوم الاستغلال، المرجع السابق، ص85.
[65] نصت المادة (28) الفقرة (أ) من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على (لا يعتد برضا وموافقة الضحية على الاستغلال في أي من جرائم الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون).
[66] د. محمد السعيد عبدالفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م، ص60.
[67] نصت المادة (28) الفقرة (ب) على أنه: (لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالطفل أو عديم الأهلية استعمال أي وسيلة من وسائل الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (2) من هذا القانون ولا يعتد في جميع الأحوال برضاه أو برضا المسئول عنه أو وليه، القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لجريدة الرسمية، العدد الأول، الصادر بتاريخ 28/ربيع الثاني/1439هـ الموافق 15/يناير/2018م.
[68] د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص921.
[69] محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الرويفعي الأفريقي، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 2005م، حرف الكاف.
[70] المعجم الصافي في اللغة العربة، المرجع السابق، ص564.
[71] علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات للجرجاني، تحقيق إبراهيم الانباري، دار الكتب العربي، بيروت، 1405هـ، ص50.
[72] الإكراه بنوعيه هو عمل قسري يأتيه الجاني بهدف إحباط مقاومة المجني عليه، أو غيره، اعتراضاً على تنفيذ الجرائم أو تهديد المجني عليه أو غيره بشر حال مقاومته لارتكاب الجرائم، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص921.
[73] نقض 31/أكتوبر/1963م، مجموعة أحكام محكمة النقض، رقم 117، س14، العدد3، ص641.
[74] د. علي حسن الشرفي، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص490.
[75] د. رمسيس بنهام، الجريمة والمجرم والعقاب، منشأة المعارف الإسكندرية، ط1976م، ص490.
[76] د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص891.
[77] د. سوزي عدلي ناشد، الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008م، ص420.
[78] د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص893، د. علي حسن الشرفي، النظرية العامة للجريمة، المرجع السابق، ص320.
[79] د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992م، ص211.
[80] د. علي حسن الشرفي، النظرية العامة للجريمة، المرجع السابق، ص320.
[81] د. فتحية قوراري، المرجع السابق، ص198.
[82] الفقرة (1) من المادة الأولى من القانون البحريني رقم (1) لسنة 2008م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
[83] لسان العرب، المرجع السابق، حرف الخاء.
[84] المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص244.
[85] د. إسرار محمد علي سليم، د. نورس أحمد كدهوم، المرجع السابق، ص61.
[86] القضية رقم (11076) لسنة 2014م، 21/ديسمبر/2015م، محكمة جنايات القاهرة، دائرة عابدين.
[87] القاضي د. ألطاف عبدالله سهيل، المرجع السابق، ص353.
[88] المادة رقم (249) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
[89] د. خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص171.
[90] المادة الرابعة من القانون السوري رقم (3) لعام 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
[91] المادة الأولى من القانون البحريني رقم (1) لسنة 2008م، لمكافحة الاتجار بالأشخاص، د. وجدان أرتيمه، المرجع السابق، ص733.
[92] المادة الثانية من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
[93] المادة الثانية من القانون المصري رقم (64) لسنة 2010م، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
[94] عباس نوح سليمان الموسوي، بحث بعنوان: (لماذا سلوك العنف وكيفية الوقاية منه)، كلية التربية، جامعة الكوفة، 2012م، ص2.
[95] د محمد علي العريان، المرجع السابق، ص 75.
[96] Le Desir Ardengt Des Chinois D’avoir un fils:
www.radio86.fr/la-chine-en-progondeur/les-medias-et-la-chine/8994/Letraffic-denfants-une-consequence-de-la-politique-unique.
[97] لسان العرب، مرجع سابق، حرف الحاء، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص212.
[98] المعجم الصافي، مرجع سابق، ص142، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص221.
[99] رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية, في التشريع المصري, الطبعة الأولى, دار الكتب المصرية, 2011, ص119.
[100] سالم إبراهيم بن أحمد النقبي، جرائم الاتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها، دار الأمم المتحدة للطباعة، الطبعة الأولى، 2012م، ص66.
[101] د. دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، ط1، القاهرة، دار الكتب ا لقانونية، 2011م، ص103.
[102] القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمم المتحدة، فيينا، 2010م، ص13،12.
[103] د. فتحية قوراري، المرجع السابق، ص200.
[104] د. إيناس محمد البهيجي، جرائم الاتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القومية، الطبعة الأولى،2013م، ص84.
[105] المادة (310و312) من القانون اليمني رقم (12) لسنة 1994م، بشأن الجرائم والعقوبات.
[106] د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008م، ص543.
[107] د. وجدان ارتيمه، مرجع سابق، ص228.
[108] المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص265.
[109] د. فتحية محمد قوراري، المرجع السابق، ص 199.
[110] د. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، المرجع السابق، ص172.
[111] د. سالم إبراهيم بن أحمد النقيي، جرائم الاتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها، المرجع السابق، ص69.
[112] القضية رقم (3553) لسنة 2014م، محكمة جنايات الجيزة دائرة انبابه.
[113] د. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، المرجع السابق، ص172، د. فتحية قوراري، المرجع السابق، ص102.
[114] انظر الفقرة (5) من المادة رقم (2) من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
[115] ورقة مناقشة مفهوم الاستغلال الواردة في البرتوكول، تحليل المفاهيم الأساسية للبروتوكول، إعداد الأمانة العامة للفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص، فينا 10-12/أكتوبر/2011م، ص5-6.
[116] القانون النموذجي الخاص بوزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام 2003م. والقانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مرجع سابق، ص9،
www.unodc.org/documents/human--trafficking/TIP-ModelILAw-Arabic_ebookPDF
[117] المادة الثانية من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
[118] المادة (2) الفقرة (6) من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م.
[119] د. دهام أكرم عمر، جرائم الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص106.
[120] المادة الثانية من القانون المصري رقم (64) لسنة 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
[121] المادة (2) الفقرة (6) من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2018م، والمادة (2) من القانون المصري رقم (64) لسنة 2010م والمادة رقم (2) من القانون القطري رقم (15) لسنة 2011م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
[122] المادة الأولى الفقرة (أ) من القانون البحريني رقم (1) لسنة 2008م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
[123] المادة الأولى من القانون العراقي رقم (28) لسنة 2012م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
[124] القاضي د.ألطاف عبد الله سهيل، المرجع السابق، ص374.
[125] د. وجدان أرتيمه، المرجع السابق، ص236.
[126] د. سالم إبراهيم بن أحمد النقيي، جرائم الاتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها، المرجع السابق، ص69.
[127] د. وجدان ارتيمه، المرجع السابق، ص237.
[128] المادة رقم (2) من القانون المصري رقم (64) لسنة 2010م والمادة رقم (2) من القانون القطري رقم (15) لسنة 2011م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة الرابعة من القانون اليمني لمكافحة الاتجار بالبشر.
[129] د. فتحية محمد قوراري، المرجع السابق، ص 206، ود. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص 78.